مرسوم رقم 84-38 مؤرخ في 16 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 18 فبراير سنة 1984 يمدد القوانين الاساسية النموذجية للمؤسسة العسكرية لتشمل مؤسسة الجيش الوطني الشعبي للصنع الجاهز الخفيف والالومنيوم. 239
المادة الأولى
فتح المادةتعاد هيكلة وحدة تعاونية المجاهدين وذوى حقوقهم «النجارة المعدنية والالومنيوم في بجاية» التي حولت الوصاية عليها الى وزارة الدفاع الوطني بموجب المرسوم رقم 83 137 المؤرخ في 26 فبراير سنة 1983 المذكور - أعلاه، لتصبح مؤسسة عسكرية للانتاج وتقديم الخدمات تحمل اسم «مؤسسة الجيش الوطني الشعبي للصنع الجاهز الخفيف والالومنيوم» وتدعي في صلب النص «المؤسسة».
وتمتد أحكام المرسوم رقم 82-56 المؤرخ في 13 فبراير سنة 1982 المذكور أعلاه الى هذه المؤسسة العسكرية المذكورة.
المادة 2
فتح المادةيمارس المدير المركزي للعمل الاجتماعي باسم وزير الدفاع الوطني الوصاية على المؤسسة وفقا لاحكام المادة 13 من المرسوم رقم 82-56 المؤرخ في 13 فبراير سنة 1982 المذكور | أعلاه.
المادة 3
فتح المادةتتمثل مهمة المؤسسة في تحقيق الاهداف التي يعتمدها وزير الدفاع الوطني في مجال صناعة النجارة الالومنيومية والصنع الجاهز الخفيف.
المادة 4
فتح المادةيكون مقر المؤسسة في بجاية.
المادة 5
فتح المادةلا يجوز التنازل عن الاملاك المخصصة للمؤسسة ولا حجزها أو نقلها أو التصرف فيها.
و تلحق بأصل هذا المرسوم العناصر المكونة للاموال المنقولة والعقارية التابعة للمؤسسة.
المادة 6
فتح المادةيسند تسير المؤسسة الى مدير يعين حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 11 مسن 240 الجريدة الرسمية للجمهورية المرسوم رقم 82-56 المؤرخ في 13 فبراير سنة 1982 المذكور أعلاه.
المادة 7
فتح المادةيتولى مدير المؤسسة سلطات الادارة والتسيير المذكورة في المادة 12 من المرسوم رقم 82-56 المؤرخ في 13 فبراير سنة 1982 ، ويمكنه أن يفوض، تحت مسؤوليته لفائدة المؤسسة العسكرية جزءا من سلطاته الى أى شخص مؤهل في المؤسسة ليتصرف بوصفه المفوض بالتوقيع.
المادة 8
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 16 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 18 فبراير سنة 1984.
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رقم 86-272
مرسوم رقم 86 272 مؤرخ في 9 ربيع الأول عام 1407 الموافق 11 نوفمبر سنة 1986 يتضمن تغيير مؤسسة الجيش الوطني الشعبي للصنع الجاهز الخفيف والالومنيوم. 1877
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.