مرسوم رقم 83 80 مؤرخ في أول ربيع الثاني عام واستصلاحها. 166 - 1403 الموافق 15 يناير سنة 1983 يتضمن تمديد
المادة الأولى
فتح المادةتمدد أحكام المرسوم رقم 82-56 المؤرخ في 13 فبراير سنة 1982 المذكور أعلاه، الى المؤسسة المسماة «الطباعة الشعبية للجيش»، التي هي مؤسسة عسكرية ذات طابع | صناعي وتجاري، وتتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.
يمارس الوصاية على الطباعة الشعبية للجيش المدير المركزى للنشاط الاجتماعي، طبقا لاحكام - المادة 13 من المرسوم رقم 82-56 المؤرخ في 13 فبراير سنة 1982 المذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةينحصر هدف الطباعة الشعبية للجيش في تحقيق الاهداف التي يعتمدها وزير الدفاع الوطنى فى مجال الطبع والورق وكل لوازم المكتب لمصلحة الجيش الوطني الشعبي والسوق الوطنية.
المادة 3
فتح المادةيكون مقر الطباعة الشعبية للجيش في الجزائر العاصمة.
المادة 4
فتح المادةتتكون المملتكات المخصصة للطباعة الشعبية للجيش من الاملاك المنقولة والعقارية الملحقة عناصرها بأصل هذا المرسوم.
المادة 5
فتح المادةيتولى تسيير الطباعة الشعبية للجيش، مدير يعين حسب الشروط الواردة في المادة II من المرسوم رقم 82 56 المؤرخ في 13 فبراير سنة 1982 المذكور أعلاه.
المادة 6
فتح المادةيمكن مدير الطباعة الشعبية للجيش المسندة اليه سلطات الادارة والتسيير المبينين في المادة 12 من هذا المرسوم رقم 82-56 المؤرخ في 13 فبراير سنة 1982 المذكور أعلاه أن يفوض تحت مسؤوليته جزءا من سلطاته الى كل شخص مؤهل في المؤسسة ليتصرف بصفته وكيلا مفوضا في فائدة المؤسسة العسكرية.
المادة 7
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في أول ربيع الثاني عام 1403 الموافق 15 يناير سنة 1983.
الشاذلي بن جديد 166 الجريدة الرسمية للجمهورية وزارة الداخلية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- مرسوم رقم 78-59
- مرسوم رقم 82-56
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رئاسي رقم 09-139
مرسوم رئاسي رقم 09-139 مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009، يتضمن تحويل مؤسسة الطباعة الشعبية للجيش إلى مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري تابعة للقطاع الاقتصادي للجيش الوطني الشعبي
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.