مرسوم رقم 87-85 ملغى

مرسوم رقم 87-85 مؤرخ في 22 شعبان عام 1407 الموافق 21 أبريل سنة 1987 يغير المؤسسة العسكرية لصناعة الرخام فى براقى، التابعة للجيش الوطني الشعبي

تنبيه: ألغى نصٌّ لاحق هذا النص كليًا أو جزئيًا. راجع سجل التعديلات قبل الاعتماد عليه.

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص
مرسوم رقم 87-85

عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة

يستشهد به · في التأشيرات

سجل التعديلات
  1. أُلغي بموجب مرسوم رقم 87-288

    « يلغى المرسوم رقم 87-85 المؤرخ في 21 أبريل سنة 1987 المذكور »

نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
  • مرسوم رقم 87-288

    مرسوم رقم 87-288 مؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1408 الموافق 22 ديسمبر سنة 1987 يدمج مؤسسة الرخام فى براقى في المؤسسة الوطنية لانجاز المنشآت الاساسية والبناء 2088

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.