مرسوم رقم 87 119 مؤرخ في 14 رمضان عام 1407 الموافق 12 مايو سنة 1987 يتضمن تحويل حصة من الاملاك والحقوق والالتزامات والاعمال والهياكل والوسائل التي كان يحوزها المكتب الوطنى للمواد المتفجرة الى المؤسسة الوطنية للخردوات. 761
المادة الأولى
فتح المادةيحول مجموع الاملاك والحقوق والالتزامات والاعمال وكذلك الهياكل والوسائل التي كان يحوزها سابقا المكتب الوطني للمواد المتفجرة في الجزء المرتبط بصناعة رصاص القنص الى المؤسسة الوطنية للخردوات والاقفال | في اطار انجاز المهمة الموكلة لها.
المادة 2
فتح المادةيمارس وزير الدفاع الوطني حق المراقبة والسلطة المرتبط بصلاحياته وذلك في انتظار النقل الحقيقى للاعمال غير المذكورة أعلاه، والعناصر المتعلقة بها والتي لاتزال من مهمة المكتب الوطني للمواد المتفجرة.
المادة 3
فتح المادةتطبيقا لاحكام المادة الاولى أعلاه، يترتب عن التحويل مايأتي :
وضع جرد كمي وكيفى وتقديرى تقوم به طبقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل، لجنة يرأسها وزير الصناعات الخفيفة أو ممثله، وتتكون من ممثلى وزير الدفاع الوطني ووزير المالية، تحديد قوائم الجرد المطابقة للهدف يضعها - بالاشتراك كل من وزير الصناعات الخفيفة ووزير الدفاع الوطني ووزير المالية، وضع حصيلة ختامية عن الاعمال المعنية عند تاريخ التحويل، وضع محضر لتكفل المؤسسة الوطنية للخردوات والاقفال بالمستخدمين المعنيين بالعملية يقوم به وزير الصناعات الخفيفة ويوقعه كل من وزير الدفاع الوطني ووزير المالية.
المادة 4
فتح المادةتبقى حقوق المستخدمين المرتبطين بالاعمال المحولة وواجباتهم خاضعة للاحكام القانونية الاساسية منها والتعاقدية السارية عليهم في تاريخ تنفيذ هذا المرسوم.
المادة 5
فتح المادةيثبت قرار مشترك بين وزير الدفاع الوطني ووزير الصناعات الخفيفة ووزير المالية، عملية التحويل ويحدد تاريخها ويحول الحقوق المرتبطة بها.
المادة 6
فتح المادةيكلف وزير الدفاع الوطني ووزير الصناعات الخفيفة ووزير المالية، كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 14 رمضان عام 1407 الموافق 12 مايو سنة 1987.
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
- الدستور
- قانون رقم 84-16
- قانون رقم 84-19
- أمر رقم 76-03
- مرسوم رقم 82-56
- مرسوم رقم 82-408
- مرسوم رقم 83-283
- مرسوم رقم 84-12
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.