مرسوم رقم 85-05 مؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1405 الموافق 19 يناير سنة 1985 يتضمن انشاء مؤسسة عسكرية لصناعة الرخام، تابعة للجيش الوطني الشعبي. 46
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ مؤسسة عسكرية للانتاج ذات طابع صناعى وتجارى، تسمى «المؤسسة العسكرية لصناعة الرخام التابعة للجيش الوطني الشعبي»، توضع تحت وصاية وزير الدفاع الوطني وتتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.
المادة 2
فتح المادةتخضع المؤسسة العسكرية لصناعة الرخام التابعة للجيش الوطني الشعبي، لاحكام المرسوم قم 82-56 المؤرخ في 13 فبراير سنة 1982 المذكور أعلاه.
يكون مقر المؤسسة في براقي، ويمكن نقله الى أى مكان آخر من التراب الوطني حسب الاشكال الواردة فى المادة و من المرسوم رقم 82-56 المؤرخ - في 13 فبراير سنة 1982 المذكور أعلاه.
الأحد 28 ربيع الثاني عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 47
المادة 3
فتح المادةيمارس الوصاية على المؤسسة المدير المركزى للعمل الاجتماعي باسم وزير الدفاع الوطني وبتفويض منه .
المادة 4
فتح المادةتهدف المؤسسة العسكرية لصناعة الرخام التابعة للجيش الوطني الشعبي ببراقي الى ما يأتي :
- تجويل الرخام وتسويق المنتوج الخالص | ومشتقاته مثل :
- البلاطات من كل قياس
- البلاطات من الغرانيط مصنوعات للتأثيث : طاولات، مصابيح (شمعدنات)، تحف، ب نصب تذكارية، حبوب ومسحوقات الرخام
- منجزات في الورشات صنع الرخام وصقله).
القيام بجميع المهام المسندة اليها، طبقا لتعليمات المديرية المركزية للعمل الاجتماعي وتحت مراقبة المديرية الجهوية للعمل الاجتماعي.
المادة 5
فتح المادةتعد الاملاك المخصصة للمؤسسة العسكرية لصناعة الرخام التابعة للجيش الوطني الشعبي غير قابلة للتنازل والتحويل والتصرف فيها.
وتتكون من مجموع الاملاك المنقولة والعقارية اللازمة لعملها، وبيان العناصر المكونة لها ملحق بأصل هذا المرسوم.
المادة 6
فتح المادةيسند تسيير المؤسسة العسكرية الصناعة الرخام التابعة للجيش الوطني الشعبى فى براقي الى مدير يعين ضمن الشروط الواردة في المادة 11 من المرسوم رقم 82 56 المؤرخ في 13 - فبراير سنة 1982 المذكور أعلاه.
المادة 7
فتح المادةيتمتع مدير المؤسسة العسكرية لصناعة الرخام التابعة للجيش الوطني الشعبي في براقي بسلطات الادارة والتسيير المبينة في المادة 12 من المرسوم رقم 82-56 المؤرخ في 13 فبراير سنة 1982 المذكور أعلاه، ويمكنه من أجل فائدة 4 المؤسسة العسكرية لصناعة الرخام التابعة للجيش الوطني الشعبى أن يفوض تحت مسؤوليته، جزءا من سلطاته الى أى شخص مؤهل في المؤسسة يتصرف كوكيل مفوض.
المادة 8
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 27 ربيع الثاني عام 1405 الموافق 19 يناير سنة 1985.
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 99-176
« رقم 84-10 المؤرخ في 11 فبراير سنة 1984 والمتعلّق بالخدمة المدنية، المعدل والمتمم، والقانون رقم 85-05 المؤرخ في 16 فبراير سنة 1985 والمتعلّق بحماية الصحة وترقيتها، المعدل والمتمم، »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رقم 87-85
مرسوم رقم 87-85 مؤرخ في 22 شعبان عام 1407 الممتلكات التي يتكون منها المركز العائلي الموافق 21 أبريل سنة 1987 يغير المؤسسة للراحة التابع للجيش الوطني الشعبي في العسكرية لصناعة الرخام في براقي، التابعة زرالدة من الاملاك العسكرية المساندة الى للجيش الوطني الشعبي. 612 الاملاك الخاصة التابعة للدولة وتمنح المؤسسة تسيير المركز السياحي في زرالدة. 613
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.