قرار مؤرخ في 7 رمضان عام 1416 الموافق 27 يناير سنة 1996، يحدد أسعار بيع الخرائط الطوبوغرافية من إنتاج المعهد الوطني للخرائط
المادة الأولى
فتح المادةتحدد أسعار بيع الخرائط الطوبوغرافية ذات المقاييس الصغيرة والمتوسطة التي ينتجها المعهد الوطني للخرائط كما يأتي :
- خرائط ذات مقاييس صغيرة : سعر الوحدة . 124,00 دج ( ومن ضمنها كل الرسوم )، خرائط ذات مقاييس متوسطة : سعر الوحدة 80,00 دج ( ومن ضمنها كل الرسوم ).
المادة 2
فتح المادةتلغى كل الأحكام السابقة المتعلقة بنفس المنتوجات، لا سيما القرار المؤرخ في 17 شعبان عام 1414 الموافق 29 يناير سنة 1994 والمذكور أعلاه.
المادة 3
فتح المادةيسري مفعول هذا القرار ابتداء من أول يناير سنة 1996، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 رمضان عام 1416 الموافق 27 يناير سنة 1996 عن وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق محمد العماري
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.