مرسوم رئاسي رقم 89-38

مرسوم رئاسي رقم 89-38 مؤرخ في 20 شعبان عام 1409 الموافق 28 مارس سنة 1989 يتضمن تغيير الطبيعة القانونية للمكتب الوطني للمواد المتفجرة. 447

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة
شجرة النص
مرسوم رئاسي رقم 89-38

يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.