مرسوم رئاسي رقم 89-38 مؤرخ في 20 شعبان عام 1409 الموافق 28 مارس سنة 1989 يتضمن تغيير الطبيعة القانونية للمكتب الوطني للمواد المتفجرة. 447
المادة الأولى
فتح المادةتغير الطبيعة القانونية للمكتب الوطني | للمواد المتفجرة فيصبح مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري توضع تحت وصاية وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية، وتخضع لاحكام المواد من 44 إلى 47 من القانون رقم 88-01 المؤرخ في 12 يناير سنة 1988 | المذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةيشمل التحويل المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، مجموع الاملاك التي يحوزها المكتب الوطني للمواد المتفجرة، التابع لاملاك الدعم العسكرية، وتخصيصها للمؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري، بعد القيام بجرد كمي وكيفي وتقديري، يصادق عليه بقرار وزاري مشترك بين وزير الدفاع الوطني، ووزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية ووزير المالية.
المادة 3
فتح المادةتلغى الجملة الاخيرة من المادة الأولى من الامر رقم 76-03 المؤرخ في 20 فبراير سنة 1976 والمرسوم رقم 83-283 المؤرخ في 30 أبريل سنة 1983 المذكورين أعلاه.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرز بالجزائر في 20 شعبان عام 1409 الموافق 28 | مارس سنة 1989 الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- الدستور
- قانون رقم 88-01
- أمر رقم 76-03
- مرسوم رقم 82-56
- مرسوم رقم 83-283
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي جزئيًا 76-03 (غير متوفر في المدونة)
- يلغي مرسوم رقم 83-283
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.