ج.ر عدد 7 لسنة 1982
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (13)
اسأل عن هذا العدد

قرارات مقررات . مناشير . إعلانات وبلاغات داخل الجزائر 6 اشهر سنة النسخة الاصلية 30 د.ج 50 دوج النسخة الاصلية وترجمتها 70 دج 100 د.ج خارج الجزائر الادارة والتحرير سنة الأمانة العامة للحكومة الطبع والاشتراكات 80 د.ج إدارة المطبعة الرسمية 150 دوج 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر بما فيها نفقات الارسال الهاتف: 15. 18. 65 إلى 17 ح ج ب 50-3200 ثمن النسخة الاصلية : 1,00 د.ج وثمن النسخة الاصلية وترجمتها 2,00 د.ج لمن العدد للسنين السابقة : 1,50 د.ج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الاخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم يؤدى عن تغيير العنوان 1,50 د.ج و ثمن النشر على اساس 15 د.ج للسطر . قوانين وأوامر

- فهرس

قانون رقم 82 04 مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 13 فبراير سنة 1982 يعدل ويتمم الامر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام قانون رقم 82 03 مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون

- 1402 الموافق 13 فبراير سنة 1982 يعدل ويتمم العقوبات . 317 الامر رقم 66-155 المؤرخ في 18 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 قانون الاجراءات الجزائية 10 .. صفر عام قانون رقم 82-05 مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام والمتضمن 1402 الموافق 13 فبراير سنة 1982 يتعلق باتقاء 305 الخلافات الجماعية في العمل وتسويتها . 337

304 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 22 ربيع الثاني عام 1402 ه 1 فهرس (تابع) مراسيم قرارات، مقررات وزارة الدفاع الوطني مرسوم رقم 82 - - : 56 مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 13 فبراير سنة 1982 يتضمن القانون الاساسي النموذجي للمؤسسة العسكرية ذات الطابع الصناعي والتجاري . 343 وزارة المالية قرار مؤرخ في 25 محرم عام 1402 الموافق 22 نوفمبر سنة 1981 يتضمن تعديل الفقرة (ه) من المادة الاولى القرار المؤرخ في 7 سبتمبر سنة 1967 والمتضمن تحديد أسعار بيع الكحول. 347 وزارة الداخلية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 صفر عام 1402 الموافق 3 ديسمبر سنة 1981 يتضمن الترخيص بتنظيم يانصيب لفائدة اتحادية الخدمات التكميلية لمدارس ولاية قالمة . 347 وزارة النقل والصيد البحرى قرار مؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1402 الموافق 31 | يناير سنة 1982 يتضمن تتميم القرار المؤرخ في 10 شعبان عام 1401 الموافق 13 يو يونيو سنة 1981 والمتضمن تعيين المطارات التي تستعملها الطائرات الاجنبية فى توقفها التقنى والتجاري .. 349 مقرر مؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1402 الموافق 31 يناير سنة 1982 يتضمن الغاء تسجيل في مخطط النقل العمومي للمسافرين. 350 وزارة البريد والمواصلات قرار مؤرخ في 12 محرم عام 1402 الموافق 9 نوفمبر سنة 1981 يتضمن تنظيم مناطق التسعير ودوائر الرسم . 350 قرار مؤرخ في 20 صفر عام 1402 الموافق 17 ديسمبر سنة 1981 يتضمن تعديل النسب المئوية للرسوم الجوية الاضافية المطبقة على بعث بريد الرسائل المرسلة في اتجاه البلدان الاعضاء في الاتحاد البريدي العربي . 351 وزارة الشؤون الدينية قرار مؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1402 الموافق 14 يناير سنة 1982 يتعلق بتنظيم انتخاب ممثلي الموظفين لتجديد اللجان المتساوية الاعضاء لوزارة الشؤون الدينية . 351 كتابة الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الادارى قرارات مؤرخة في 7 و 10 و 15 و 23 و 24 و 28 ذي القعدة و 2 ذى الحجة عام 1401 الموافق 6 و 9 و 14 و 22 و 23 و 27 و 30 سبتمبر سنة 1981 تتضمن حركة في سلك المتصرفين . 354

الثلاثاء 22 ربيع الثاني عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 305 قوانين وأوامر قانون رقم 82-03 مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 13 فبراير سنة 1982 يعدل ويتمم الامر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الاجراءات الجزائية .

  • - ان رئيس الجمهورية، بناء على الدستور، لاسيما المواد من 164 الى-

و - وبناء على توجيهات الميثاق الوطني، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1380 الموافق لا يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الاجراءات الجزائية، و مجموع النصوص التي عدلته وتممته،

- 3 - محافظو الشرطة 4 - ضباط الشرطة، 5 مفتشو الامن الوطنى الذين قضوا في

- خدمتهم بهذه الصفة ثلاث سنوات على الاقل وعينوا بقرار مشترك بين وزير العدل ووزير الداخلية بعد استشارة اللجنة ، 6-6 رؤساء المجالس الشعبية البلدية . يحدد تكوين اللجنة المنصوص عليها في هذه المادة وتسييرها بمرسوم . المادة 16 : يكون المأمورى الضبط القضائي اختصاصهم المحلى فى الحدود التي يباشرون ضمنها وظائفهم المعتادة. غير أنه يجوز لهم في حالة الاستعجال أن يباشروا مهمتهم في كل دائرة اختصاص المجلس وبناء على ما أقره المجلس الشعبي | الملحقين به .

- الوطني، يصدر القانون التالي نصه : المادة الاولى : ان نصوص المواد المذكورة فيما بعد من الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966 المشار اليه اعلاه تعدل كما يلي : المادة 15 : يتسم بصفة مأمورى الضبط القضائي : I - ضباط الدرك، 2 - ذوو الرتب في الدرك، والدركيون الذين أمضوا على الاقل ثلاث سنوات في الخدمة، والذين عينوا بموجب قرار مشترك بين وزير العدل ووزير الدفاع الوطني بعد أخذ رأى اللجنة، ويجوز لهم في حالة الاستعجال أن يباشروا مهمتهم فى كامل أراضي الجمهورية، اذا طلب منهم أداء ذلك أحد رجال القضاء المختصين بموجب القانون، ويجب أن يكونوا مصحوبين بمأمور ضبط قضائي يباشر وظيفته في نفس الدائرة المختصة . رفي الحالات المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين يتعين عليهم أن يجبروا مقدما وكيل الدولة الذى يطلب منهم مباشرة أعمالهم في دائرة اختصاصه . وفي كل منطقة عمران مقسمة الى دوائر للشرطة فان اختصاص محافظي الشرطة وضباط الشرطة الذين يمارسون مهامهم في احداها يشمل كل المنطقة .

306 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 22 ربيع الثاني عام 1402 ه المادة 19 : يعد من أعوان الضبط القضائي : I - موظفو ادارات الشرطة العاملون، وذوو الرتب في الدرك، ورجال الدرك الذين لهم صفة مأمورى الضبط القضائي. 2-2 أعوان الشرطة البلدية . المادة 21 : يقوم المهندسون والاعوان التقنيون والتقنيون المتخصصون في الغابات وحماية الاراضي واستصلاحها بالبحث والتحرى بواسطة المحاضر في الجنح والمخالفات لقانون الغابات وتشريع الصيد ونظام السير وجميع الانظمة التي عينوا فيها بصفة خاصة حسب الشروط المحددة بالنصوص الخاصة. ويقوم أعوان الضبط البلدى بالبحث والتحرى في الجنح والمخالفات التي تمس الملكية الغابية أو القروية واثباتها في محاضر .. المادة 22 : يقوم الاعوان التقنيون والتقنيون المتخصصون في الغابات وحماية الاراضى واستصلاحها، وكذلك أعوان الشرطة البلدية بتتبع الاشياء المنتزعة وضبطها في الاماكن التي تنقل اليها، ويضعونها تحت الحراسة . غير أنه لا يسوغ لهم الدخول الى المنازل والمعامل والمبانى أو الافنية والاماكن المسورة المتجاورة الا بحضور أحد مأمورى الضبط القضائي، ولا يجوز لهذا المأمور أن يمتنع عن مصاحبتهم، وعليه أن يوقع على المحضر الذي يحرر عن العملية التي شهدها، ولا يجوز أن تجرى هذه المعاينات قبل الساعة الخامسة صباحا وبعد الساعة الثامنة مساء . المادة 23 : لرؤساء الاقسام وأعوان الغابات وصاية الاراضى واستصلاحها أن يقتادوا، الى وكيل الدولة أو مأمور الضبط القضائى الاقرب كل شخص يضبطونه متلبسا بجنحة الا اذا كانت مقاومة المجرم تمثل بالنسبة لهم تهديدا وفى هذه الحالة يعدون محضرا في جميع المعاينات المجراة بما في ذلك اثبات المقاومة ثم يرسلونه الى النيابة العامة مباشرة .. ويجوز لرؤساء الاقسام والاعوان التقنيين في الغابات وحماية الاراضى واستصلاحها، أثناء ممارستهم مهامهم المنصوص عليها في المادة 21، أن يطلبوا مباشرة مساعدة القوة العمومية. كما يجوز لاعوان الشرطة البلدية أن يطلبوا من قائد فرقة الدرك أن يمدهم بالمساعدة ولا يجوز له أن يرفض لهم هذا الطلب 10 .. المادة 24 : يجوز لوكيل الدولة وقاضي التحقيق ومأمورى الضبط القضائي الاستعانة برؤساء الاقسام، وأعوان الغابات وحماية الإراضي واستصلاحها، وأعوان الشرطة البلدية. المادة 26 : يسلم أعوان الشرطة البلدية محاضر هم لوكلاء الدولة عن طريق رئيس المجلس الشعبي البلدى، كما ترسل نسخ من تلك المحاضر للاطلاع، الى قائد فرقة الدرك ومحافظ الشرطة. ويتعين أن ترسل هذه المحاضر للمختصين، خلال خمسة أيام على الأكثر، يحسب فيها اليوم الذي أثبتوا فيه الواقعة، موضوع المحضر . المادة 33 : يمثل النائب العام النيابة العامة أمام المجلس القضائي ومجموعة المحاكم. ويباشر قضاة النيابة الدعوى العمومية تحت اشرافه .. المادة 43 : يحظر ، في مكان ارتكاب جناية على كل شخص لا صفة له، أن يقوم باجراء أي تغيير على حالة الاماكن التي وقعت فيها الجريمة أو ينزع أى شيء منها قبل الاجراءات الاولية للتحقيق القضائي، والا عوقب بغرامة من 200 الى 1000 دج .

الثلاثاء 22 ربيع الثاني عام 1402 ه الجريد الرسمية للجمهورية الجزائرية 307 غير أنه يستثنى من هذا الحظر حالة ما اذا كانت التغييرات أو نزع الاشياء للسلامة والصحة | العمومية أو تستلزمها معالجة المجنى عليهم . واذا كان المقصود من طمس الآثار أو نع الاشياء هو عرقلة سير العدالة عوقب على ذا الفعل بالحبس من ثلاثة أشهر الى ثلاثة سنوت وبغرامة من 1000 الى 100000 دج . المادة 44 : لا يجوز لمأمورى الضبط القضائي الانتقال الى مساكن الاشخاص الذين يظهر أنهم ساهموا في الجناية أو أنهم يحوزون أوراقا أو أشياء متعلقة بالافعال الجنائية المرتكبة لاجراء تفتيش الا باذن مكتوب صادر من وكيل الدولة أو قاضي التحقيق مع وجوب الاستظهار بهذا الأمر قبل الدخول الى المنزل والشروع في التفتيش … المادة 45 : تتم عمليات التفتيش التي تجرى طبقا للمادة 44 على الوجه الآتي : I - اذا وقع التفتيش في مسكن شخص يشتبه في أنه ساهم في ارتكاب الجناية فأنه يجب أن يحصل التفتيش بحضوره، فاذا تعذر عليه الحضور وقت اجراء التفتيش فان مأمور الضبط القضائى ملزم بأن يكلفه بتعيين ممثل له ، واذا امتنع عن ذلك أو كان هاربا استدعى مأمور الضبط القضائي لحضور تلك العملية شاهدين من غير الموظفين الخاضعين لسلطته . 2-2 واذا جرى التفتيش فى مسكن شخص من الغير مشتبه في حيازته أوراقا أو أشياء لها علاقة بالافعال الاجرامية فانه يتعين حضوره وقت اجراء غير أنه يجب أن يراعى في تفتيش أماكن يشغلها شخص ملزم قانونا بكتمان السر المهنى أن تتخذ مقدما جميع التدابير اللازمة لضمان احترام ذلك السر .. تغلق الاشياء أو المستندات المضبوطة ويختم عليها، واذا أمكن ذلك، تعذرت الكتابة عليها فانها توضع في وعاء أو كيس يضع عليه مأمور الضبط القضائي شريطا من الورق ويختم عليه بختمه . ويحرر جرد الاشياء والمستندات المضبوطة . المادة 47 : لا يجوز البدء في تفتيش المساكن أو معاينتها قبل الساعة الخامسة صباحا، ولا بعد الساعة الثامنة (8) مساء، إلاا اذا طلب صاحب المنزل أو وجهت نداءات من الداخل أو في الاحوال الاستثنائية المقررة قانونا. غير أنه يجوز اجراء التفتيش أو المعاينة والحجز في كل ساعة من ساعات النهار أو الليل قصد التحقيق في جميع الجرائم التي تعاقب عليها قوانين المخدرات، والجرائم المعاقب عليها في المواد من 342 الى 348 من قانون العقوبات وذلك في داخل كل فندق أو منزل مفروش أو فندق عائلي و محلى لبيع المشروبات أو ناد أو مرقص أو ماكن المشاهد العامة وملحقاتها، وفي أي مكان مفتوح للعموم أو يرتاده الجمهور، اذا تحقق أن شخاصا يستقبلون فيه عادة الممارسة الدعارة. المادة 51 : اذا رأى مأمور الضبط القضائي مقتضيات التحقيق أن يحتجز تحت المراقبة شخصا و أكثر ممن أشير اليهم فى المادة 50 فعليه ابلاغ التفتيش، وان تعذر ذلك اتبع الاجراء المنصوص كيل الدولة بذلك حالا ولا تتجاوز مدة الحجن عليه في الفقرة السابقة . ولمأمور الضبط القضائى وحده مع الاشخاص السابق ذكرهم في الفقرة الأولى أعلاه الحق في الاطلاع على الاوراق أو المستندات قبل حجزها . ماني وأربعين ساعة. واذا قامت ضد شخص دلائل قوية ومتماسكة من شأنها التدليل على اتهامه بتعيين على مأمور ضبط القضائى أن يقتاده الى وكيل الدولة دون ا يحجزه لديه أكثر من ثمان وأربعين ساعة،

308 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 22 ربيع الثاني عام 1402 ه وتضاعف جميع المواعيد المبينة في هذه المادة اذا ما تعلق الامر باعتداء على أمن الدولة . وعند انقضاء مواعيد الحجز يكون من المتعين اجراء فحص طبي على الشخص المحتجز، اذا ما طلب ذلك، ويجب اخباره عن امكانية ذلك . ان انتهاك الاحكام المتعلقة بأجال الاحتجاز تحت المراقبة كما هو مبين في الفقرات السابقة ، يعرض مأمور الضبط القضائى للعقوبات التي يتعرض لها من حبس شخصا تعسفيا. المادة 59 : اذا لم يقدم مرتكب الجنحة المتلبسر بها ضمانات كافية للحضور وكان الفعل معاقبا علي بعقوبة الحبس ولم يكن قاضي التحقيق قد أخط بالحدث، يصدر وكيل الدولة أمرا بحبس المتهم بعد استجوابه عن هويته وعن الافعال المنسوبة اليه ويحيل وكيل الدولة المتهم فورا على المحكمة طبقا لاجراءات الجنح الملتبس بها، وتحدد جلسة للنظر في القضية في ميعاد أقصاه ثمانية أيام ابتدء من يوم صدور أمر الحبس. ولا تطبق أحكام هذه المادة بشأن جنح الصحافة أو جنح ذات الصبغة السياسية أو الجرام التي تخضع المتابعة عنها لاجراءات تحقيق خاص، أو اذا كان الاشخاص المشتبه في مساهمتهم ، الجنحة قاصرين لم يكملوا الثامنة عشرة أو بشن أشخاص معرضين لحكم بعقوبة الاعتقال. المادة 69 : يجوز لوكيل الدولة سواء في طه الافتتاحي لاجراء التحقيق أو بطلب اضافي في بة مرحلة من مراحل التحقيق، أن يطلب من القاضي المحقق كل اجراء يراه لازما لاظهار الحقيقة . ويجوز له في سبيل هذا الغرض الاطلاع في أوراق التحقيق، على أن يعيدها في ظرف ثمان وأربعين ساعة . واذا رأى قاضي التحقيق أنه لا موجب لاتخاذ اجراءات المطلوبة منه يتعين عليه أن يصدر قارا مسبقا خلال الايام الخمسة التالية لطلب وكيل الدولة . المادة 72 : يجوز لكل شخص يدعى بأنه مضار جريمة أن يدعى مدنيا يتقدم بشكواه أمام قاضي التحقيق المختص . المادة 73 : يأمر قاضي التحقيق بعرض لشكوى على وكيل الدولة في أجل خمسة أيام وذلك لابداء رأيه، ويجب على وكيل الدولة أن يبدى طلباته في أجل خمسة أيام من يوم التبليغ. ويجوز أن توجه طلبات النيابة ضد شخص مسمى أو غير مسمى . ولا يجوز لوكيل الدولة أن يتقدم الى قاضي التحقيق بطلب عدم اجراء تحقيق، مالم تكن الوقائع لاسباب تمس الدعوى العمومية نفسها غير جائز قانونا متابعة التحقيق من أجلها أو كانت الوقائع حتى على فرض ثبوتها لا تقبل قانونا أى وصف جزائي . وفي الحالات التي لا يستجيب فيها القاضي للطلب وبصرف النظر عنه فعليه أن يكون فصله في هذا الأمر بقرار مسبب . واذا كانت الشكوى المقدمة غير مسببة تسبيبا كافيا أو لا تؤيدها مبررات كافية جاز أن يطلب من قاضي التحقيق فتح تحقيق مؤقت ضد كل الاشخاص الذين يكشف التحقيق عنهم. وفي هذه الحالة يجوز لقاضي التحقيق سماع أقوال كل من أشير اليهم في الشكوى باعتبارهم شهودا، مع مراعاة أحكام المادة 89 التي يجب احاطتهم علما بها الى حين قيام اتهامات أو تقديم طلبات تحقيق جديدة ضد شخص معين بالاسم ان كان ثمة محل لذلك .

الثلاثاء 22 ربيع الثاني عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 309 المادة 115 : اذا لم يمكن العثور على المتهم الصادر في شأنه أمر الاخطار أرسل ذلك الامر الى محافظ الشرطة أو قائد فرقة الدرك، وعند غيابهما الى مأمور الشرطة، رئيس قسم الامن في البلدية التي يقيم بها المتهم . المادة 122 : لا يجوز للمكلف بتنفيذ أمر القبض | . أن يدخل مسكن أي مواطن قبل الساعة الخامسة صباحا ولا بعد الساعة الثامنة مساء . وله أن يصطحب معه قوة كافية لكى لا يتمكن المتهم من الافلات من سلطة القانون، وتؤخذ هذه القوة من أقرب محل للمكان الذى يتعين فيه تنفيذ أمر القبض، ويتعين على هذه القوة الامتثال لما تضمنه أمر القبض من طلبات . وان تعذر القبض على المتهم فان أمر القبض يبلغ بتعليقه في المكان الكائن به آخر محل لسكنى | المتهم، ويحرر محضر بتفتيشه، ويكون تحرير هذا المحضر بحضور اثنين من أقرب جيران المتهم | اللذين تسنى لحامل الامر العثور عليهما، ويوقعان على المحضر، فان لم يمكنهما التوقيع أو امتنعا عنه ذكر ذلك بالمحضر مع الطلب الذي وجه لهما. وبعد ذلك يقدم حامل الامر بالقبض هذا المحضر الى محافظ الشرطة أو قائد فرقة الدرك للتأشير عليه . وفى حالة غيابهما أو عدم وجودهما فالى ضابط شرطة، قسم الأمن الحضرى في المكان، ويترك له نسخة من الأمر، وبعد ذلك يرفع أمر القبض والمحضر الى القاضي الأمر. المادة 124 : لا يجوز في مواد الجنح، اذا كان الحد الاقصى للعقوبة المقررة في القانون هو الحبس أقل من سنتين أو يساويهما، أن يحبس المتهم المستوطن بالجزائر حبسا احتياطيا أكثر من عشرين يوما منذ مثوله أول مرة أمام قاضي التحقيق، اذا لم يكن قد حكم عليه من أجل جناية أو بعقوبة الحبس مدة أكثر من ثلاثة أشهر بغير ايقاف التنفيذ لارتكابه جنحة من جنح القانون العام . المادة 128 : اذا رفعت الدعوى الى جهة قضائية للفصل فيها أصبح لهذه الجهة حق الفصل في الافراج المؤقت . واذا فصلت المحكمة في طلب الافراج المؤقت فان الاستئناف يتعين رفعه في ظرف أربع وعشرين ساعة من النطق بالحكم . ويظل المتهم محبوسا حتى يقضى في استئناف النيابة العامة، وفى جميع الحالات ريثما يستنفد ميعاد الاستئناف ما لم يقرر النائب اخلال سبيل المتهم في الحال. وتكون سلطة الافراج هذه لغرفة الاتهام قبل احالة الدعوى على محكمة الجنايات، وفي الفترة الواقعة بين دورات انعقاد المحكمة . وفي حالة الطعن بالنقض والى أن يصدر حكم المجلس تفصل في طلب الافراج آخر جهة قضائية نظرت موضوع القضية، واذا كان الطعن مرفوعا ضد حكم محكمة جنايات فان الفصل في شأن الحبس يكون لغرفة المجلس الاعلى المدعوة للنظر في الطعن، وذلك في أجل خمسة وأربعين يوما، والا وضع المتهم تلقائيا رهن الافراج المؤقت، اللهم الا اذا قضى أمر التحقيق من طلبه . و تنظر غرفة الاتهام فى طلبات الافراج المؤقت في حالة صدور الحكم بعدم الاختصاص، وعلى وجه عام، في جميع الاحوال التي لم ترفع القضية فيها إلى أية جهة قضائية . المادة 139 : يقوم القضاة أو مأمورو الضبط القضائي المنتدبون للتنفيذ، بجميع السلطات المخولة لقاضي التحقيق ضمن حدود الانابة القضائية غير أنه ليس لقاضي التحقيق أن يعطى بطريق الانابة القضائية تفويضا عاما. ولا يجوز لمأمورى الضبط القضائي استجواب المتهم أو القيام بمواجهته أو سماع أقوال المدعى المدني :

310 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 22 ربيع الثاني عام 1402 ه المادة 172 : للمتهم أو لوكيله الحق في رفع استئناف أمام غرفة الاتهام بالمجلس القضائى عن المادة 198 : يتضمن قرار الاحالة بيان الوقائع موضوع الاتهام ووضعها القانوني والا كان باطلا الاوامر المنصوص عليها في المواد 74 و 125 و 127 | وفضلا على ذلك، فان الاتهام تصدر أمرا بالقبض وكذلك عن الاوامر التي يصدرها قاضي التحقيق في اختصاصاته بنظر الدعوى اما من تلقاء نفسه أو بناء على دفع أحد الخصوم بعدم الاختصاص . ويرفع الاستئناف بعريضة تودع لدى قلم كاتب المحكمة في ظرف ثلاثة أيام من تبليغ الامر الى المتهم طبقا للمادة 168 . واذا كان المتهم محبوسا تكون هذه العريضة صحيحة اذا تلقاها كاتب ضبط مؤسسة اعادة التربية، حيث تقيد على الفور فى سجل خاص ويتعين على المراقب الرئيسى لمؤسسة اعادة التربية تسليم هذه العريضة لقلم كتاب المحكمة في ظرف أربع وعشرين ساعة، والا تعرض لجزاءات تأديبية . المادة 173 : يجوز للمدعى المدنى أو لوكيله أن يطعن بطريق الاستئناف فى الاوامر الصادرة بعدم اجراء التحقيق، أو بالاوجه للمتابعة أو الاوامر التي تمس حقوقه المدنية، غير أن استئنافه لا يمكن أن ينصب في أي حال من الاحوال على أمر أو على شق من أمر متعلق بحبس المتهم احتياطيا. ويجوز له استئناف الامر الذي بموجبه حكم القاضي في أمر اختصاصه بنظر الدعوى، سواء من تلقاء نفسه أو بناء على دفع الخصوم بعدم الاختصاص . ويرفع استئناف المدعين المدنيين بالاوضاع المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة 172 السابقة خلال ثلاثة أيام من تاريخ تبليغهم بالامر في الموطن المختار من طرفهم . المادة 174 : يواصل قاضي التحقيق اجراء التحقيق اذا كان الامر قد استؤنف ما لم تصدر غرفة الاتهام قرارا يخالف ذلك . على المتهم مع بيان هويته بدقة، وينفذ هذا الامر في الحال مع مراعاة أحكام المادة 137 من هذا القانون . المادة 206 : تراقب غرفة الاتهام أعمال مأمورى الضبط القضائي والموظفين والاعوان المنوطة بهم بعض مهام الضبط القضائي الذين يمارسونها حسب الشروط المحددة في المواد 21 والتي تليها من هذا القانون . المادة 232 : لا يجوز سماع شهادة المدافع عن المتهم فيما وصل الى علمه بهذه الصفعة، أما الاشخاص الآخرون المقيدون بالسر المهني فيجوز سماعهم بالشروط والحدود التي عينها لهم القانون . المادة 246 : يعد تاركا لادعائه كل مدع مدني يتخلف عن الحضور أو لا يحضر عنه من يمثله في الجلسة رغم تكليفه بالحضور تكليفا قانونيا. المادة 248 : ان محكمة الجنايات هي المحكمة المختصة بالفصل فى الافعال الموصوفة قانونا بأنها جنايات والجرائم المنصوص عليها في الفقرة 4 من هذه المادة . ويجوز أن تقسم محكمة الجنايات الى قسمين قسم عادى وقسم اقتصادي . وان قرارا من وزير العدل يحدد قائمة الاقسام الاقتصادية والاختصاص الاقليمي لكل واحدة منها . للقسم الاقتصادي في المحكمة الجنائية، الاختصاص المانع في الجرائم المنصوص عليها في المواد 119-2 و 3 ، 161 162 163 197 198 382 مكرر، 396 مكرر، 401 ، 406، 411، 418، 419، 422 422 مكرر و 423 – 1 و 2-423 ، 424 425

الثلاثاء 22 ربيع الثاني عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 311 و 425 مكرر، 426 و 427 من قانون العقوبات وكذلك في الجنايات والجنح المرتبطة بها .. المادة 262 : لا يجوز أن يكون من المساعدين المحلفين :

  1. (1) الاشخاص المحكوم عليهم بعقوبة جنائية أو بالحبس شهرا على الاقل لجنحة . 2 (2) الاشخاص المحكوم عليهم بجنحة بالحبس أقل من شهر أو بغرامة لا تقل عن 500 دج وذلك خلال خمس سنوات من تاريخ الحكم النهائي. 3 (3) الاشخاص الذين يكونون في حالة اتهام أو محكوما عليهم غيابيا من محكمة الجنايات والصادر في شأنهم أمر بالايداع في السجن أو بالقبض. 4 (4) موظفو الدولة وأعوانها وموظفو الولايات والبلديات المعزولون من وظائفهم . 5 (5) أعضاء النقابات المهنية الصادر ضدهم قرار يمنعهم مؤقتا أو نهائيا من مباشرة العمل . 6 (6) المفلسون الذين لم يرد اليهم اعتبارهم . 7 (7) المحجور عليهم والاشخاص المعين عليهم قيم قضائي أو المودعون بمستشفى الامراض العقلية . المادة 264 : يعد سنويا في دائرة اختصاص كل محكمة جنايات كشف للمحلفين ويوضع خلال الاشهر الثلاثة الاخيرة من كل عام للعام الذي يليه وذلك من لجنة تحدد بمرسوم وتجتمع بمقر المجلس القضائي . ويتضمن هذا الكشف محلف عن كل خمسة آلاف مواطن على الا يبلغ العدد الاجمالي أقل من مائة ولا أكثر من مائتين . وتنعقد اللجنة بدعوة من رئيسها قبل موعد اجتماعها بخمسة عشر يوما على الاقل. المادة 209 : بمجرد أن يفصح بالقرار الصادر من غرفة الاتهام باحالة المتهم على محكمة الجنايات يرسل النائب العام الى قلم كتاب المحكمة ملف الدعوى وأدلة الاتهام . وينقل المتهم المحبوس الى مقر تلك المحكمة، فاذا لم يكن القبض على المتهم ممكنا اتخذت في حقه اجراءات الغياب . المادة 271 : يستجوب الرئيس المتهم عن هويته ويتحقق مما اذا كان قد تلقى تبليغا بقرار الاحالة فان لم يكن قد بلغه سلمت نسخة منه ويكون لتسليم هذه النسخة أثر التبليغ، ويطلب الرئيس من المتهم اختيار محام للدفاع عنه . المتهم اختيار محام للدفاع عنه . فان لم يختر المتهم محاميا عين له الرئيس من تلقاء نفسه محاميا . ويجوز له بصفة استثنائية الترخيص للمتهم أن يعهد بالدفاع عنه لاحد أقاربه أو أصدقائه . ويحرر محضر بكل ذلك يوقع عليه الرئيس والكاتب والمتهم، والمترجم عند الاقتضاء، فاذا لم يكن في استطاعة المتهم التوقيع أو أمتنع عنه ذكر ذلك في المحضر . ويجب اجراء الاستجواب المنصوص عليه في هذه المادة قبل افتتاح المرافعة بثمانية أيام على الاقل . ويجوز للمتهم ولوكيله التنازل عن هذه المهلة . المادة 276 : يجوز لرئيس محكمة الجنايات اذا رأى أن التحقيق غير واف أو اكتشف عناصر جديدة بعد صدور قرار الاحالة أن يأمر باتخاذ أي اجراء من اجراءات التحقيق . ويجوز له أن يفوض لاجراء ذلك قاض من أعضاء المحكمة وتطبق في هذا الصدد الاحكام الخاصة بالتحقيق الابتدائي ..

312 الجريدة الرسمية للجمهورية المادة 301 : اذا كان المتهم أو الشاهد أصم أو أبكم اتبع ما هو مقرر في المادة 92. المادة 305 : يقرر الرئيس اقفال باب المرافعات ويتلو الاسئلة الموضوعة، ويضع سؤالا عن كل واقعة معينة في منطوق قرار الاحالة ويكون هذا السؤال في الصيغة الآتية : هل المتهم مذنب بارتكاب هذه الواقعة) ؟ وكل ظرف مشدد، وعند الاقتضاء كل عذر وقع التمسك به يكون محل سؤال مستقل متميز . و يجب أن توجه في الجلسة جميع الاسئلة التي تجيب عنها المحكمة ما عدا السؤال الخاص بالظروف المخففة . و تفصل المحكمة بدون اشتراك المحلفين في جميع المسائل العارضة التى تثار في تطبيق نص هذه المادة . المادة 327-9 : في حالة استئناف لامر صادر من قاضي التحقيق، يجب على غرفة الاتهام أن تفصل في ظرف عشرين يوما من تاريخ تسلم الاجراء . المادة 327-10 : يبلغ قاضي التحقيق الى النائب العام الملف بمجرد ما يرى أن البحث قد تم، وهذا بدوره يقدم القضية مع قراره الى غرفة الاتهام في ظرف خمسة أيام من تاريخ تسليم الاجراء . ويجب على غرفة الاتهام أن تصدر حكمها في أجل أقصاه ثلاثون يوما. المادة 327-24 : عند افتتاح الجلسة الاولى التي يدعون للجلوس فيها يؤدى أعضاء المجلس بدعوة من الرئيس باستثناء القضاء، اليمين التالية : : «أقسم بالله الذى لا اله الا هو وأتعهد بأن أقوم أحسن قيام وباخلاص بتأدية أعمال وظيفتى،

الجزائرية الثلاثاء 22 ربيع الثاني عام 1402 ه وأن أكتم سر المداولات، وأسلك في كل الامور سلوك القاضي الشريف، وأحافظ في جميع الظروف على المصالح العليا للوطن . المادة 329 : تختص محليا بالنظر في الجنحة محكمة - محل الجريمة أو محل اقامة أحد المتهمين أو شركائهم أو محل القبض عليهم ولو كان هذا القبض قد وقع لسبب آخر . ولا تكون محكمة محل حبس المحكوم عليه مختصة الا وفق الاوضاع المنصوص عليها في المادتين 552 و 553 كما تختص المحكمة كذلك بالنظر في الجنح والمخالفات غير القابلة للتجزئة أو المرتبطة . و تختص المحكمة التي ارتكبت في نطاق دائرتها المخالفة أو المحكمة الموجودة في بلد اقامة مرتكب المخالفة بالنظر في تلك المخالفة. المادة 340 : تحكم المحكمة بثلاثة قضاة في مواد الجنح وتحكم بقاض فرد في مواد المخالفات ويساعده كاتب . ويقوم بوظيفة النيابة العامة وكيل الدولة أو أحد مساعديه . المادة 341 : في مواد الجنح يجب أن تصدر أحكام المحكمة من القضاة الدين حضروا جميع جلسات الدعوى والا كانت باطلة . وفي مواد المخالفات يتعين صدور أحكام المحكمة من القاضي الذى يراسها في جميع جلسات الدعوى والا كانت باطلة، واذا طرأ مانع من حضور قاض أثناء نظر القضية تعين اعادة نظرها كاملا من جديد . المادة 355 : يجب أن يصدر الحكم في جلسة علنية اما في الجلسة نفسها التي سمعت فيها المرافعات واما في تاريخ لاحق.

الثلاثاء 22 ربيع الثاني عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 313 وفي الحالة الاخيرة يخبر الرئيس أطرف الدعوى الحاضرين باليوم الذي سينطق فيه بالحكم وعند النطق بالحكم يتحقق الرئيس من جديد من حضور الاطراف أو غيابهم . المادة 356 : اذا تبين أنه من اللازم اراء تحقيق تكميلي يجب أن يكون هذا بحكم في مادة الجنح يقوم بالاجراء أحد القضاة الذين يكونون قسم الجنح من المحكمة . وفي مادة المخالفات قوم القاضي بنفسه بالاجراء. والقاضي المكلف باجراء التحقيق التكيلي يتمتع لهذا الغرض بالسلطات المنصوص عليها في المواد من 138 الى 142 . ويخضع هذا التحقيق التكميلى للقواعد المقررة في المواد من 105 الى 108 ولوكيل لدولة أن يطلع - بطريق المطالبة عند الاقتضاء على الملف في أي وقت أثناء أجراء التحقيق التنميلى على أن يعيد الاوراق في ظرف أربع وعرين ساعة . المادة 303 : اذا صدر الحكم بعدم الاخصاص بعد تحقيق قضائي تحيل النيابة العامه الدعوى وجوبا على غرفة الاتهام . المادة 379 : كل حكم يجب أن ينص على هوية الاطراف وحضورهم أو غيابهم في يوم النطق بالحكم، ويجب أن يشتمل على أسباب و منطوق . وتكون الاسباب أساس الحكم . ويبين المنطوق الجرائم التي تقدر إدانة الاشخاص المذكورين أو مسؤولياتهم أو مساءلتهم عنها، كما تذكر به العقوبة ونصوص القانون المطبقة والاحكام في الدعاوى المدنية . ويقوم الرئيس بتلاوة الحكم. المادة 380 : تؤرخ نسخة الحكم الاصلية ويذكر بها أسماء القضاة الذين أصدروا الحكم، وكاتب الجلسة، واسم المترجم عند الاقتضاء، وبعد أن يوقع كل من الرئيس وكاتب الجلسة عليها تودع لدى قلم كتاب المحكمة في خلال ثلاثة أيام على الأكثر من تاريخ النطق بالحكم، وينوه عن هذا الايداع بالسجل المخصص لهذا الغرض بقلم الكتاب . المادة 384 : يجب على ، المخالف، خلال الثلاثين يوما التالية لاستلامه الاخطار المشار اليه في المادة 383 أعلاه أن يدفع دفعة واحدة نقدا أو بحوالة بريدية مبلغ غرامة الصلح بين يدي محصل مكان سكناه، أو المكان الذي ارتكبت فيه المخالفة وذلك طبقا لاحكام الاختصاص المذكورة في المادة 329 من هذا القانون . ويجب أن يسلم الاخطار الى المحصل في جميع الاحوال تأييدا للدفع. المادة 396 : تطبق المادتان 335 و 336 على اجراءات المحاكمة أمام المحكمة التي تفصل في | مواد المخالفات . المادة 421 : يجب أن يوقع على تقرير الاستئناف من كاتب الجهة التي حكمت ومن المستأنف نفسه ومن محام أو من وكيل خاص مفوض عنه بالتوقيع، وفى الحالة الاخيرة يرفق التقويض بالمحرر الذي دونه الكاتب، واذا كان المستأنف لا يستطيع التوقيع ذكر الكاتب ذلك . المادة 423 : يجوز إيداع عريضة تتضمن أوجه الاستئناف في قلم كتاب المحكمة في المواعيد المنصوص عليها لتقرير الاستئناف. وترسل العريضة وكذلك أوراق الدعوى المعرفة وكيل الدولة الى المجلس القضائي في اجل شهر على الأكثر.

314 الجريدة الرسمية للجمهورية واذا كان المتهم مقبوضا عليه أحيل كذلك في أقصر مهلة وبأمر من وكيل الدولة الى مؤسسة اعادة التربية بمقر المجلس القضائي . المادة 444 : لا يجوز في مواد الجنايات والجنح أن يتخذ ضد الحدث الذى لم يبلغ الثامنة عشرة . الا تدبير أو أكثر من تدابير الحماية والتهذيب الآتي بيانها : I تسليمه لوالديه أو لوصيه أو لشخص جدير بالثقة . 2 - تطبيق نظام الافراج عنه مع وضعه تحت المراقبة .. 3 وضعه فى منظمة أو مؤسسة عامة أو خاصة معدة للتهذيب أو التكوين المهني مؤهلة لهذا الغرض : 4 وضعه في مؤسسة طبية أو طبية تربوية

- مؤهلة لذلك . 5 وضعه في مصلحة عمومية مكلفة بالمساعدة . 6 وضعه في مدرسة داخلية صالحة لايواء

- الاحداث المجرمين في سن الدراسة، غير أنه يجوز أن يتخذ كذلك فى شأن المتهم الذي يتجاوز عمره الثالثة عشرة تدبير يرمى الى وضعه في مؤسسة عامة للتهذيب تحت المراقبة أو للتربية الاصلاحية . ويتعين فى جميع الاحوال أن يكون الحكم بالتدابير المذكورة آنفا لمدة معينة لا يجوز أن تتجاوز التاريخ الذى يبلغ فيه القاصر سن الرشد المدني . المادة 446 : يحال المتهم الذى لم يبلغ الثامنة عشرة في قضايا المخالفات على محكمة المخالفات، وتنعقد هذه المحكمة بأوضاع العلانية المنصوص عليها في المادة 468، فاذا كانت المخالفة ثابتة جاز الجزائرية الثلاثاء 22 ربيع الثاني عام 1402 ه للمكمة أن تقضى بمجرد التوبيخ البسيط للمتهم وتقى بعقوبة الغرامة المنصوص عليها قانونا. غير أنه لا يجوز في حق الحدث الذي لم يبلغ من أعمر ثلاث عشرة سنة سوى التوبيخ، وللمحكمة فضلا على ذلك، اذا ما رأت في صالح المتهم اتخاذ تدبير مناسب، أن ترسل الملف بعد نطقها بالحكم الى قاضي الاحداث الذى له سلطة وضع المتهم تحت نظام الافراج المراقب . اذا كان الحكم قابلا للاستئناف حسب أوضاع الفقرة الثانية من المادة 416 من قانون الاجراءات الجزاية، رفع هذا الاستئناف أمام غرفة الاحداث بالمجس القضائي . لادة 449 : يعين في كل محكمة تقع بمقر المجلس القضائى قاض أو قضاة يختارون لكفاءتهم وللعناة التي يولونها للاحداث، وذلك بقرار من وزير العدل لمدة ثلاثة أعوام . أما في المحاكم الاخرى فان قضاة الاحداث يعينون بموجب أمر صادر من رئيس المجلس القضائي بناء على طلب النائب العام . ويمكن أن يعهد الى قاضي تحقيق أو أكثر مكلفين خصوصا بقضايا الاحداث بنفس الشروط التي ذكرت في الفقرة السالفة. الماة 459 : اذا رأى قاضى الاحداث أن الوقائع لا تكون الا مخالفة، أحال القضية على المحكمة ناظرة في مادة المخالفات بالاوضاع المنصوص عليها في المادة 164 . الماد 462 : اذا أظهرت المرافعات الحضورية أن الجرية غير مسندة الى المتهم قضى قسم الاحداث باطلاق صراحه . واذا أثبتت المرافعات ادانته نص قسم الاحداث صراحة في حكمه على ذلك وقام بتوبيخ

الثلاثاء 22 ربيع الثاني عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 315 الحدث وتسليمه بعد ذلك لوالديه أو لوصيه أو للشخص الذي يتولى حضانته واذا تعلق الامر بقاصر تخلى عنه ذووه سلم لشخص جدير بالثقة ويجوز فضلا على ذلك أن يأمر بوضع الحدث تحت نظام الافراج المراقب، اما بصفة مؤقتة تحت الاختبار لفترة أو أكثر تحدد مدتها، واما بصفة نهائية الى أن يبلغ سنا لا يجوز أن تتعدى تسع عشرة سنة مع مراعاة أحكام المادة 445 • ويجوز لقسم الاحداث أن يشمل هذا القرار بالنفاذ العاجل رغم الاستئناف. المادة 469 : اذا كانت التهمة ثابتة فصل قسم الاحداث في التدابير المنصوص عليها في المادة 444 بقرار مسبب، واذا اقتضى الحال فانه يقضى بالعقوبات المقررة في المادة 50 من قانون العقوبات . غير أنه يجوز لقسم الاحداث بعد أن تبت صراحة في ادانة المتهم، وقبل أن يفصل في شأن العقوبات أو التدابير أن يأمر بوضع الحدث بصفة مؤقتة تحت نظام الافراج مع المراقبة فترة تحدد مدتها . المادة 481 : يخطر الحدث ووالده أو وصيه والشخص الذي يتولى حضانته في جميع الاحوال التي يتقرر فيها نظام الافراج المراقب، بطبيعة هذا التدبير والغرض منه والالتزامات التي يستلزمها . واذا مات الحدث أو مرض مرضا خطيرا أو تغير محل اقامته أو غاب بغير اذن تعين على الوالدين أو الوصى أو متولى الحضانة أو المستخدم أن يبادر باخطار المندوب بذلك بغير تمهل . واذا كشفت حادثة عن اغفال واضح للرقابة من جانب الوالدين أو الوصى أو متولى الحضانة أو عوائق منظمة مقامة فى مباشرة مهمة المندوب فلقاضي الاحداث أو قسم الاحداث كيفما يكون القرار المتخذ بالنسبة للحدث أن يحكم على الوالدين أو الوصى أو متولى الحضانة بغرامة مدنية من 100 الى 500 دج ( من مائة الى خمسمائة دينار) . وفي حالة العود فان ضعف أقصى الغرامة يمكن أن يحكم به . المادة 483 : اذا مضت على تنفيذ حكم صادر بايداع الحدث خارج أسرته سنة على الاقل جاز لوالديه أو لوصيه تقديم طلب تسليمه أو ارجاعه الى حضانتهم، بعد اثبات أهليتهم لتربية الطفل وكذا تحسين سلوكه، تحسينا كافيا، ويمكن الحدث نفسه أن يطلب رده الى رعاية والديه أو وصيه باثبات تحسين سلوكه، وفي حالة رفض الطلب لا يجوز تجديده الا بعد انقضاء ثلاثة أشهر . المادة 486 : كل شخص تتراوح سنه بين السادسة عشرة والثامنة عشرة اتخذ في حقه أحد التدابير المقررة في المادة 444 اذا تبين سوء سيرته ومداومته على عدم المحافظة على النظام وخطورة سلوكه الواضحة وتبين عدم وجود فائدة من التدابير المذكورة سابقا يمكن أن يودع بقرار مسبب من قسم الاحداث بمؤسسة عقابية الى أن يبلغ من العمر سنا لا تتجاوز التاسعة عشرة سنة. المادة 493 : اذا وقعت جناية أو جنحة على شخص قاصر لم يبلغ السادسة عشرة من والديه أو وصيه أو حاضنه فانه يمكن قاضي الاحداث أن يقرر بمجرد أمر منه بناء على طلب النيابة العامة أو من تلقاء نفسه بعد سماع رأى النيابة، أن يودع الحدث المجنى عليه في الجريمة، اما لدى شخص جدير بالثقة، واما في مؤسسة، واما أن يعهد به للمصلحة العمومية المكلفة برعاية الطفولة . ولا يكون هذا القرار قابلا للطعن . 10

316 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 22 ربيع الثاني عام 1402 ه المادة 496 : لا يجوز الطعن بهذا الطريق فيما يأتي : في الاحكام الصادرة بالبراءة الا من جانب النيابة العامة . 2 أحكام الاحالة الصادرة من غرفة الاتهام في قضايا الجنح أو المخالفات الا اذا قضى الحكم في الاختصاص أو تضمن مقتضيات نهائية ليس فى استطاعة القاضي أن يعدلها . غير أنه يجوز أن تكون أحكام البراءة محلا للطعن بالنقض من جانب من لهم اعتراض عليها اذا ما كانت قد قضت اما في التعويضات التي طلبها الشخص المقتضى ببراءته أو في رد الاشياء المضبوطة أو في الوجهين معا . ولا تجوز مباشرة الطعن بطريق عرضى . المادة 500 : لا يجوز أن يبنى الطعن بالنقض الاعلى أحد الاوجه الآتية : I - عدم الاختصاص، 2 - تجاوز السلطة، 3 مخالفة قواعد جوهرية في الاجراءات 4 انعدام أو قصور الاسباب، 5 اغفال الفصل في وجه الطلب أو في أحد طلبات النيابة العامة 6 تناقض القرارات الصادرة من جهات

- قضائية مختلفة في آخر درجة أو التناقض فيما قضى به الحكم نفسه أو القرار، -7 - مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه، 8 انعدام القانون الاساسي . ويجوز للمجلس الاعلى أن يشير من تلقاء | نفسه الى الاوجه السابقة الذكر . المادة 505 : يتعين على كل طاعن بالنقض أن يودع في ظرف شهر ابتداء من تاريخ تبليغ الانذار من العضو المقرر بكتاب موصى عليه مع علم علم بالوصول مذكرة يعرض فيها أوجه دفاعه ومعها نسخ بقدر ما يوجد في الدعوى من أطراف .. ويجوز ايداع المذكرة أما في قلم كتاب المحكمة التي سجل فيها ايداع تقرير الطعن بالنقض أو في كتاب المجلس الاعلى . ويتعين حتما التوقيع على هذه المذكرة من محام معتمد لدى المجلس الاعلى . ويجوز تمديد هذه المدة بأمر من المستشار المقرر، ولا يجوز أن يتجاوز هذا التمديد بأية حال شهرا واحدا يبلغ بكتاب موصى عليه مع علم بالوصول للطاعن وعند الاقتضاء الى المحامي المعتمد الذي يمثله . المادة 507 : يجب أن تبلغ طعون المدعى المدنى والمسؤول مدنيا بمعرفة قلم الكتاب الى النيابة العامة وباقى الاطراف وذلك بكتاب موصى عليه مع علم بالوصول في مهلة خمسة أيام. واذا كانت مصالح خاصة في القضية فان الكتاب يبلغ فى أمد ثمانية أيام الطعن بالنقض الذي قدمه المحكوم عليه الى كل طرف مدعى عليه في الطعن بالنقض . المادة 513 : يقوم كاتب الجهة القضائية التي أصدرت القرار المطعون فيه بانشاء الملف وارساله الى النائب العام الذي يبعثه بدوره الى النيابة العامة لدى المجلس الاعلى مع حافظة بيان الاوراق، في ظرف عشرين يوما من تاريخ التقرير بالطعن . ويقوم كاتب المجلس الاعلى بتسليم الملف في ظرف ثمانية أيام الى الرئيس الاول للمجلس الاعلى الذي يحيله على رئيس الغرفة الجزائية لكي تعين قاضيا مقررا ..

الثلاثاء 22 ربيع الثاني عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 317 ويجب على القاضى المقرر أن يبلغ فى الوقت المناسب الخصوم بكتاب موصى عليه يعلم بوصول مذكرة المدعى مع تنبيه كل منهم بأن له أن يودع مذكرة ردا عليها، على أن تكون موقعة من محام معتمد ومعها نسخ بقدر عدد أطراف الدعوى وذلك في مهلة شهر ابتداء من تاريخ التبليغ، وفي حالة انقضاء تلك المهلة يعد الحكم الذي يصدر في الطعن حضوريا. المادة 551 : اذا انقضت مهلة الايداع المحددة في المادة 550 فانه يفصل في الطلبات خلال عشرة يام بغرفة المشورة من الرئيس الاول ورؤساء الغرف بالمجلس الاعلى . وتبلغ القرار، الى أطراف النزاع الذين يعنيهم الامر، مصالح النيابة العامة لدى المجلس المذكور . المادة 603 : يوقف تنفيذ الاكراه البدني الصالح المحكوم عليهم الذين يثبتون لدى النيابة عسرهم المالي، بأن يقدموا خصيصا لذلك شهادة فقر يسلمها رئيس المجلس الشعبي البلدي، أو شهادة الاعفاء من الضريبة يسلمها لهم مأمور الضرائب بالبلدة التي يقيمون فيها . ومع ذلك فان أحكام الفقرة الاولى لا تفيد الاشخاص الذين حكم عليهم بسبب جناية أو جنحة اقتصادية .. المادة الثانية : تلغى المادة 727 من الامر رقم 66-155 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1906 والمتضمن قانون الاجراءات الجزائية .. المادة الثالثة : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 19 ربيع الثاني عام 1402 الموافي 13 فبراير سنة 1982 • الشاذلي بن جديد قانون رقم 82-04 مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 13 فبراير سنة 1982 يعدل ويتمم الامر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات .

  • - ان رئيس الجمهورية ،
  • بناء على الدستور، لا سيما المواد 164 الى 182، و وبناء على توجيهات الميثاق الوطني ، و بعد الاطلاع على الامر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات ومجموع النصوص التي عدلته وتممته ، و وبناء على ما أقره المجلس الشعبي الوطني ، يصدر القانون التالي نصه : المادة الأولى : تعدل أحكام مواد الامر رقم 66-156 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966 المذكور أسفله كما يلى : المادة 5 : العقوبات الاصلية في مواد الجنايات . 1 (1) الاعدام . 2 (2) السجن المؤبد . 3 (3) السجن المؤقت لمدة تتراوح بين خمس سنوات وعشرين سنة، والعقوبات الاصلية في مادة الجنح هي :
  1. (1) الحبس مدة تتجاوز شهرين الى خمس سنوات ما عدا الحالات التي يقرر فيها القانون حدودا أخرى، 2 (2) الغرامة التي تتجاوز 20000 دج،

318 الجريدة الرسمية للجمهورية ان العقوبات الاصلية في مادة المخالفات هي : | 1 (1) الحبس من يوم واحد على الاقل الى شهرين على الاكثر . 2 (2) الغرامة من 20 الى 2000 دج . المادة 8 : الحرمان من الحقوق الوطنية ينحصر في : عزل المحكوم عليه وطرده من جميع الوظائف والمناصب السامية في الحزب أو الدولة وكذا جميع الخدمات التي لها علاقة بالجريمة، 2 (2) الحرمان من حق الانتخابات والترشيح وعلى العموم كل الحقوق الوطنية والسياسية، (3) عدم الاهلية لان يكون مساعدا محلفا أو خبيرا أو شاهدا على أى عقد أو أمام القضاء الا على سبيل الاستدلال . (4) عدم الاهلية لان يكون وصيا أو ناظرا ما لم تكن الوصاية على أولاده ، (5) الحرمان من الحق فى حمل الاسلحة وفى التدريس وفي ادارة مدرسة أو الاستخدام في مؤسسة للتعليم بوصفه أستاذا أو مدرسا أو مراقباء المادة 10 : الاعتقال هو حجز بعض العائدين للاجرام المذكورين في المادة 60 مدة غير محددة في احدى مؤسسات التأهيل الاجتماعي، غير أنه لا يمكن تطبيق الحجز على النساء مهما يكن سنهن وكذا على الاشخاص الذين يتجاوز عمرهم 60 سنة أو يقل عن 18 سنة وقت ارتكاب الجريمة . ولا يشمل الاعتقال العقوبات الصادرة على الحدث البالغ من العمر 18 سنة . المادة 21 : الحجز القضائي في مؤسسة نفسية هو وضع الشخص بناء على قرار قضائي في مؤسسة مهيأة لهذا الغرض بسبب خلل في قواه العقلية قائم ارتكاب الجريمة أو اعتراه بعد ارتكابها . يمكن أن يصدر الأمن بالحجز القضائي بموجب لى حكم بإدانة المتهم أو العفو عنه أو ببراءته أو الجزائرية الثلاثاء 22 ربيع الثاني عام 1402 ه بعدم وجود وجه لاقامة الدعوى، غير أنه في هاتين الحالتين الاخيرتين يجب أن تكون مشاركته في الوقائع المادية ثابتة … يجب اثبات الخلل في الحكم الصادر بالحجز بعد الفحص الطبي. المادة 41 : يعتبر فاعلا كل من ساهم مساهمة مباشرة في تنفيذ الجريمة أو حرض على ارتكاب الفعل بالهبة أو الوعد أو التهديد أو اساءة استعمال السلطة أو الولاية أو التحايل أو التدليس الاجرامي . المادة 42 : يعتبر شريكا في الجريمة من لم يشترك اشتراكا مباشرا ، ولكنه ساعد بكل الطرق أو عاون الفاعل أو الفاعلين على ارتكاب الافعال التحضيرية أو المسهلة أو المنفذة لها مع علمه بذلك . المادة 53 : يجوز تخفيض العقوبات المقررة قانونا ضد المتهم الذى قضى بادانته و ثبت وجود ظروف مخففة لصالحه بالسجن مدة 10 سنوات، اذا كانت عقوبة الجناية هى الاعدام، أو الحبس مدة 5 سنوات اذا كانت الجناية مما يعاقب عليها بالحبس المؤيد، ومدة ثلاث سنوات حبسا اذا كانت الجناية مما يعاقب عليها بالحبس المؤقت ومدة سنة واحدة حبسا في الحالات المنصوص عليها في المادة 119 الفقرة 1 من هذا القانون . واذا طبقت العقوبة المخففة هكذا فانه يجوز الحكم بغرامة 1000000 دج، وعلاوة على ذلك يجوز الحكم على الجناة بالحرمان من الحقوق الوطنية ويجوز فضلا على ذلك الحكم عليهم بالمنع من الاقامة . واذا كانت العقوبة المقررة قانونا هي الحبس المؤقت أو الغرامة تعين في جميع الحالات تخفيض مدة الحبس الى يوم واحد والغرامة الى 5 دنانير في حالة الظروف المخففة . ويجوز الحكم باحدى هاتين العقوبتين كما يجوز أن تستبدل بالحبس الغرامة على أن لا تقل عن 20 دج.

الثلاثاء 22 ربيع الثاني عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 319 وفي جميع الحالات التي يستبدل فيها الحبس | بالغرامة، وكانت عقوبة الحبس هي وحدها المقررة فان الغرامة لا تتجاوز 300000 دج في مادة الجنح . المحررات المزورة والافلاس بالتدليس واخفاء الاشياء المتحصلة من جناية أو جنحة التشرد ،

  1. (2) القتل الخطأ والجرح الخطأ وجريمة الهرب المادة 54 : كل من حكم عليه نهائيا بعقوبة والقيادة في حالة السكر ، جنائية أو ارتكب جناية ثانية معاقب عليها بعقوبة أصلية هي السجن المؤبد يجوز الحكم عليه بالاعدام اذا كانت الجناية قد أدت الى موت انسان . اذا كانت الجناية الثانية معاقبا عليها بالسجن المؤقت جاز رفع العقوبة الى السجن المؤبد. المادة 55 : كل من حكم عليه لجناية بحكم نهائي بالحبس مدة سنة أو أكثر وارتكب خلال الخمس سنوات التالية لانقضاء هذه العقوبة أو سقوطها بالتقادم جنحة أو جناية يعاقب عليها بالحبس فانه يحكم عليه بالحد الاقصى المقرر قانونا ويجوز رفع هذه العقوبة الى الضعف . ويجوز الحكم أيضا بالمنع من الاقامة من خمس الى عشر سنوات. المادة 56 : الامر كذلك بالنسبة للمحكوم عليهم لجنحة بالحبس مدة تزيد على سنة اذا ثبتت ادانتهم في نفس الاجل بالجنحة نفسها أو بجناية يعاقب عليها بالحبس . ومن سبق الحكم عليهم بالحبس مدة أقل من سنة أو ارتكبوا نفس الجنحة فى نفس الظروف الزمنية، فانهم يعاقبون بالحبس الذي لا يجوز أن تقل مدته عن ضعف المدة السابقة الحكم عليهم بها على ألا تتجاوز مع ذلك ضعف الحد الاقصى للعقوبة المقررة . المادة 57 : تعتبر من نفس النوع لتحديد العود الجرائم التي تشملها احدى الفقرات التالية :
  2. (1) اختلاس أموال الدولة والسرقة والنصب وخيانة الامانة واساءة استعمال التوقيع على بياض واصدار شيكات بدون رصيد والتزوير واستعمال 3 (3) هتك العرض بدون عنف والاخلال العلني بالحياء واعتياد التحريض على الفسق والمساعدة على البغاء ، 4 (4) العصيان والعنف والتعدى على رجال القضاء والاعضاء المحلفين ورجال القوة العمومية. المادة 60 : اذا سبق الحكم على الجاني بحكمين على الاقل بعقوبات سالبة للحرية فانه يتحمل بناء على ارتكاب احدى الجنايات أو الجنح المقررة في الفقرة 2 و 3 في المادة 57 أعلاه، عقوبة جديدة سالبة للحرية، يجوز للقاضي أن يأمر بنفيه، وفي هذه الحالة يجب على القاضي أن يذكر العقوبات الصادرة من قبل على الجاني بعد استجوابه على العقوبات المذكورة أعلاه . ويحل الاعتقال القضائي محل تنفيذ العقوبة المقضى بها، وينفذ الاعتقال في مؤسسة اعادة التربية طبقا لاحكام قانون تنظيم السجون واعادة التربية . ويبقى المعتقل في المؤسسة مدة ثلاث سنوات على الاقل، فاذا كانت العقوبة تزيد على ذلك يبقى فيها طول مدتها على الاقل . ويجوز للسلطة المختصة عند انقضاء هذه المدة أن تفرج عنه بشرط لمدة ثلاث سنوات بعد استشارة لجنة التصنيف والتأديب في المؤسسة الا اذا رأت الاعتقال القضائى لم يعد ضروريا، واذا كانت سيرة المفرج عنه حسنة مدة 3 سنوات فانه يفرج عنه نهائيا ..

320 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 22 ربيع الثاني عام 1402 ه المادة 76 : يعاقب بالسجن من سنتين الى عشر | سنوات وبغرامة من 100000 الى 1000000 دج كل من يقوم فى وقت السلم بتجنيد متطوعين أو مرتزقة لصالح دولة أجنبية فى الارض الجزائرية . المادة 104 : يعاقب بالسجن المؤقت من خمس الى عشر سنوات كل مواطن مكلف في اقتراع بفرز بطاقات التصويت يضبط وهو يزور هذه البطاقات أو ينقص من مجموعها أو يضيف اليها أو يقيد فيها أسماء غير تلك التي أدلى بها الناخبون اليه . المادة II : كل عون في مؤسسة اعادة التربية أو في مكان مخصص بحراسة المقبوض عليهم يتسلم مسجونا دون أن يكون مصحوبا بأوامر حبس قانونية أو يرفض تقديم هذا المسجون الى السلطات أو الاشخاص المخول لهم زيارته بدون أن يثبت وجود منع من القاضى المحقق أو يرفض تقديم سجلاته الي هؤلاء الاشخاص المختصين يكون قد ارتكب جريمة الحجز التحكمى ويعاقب بالحبس مدة من ستة أشهر الى سنتين وبغرامة من 500 الى 10000 دج . المادة 113 : اذا اتخذت اجراءات ضد تنفيذ القوانين أو أوامر الحكومة وكان تدبيرها باحدي الطرق المذكورة في المادة 112 فيعاقب الجناة بالسجن المؤقت من خمس الى عشر سنوات. واذا كان تدبير هذه الاجراءات تم بين سلطات مدنية وهيئات عسكرية أو رؤسائها فيعاقب المحرضون عليها بالسجن المؤقت من عشر سنوات الى عشرين سنة أما باقى الجناة فيعاقبون بالسجن المؤقت من خمس الى عشر سنوات . المادة 114 : في الحالة التي يكون فيها الغرض من تدبير اتخاذ الاجراءات بين سلطات مدنية و هيئات عسكرية أو رؤسائها أو كانت نتيجتها الاعتداء على الامن الداخلى للدولة فتكون عقوبة المحرضين الاعدام والجناة الآخرين السجن المؤبد . المادة 116 : يعاقب بالسجن المؤقت مرتكبو جريمة الخيانة من خمس الى عشر سنوات : I القضاة ومأمورو الضبط القضائي الذين يتدخلون في أعمال الوظيفة التشريعية سواء باصدار قرارات تتضمن نصوصا تشريعية أو بمنع وقف تنفيذ قانون أو أكثر أو بالمداولة لمعرفة ما اذا كانت القوانين ستنشر أو تنفذ . 2 - القضاة ومأمورو الضبط القضائي الذين يتجاوزون حدود سلطاتهم بالتدخل في القضايا الخاصة بالسلطات الادارية سواء باصدار قرارات في هذه المسائل أو يمنع تنفيذ الأوامر الصادرة من الادارة أو الذين يصرون بعد أن يكونوا قد أذنوا أو أمروا بدعوة رجال الادارة بمناسبة قيامهم بمهام وظائفهم على تنفيذ أحكامهم أو أوامرهم بالرغم من تقرير الغائها. المادة 117 : يعاقب بالسجن المؤقت من خمس الى عشر سنوات، الولاة ورؤساء الدوائر ورؤساء المجالس الشعبية البلدية وغيرهم من رجال الادارة الذين يتدخلون في أعمال الوظيفة التشريعية وفقا لما هو مقرر في الفقرة الاولى من المادة 116 أو الذي يتخذون قرارات عامة أو تدابير ترمي الى اصدار أية أوامر أو نواه الى المحاكم أو الي . المجالس المادة 118 : عندما يتجاوز رجال الادارة الوظائف القضائية بتقريرهم الاختصاص بالحقوق والمصالح التي تدخل في اختصاص المحاكم ثم بقيامهم بعد اعتراض الأطراف أو واحد منهم، ورغم هذا الاعتراض بالفصل في الدعوى قبل أن تصدر السلطة العليا قرارها فيها بالفصل يعاقبون بغرامة لا تقل عن 500 دج ولا تتجاوز 3000 دج .

الثلاثاء 22 ربيع الثاني عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 321 المادة 120 : يعاقب بالسجن من سنتين الى عشر سنوات وبغرامة من 500 الى 5000 دج . القاضي أو الموظف الذي يتلف أو يزيل بطريق الغش وبنية الاضرار وثائق أو سندات أو عقودا أو أمولا منقولة كانت في عهدته بهذه الصفة أو سلمت له بسبب وظيفته . المادة 127 : يعد مرتشيا ويعاقب بالحبس من سنة الى خمس سنوات وبغرامة من 500 الى 5000 دج كل عامل أو مستخدم أو مندوب بأجر أو مرتب على آية صورة كانت طلب أو قبل عطية أو وعدا، أو طلب أن يتلقى هبة أو هدية أو جعلا أو خصما أو مكافأة بطريق مباشر أو عن طريق وسيط، وبغير علم مستخدمه أو رضاه وذلك للقيام بأداء عمل من أعمال وظيفته أو بالامتناع عنه أو بأداء عمل، وان كان خارجا من اختصاصاته الشخصية، الا أن من شأن وظيفته أن تسهل له أداءه أو كان من الممكن أن تسهله له . المادة 135 : كل موظف في السلك الادارى أو القضائي وكل ضابط شرطة وكل قائد أو أحد رجال القوة العمومية دخل بصفته المذكورة منزل أحد المواطنين بغير رضاه، وفى غير الحالات المقررة في القانون وبغير الاجراءات المنصوص عليها فيه يعاقب بالحبس من شهرين الى سنة وبغرامة من 500 الى 3000 دج دون الاخلال بتطبيق المادة 107. المادة 148 : يعاقب بالحبس من سنتين الى خمس سنوات كل من يتعدى بالعنف أو القوة على أحد القضاة أو الموظفين أو القواد أو رجال القوة العمومية في مباشرة أعمال وظائفهم أو بمناسبة مباشرتها . واذا ترتب عن العنف اسالة دماء أو جرح أو مرض أو وقع عن سبق إصرار أو ترصد سواء ضد أحد القضاة أو الاعضاء المحلفين في جلسة محكمة أو مجلس قضاة فتكون العقوبة هي السجن المؤقت من خمس الى عشر سنوات. واذا ترتب على العنف تشويه أو بتر أحد الاعضاء أو عجز عن استعماله أو فقد النظر أو فقد ابصار احدى العينين أو أية عاهة مستديمة فتكون العقوبة السجن المؤقت من عشر سنوات الى عشرين سنة . واذا أدى العنف الى الموت دون أن يكون الفاعل قصد احداثها فتكون العقوبة السجن المؤبد . واذا أدى العنف الى الموت وكان قصد الفاعل هو احداثه فتكون العقوبة الاعدام . ويجوز حرمان الجانى المحكوم عليه بالحبس من مباشرة الحقوق الواردة فى المادة 14 من هذا القانون لمدة سنة على الاقل وخمس سنوات على الأكثر تبدأ من اليوم الذي تنفذ فيه العقوبة من سنتين الى خمس سنوات، والحكم عليه بالمنع من الاقامة من سنتين الى خمس سنوات . المادة 151 : كل من يرتكب فعلا يمس بالحرمة الواجبة للموتى في المقابر أو في غيرها من أماكن الدفن يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين وبغرامة من 500 الي 2000 دج . المادة 159 : يعاقب الامين العمومي بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين اذا كان الاتلاف أو التشويه أو التبديد أو الانتزاع قد وقع نتيجة أهماله . المادة 160 : يعاقب بالسجن من خمس سنوات إلى عشر سنوات كل من قام عمدا وعلانية بتخريب، أو تشويه، أو اتلاف، أو تدنيس المصحف الشريف ..

322 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 22 ربيع الثاني عام 1402 ه المادة 169 : كل من أنشأ أو أدار بيتا للتسليف على رهون أو رهون حيازية بغير ترخيص من السلطة العمومية يعاقب بالحبس من سنتين الى خمس سنوات وبغرامة من 500 الى 200000 دج . المادة 184 : يعاقب على العصيان الذي يرتكبه شخص أو شخصان بالحبس من ثلاثة أشهر الى سنتين وبغرامة من 500 الى 1000 دج أو باحدى هاتين العقوبتين، واذا كان الجاني أو أحد الجانيين مسلحا فيكون الحبس من ستة أشهر الى ثلاث سنوات وبغرامة من 1000 الى 5000 دج . المادة 185 : يعاقب على العصيان الذي يقع باجتماع أكثر من شخصين بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات وبغرامة من 500 الى 5000 دج وتكون العقوبة الحبس من سنتين الى خمس سنوات والغرامة من 1000 الى 100000 دج اذا كان أكثر من شخصين من المجتمعين يحملون أسلحة ظاهرة . وتطبق العقوبة المقررة فى الفقرة السابقة على كل شخص ضبط يحمل سلاحا مخبأ . المادة 186 : لا يقضى بعقوبة ما عن جريمة العصيان على الاشخاص الذين كانوا أعضاء في الاجتماع دون أن يؤدوا فيه خدمة أو وظيفة وانسحبوا منه عند أول تنبيه من السلطة العمومية . المادة 187 : كل من يعترض بطريق الاعتداء على تنفيذ أعمال أمرت أو رخصت بها السلطة { العمومية يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر الى سنة وبغرامة لا تتجاوز ربع التعويضات المدنية ولا تقل عن 1000 دج . وكل من يعترض بطريق التجمهر أو التهديد أو العنف على تنفيذ هذه الاعمال يعاقب بالحبس | من ثلاثة أشهر إلى سنتين وبالغرامة المنصوص عليها في الفقرة السابقة أعلاه . المادة 188 : يعاقب بالحبس من شهرين الى ثلاث سنوات كل من كان مقبوضا عليه أو معتقلا قانونا بمقتضى أمر أو حكم قضائي ويهرب أو يحاول الهروب من الاماكن التي خصصتها السلطة المختصة لحبسه أو من مكان العمل أو أثناء نقله . ويعاقب الجاني بالحبس من سنتين الى خمس سنوات اذا وقع الهروب أو الشروع فيه بالعنف أو بالتهديد ضد الاشخاص أو بواسطة الكسر أو تحطيم باب السجن . المادة 214 : يعاقب بالحبس المؤبد كل قاض أو موظف أو قائم بوظيفة عمومية ارتكب تزويرا في المحررات العمومية أو الرسمية أثناء تأدية وظيفته : I 2 أما بوضع توقيعات مزورة ، 2 وأما باحداث تغيير في المحررات أو الخطوط أو التوقيعات ، 3 - واما بانتحال شخصية الغير أو الحلول . محلها ، -4 واما بالكتابة في السجلات أو غيرها من المحررات العمومية أو بالتغيير فيها بعد اتمامها أو قفلها . المادة 264 : كل من أحدث عمدا جروحا للغير أو ضربه أو ارتكب أى عمل آخر من أعمال العنف أو الاعتداء يعاقب بالحبس من شهرين الى خمس سنوات وبغرامة من 500 الى 100000 دج اذا نتج عن هذه الانواع من العنف مرض أو عجز كلى عن العمل لمدة تزيد على خمسة عشر يوما. ويجوز علاوة على ذلك أن يحرم الفاعل من الحقوق الواردة في المادة 14 من هذا القانون من سنة على الاقل الى خمس سنوات على الأكثر تبدأ من يوم توقيع العقوبة عليه .

الثلاثاء 22 ربيع الثاني عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 323 واذا ترتب على أعمال العنف الموضحة أعلاه، فقد أو بتر احدى الاعضاء أو الحرمان من استعماله أو فقد البصر أو فقد أبصار احدى العينين أو أية عاهة مستديمة أخرى فيعاقب الجاني بالسجن المؤقت من خمس الى عشر سنوات. واذا افضى الضرب أو الجرح الذي ارتكب عمدا الى الوفاة دون قصد احداثها فيعاقب الجاني بالسجن المؤقت من عشر سنوات الى عشرين سنة . المادة 266 : اذا وقع الجرح أو الضرب أو غير ذلك من أعمال العنف أو الاعتداءات الاخرى ولم يود الى مرض أو عجز كلى عن العمل لمدة تجاوز خمسة عشر يوما مع سبق الاصرار أو الترصد أو مع حمل أسلحة فيعاقب الجانى بالحبس من شهرين الى خمس سنوات وبغرامة من 500 الى 10.000 دج ويمكن مصادرة الاشياء التي استعملت أو قد تستعمل لتنفيذ المخالفة مع مراعاة حقوق الغير | ذوى النية الحسنة . المادة 287 : كل من هدد بالاعتداء أو العنف غير المنصوص عليه في المادة 284 وذلك باحدى الطرق المنصوص عليها في المواد من 284 الى 286 | يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر الى سنة وبغرامة من 500 الى 1000 دج اذا كان التهديد مصحوبا بأمر أو شرط . المادة 295 : كل من يدخل فجأة أو خدعة أو يقتحم منزل مواطن يعاقب بالحبس من سنة الى خمس سنوات وبغرامة من 1000 الى 10.000 دج . واذا ارتكبت الجنحة بالتهديد أو بالعنف تكون العقوبة بالحبس من خمس سنوات على الاقل الى عشر سنوات على الأكثر وبغرامة من 5000 الى 20000 دج . المادة 299 : يعاقب على السب الموجه الى فرد أو عدة أفراد بالحبس من ستة أيام الى ثلاثة أشهر وبغرامة من 150 الى 1500 أو باحدى هاتين العقوبتين فقط .. المادة 301 : يعاقب بالحبس من شهر الى ستة أشهر وبغرامة من 500 الى 5000 دج الاطباء والجراحون والصيادلة والقابلات وجميع الاشخاص المؤتمنين بحكم الواقع أو المهنة أو الوظيفة الدائمة أو المؤقتة على أسرار أدلى بها اليهم وأفشوها في غير الحالات التي يوجب عليهم فيها القانون افشاءها ويصرح لهم بذلك . ومع ذلك فلا يعاقب الاشخاص المبينون أعلاه. رغم عدم التزامهم بالابلاغ عن حالات الاجهاض التي تصل الى عملهم بمناسبة ممارسة مهنتهم، بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرة السابقة اذا هم أبلغوا بها . فاذا دعوا للمثول أمام القضاء في قضية أجهاض يجب عليهم الادلاء بشهادتهم دون التقيد بالسر المهني . المادة 307 : كل من يخالف الحكم القاضي بحرمانه من ممارسة مهنته بمقتضى الفقرة الاخيرة من المادة 306 يعاقب بالحبس من ستة أشهر على الاقل الى سنتين على الاكثر وبغرامة من 1000 الى 100000 دج . ويجوز علاوة على ذلك الحكم عليه بالمنع من الاقامة . المادة 310 : يعاقب بالحبس من شهرين الى ثلاث ثلاث سنوات وبغرامة من 500 الى 100000 دج أو باحدى هاتين العقوبتين كل من حرض على الاجهاض ولو لم يؤدى تحريضه الى نتيجة ما وذلك بأن : القى خطبا في أماكن أو اجتماعات عمومية

- أو باع أو طرح للبيع أو قدم ولو في غير علانية - أو عرض أو ألصق أو وزع في الطريق العمومي أو فى الاماكن العمومية أو وزع في المنازل كتبا أو كتابات أو مطبوعات أو اعلانات أو ملصقات

324 الجريدة الرسمية للجمهورية أو رسوما أو صورا رمزية أو سلم شيئا من ذلك مغلفا بشرائط موضوعا في ظروف مغلقة أو مفتوحة إلى البريد أو الى أى عامل توزيع أو نقل .

  • أو قام بالدعاية في العيادات الطبية الحقيقية أو المزعومة . المادة 321 : يعاقب بالسجن من خمس سنوات الى عشر سنوات كل من نقل عمدا طفلا أو أخفاه أو استبدل طفلا آخر به أو قدمه على أنه ولد لأمرأة لم تضع وذلك في ظروف من شأنها أن يتعذر التحقق من شخصيته واذا لم يثبت أن الطفل قد ولد حيا فتكون العقوبة هى الحبس من شهرين الى خمس سنوات. واذا ثبت أن الطفل لم يولد حيا فيعاقب بالحبس من شهر الى شهرين . غير أنه اذا قدم فعلا الولد على أنه ولد مرأة لم تضع حملا بعد تسليم اختيارى أو اهمال من والمديه فان المجرم يتعرض لعقوبة السجن من شهرين الى خمس سنوات. المادة 330 : يعاقب بالحبس من شهرين الى سنة وبغرامة من 500 الى 5000 دج :
  • أحد الوالدين الذى يترك مقر أسرته لمدة تتجاوز شهرين ويتخلى عن كافة التزاماته الادبية أو المادية المرتبطة على السلطة الابوية أو الوصاية القانونية وذلك بغير سبب جدى، ولا تنقطع مدة الشهرين الا بالعودة الى مقر الاسرة على وضع ينبيء عن الرغبة في استئناف الحياة العائلية بصفة نهائية . الزوج الذي يتخلى عمدا ولمدة تجاز شهرين عن زوجته مع علمه بأنها حامل وذلك لغير سبب جدي . 3 أحد الوالدين الذى يعرض صحة أولاده أو واحدا أو أكثر منهم أو يعرض أمنهم أو خلقهم الجزائرية الثلاثاء 22 ربيع الثاني عام 1402 ه لخطر جسيم بأن يسيء معاملتهم أو يكون مثلا سيئا لهم للاعتياد على السكر أو سوء السلك أو بأن يهمل رعايتهم أو لا يقوم بالاشراف الضرورى عليهم وذلك سواء كان قد قضى باسقاط سلطته الابوية عليهم أو لم يقض باسقاطها . وفي الحالات المنصوص عليها في الفقرتين 1 و 2 من هذه المادة فلا تتخذ اجراءات المتابعة الا بنام على شكوى الزوج المتروك. المادة 333 : يعاقب بالحبس من شهرين الى سنتين وبغرامة من 500 الى 2000 دج كل من ارتكب فعلا علانيا مخلا بالحياء. واذا كان الفعل العلني المخل بالحياء من أفعال الشذوذ الجنسى ارتكب ضد شخص من نفس الجنس تكون العقوبة بالحبس من ستة أشهر الى ثلاث سنوات وبغرامة من 1000 الى 100000 دج . المادة 339 : يقضى بالحبس من سنة الى سنتين على كل امرأة متزوجة ثبت ارتكابها جريمة الزناء وتطبق العقوبة ذاتها على كل من ارتكب جريمة الزنا مع امرأة يعلم أنها متزوجة . و يعاقب الزوج الذي يرتكب جريمة الزنا بالحبس من سنة الى سنتين وتطبق العقوبة ذاتها على شريكته . ولا تتخذ الاجراءات الا بناء على شكوى الزوج المضرور، وأن صفح هذا الاخير يضع حد لكل متابعة . المادة 342 : كل من حرض قصرا لم يكملوا. التاسعة عشرة ذكورا أو اناثا على الفسق أو فساد الأخلاق أو تشجيعهم عليه أو تسهيله لهم وكل من ارتكب ذلك بصفة مرضية بالنسبة لقصر لم يكملوا السادسة عشرة يعاقب بالحبس من خمس سنوات الى عشر سنوات وبغرامة من 500 الى 250000 دج .

الثلاثاء 22 ربيع الثاني عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 325 ويعاقب على الشروع في ارتكاب الجنح المشار اليها في هذه المادة بالعقوبات ذاتها المنصوص عليها بالنسبة لتلك الجنح . المادة 344 : ترفع العقوبات المقررة في المادة 343 الى الحبس من خمس إلى عشر سنوات وبغرامة من 100000 الى 100.000 دج في الحالات الآتية :

  1. (1) اذا ارتكبت الجنحة ضد قاصر لم يكمل التاسعة عشرة ، 2 (2) اذا صحب الجنحة تهديد أو اكراه أو عنف أو اعتداء أو اساءة استعمال السلطة أو الغش ، 3 (3) اذا كان مرتكب الجنحة يحمل سلاحا ظاهرا أو مخبا ، 4 (4) اذا كان مرتكب الجنحة زوجا أو أبا أو أما أو وصيا على المجنى عليه أو يدخل في احدى الفئات التي عددتها المادة 337 ، 5 (5) اذا كان مرتكب الجنحة ممن يساهمون بحكم وظيفتهم في مكافحة الدعارة أو في حماية الصحة أو الشبيبة أو صيانة النظام العمومي . 6 (6) اذا رتكبت الجنحة ضد عدة أشخاص ، 7 (7) اذا كان المجنى عليهم في الجنحة قد حملوا أو حرضوا على احتراف الدعارة خارج الارض الجزائرية ، 8 (8) اذا كان المجنى عليهم بالجنحة قد حملوا أو حرضوا على احتراف الدعارة عقب وصولهم الى الارض الجزائرية أو بعد وصولهم اليها بفترة قريبة ، و اذا ارتكبت الجنحة من عدة فاعلين أو شركاء ويعاقب على الشروع في ارتكاب الجنح المشار اليها في هذه المادة بالعقوبات ذاتها المنصوص عليها بالنسبه لتلك الجنح . المادة 346 : يعاقب بالحبس من سنتين الى خمس سنوات وبغرامة من 100000 الى 1000000 دج كل من حاز أو سير أو شغل أو مول أو ساهم في تمويل فندق أو منزل مفروش أو فندق عائلي أو محل لتعاطى الخمور أو مطعم أو ناد أو مرقص أو مكان للعروض أو ملحقاته أو أى مكان مفتوح للجمهور أو يستعمله الجمهور واعتاد قبول ممارسة الدعارة من شخص أو أكثر أو السماح لهم بممارستها أو قام بالبحث عن عملاء بغرض ممارستها وذلك بداخل المحل أو في ملحقاته . وتطبق العقوبات ذاتها على كل من يساعد هؤلاء الحائزين أو المسيرين أو المستخدمين أو الممولين . ويعاقب على الشروع في ارتكاب الجنح المشار اليها في هذه المادة بالعقوبات ذاتها المنصوص عليها بالنسبة لتلك الجنح . ويجب في جميع الاحوال أن يؤمر في حكم العقوبة بسحب الرخصة التي كانت ممنوحة للمستغل كما يجب علاوة على ذلك الحكم باغلاق المحل لمدة لا تقل عن سنة ابتداء من يوم صدور الحكم. المادة 347 : يعاقب بالحبس من ستة أشهر الى سنتين وبغرامة من 1000 الى 200000 دج كل من قام علنا باغراء أشخاص من أي من الجنسين بقصد تحريضهم على الفسق وذلك بالاشارة والاقوال أو الكتابات أو بأية وسيلة أخرى. ويعاقب على الشروع بالعقوبات ذاتها المقررة للجريمة التامة . المادة 350 : كل من اختلس شيئا غير مملوك له يعد سارقا ويعاقب بالحبس من سنة على الأقل الى خمس سنوات على الأكثر وبغرامة من 500 الى 20.000 دج .

326 الجريدة الرسمية للجمهورية ويجوز أن يحكم على الجاني علاوة على ذلك بالحرمان من حق أو أكثر من الحقوق الواردة في المادة 14 والمنع من الاقامة وذلك لمدة سنة على الاقل وخمس سنوات على الأكثر. ويعاقب على الشروع في هذه الجنحة بالعقوبات ذاتها المقررة للجريمة التامة . وتطبق العقوبات ذاتها على مختلس المياه والغاز والكهرباء . المادة 359 : كل من قلد أو زيف مفاتيح يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر الى سنتين وبغرامة من 500 من 1500 دج . واذا كانت مهنة الجانى صناعة المفاتيح فتكون العقوبة الحبس من سنتين الى خمس سنوات والغرامة من 1000 الى 100000 دج مالم يكن الفعل عملا من أعمال الاشتراك في جريمة أشد . ويجوز علاوة على ذلك أن يحكم عليه بالحرمان من حق أو أكثر من الحقوق الواردة في المادة 14 والمنع من الاقامة من سنة على الاقل الى خمس سنوات على الاكثر .. المادة 361 : كل من سرق خيولا أو دوابا للحمل أو الجر أو الركوب أو مواشى كبيرة أو صغيرة أو أدوات للزراعة أو شرع في شيء من ذلك يعاقب بالحبس من سنة على الاقل الى خمس سنوات على الأكثر وبغرامة من 1000 الى 100000 دج . وكل من سرق من حقوق، محاصيل أو منتجات أخرى نافعة للارض قد قطعت منها حتى ولو كانت قد وضعت في حزم أو أكوام أو شرع في ذلك يعاقب بالحبس من خمسة عشر يوما الى سنتين وبغرامة من 500 الى 1000 دج . ويعاقب بالحبس من 15 يوما الى سنة وبغرامة من 500 الى 1000 دج على سرقة أخشاب من أماكن قطع الاخشاب أو أحجار من المحاجر وكذلك على سرقة الاسماك من البرك أو الاحوض أو الخزانات . الجزائرية الثلاثاء 22 ربيع الثاني عام 1402 ه واذا أرتكبت السرقة ليلا أو من عدة أشخاص أو بالاستعانة بعربات أو بحيوانات للحمل فتكون العقوبة الحبس من سنة الى خمس سنوات والغرامة من 1000 الى 10000 دج . وكل من سرق محاصيل أو منتجات أخرى نافعة للارض لم تكن قبل سرقتها معصولة من الارض وذلك بواسطة سلال أو أكياس أو أشياء أخرى مماثلة وسواء كان ذلك ليلا أو بواسطة عربات أو حيوانات للحمل أو وقعت من شخصين أو أكثر أو شرع في ذلك يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر الى سنتين وبغرامة من 1000 إلى 100000 دج . المادة 364 : يعاقب بالحبس لمدة ستة أشهر الى ثلاث سنوات وبغرامة من 500 الى 5000 دج المحجوز عليه الذى يتلف أو يبيد الاشياء المحجوزة والموضوعة تحت حراسته أو يشرع في ذلك . واذا كانت الاشياء المحجوزة مسلمة الى الغير لحراستها فتكون العقوبة الحبس من سنتين الى خمس سنوات والغرامة من 1000 الى 100000 دج . وتطبق العقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة أيضا على المدين أو المقترض أو الراهن الذي يتلف أو يختلس الاشياء التي سلمها على سبيل الرهن أو شرع في ذلك . وفي جميع الحالات المعينة أعلاه يجوز أن يحكم علاوة على ذلك على الجاني بالحرمان من كافة الحقوق الواردة في المادة 14 أو من بعضها وبالمنع من الاقامة لمدة سنتين على الاقل وخمس سنوات على الاكثر . المادة 365 : في جميع الحالات المنصوص عليها في في المادة 364 يعاقب بالحبس من سنة الى خمس سنوات وبغرامة من 1000 الى 100000 دج كل من أخفى عمدا الاشياء المبددة . وتطبق العقوبة ذاتها على زوج أو أصول أو فروع المحجوز عليه أو المدين أو المقترض أو

الثلاثاء 22 ربيع الثاني عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 327 أو الراهن الذين ساعدوه على الاتلاف أو التبديد أو على الشروع في اتلاف أو تبديد هذه الاشياء ويجوز علاوة على ذلك أن يحكم على الجاني بالحرمان من كافة الحقوق الواردة في المادة 14 أو من بعضها وبالمنع من الاقامة لمدة سنة على الاقل وخمس سنوات على الاكثر . المادة 367 : كل من استأجر سيارة ركوب مع علمه أنه لا يستطيع دفع أجرها على الاطلاق يعاقب بالحبس من ستة أشهر الى سنة وبغرامة من 1000 الى 5000 دج . المادة 371 : كل من تحصل بطريق التهديد كتابة أو شفاهة أو بافشاء أو نسبة أمور شائنة على أموال أو أوراق مالية أو على توقيع أو على المحررات المبينة في المادة 370 أو شرع في ذلك يكون قد ارتكب جريمة التهديد بالتشهير ويعاقب بالحبس من سنتين الى خمس سنوات وبغرامة من 2000 الى 300000 دج . ويجوز علاوة على ذلك أن يحكم على الجاني بالحرمان من كافة الحقوق الواردة في المادة 14 أو من بعضها لمدة سنة على الاقل وخمس سنوات على الاكثر . المادة 380 : كل من استغل حاجة لقاصر لم يكمل التاسعة عشرة أو ميلا أو هوى أو عدم خبرة فيه ليختلس منه التزامات وابراء منها أو أية تصرفات أخرى تشغل ذمته المالية وذلك اضرارا به يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر الى ثلاث سنوات وبغرامة من 500 الى 100000 دج . وتكون العقوبة الحبس من سنة الى خمس سنوات والغرامة من 1000 الى 15000 دج اذا كان المادة 381 : كل من أو تمن على ورقة موقعة على بياض وخان أمانتها بأن حرر عليها زورا التزاما أو ابراء منه، وأي تصرف آخر يمكن أن يعرض شخص الموقع أو ذمته المالية للضرر يعاقب بالحبس من سنة على الاقل الى خمس سنوات على الاكثر وبغرامة من 10000 الى 50.000 دج . ويجوز علاوة على ذلك أن يحكم على الجاني بالحرمان من حق أو أكثر من الحقوق الواردة في المادة 14 وبالمنع من الاقامة من سنة على الاقل الى خمس سنوات على الاكثر . وفي الحالة التى لا تكون الورقة الموقعة على بياض قد عهد بها اليه فتتخذ ضده الاجراءات الجزائية بوصفه مزورا ويعاقب بهذا الوصف. المادة 386 : يعاقب بالحبس من سنة الى خمس سنوات وبغرامة من 20000 الى 200000 دج كل من انتزع عقارا مملوكا للغير وذلك خلسة أو بطرق التدليس .. واذا كان انتزاع الملكية قد وقع ليلا بالتهديد والعنف أو بطريقة التسلق أو الكسر من عدة أشخاص أو مع حمل سلاح ظاهر أو مخبأ بواسطة واحد وأكثر من الجناة فتكون العقوبة الحبس من سنتين الى عشر سنوات والغرامة من 100000 الى 300000 دج دج . المادة 407 : كل من خرب أو أتلف عمدا أموال الغير المنصوص عليها في المادة 396 بأية وسيلة أخرى كليا أو جزئيا يعاقب بالحبس من سنتين الى المجنى عليه موضوعا تحت رعاية الجاني أو رقابته | خمس سنوات وبغرامة من 500 الى 50000 دج دون أو سلطته وفي جميع الحالات المنصوص عليها في هذه المادة يجوز أن يحكم أيضا على الجاني بالحرمان من حق أو أكثر من الحقوق الواردة في المادة 14 وبالمنع من الاقامة وذلك لمدة سنة على الاقل وخمس سنوات على الاكثر .. الاخلال بتطبيق أحكام المواد من 395 الى 404 اذا تطلب الأمر ذلك . ويعاقب على الشروع في الجنحة المنصوص عليها في هذه المادة كالجنحة التامة .

328 الجريدة الرسمية للجمهورية المادة 421 : يعاقب بالحبس من شهرين الى خمس سنوات وبغرامة من 20000 الى 100000 دج كل من كان في ظروف صادرة عن ارادته ولم يتخذ أو لم يحاول اتخاذ التدابير اللازمة المختصة به قصد تجنب الخسارة أو لوضع حد لها أو ترك للضياع أو للتلف أو للفساد أو للتبديد أموالا أو عتادا أو أدوات أو منتوجات صناعية أو فلاحية أو قيما أو وثائق تملكها الدولة أو احدى الهيئات المشار اليها في المادة 119 . المادة 422 : يعاقب بالسجن المؤقت من عشر سنوات الى عشرين سنة اذا ترك الجاني عمداً للضياع أو التلف أو التبديد، الاموال المشار اليها في المادة 421 أعلاه . وتكون العقوبة السجن المؤبد اذا كان الجافي من أحد الاشخاص الوارد ذكرهم في المادة 119 • المادة 423 : يعاقب بالسجن المؤقت من خمس الى عشر سنوات وبغرامة من 100000 دج الى 500000 دج . 1 (1) كل من يعمل لصالح الدولة أو لاحدى الهيئات المشار اليها في المادة 119 من هذا القانون يقوم بابرام عقد أو يؤشر أو يراجع عقدا أو اتفاقية أو صفقة أو صكا وهو يعلم انها مخالفة | للمصالح الاقتصادية الاساسية للامة. 2 (2) كل تاجر أو صناعي أو صاحب حرفة مقاول أو بصفة عامة كل شخص يبرم عقدا ولو بصفة عرضية أو صفقة مع الدولة أو مع احدى الهيئات | المشار إليها في المادة 119 من هذا القانون ويستفيد من سلطة أو تأثير أعوان الهيئات المشار اليها أعلاه للزيادة فى الاسعار التي يطبقونها عادة من أجل التعديل لصالحهم في نوعية المواد أو الخدمات أو مواعيد التسليم أو التموين. المادة 424 : يعتبر مرتكبا لمخالفة ضد التنظيم النقدى من : الجزائرية الثلاثاء 22 ربيع الثاني عام 1402 ه 1 (1) يغش أو ينقص التزاما أو مانعا يتعلق بتحويل النقود أو الاقرار بالرصيد أو الحيازة، أو التجارة بالمعادن النفيسة أو الاحجار الكريمة ، 2 (2) يبيع أو يشترى عملات صعبة أو نقودا أو قيما ، 3 (3) يعرض خدماته بصفته وسيطا أو لربط وساطة بين البائعين والمشترين أو لتسهيل المفاوضات حتى ولو كانت هذه الوساطة بدون أجر . المادة 425 : كل من يرتكب أو يحاول ارتكاب احدى المخالفات ضد التنظيم النقدي المشار اليه في المادة 424 أعلاه، يعاقب بالسجن المؤقت من خمس الى عشر سنوات وبغرامة تعادل ضعف القيمة القانونية لمحل الجريمة اذا كانت هذه القيمة تفوق 300000 دج وفي حالة العود يمكن رفع عقوبة السجن الى عشرين سنة .. المادة 43 : يعاقب بالحبس من سنتين الى خمس سنوات وبغرامة من 100000 الى 50.000 دج كل من : (1) يغش مواد صالحة لتغذية الانسان أو الحيوانات أو مواد طبية أو مشروبات أو منتوجات فلاحية أو طبيعية مخصصة للاستهلاك ، 2 (2) يعرض أو يضع للبيع أو يبيع مواد صالحة لتغذية الانسان أو الحيوانات أو مستواه طبية أو مشروبات أو منتوجات فلاحية أو طبيعية يعلم انها مغشوشة أو فاسدة أو مسمومة ، (3) يعرض أو يضع للبيع أو يبيع مواد خاصة تستعمل لغش مواد صالحة لتغذية الانسان أو الحيوانات أو مشروبات أو منتوجات فلاحية أو طبيعية أو يحث استعمالها بواسطة كتيبات أو منشورات أو نشرات أو معلقات أو اعلانات، أو تعليمات مهما كانت.

! الثلاثاء 22 ربيع الثاني عام 1402 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 329 المادة 432 : اذا ألحقت المادة الغذائية أو الطبية المغشوشة أو الفاسدة بالشخص الذي تناولها، أو الذي قدمت له مرضا أو عجزا عن العمل، يعاقب مرتكب الغش وكذا الذى عرض، أو وضع للبيع أو باع تلك المادة وهو يعلم انها مغشوشة أو فاسدة أو مسمومة بالسجن من سنتين الى عشر سنوات وبغرامة من 200000 الى 2000000 . دج ويعاقب الجناة بالسجن المؤقت من عشر الى عشرين سنة اذا تسببت تلك المادة في مرض غيس قابل للشفاء، أو في فقد استعمال عضو وفى عاهة مستديمة . ويعاقب الجناة بالاعدام اذا تسببت تلك المادة ني موت شخص أو عدة أشخاص. المادة 434 : يعاقب باقصى العقوبات المنصوص عليها في المواد السابقة : 1 كل متصرف أو محاسب يكون قد قام بالغش أو عمل على غش مواد أو أشياء أو مواد غذائية أو سوائل عهدت اليه قصد حراستها أو موضوعة تحت مراقبته أو يكون قد وزع عمدا أو عمل على توزيع المواد المذكورة أو الاشياء أو المواد الغذائية أو السوائل المغشوشة ، 2 كل متصرف أو محاسب يكون قد وزع عمدا أو عمل على توزيع لحوم حيوانات مصابة بأمراض معدية أو أشياء أو مواد غذائية أو سوائل فاسدة أو متلفة . المادة 440 : يعاقب بالحبس من عشرة أيام على الاقل الى شهرين على الاكثر وبغرامة من 100 الى 1000 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أهان بالقول أو الاشارة أو التهديد أو الكتابة أو الرسم غير العلني أو بارسال أية أشياء لنفس الغرض مواطنا مكلفا با عباء خدمة عمومية اثناء قيامه باعباء وظيفته أو بمناسبة قيامه بها .. المادة 441 : يعاقب بالحبس من عشرة أيام على الاقل الى شهرين على الأكثر وبغرامة من 100 الى 1000 دج أو باحدى هاتين العقوبتين : 1 - ضابط الحالة المدنية الذي يقيد وثيقة للحالة المدنية في ورقة عادية مفردة وفي غير السجلات المعدة لذلك، والذى لا يتحقق من موافقة الوالدين أو غيرهما من الأشخاص اذا اشترط القانون هذه الموافقة لصحة الزواج، والذي يتلقى عقد زواج امرأة سبق زواجها وذلك قبل مضى الميعاد الذى حدده القانون المدنى ، وتطبق أحكام هذه الفقرة حتى ولو لم يطلب بطلان وثائق الحالة المدنية أو لزوال البطلان . 2 - كل من تولى دفن أحد المتوفين دون ترخيص سابق من الموظف في الحالة التي اشترط القانون الحصول على هذا الترخيص وكل من يخالف بأيسة طريقة كانت النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بأعمال الدفن المذكور أعلاه. المادة 442 : يعاقب بالحبس من عشرة أيام على الاقل الى شهرين على الاكثر وبغرامة من 100 الى 1000 دج أو باحدى هاتين العقوبتين فقط : - الاشخاص وشركاؤهم الذين يحدثون جروحا أو يعتدون بالضرب أو يرتكبون أعمال عنف أخرى، أو التعدى دون أن ينشأ عن ذلك أي مرض أو عجز كلى عن العمل لمدة تتجاوز خمسة عشر يوما ويشترط أن لا يكون هناك سبق اصرار، أو ترصد وحمل سلاح، 2 - كل من تسبب بغير قصد في أحداث جروح أو اصابة أو مرض لا يترتب عليه عجز كلى عن العمل يجاوز ثلاثة أشهر وكان ذلك ناشئا عن رعونة أو عدم احتياطه أو عدم انتباهه أو اهماله أو عدم مراعاة ، 3 كل من حضر ولادة طفل ولم يقدم عنها الاقرار المنصوص عليه في القانون في المواعيد

330 الجريدة الرسمية للجمهورية المحددة وكل من وجد طفلا حديث العهد بالولادة ولم يسلمه الى ضابط الحالة المدنية كما يوجب ذلك القانون ما لم يوافق على أن يتكفل به ويقر بذلك أمام جهة البلدية التي عثر على الطفل في دائرتها وكل من قدم طفلا تقل سنه عن سبع سنوات كاملة الى ملجأ أو إلى مؤسسة خيرية متى كان قد سلم اليه لرعايته أو لاى سبب آخر ما لم يكن غير مكلف أو غير ملزم بتوفير الطعام له مجانا وبرعايته ولم يوفر له أحد ذلك . المادة 443 : يعاقب بالحبس من عشرة أيام على الاقل الى شهرين على الاكثر وبغرامة من 100 الى 1000 دج أو باحدى العقوبتين :

  • كل من قتل دون مقتضى، وفى أى مكان دوابا للجر أو الركوب أو الحمل أو مواش ذات قرون أو خرافا أو ماعزا أو أية دابة أخرى أو كلابا للحراسة أو أسماك موجودة في البرك أو الاحواض أو الخزانات كل من قتل دون مقتضى حيوانا مستأنسا في مكان - يملكه أو يستأجره أو يزرعه مالك الحيوان المقتول .. المادة 444 : يعاقب بالحبس من عشرة أيام على الاقل الى شهرين على الأكثر وبغرامة من 100 الى 1000 دج أو باحدى العقوبتين :
  • كل من اقتلع أو خرب أو قشر شجرة لا هلاكها مع علمه انها مملوكة للغير وكل من أتلف طعما وكل من قطع حشائش أو بذورا ناضجة أو خضراء مع علمه انها مملوكة للغير . 2 كل من أغرق الطرق أو أملاك الغير وذلك يرفعه مصب مياه المطاحن أو المصانع أو المستنقعات عن منسوب الاترتفاع الذي تحدده السلطة المختصة . : 3 - كل من أرسل إلى شخص أى شيء مصحوب وبرسالة يذكر فيها انه في امكانه قبوله مقابل دفع ثمنه المحدد أو اعادته إلى مرسله حتى ولو كانت احادثه على نفقة المرسل اليه وذلك متى لم يكن الاخير قد سبق له أن طلبه .. الجزائرية الثلاثاء 22 ربيع الثاني عام 1402 ه المادة 445 : يعاقب العائد بالحبس لمدة قد تصل الى أربعة أشهر وبغرامة الى 2000 دج وذلك في مادة المخالفات المنصوص عليها في هذا الباب . المادة 449 : يعاقب بغرامة من 100 الى 500 دج ويجوز أن يعاقب أيضا بالحبس لمدة عشرة أيام على الاكثر كل من أساء دون مقتضى معاملة جيران من الحيوانات المنزلية أو المستأنسة أو المأسورة سواء كان ذلك علنيا أو غير علني . ويجوز للمحكمة في حالة الحكم على مالك الحيوان واذا كان مالكه مجهولا أن تأمر بايداع الحيوان في مؤسسة ذات منفعة عمومية لحماية الحيوانات أو تقرر اعتبارها كذلك وللمؤسسة في هذه الحالة حرية التصرف فيه .. المادة 450 : يعاقب بغرامة من 100 الى 500 دج ويجوز أن يعاقب أيضا بالحبس لمدة عشرة أيام على الاكثر .. 1 كل من قام بكتابات أو وضع علامات أو رسوم بأية طريقة كانت وبغير اذن من السلطات الادارية على أموال منقولة أو عقارية مملوكة للدولة أو المجموعات المحلية أو على مال واقع في أملاك أي منهما أو بغرض تيسير خدمة عمومية أو لانها موضوعة تحت تصرف الجمهور. 2 كل من قام بكتابات أو وضع علامات أو رسوم على عقار بأية وسيلة كانت دون أن يكون ما لكا أو مستأجرا له أو منتفعا به وبغير اذن من أى من هؤلاء الاشخاص .. 3 كل من أتلف خنادق أو أسوار أو قطع فروعا من سياج أخضر أو نزع أخشابا جافة منه. 4 - كل من تسبب عمدا فى الاضرار بممتلكات منقولة للغير وذلك في غير الحالات المنصوص عليها في المواد من 395 حتى المادة 417 .

الثلاثاء 22 ربيع الثاني عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 331 5 كل من سرق محصولات أو غيرها من المنتجات الصالحة من الحقل وكانت غير منفصلة عن الارض قبل سرقتها وذلك بشرط عدم قيام أى ظرف من الظروف المنصوص عليها في المادة 161 . المادة 451 : يعاقب بغرامة من 100 الى 500 دج ويجوز أن يعاقب أيضا بالحبس لمدة خمسة أيام على الاكثر ..

  1. (1) كل من ارتدى علنا في غير المحلات المنصوص عليها فى المادة 246 لباسا يتشابه مع بذلة حددتها النصوص التطبيقية وكان من شأن هذا التشابه أن يخلط الجمهور بينها . 2 - الخبازون والجزارون الذين يبيعون خبزا أو لحوما بأكثر من الاسعار المحددة في التعريفة المقررة والمعلنة قانونا. 3 كل من استعمل أوزانا أو مقاييس تغاير تلك التي قررتها القوانين السارية المفعول. 4 أصحاب النزل والفنادق ومؤجرى المساكن المفروشة الذين يهملون قيد أسماء وألقاب وصفات أي شخص يبيت لديهم أو يمضى الليل كله أو بعضه في هذه الاماكن ومحل اقامته المعتادة وتاريخ وصوله في سجلات منتظمة ودون ترك بياض وذلك بمجرد وصوله وكذا تاريخ خروجه بمجرد مغادرته ولا يقومون بتقديم هذا السجل الى السلطة المختصة في المواعيد التي تحددها النظم أو عند طلبها منهم . -5 كل من أقام أو وضع العابا لليناصيب أو غيرها من العاب القمار في الشوارع أو الطرق أو الساحات أو الاماكن العمومية . 6 - كل من قبل أو حاز أو استعمل وسائل للدفع يكون الغرض منها أن تكمل أو تحل محل العملة ذات السعر القانوني . 7 كل من رفض قبول العملة والنقود الوطنية غير المزورة أو غير المزيفة بالقيمة المقررة لها قانونا . 8 كل من رفض القيام بأعمال أو بأداء خدمات أو بتقديم مساعدة طلبت منه قانونا أو أهمل ذلك وكان بامكانه القيام بهذا وذلك في ظروف وقعت فيها حوادث أو ضياع أو غرق أو نصب أو حريق أو كوارث أخرى وكذلك في حالات النهب والسلب أو تلبس أو صياح الجمهور أو تنفيذ قضائي . و كل من قدم أو باع أو عرض للبيع بضائع في أماكن عمومية مخالفا بذلك اللوائح التنظيمية للشرطة في هذه الاماكن دون الحصول على اذن أو تصريح قانوني المادة 453 : يعاقب بغرامة من 50 الى 200 دج، ويجوز أن يعاقب أيضا بالحبس لمدة خمسة أيام على الاكثر . 1 كل من خالف أحكام اللوائح التنظيمية الخاصة .
  • بمتانة السيارات العمومية.
  • بحمولتها .
  • بطريقة تحميلها ..
  • بعدد ركابها وسلامتهم. بوضع بيان بعدد محلاتها وسعرها بداخلها . بوضع بيان باسم المالك خارجها . بوضع بيان باسم المالك خارجها. 2 - كل من ترك مجنونا تحت حراسته يهيم على وجهه 3 - سائقو عربات نقل البضائع أو العربات أيا كانت أو دواب الحمل الذين يخالفون النظم المعروضة عليهم هي :
  • أن يبقوادائما بالقرب من الخيول أو دواب الجر والحمل ومن عرباتهم في وضع يستطيعون به توجيهها وقيادتها .
  • أن يلزموا جانبا واحدا من الشوارع أو الطرق أو المسالك العمومية.

332 الجريدة الرسمية للجمهورية وأن يغيروا اتجاههم أو ينتحوا جانبا أمام أية عربات أخرى وان يتركوا لها عند اقترابها نصف الشارع أو الطريق على الاقل خاليا. 4 - كل من طلب منه شراء وارتهان أشياء يعلم انها ناتجة من مصدر مشبوه ولا يخطر الشرطة بذلك فورا. المادة 454 : تضبط وتصادق طبقا لاحكام المادتين 15 و 16 : الاشياء المشتراة أو المرتهنة طبقا

- للشروط المنصوص عليها في الفقرة الرابعة من المادة 453 وذلك مالم يعثر على مالكها الحقيقي . المادة 455 : يعاقب بغرامة من 100 الى 500 دج ويجوز أن يعاقب أيضا بالحبس لمدة خمسة أيام على الأكثر. 1 كل من أتلف أو حرب الطرق العمومية أو

- اغتصب جزءا منها وذلك بأية طريقة كانت . 2 - كل من أخذ حشائش أو اتربة أو أحجارا من الطرق العمومى دون أن يرخص له بذلك وكل من أخذ تربة أو مواد من الاماكن المملوكة للجماعات مالم تكون هناك عادات تجيز ذلك . المادة 456 : يعاقب بغرامة من 100 الى 500 دج ويجوز أن يعاقب أيضا بالحبس لمدة خمسة أيام على الأكثر كل من اتخذ مهتة العرافة أو التنبؤ بالغيب أو تفسير الاحلام وتضبط وتصادر طبقا لاحكام المادتين 15 و 16 الاجهزة والادوات والملابس التي استعملت لممارسة مهنة العرافة والتنبؤ بالغيب أو تفسير الاحلام أو أعدت لذلك. المادة 457 : يعاقب بغرامة من 50 الى 500 دج ويجوز أن يعاقب أيضا بالحبس لمدة خمسة أيام على الأكثر : 1 كل من تسبب في موت أو جرح حيوانات أو مواشي مملوكة للغير وذلك نتيجة لاطلاق حيوانات مؤذية أو مفترسة أو بسبب سرعة أو سوء قيادة أو زيادة حمولة العربات أو الخيول أو دواب الجر أو الحمل أو الركوب . الجزائرية الثلاثاء 22 ربيع الثاني عام 1402 ه 2 كل من تسبب فى نفس الاضرار نتيجة استخدام أو استعمال أسلحة دون احتياط أو برعونة أو نتيجة القاء حجارة أو أية أجسام صلبة أخرى ، 3 - كل من تسبب لنفس الحوادث نتيجة قدم أو تلف أو عدم اصلاح أو صيانة المنازل أو المباني أو وضع أكوام أو احداث حفر أو أية أعمال أخرى مماثلة في الشوارع أو الطرق أو الساحات أو الطرق العمومية أو بالقرب منها دون اتخاذ الاحتياط او وضع العلامات المقررة أو المعتادة. المادة 458 : يعاقب بغرامة من 20 الى 50 دج ويجوز أن يعاقب أيضا بالحبس لمدة خمسة أيام على الأكثر : 1 كل من لم يبلغ السلطة المحلية خلال ثلاثة أيام على المواشى أو دواب الجر أو العمل أو الركوب الهائمة والمتروكة التي يكون قد عثر عليها ، 2 كل من دخل أرضا لم يكن مالكا أو مستأجرا أو منتفعا أو مزارعا لها أو لم يكن له حق فيها أو في المرور بداخلها أو لم يكن مندوبا أو نائبا عن أحد هؤلاء فمر في هذه الارض أو في جزء منها سواء كانت مهيأة للزراعة أو مبذورة أو كانت بها حبوب أو ثمار ناضجة أو على وشك النضج ، 3 كل من ألقى احجارا أو أجساما صلبة أخرى أو أقذار على منازل أو مباني أو أسوار الغير أو في الحدائق أو الاراضي المسورة. المادة 459 : يعاقب بغرامة من 30 الى 100 دج ويجوز أن يعاقب أيضا بالحبس لمدة ثلاثة أيام على الاكثر كل من خالف المراسيم أو القرارات المتخذة قانونا من طرف السلطة الادارية اذا لم تكن الجرائم الواردة بها معاقبا عليها بنصوص خاصة. المادة 460 : يعاقب بغرامة من 30 الى 100 دج ويجوز أن يعاقب أيضا بالحبس لمدة ثلاثة أيام على الأكثر :

الثلاثاء 22 ربيع الثاني عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 333 كل من أهمل صيانة وإصلاح أو تنظيف الافران أو المداخن أو المصانع التي تشتعل فيها النار ، كل من يخالف منع اطلاق النيران الاصطناعية في بعض الاماكن ، 3 - كل من ترك فى الشوارع أو الطرق أو الساحات أو الاماكن العمومية أو الحقول، أدوات أو أجهزة أو أسلحة يمكن أن يستعملها اللصوص أو غيرهم من الاشقياء. المادة 462 : يعاقب بغرامة من 30 الى 100 دج ويجوز أن يعاقب أيضا بالحبس لمدة ثلاثة أيام على الاكثر : 1 كل من كان ملزما بانارة جزء من طريق عام وأهمل انارته ، 2 كل من أهمل انارة المواد التي يضعها أو الحفر التي يحدثها في الشوارع أو في الساحات مخالفا لذلك القوانين واللوائح التنظيمية . 3 كل من أهمل تنفيذ اللوائح التنظيمية أو القرارات المتعلقة بالطرق العمومية أو اطاعة الانذار الصادر من السلطة الادارية بإصلاح أو هدم المباني الآيلة للسقوط أو رفض ذلك ، 4 - كل من أهمل تنظيف الشوارع أو الممرات في المناطق التي يترك فيها أمر هذه العناية للسكان 5-5 كل من ألقى أو وضع في الطريق العمومي أقذارا أو كماسات أو مياها قذرة أو أية مواد أخرى يؤدى سقوطها إلى أحداث ضرر أو تتصاعد منها روائح ضارة بالصحة أو كريهة. المادة 463 : يعاقب بغرامة من 30 الى 100 دج ويجوز أن يعاقب أيضا بالحبس لمدة ثلاثة أيام على الأكثر : 1 I كل من ألقى بغير احتياط أقذارا على أحد الاشخاص ، 2 كل من ابتدر أحد الاشخاص بالفاظ سباب غير علنية دون أن يفكر قد استفزه » المادة 464 : يعاقب بغرامة من 30 الى 100 دج ويجوز أن يعاقب أيضا بالحبس لمدة ثلاثة أيام على الأكثر : كل من قطف وأكل مملوكة للغير في مكان وجودها ذاته ، 2 كل من جمع بقايا المحاصيل سواء بيده أو بآلة زراعية من حقل لم تحصد محاصله أو لم ترفع منه بكاملها أو قام بجنى بقايا الكروم منه ،

  • كل من وضع أو ترك مواد أو أية أشياء أخرى في مجارى أو غيون مياه من شأنها أن تعوقها . المادة 465 : يعاقب العائدون في مادة المخالفات المنصوص عليها في هذا الفصل بما يأتي : بالحبس الذي قد تصل مدته الى شهر وبغرامة قد تصل الى 1000 دج في حالة العود في احدى المخالفات الواردة في الفصل الأول ، 2 (2) بالحبس الذي قد يصل الى عشرة أيام وبغرامة قد تصل الى 500 دج في حالة العود في احدى المخالفات الواردة في الفصل الثاني ، 3 (3) بالحبس الذي قد يصل الى خمسة أيام و بغرامة قد تصل الى 100 دج في حالة العود في احدى المخالفات الواردة في الفصل الثالث. المادة الثانية : يضاف الى الامر رقم 66-156 المؤرخ في 8 جوان سنة 1966 المواد الآتية : المادة 110 مكرر : كل مأمور بالضبط القضائي الذي يمتنع عن تقديم السجل الخاص المنصوص عليه في المادة 52 الفقرة 3 من قانون الإجراءات الجزائية الى الاشخاص المختصين باجراء الرقابة وهو مسجل يجب أن يتضمن اسماء الاشخاص الذين هم تحت الحراسة القضائية يكون قد ارتكب الجنحة المشار اليها في المادة 110 ويعاقب بنفس العقوبات . وكل مأمور بالضبط الذى يتعرض رغم الاوامر الصادرة طبقا للمادة 51 من قانون الاجراءات الجزائية من وكيل الدولة لاجراء الفحص الطبي لشخص هو تحت الحراسة القضائية الواقعة تحت .

334 الجريدة الرسمية للجمهورية سلطته يعاقب بالحبس من شهر الى ثلاثة أشهر | وبغرامة من 500 الى 1000 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط . كل موظف أو مستخدم يمارس أو يأمر بممارسة التعذيب للحصول على اقرارات، يعاقب بالحبس من 6 أشهر الى 3 سنوات. المادة 160 مكرر : يعاقب بالسجن من خمس الى عشر سنوات، كل من قام عمدا وعلانية بتمزيق أو تشويه، أو تدنيس العلم الوطني. المادة 160 مكرر 3 : يعاقب بالحبس من سنة الى خمس سنوات وبغرامة من 1000 الى 100000 دج كل من قام عمدا بتخريب أو هدم أو تدنيس الاماكن المعدة للعبادة .. المادة 160 مكرر 4 : يعاقب بالحبس من شهرين الى خمس سنوات وبغرامة من 500 الى 2000 دج كل من قام عمدا باتلاف أو هدم أو تشويه أو تخريب : نصب أو تماثيل أو لوحات أو أشاء أخرى مخصصة للمنفعة العمومية أو تزيين الاماكن العمومية ومقامة أو منصوبة من طرف السلطة العمومية أو بواسطة ترخيص منها ، نصب أو تماثيل أو لوحات أو أية أشياء فنية موضوعة في المتاحف أو في المبانى المفتوحة للجمهور . المادة 196 مكرر : فيما يخص المخالفات المنصوص عليها في المادتين 195 و 196 المذكورة أعلاه لا يتخذ ضد الاحداث الذين لم يبلغوا الثامنة عشرة، الا تدابير الحماية أو التهذيب .. المادة 298 مكرر : يعاقب على السب الموجه الى شخص أو أكثر ينتمون الى مجموعة عرقية أو مذهبية أو الى دين معين بالحبس من خمسة أيام الى ستة أشهر وبغرامة من 150 الى 1500 دج أو باحدى هاتين العقوبتين . المادة 333 مكرر : يعاقب بالحبس من شهرين الى سنتين وبغرامة من 500 الى 2000 دج كل من صنع أو حاز أو استورد أو سعى فى استيراد من أجل الجزائرية الثلاثاء 22 ربيع الثاني عام 1402 ه التجارة أو وزع أو أجر أو لصق أو أقام معرضا أو عرض أو شرع في العرض للجمهور أو باع أو شرع في البيع أو وزع أو شرع فى التوزيع كل مطبوع أو محررا أو رسم أو اعلان أو صور أو لوحات زيتية أو صور فتوغرافية أو أصل الصورة أو قالبها أو انتج أي شي مخل بالحياء .. المادة 382 مكرر : عندما ترتكب الجناية المنصوص عليها في الاقسام الاول والثاني والثالث ومن الفصل الثالث من هذا الباب ضد الدولة أو الاشخاص الاعتبارية المشار اليها في المادة 119 فان الجاني يعاقب : بالحبس المؤبد في الحالات الواردة في المواد 352 353 و 354 ، 2 - بالحبس من سنتين الى عشر سنوات اذا كان الأمر يتعلق بجنحة باستثناء التي تنص عليها المادة 370 من قانون العقوبات. ويتعرض الجاني لعقوبة الاعدام عندما تكون الأموال أو القيم أو السندات التي سرقها أو اختلسها أو نصب لها من شأنها أن تضر ضررا فاحشا بالمصالح العليا للامة ولو لم تكن الافعال المرتكبة مصحوبة بأي ظرف آخر مشدد. المادة 396 مكرر : اذا كانت المخالفات المشار اليها في المادتين 395 و 396 تتعلق بأملاك الدولة أو لاحدى الهيئات المشار اليها فى المادة 119 من هذا القانون تطبق عقوبة الاعدام. المادة 405 مكرر : يعاقب بالحبس من ستة أشهر الى ثلاث سنوات وبغرامة من 100000 الى 200000 دج كل من تسبب بغير قصد في حريق أدلى الى اتلاف أموال الغير وكان ذلك نشأ عن رعونته أو عدم احتياطه أو عدم انتباهه أو اهماله أو عدم مراعاة النظم . المادة 406 مكرر : يعاقب بالحبس من شهرين الى سنتين وبغرامة من 500 الى 5000 دج، كل من خرب عمدا أجزاء من عقار هو ملك الغير . المادة 413 مكرر : يعاقب بالحبس من ستة أشهر الى سنتين وبغرامة من 500 الى 1000 دج :

الثلاثاء 22 ربيع الثاني عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 335. 335 كل من أطلق مواشى من أى نوع كانت في أرض مملوكة للغير وعلى الأخص في المشاتل أو في الكروم أو مزارع الصفصاف أو الكبار أو الزيتون أو التوب أو الرمان أو البرتقال أو غيرها من الاشجار المماثلة أو في مزارع أو مشاتل الاشجار ذات الثمار أو غيرها المهيأة بعمل الانسان ، -2 كل من جعل مواشى أو دواب الجر أو الحمل أو الركوب تمر في أرض الغير المبذورة أو التي بها محاصل في أي فصل كان أو تركها تمر فيها ، 3- كل من جعل مواشيه أو دوابه المعدة للجر أو الحمل أو الركوب تمر في أرض الغير قبل جنى المحصول. المادة 422 مكرر : يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وبغرامة من 100000 الى 50.000 دج كل من يستعمل عمدا لاغراضه الشخصية أو لفائدة الغير أموال أو قروض احدى الهيئات المشار اليها في المادة 119 وهو يعلم أن ذلك مخالف لمصالح الهيئة نفسها . واذا سببت الوقائع المذكورة خسائر مهمة للهيئة المعنية يعاقب الفاعل بالسجن من خمس الى عشر سنوات وبغرامة من 100000 الى 50.000 دج . المادة 422 مكرر 3 : يعاقب بالحبس من شهرين الى ستة أشهر وبغرامة من 500 الى 5000 دج أو باحدى هاتين العقوبتين كل من لا يمتثل لامر تسخير صادر ومبلغ له وفقا للاشكال التنظيمية. المادة 423-1 : يعاقب بالحبس من سنتين الى عشر سنوات وبغرامة من 500 الى 1000 دج كل من يعمل لمصالح الدولة أو لاحدى الهيئات المشار اليها في المادة 119 من هذا القانون ويقوم بابرام عقد يؤشر أو يراجع عقدا أو اتفاقية أو صفقة أو صك خرقا للاحكام التشريعية المتعلقة بالصفقات العمومية . المادة 423-2 : يعاقب بالسجن المؤقت من خمس سنوات الى عشرين سنة وبغرامة من 100000 الى 50.000 دج كل من يقبض أو يحاول القبض لنفسه أو لغيره بصفة مباشرة أو غير مباشرة أجرة أو فائدة مهما كان نوعها، بمناسبة تحضير أ واجراء مفاوضات قصد ابرام أو تنفيذ صفقة أو عقد أو ملحق باسم الدولة أو احدى الهيئات المشار اليها في المادة 119 . المادة 425 متكرر : عندما تكون القيمة القانونية لمحل الجريمة موضوع المخالفة المشار اليها في المادة 424 أعلاه، مساوية، أو أقل من 300000 دج يعاقب المذنب بالسجن من سنتين الى عشر سنوات وبغرامة تعادل ضعف القيمة لمحل الجريمة. غير أن المأمورين المؤهلين لمشاهدة المخالفات ضد التنظيم النقدى يخبرون المذنب بامكانه أن يدفع في ظرف 45 يوما على وجه الغرامة مبلغا يعادل القيمة القانونية لمحل الجريمة . وفي حالة العود تحال محاضر المخالفات على النيابة العامة للمتابعة ويمكن أن تضاعف العقوبة ومصادرة محل الجريمة ويصرح بها في جميع الحالات . المادة 426 مكرر : كل صفقة متعلقة بالنقود أو المستندات المزيفة التي تكون بعناصرها الاخرى مخالفة للتنظيم النقدى تجرى عليها نفس العقوبات المنصوص عليها في المادتين 424 و 425 من هذا القانون . وتتخذ اجراءات المتابعة ضد كل من شارك في الجريمة سواء علم أو لم يعلم بعدم صحة النقود والمستندات . المادة 440 مكرر : كل موظف يقوم أثناء تأدية مهامه، بسب أو شتم مواطن أو اهانة بأية ألفاظ ماسة يعاقب بالحبس من شهر الى شهرين وبغرامة من 500 دج الى 10000 دج أو باحدى هاتين العقوبتين . المادة 441 مكرر : يعاقب بغرامة من 100 دج الى 1000 دج كما يجوز أيضا أن يعاقب بالسجن من عشرة أيام على الاقل الى شهرين على الأكثر :

336 الجريدة الرسمية للجمهورية 1 (1) كل من ترك حيوانات مؤذية أو خطيرة | تهيم وكل من حرض حيوانا في حراسته على مهاجمة الغير أو لم يمنعه من ذلك ، (2) كل من سلم سلاحا الى شخص لا خبرة له أو لا يتمتع بقواه العقلية ، (3) كل من جعل الخيول أو دواب الجر أو الحمل أو الركوب تركض داخل مكان مسكون أو خالف النظم الخاصة بتحميل العربات وسرعتها أو قيادتها ، (4) كل من قاد خيولا أو دواب أخرى للجر أو الركوب أو عربات بسرعة زائدة أو خطيرة على الجمهور . 5 (5) كل من أقام أو أصلح أو هدم بناء دون اتخاذ الاحتياطات الضرورية لتلافي الحوادث . 6 (6) كل من القى مواد ضارة أو سامة في سائل معد لشرب الانسان أو الحيوانات دون أن تكون لديه نية الاضرار بالغير ، (7) صانعوا الاقفال أو أى عمال آخرين قاموا بالاعمال الآتية : تكون أفعالهم الجنحة المنصوص عليها في

- المادة 359 ، – باعوا أو سلموا خطاطيف معدة كأداة للكسر الى شخص دون التحقق من صفته ،

  • صنعوا مفاتيح من أي نوع كانت طبقا لبصمات من الشمع أو قوالب أو أشكال أخرى لشخص ليس مالكا للعين أو الشيء المخصصة له هذه المفاتيح لممثله المعروف عن هؤلاء الصناع ، فتحوا أقفالا دون التحقق من صفة من طلب- منهم ذلك . تحجز وتصادر المفاتيح والخطاطيف المشار | اليها في الفقرة 7 من هذه المادة . المادة 442 مكرر : يعاقب بغرامة من 100 الى 1000 دج كما يجوز أيضا أن يعاقب بالحبس لمدة عشرة أيام على الاكثر الاشخاص وشركاؤهم فى كو الجزائرية الثلاثاء 22 ربيع الثاني عام 1402 مشاجرات أو الاعتداء أو أعمال عنف أو من يلقور عمدا مواد صلبة أو قاذورات على شخص . يعاقب بنفس العقوبة من يقلق راحة السكان بالضجيج أو الضوضاء أو التجمهر ليلا باستعمال أدوات رنانة أو زاحم بالالعاب الجماعية أو بأية وسيلة أخرى في الاماكن العمومية أو في الاماكن المعدة لمرور الجماهير . المادة 444 مكرر : يعاقب بغرامة من 100 الى 1000 دج كما يجوز أن يعاقب بالسجن من عشرة أيام الى شهرين كل من يعيق الطريق العام بأن يضع أو يترك فيها دون ضرورة مواد أو أشياء كيفما كانت من شأنها أن تمنع أو تنقص من حرية المرور أو تجعل المرور غير مأمون» . المادة الثالثة : يعوض الباب «تخريب النصب» في القسم الرابع الفصل الخامس من الباب الاول من الكتاب الرابع من الامر رقم 66-156 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966 ب : «التدنيس والتخريب» والباب التسول والتشرد من القسم الرابع الفصل السادس الباب الاول من القسم الثاني للامر رقم 66-156 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966 ب «التسول والتطفل والباب التعدى على الملكية العقارية» من القسم الخامس الفصل الثالث الباب الثاني القسم الثاني من الامر رقم 66 156 66 المؤرخ في 8- يونيو سنة 1966 ب : «التعدى على الاملاك العقارية». يستبدل عنوان الباب الثالث الاعتداءات الاخرى على حسن سير الاقتصاد الوطني» من الكتاب الثالث من القسم الثانى ب الاعتداءات الاخرى على حسن سير الاقتصاد الوطني والمؤسسات العمومية». يضاف الى الفصل الاول من الباب الاول من الكتاب الرابع من الامر رقم 66-156 66 المؤرخ في 8 يوليو سنة 1966 قسم جديد 6 عنوانه «المخالفات المتعلقة بالطرق . يحذف ويعوض الفصل الثاني من الباب الاول من الكتاب الرابع للامر رقم 66-150 المؤرخ في 8

الثلاثاء 22 ربيع الثاني عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 337 يونيو سنة 1966 ب : القسم السابع عنوانه «عقوبة | العود في المخالفات من الفئة الأولى». المادة الرابعة : تلغى المواد 156 و 340 و 385 و 446 و 447 من الامر رقم 66-156 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه المتضمن قانون العقوبات . المادة الخامسة : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 19 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 13 فبراير سنة 1982 • الشاذلي بن جديد قانون رقم 82-05 مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 13 فبراير سنة 1982 يتعلق باتقاء الخلافات الجماعية في العمل وتسويتها . ان رئيس الجمهورية ، بناء على الدستور، لا سيما المادتان 151 و 154

- منه ، وبمقتضى القانون رقم 12 78-12 78 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتضمن القانون الاساسى العام للعامل، ولا سيما المواد 1 و 2 و 90 و 216 منه ، و بمقتضى الامر رقم 31 75-31 75 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بالشروط العامة للعمل في القطاع الخاص، و و بناء على ما أقره المجلس الشعبي الوطني ، 6 يصدر القانون التالي نصه : الباب الأول أحكام عامة المادة الأولى : يحدد هذا القانون الاجراءات الالزامية لاتقاء الخلافات الجماعية في العمل التي تطرأ بين العمال والهيئات صاحبة العمل الخاضعة للقانون رقم 78-12 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتضمن القانون الاساسي العام للعامل، وكذا المصالحة والتحكيم بشأنها. المادة 2 : كل مسألة لا يبت فيها في اطار الاجراءات المحددة في المواد 6 و 7 و 8 و 9، من الباب الثاني من هذا القانون، تعد خلافا جماعيا في العمل . المادة 3 : تتولى الهيئات والمؤسسات المكلفة باتقاء الخلافات الجماعية في العمل وتسويتها، مهمة المساهمة في تعزيز وتنمية جو الانسجام في علاقات العمل كما حددها القانون رقم 12 78 – 12 78 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 المشار اليه أعلاه، والنصوص الصادرة لتطبيقه . وعليها أن تذكر الاطراف المعنية بالحقوق والواجبات التي نص عليها في التشريع المعمول به .. المادة 4 : للهيئات والمؤسسات المكلفة باتقاء الخلافات الجماعية في العمل وتسويتها أن تطلع عند الحاجة على الوضع الاقتصادى، والمالي، والاجتماعي للمؤسسات صاحبة العمل المعنية بالخلافات. ولهذا الغرض، يمكنها أن تحقق لدى المؤسسات صاحبة العمل والهيئات النقابية أو الفلاحية وأن تطلب من أطراف الخلاف كل الوثائق أو المعلومات التي لا بد من الاطلاع عليها لتسوية الخلاف . كما يمكنها اللجوء الى مساعدات المصالح العمومية والاشخاص المؤهلين الذين من شأنهم أن يساعدوها في أداء مهمتها . المادة 5 : تخضع الخلافات الجماعية في العمل من حيث النظر فيها وتسويتها : للهيئات المكونة قانونا داخل المؤسسات

- صاحبة العمل ، لمفتشية العمل المختصة اقليميا .

-

338 - الجريدة الرسمية للجمهورية

  • للجنة البلدية الخاصة المكلفة بالمصالحة في الخلافات الجماعية في العمل ،
  • للجنة الولائية المكلفة باتقاء الخلافات الجماعية في العمل وتسويتها ،
  • للجنة الوطنية المكلفة باتقاء الخلافات الجماعية في العمل وتسويتها ، .
  • لسلطة التحكيم . الباب الثاني اجراءات اتقاء الخلافات الجماعية فى العمل وتسويتها داخل المؤسسات صاحبة العمل الفصل الأول الاحكام المشتركة المادة 6 : تخضع اجراءات اتقاء الخلافات في علاقات العمل وتسويتها من طرف الهيئات والمؤسسات المكونة قانونا لاحكام القانون رقم -78 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتضمن القانون الاساسي العام للعامل، وأحكام تشريع العمل وكذا أحكام هذا القانون. المادة 7 : اتقاء للخلافات في علاقات العمل يتعين على المؤسسة صاحبة العمل أن تبرمج اجتماعات شهرية مع الممثلين المنتخبين للعمال، للعمل بالاشتراك على النظر فى كل مسألة ذات الصلة بالعلاقات الاجتماعية والمهنية وبالانتاج والانتاجية، وبالانضباط، وبحياة المؤسسة صاحبة العمل بوجه عام وتسويتها . وفي أماكن العمل التي توجد فيها، تشارك خلية الحزب في هذه الاجتماعات طبقا للقانون الاساسي للحزب . المادة 8 : يوضع لدى مؤسسة صاحبة عمل سجل يرقم ويوقع من قبل مفتش العمل، وتقيد فيه وجوبا اقتراحات الممثلين المنتخبين للعمال ومطالبهم . الجزائرية الثلاثاء 22 ربيع الثاني عام 1402 ه المادة و : يتعين على المؤسسة صاحبة العمل أن تحدد موقفها من الاقتراحات والمطالب في ظرف أقصاه خمسة عشر يوما، وتقيد أجوبة المؤسسة صاحبة العمل في السجل المنصوص عليه في المادة 8 أعلاه . وترسل المؤسسة صاحبة العمل، في ظرف ثمانية أيام، نسخا كاملة مما قيد في السجل خلال الفترة المعنية من الاقتراحات والمطالب والاجوبة المنصوص عليها في الفقرة الاولى أعلاه الى خلية المؤسسة والهيئات النقابية أو الفلاحية المعنية اقليميا ومفتشية العمل المختصة اقليميا. واذا لم يحصل الاتفاق، تعيد أطراف الخلاف النظر في المسائل التي لم تتم تسويتها أو ظلت معلقة، خلال اجتماع استثنائى يعقد وجوبا في ظرف أقصاه خمسة عشر يوما. الفصل الثاني الاحكام المتعلقة بالمصالح الاشتراكي المادة 10 : يجب أن يدرس كل خلاف جماعي في العمل يطرأ داخل مؤسسة صاحبة عمل تخضع لاحكام الامر رقم 71-74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 المتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات قصد تسويته، من قبل مجلس ادارة الوحدة أو المؤسسة ومجلس عمالها يجمعهما المدير لهذا الغرض في ظرف ثمانية أيام اعتبارا من يوم وقوع الخلاف . وعندما يطرأ خلاف جماعي في العمل في قطاعات غير المذكورة في الفقرة أعلاه، يتعين على المؤسسة صاحبة العمل أن تبرمج اجتماعا مع الممثلين المنتخبين للعمال، للعمل بالاشتراك على اتقاء الخلاف ومعالجته وتسويته . وتتدخل خلية الحزب الموجودة بمكان العمل طبقا للقانون الاساسي للحزب . المادة 11 : في حالة تسوية خلاف جماعي في العمل، تقيد القرارات التي تتخذ طبقا لاحكام

الثلاثاء 22 ربيع الثاني عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 339 المادة 10 أعلاه، في محضر يوقع من قبل لراف ، الخلاف، وتبلغ المؤسسة صاحبة العمل نسا منه، في ظرف ثمان وأربعين ساعة الى خلية حزب التابعة لمكان العمل ومفتشية العمل المختص اقليميا والهيئة النقابية أو الفلاحية المعنية اقليمي المادة 2 : اذا لم يحصل الاتفاق واستم الوضع كذلك، يعرض فورا أحد الاطراف المعنية خلاف على مفتشية العمل المختصة اقليميا. الفصل الثالث الاحكام المتعلقة بالقطاع الخاص المادة 13 : يعالج وجوبا كل خلاف جمى في العمل في القطاع الخاص قصد تسويته، بعب من ممثلى العمال المنتخبين، وذلك من قبل صاحب العمل والهيئة النقابية وفي ظرف أقصاه ثمانية ام اعتبارا من تسجيل الخلاف فى السجل المنصوص عليه في المادة 8 أعلاه . المادة 14 : اذا حصلت التسوية، يجب على احب العمل ايداع محضر اتفاق موقع من قبل الاطراف لدى مفتشية العمل المختصة اقليميا، وذلك في طرف ثمان وأربعين ساعة اعتبارا من تاريخ توقيعه المادة 15 : يحيل صاحب العمل أو الهيئة النقابية المعنية على مفتشية العمل المختصة ايميا كل خلاف جماعي في العمل لا تحصل تسوية في ظرف ثمانية أيام بعد حدوثه . الباب الثالث اجراءات المصالحة أمام مفتشية العمل المادة 16 : لا تباشر اجراءات المصالة المنصوص عليها فى المواد التالية ، بشأن أي زف جماعي في العمل ما لم يسبق علاجه بوسائل التربية المنصوص عليها في أحكام الباب الثانى من هذا القانون. المادة 17 : ماعدا الحالات الواردة في المادتين 33 و 37 أدناه، يرفع فورا أحد الطرفين المتنازعين طلب المصالحة الى مفتشية العمل، وذلك عندما لا يحصل أى اتفاق في الآجال المحددة في المواد 9 و 10 و 12 و 13 و 15 من هذا القانون وفي اطار اجراءات اتقاء الخلافات الجماعية في العمل وتسويتها ضمن الهيئات صاحبة العمل . وفي جميع الاحوال، يمكن لمفتشية العمل أن تتدخل بقوة القانون. المادة 18 : عندما يتعلق موضوع الخلاف بأحكام نص عليها صراحة في القوانين والانظمة ولم تطبق، يتولى مفتش العمل المختص اقليميا معاينة وملاحظة المخالفات المرتكبة، ووضع محاضر المخالفات الضرورية ويأمر الاطراف المعنية بتطبيق الاحكام المذكورة. المادة 19 : يتولى مفتش العمل فور احالة الامن عليه جمع لجنة بلدية خاصة للمصالحة ورئاستها . المادة 20 : تتألف اللجنة البلدية الخاصة للمصالحة من : مفتش العمل، رئيسا .

  • ممثل عن قسمة الحزب،
  • ممثل عن الهيئة النقابية المعنية اقليميا ممثل عن الاتحاد البلدي للاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين ، ممثل عن المجلس الشعبي البلدى ، وتوسع اللجنة الى :
  • ممثل عن الهيئة صاحبة العمل المعنية،
  • ممثل منتخب لعمال الهيئة صاحبة العمل المعنية . المادة 21 : يعين ممثلو الحزب والهيئات النقابية أو الفلاحية والمجلس الشعبي البلدى ضمن اللجنة البلدية الخاصة المنصوص عليها في المادة 19 أعلاه، من قبل هياتهم المختصة .

340 الجريدة الرسمية للجمهورية المادة 22 : يعين ممثل الهيئة صاحبة العمل من قبل مسؤولها . المادة 23 : يمكن ممثلى كل طرف في الخلاف ن يستعينوا بأى شخص تابع للهيئة صاحبة العمل أو الحزب أو الهيئات النقابية أو الفلاحية، يختار لكونه يتمتع بكفاءة معينة أو بمعرفة المشاكل المطروحة . المادة 24 : يجب أن يكون ممثلو طرفي الخلاف بالنسبة للهيئة صاحبة العمل الخاضعة لاحكام الأمر رقم 71 74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971، و المتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات، أعضاء في مجالس العمال ومجالس الادارة المعنية. ر بالنسبة للهيئات صاحبة العمل غير تلك المذكورة فى الفقرة الأولى أعلاه، يجب على الاطراف في الخلاف أن تمثل من قبل الممثلين للعمال ومدير الهيئة صاحبة العمل أو ممثله المفوض قانونا . المادة 25 : بعد الاستماع الى أطراف الخلاف يجب على اللجنة البلدية الخاصة للمصالحة، بناء على تقرير من مفتش العمل حول مختلف جوانب الملف، وخاصة بالنظر للتنظيم، أن تحقق في الخلاف وتسويته حسب الحال في ظرف ثمانية أيام اعتبارا من تاريخ الاحالة على مفتشية العمل. المادة 26 : تدون القرارات الصادرة في اطار المصالحة عن اللجنة البلدية الخاصة في محضر يوقعه كل أعضائها وتودعه مفتشية العمل لدى كتابة الضبط للمحكمة المختصة . وتلزم هذه القرارات الاطراف ولها قوة التنفيذ . المادة 27 : اذا دام الاختلاف بين أطراف الخلاف داخل اللجنة البلدية الخاصة للمصالحة، يحرر مفتش العمل فورا محضرا بعدم المصالحة ويوقعه، ثم يحيله على اللجنة الولائية المكلفة باتقاء الخلافات الجماعية في العمل وتسويتها، وذلك في ظرف ثمان الجزائرة الثلاثاء 22 ربيع الثاني عام 1402 ه وأربعي ساعة اعتبارا من تاريخ توقيع محض عدم المعمالة . الباب الرابع اثقا الخلافات الجماعية في العمل وتسويتها في الولاية ادة 28 : تنشأ في كل ولاية لجنة ولائية - مكلفة باتقاء الخلافات الجماعية في العمل وتسونها . مادة 29 : تتألف اللجنة الولائية المنصوص عليهلي المادة 28 أعلاه، من : . الوالى أو ممثله المتصرف بتفويض خاص وله لطة القرار، رئيسا .

  • ممثل للحزب على مستوى الولاية
  • ممثل للمجلس الشعبي الولائي،
  • المدير المكلف بالعمل في المجلس التنذى الولائي، قاض من المجلس القضائي،- ممثل (or) للاتحاد الولائي للاتحاد العام للعمل - الجزائريين
  • ممثل (01) للاتحاد الولائي للاتحاد الوطني للفحين الجزائريين . المادة 30 : توسع اللجنة المنصوص عليها في الماء 28 أعلاه، أثناء دراسة خلاف ما، واذا دعت الجة الى اتقاء خلاف ما، بحيث تشتمل على :
  • ممثلين (2) للهيئة صاحبة العمل المعنية على المستوى المركزى، مفوضين قانونا، مخول لها با سلطات الضرورية .
  • ممثلين (2) منتخبين لعمال الهيئة صاحبة المل المعنية على المستوى المركزى .
  • المدير في المجلس التنفيذي الولائي العنى بالخلاف. مفتش العمل المختص اقليميا .-

الثلاثاء 20 ربيع الثاني عام 1402 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 341 وفضلا على ذلك، يمكن للوالي أن يستعين بمنتخبي المجالس الشعبية البلدية والمجلس الشعبي الولائي، وكذا بأى شخص تابع لمصلحة عمومية يكون قادرا، بحكم كفاءة معينة، على المساهمة في تسوية الخلاف . المادة 31 : يتولى المدير المكلف، ضمن المجلس التنفيذى الولائي، أمانة اللجنة الولائية المنصوص عليها في المادة 28 أعلاه. المادة 32 : تجتمع اللجنة الولائية المخصوص عليها في المادة 28 أعلاه، وجوبا مرة كل شهر بدعوة من رئيسها وذلك لتحليل الوضع الاجتماعى فى الولاية والنظر في الخلافات التي تحمال عليها وتسويتها . وثبت في هذه الخلافات في ظرف ثمانية أيام اما بالتسوية، واما برفع الملف الى اللجنة الوطنية المكلفة باتقاء الخلافات الجماعية فى العمل وتسويتها . وتطلع اللجنة وجوبا مجلس التنسيق الولائي المادة 33 : اذا كان الخلاف في غاية الخطورة تتناوله اللجنة الولائية المنصوص عليها في المادة 28 أعلاه، بقوة القانون بمبادرة من رئيسها والامين العام للاتحاد الولائي للاتحاد العام للمسال الجزائريين أو الامين العام للاتحاد الولائي للاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين .. وفي هذه الحالة يتعين على الوالي أن يجمع، في ظرف ثمان وأربعين ساعة اللجنة الولائية الموسعة الدراسة الخلاف المذكور وتسويته . وعلى هذا النحو لا تعنى الاجهزة والمؤسسات الاخرى لاتقاء الخلافات وتسويتها، بهذا الخلاف. المادة 34 : تدون قرارات اللجنة الولائية المنصوص عليها في المادة 28 أعلاه، في محضر ويوقعه رئيسها والممثلون على المستوى المركزي لاطراف الخلاف وتودع أمانة اللجنة المحضر موقعا من قبل جميع أعضائها لدى كتابة الضبط للمجلس القضائي . وتلزم قرارات اللجنة الولائية الاطراف. وتكون قرارات اللجنة الولائية خلال الثمانية أيام التالية لتبليغها قابلة للطعن الذي يرفعه أحد الأطراف الى اللجنة الوطنية المكلفة باتقاء الخلافات الجماعية في العمل وتسويتها. الباب الخامس اجراءات المصالحة والتحكيم في الخلافات الجماعية في العمل على المستوى الوطني المادة 35 : تنشأ، لدى الوزير المكلف بالعمل وتحت رئاسته لجنة وطنية مكلفة باتقاء الخلافات الجماعية في العمل وتسويتها لتتولى النظر في خلافات العمل التي تطرأ في القطاع الاشتراكي والتي ترفع اليها من قبل اللجان الولائية، وسلها وكذا التحقيق في أي طعن يرفع ضد قرارات اللجان الولائية طبقا للمادة 34 من هذا القانون. المادة 36 : تتألف اللجنة الوطنية المنصوص عليها في المادة 35 أعلاه، من :

  • ممثلين اثنين للحزب عضوين في اللجنة الاقتصادية والاجتماعية ، قاض من المجلس القضائي الاعلى ،
  • ممثل لوزير العمل ، الوزير صاحب الوصاية على الهيئة صاحبة العمل المعنية أو ممثله المفوض قانونا ، ممثل للامانة الوطنية للاتحاد العام للعمال- الجزائريين ، ممثل للامانة الوطنية للاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين . ل ممثلين اثنين للاتحاديات المهنية التابعة للاتحاد العام للعمال الجزائريين. المادة 37 : اذا كان الخلاف الذي يطرأ في هيئة مستخدمة تابعة للقطاع الاشتراكي في غاية الخطورة، يمكن اللجنة الوطنية المنصوص عليها في المادة 35

342 الجريدة الرسمية للجمهورية أعلاه، أن تتناوله بقوة القانون بمبادرة من رئيسها أو الوزير صاحب الوصاية المعنى، أو الامين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين، أو الامين العام للاتحاد الوطنى للفلاحين الجزائريين وعلى هذا النحو، لا تعنى الاجهزة والمؤسسات الاخرى لاتقاء الخلافات وتسويتها بهذا الخلاف. المادة 38 : يمكن استثنائيا الوزير المكلف بالعمل أن يحيل على اللجنة الوطنية المنصوص عليها في المادة 35 أعلاه، خلافا له انعكاسات وطنية يطرأ في القطاع الخاص. المادة 39 : في حالة ما اذا تمت تسوية الخلاف تدون مقررات اللجنة الوطنية المنصوص عليها في المادة 35 أعلاه، في محضر يلزم الاطراف وله قوة التنفيذ . المادة 40 : في حالة ما اذا لم يحل الخلاف داخل اللجنة الوطنية، يحال الخلاف على سلطة التحكيم . تعين سلطة التحكيم بموجب مرسوم ) المادة 41 : تبلغ سلطة التحكيم قرارها الى الاطراف المعنية بالخلاف الجماعي في العمل فى ظرف ثمان وأربعين ساعة . تبلغ نسختان من القرار المذكور في ظرف أربع وعشرين ساعة الى هيئات الحزب، ووزير العمل، والوزير صاحب الوصاية، وكذا الى هيئات الاتحاد العام للعمال الجزائريين والاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين حسب الحال. المادة 42 : يصبح قرار التحكيم الصادر في حق أو انصاف نافذا بأمر من الرئيس الاول للمجلس القضائي الاعلى، وذلك في ظرف ثمان وأربعين ساعة اعتبارا من تاريخ ايداعه لدى كتابة الضبط للمجلس القضائى الاعلى من قبل سلطة التحكيم . ان قرار التحكيم، الذي أصبح نافذا، غير قابل لاى طعن . الجزائرية الثلاثاء 22 ربيع الثاني عام 1402 ه الباب السادس العقوبات المادة 43 : يتعرض مرتكب كل خرق للاحكام المنصوص عليها في المادة 8 من هذا القانون المتعلقة بمسك وتقديم السجل لغرامة مالية من 500 الى 5000 دج * المادة 44 : يعرض كل خرق الملاحكام المنصوص عليها في المواد 7 و 9 و 14 و 26 و 34 و 39 و 42 من هذا القانون المتعلقة بواجبات الهيئة المستخدمة وكذا بالاجراءات وبتنفيذ قرارات التحكيم، الاشخاص المكلفين بأداء تلك الاحكام وتنفيذها، للحبس مدة من شهرين الى سنة وبغرامة مالية من 500 الى 5000 دج ، أو باحدى العقوبتين فقط، وذلك دون الاخلال بالعقوبات التأديبية المطبقة في هذا الشأن. الباب السابع أحكام مختلفة المادة 45 : تحدد بمراسيم كيفيات تطبيق هذا القانون في بعض المصالح الخاصة للادارة العمومية . المادة 46 : يحدد النظام الداخلي لكل من اللجنة الولائية واللجنة الوطنية المنصوص عليهما تباعا في المادتين 28 و 35 أعلاه بموجب قرار مشترك من الوزير المكلف بالعمل ووزير العدل. المادة 47 : تلغى المواد من 303 الى 315 و 356 من الامر رقم 75-31 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بالشروط العامة للعمل في القطاع الخاص. المادة 48 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 19 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 13 فبراير سنة 1982 • الشاذلي بن جديد

الثلاثاء 22 ربيع الثاني عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 343 مراسيم قرارات، مقررات وزارة الدفاع الوطني مرسوم رقم 82-56 مؤرخ في 19 ربيع الثانى عام 1402 الموافق 13 فبراير سنة 1982 يتضمن القانون الاساسي النموذجي للمؤسسة العسكرية ذات الطابع الصناعي والتجاري.

- ان رئيس الجمهورية ، بناء على تقرير وزير الدفاع الوطني ، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان

- III 10 و 152 منه- ، وبمقتضى القانون رقم 78-12 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتعلق بالقانون الاساسى العام للعامل، لا سيما المادة 212 منه ، وبمقتضى الامر رقم 67-211 المؤرخ في 13 رجب عام 1387 الموافق 17 أكتوبر سنة 1967 والمتضمن انشاء وتنظيم المعهد الوطني للخرائط . وبمقتضى الامن رقم 74-56 المؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 13 مايو سنة 1974 والمتضمن انشاء الديوان الوطني للصناعة البحرية وبمقتضى الامر رقم 76-3 المؤرخ في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير سنة 1976 والمتضمن انشاء الديوان الوطنى للمواد المتفجرة ، و بمقتضى الامر رقم 81 03 المؤرخ في 27

- ذي القعدة عام 1401 الموافق 26 سبتمبر سنة 1981 المعدل والمتمم للقانون رقم 80 05 المؤرخ في أول مارس سنة 1980 والمتعلق - بممارسة وظيفة الرقابة من طرف مجلس المحاسبة، والمصادق عليه بالقانون رقم 81 12-12 المؤرخ في 5 ديسمبر سنة 1981 6 ونظرا للأحكام الدستورية التي تقضى بأن انشاء - المؤسسة الوطنية وحلها وتنظيمها وسيرها ليس من اختصاص الميدان القانوني، بل هو من اختصاص الميدان التنظيمي ، يرسم مايلي : الباب الأول الصبغة القانونية - الهدف - الموقع الانشاء - الاملاك القسم الأول الصبغة القانونية المادة الأولى : تعد المؤسسة العسكرية ذات الطابع الصناعي والتجارى هيئة عمومية لامركزية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، وتدعى في صلب النص «المؤسسة». وتوضع تحت وصاية وزير الدفاع الوطني . القسم الثاني الهدف المادة 2 : تتمثل مهمة المؤسسة المنصوص عليها في هذا القانون الاساسى النموذجي، في العمل من أجل تحقيق الاهداف التي يقرها وزير الدفاع الوطنى لفائدة الجيش الوطني الشعبي، والسوق الوطنية عموما، وتنشيط ذلك .. المادة 3: يمكن المؤسسة فى حدود صلاحياتها، أن تقوم بما يأتي : تبرم جميع العقود أو الاتفاقيات وتحصل على جميع الرخص الضرورية لتحقيق هدفها ، تتنازل عن جزء من تنفيذ الصفقات التي

  • تحوزها لأية مؤسسة فرعية بشرط أن تحصل مقدما على الرخصة الصريحة من السلطة الوصية المفوضة وفقا للتنظيم المعمول به في مجال الصفقات العمومية ..

344 الجريدة الرسمية للجمهورية المادة 4 : تتمم المعاملات والعمليات والخدمات مع الجيش الوطني الشعبي بصفة تفضيلية وامتيازية . القسم الثالث : الموقع والانشاء المادة 5 : تعدد أحكام هذا القانون الاساسي النموذجى الى المؤسسات والدواوين التي تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي الموضوعة تحت وصاية وزير الدفاع الوطني. المادة 6 : تنشأ المؤسسة وتماد هيكلتها وتحل | بمرسوم . المادة 7 : يحدد تنظيم المؤسسة وسيرها الداخلي بقرار من وزير الدفاع الوطني بناء على اقتراح من السلطة الوصية المفوضة . المادة 8 : يمكن وزير الدفاع الوطني أن ينشيء بقرار وحدات وملحقات بناء على طلب من المدير العام أو مدير المؤسسة - حسب الحالة

- واقتراح من السلطة الوصية المفوضة. المادة 9 : يحدد مقر المؤسسة في النص المتضمن انشاءها أو اعادة هيكلتها. و يمكن نقله الى أى مكان آخر من التراب الوطني بقرار من وزير الدفاع الوطني، بعد موافقة السلطة | الوصية المفوضة، وبناء على اقتراح المدير العام أو مدير المؤسسة حسب الحالة . القسم الرابع { الاملاك المخصصة المادة 10 : تحدد الاملاك المخصصة بمرسوم يتضمن انشاء أو اعادة هيكلة المؤسسة يبين عناصرها المكونة من منقولة وعقارية . يمكن تعديلها على الشكل نفسه بطلب من المدير العام أو مدير المؤسسة - حسب الحالة

- مدعوما برأى السلطة المفوضة . الجزائرية الثلاثاء 22 ربيع الثاني عام 1402 ه يمكن أن تتحقق الزيادات المحتملة بما يأتي : ادراج الفوائد أو الاحتياطات التمويل الذاتي)،

  • المساهمات الخارجية، والهبات والاعانات . الباب الثاني التنظيم والعمل القسم الاول اختصاصات المدير العام أو مدير المؤسسة
  • حسب الحالة - المادة 11 : يسند تسيير المؤسسة الى مدير عام أو مدير، حسب مرسوم الانشاء أو أعادة الهيكلة، ويعين باقتراح من السلطة الوصية المفوضة طبقا لاحكام التنظيم المعمول به في وزارة الدفاع الوطني . المادة 12 : يتمتع المدير العام أو مدير المؤسسة حسب الحالة - بجميع صلاحيات الادارة والتسيير بما في ذلك السلطة السلمية على مجموع المستخدمين. وهو يقوم بما يأتي :
  • يمثل المؤسسة في جميع أعمال الحياة المدنية
  • يمارس، تحت مسؤوليته ادارة مصالح المؤسسة والوحدات والملحقات
  • يوظف ويسرح المستخدمين المدنيين غير الشبهاء،
  • يتولى متابعة تسيير العسكريين والمدنيين أشباه العسكريين
  • يعرض على السلطة الوصية المفوضة جميع التغييرات في اعداد المستخدمين التي تتطلبها الاهداف المسطرة للمصادقة عليها، يوقع العقود باسم المؤسسة ولحسابها،

الثلاثاء 22 ربيع الثاني عام 1402 ه لجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 345 يلتزم بالنفقات مباشرة أو بتفريض منه ويصفيها ويأمر بصرفها، يتعاقد بجميع القروض مع البنك الاولية

- الوطنية بعد اذن من السلطة الوصية الموضة . كما يعد ما يأتي : قانون المؤسسة الداخلي . الميزانية التقديرية ، تقرير النشاط ، الموازنة ومجموع الوثائق المخيصية المنصوص عليها في المخط الوطني للمحاسبة ،

  • برامج الاستثمار وتجديد لتجهيزات والمعدات مشفوعة بمخطط تمويل التي يعرضها على السلطة الومية المفوضة للمصادقة عليها ، يفتح جميع الحسابات الجار المصرفية والبريدية ويشغلها، يوقع، ويوافق ويصادق ويخص جميع سندات الدفع بالاشتراك مع العن المحاسب، رئيس المصالح المالية يشترى ويبيع جميع المنتجات والمواد |- الاولية، أو تقديم الخدمات المتطلة بعمل المؤسسة . المادة 13 : تتولى المراقبة المة للجيش والسلطة الوصية المفوضة مراقبة لمؤسسة . تتولى السلطة الوصية المفوض ما يأتي :
  • تقرر تجديد التجهيزات واعتدة تقدر ملاءمة التعاقد بالقرون مع البنوك- الاولية الوطنية وتأذن بها، تقترح على وزير الدفاع الوطني أسعار البيع في كل قطاع من قطاعات الناط وتوافق على ما يأتي :
  • برامج الاستثمار السنوية أو للسنتين ،
  • النظام الداخلي . تقارير النشاط ، الحسابات السنوية ،
  • مشاريع التملك والتنازل طبقا للقانون . القسم الثاني تسيير مستخدمى المؤسسة المادة 14 : تسند الوظائف السامية في المؤسسة الى العسكريين. المادة 15 : تسند وظائف المسؤولية التي يذكر تحديدها مقرر من السلطة الوصية المفوضة الى العسكريين وأشباه العسكريين من الصنفين 1 و 2 غير أنه يمكن اسناد الوظائف المذكورة في الفقرة السابقة الى المستخدمين المدنيين غير الشبهاء . الفقرة الاولى تسيير المستخدمين العسكريين وأشباه العسكريين المادة 16 : تحدد طرق توظيف المستخدمين العسكريين وأشباه العسكريين في المؤسسة وتكوينهم وتسييرهم عن طريق تعليمة وزارية بناء على اقتراح من السلطة الوصية المفوصة . المادة 17 : يكون المستخدمون العسكريون وأشباه العسكريين في حالة خدمة فعلية عادية في مستوى المؤسسة ويتكفل بدفع أجورهم مركز الدفع التابع للجيش الوطني الشعبي وترد المؤسسة المعنية المبالغ المدفوعة . ويستفيد هؤلاء من نظام التعويض الخاص بالقطاع الاقتصادى فى الجيش الوطني الشعبي .

340 الجريدة الرسمية للجمهورية الفقرة الثانية تسيير المستخدمين المدنيين غير الشبهاء في المؤسسة المادة 18 : توظف المؤسسة المستخدمين المدنيين غير الشبهاء تبعا لمتطلبات الانتاج ويخضعون للقوانين الاساسية الخاصة بالمؤسسة . المادة 19 : ينضم المستخدمون المدنيون غير الشبهاء في المؤسسة لصناديق الضمان الاجتماعي والتقاعد المدنية وتدفع المؤسسة أجورهم مباشرة . المادة 20 : يحدد نظام الاجور بمرسوم . المادة 21 : ينتفع المستخدمون المدنيون غير الشبهاء بالامتيازات الاجتماعية المخصصة لمستخدمى وزارة الدفاع الوطنى حسب الشروط التي تحددها تعليمة وزارية . القسم الثالث أحكام مالية ومحاسبية المادة 22 : تمسك المحاسبة على الشكل التجارى . ويطلب من المؤسسة المنتجة أن تمسك المحاسبة التحليلية لضبط أسعار التكلفة والدعم الضرورى لتحديد أسعار البيع. المادة 23 : تسند ادارة دفاتر المحاسبة وتداول الاموال، سواء فى مستوى المؤسسة أو في مسوى الوحدة أو الملحقة الى محاسب ينسق سائر مصالح المحاسبة، ويعد الوثائق السنوية ويوقع سندات الدفع بالاشتراك مع المدير العام أو مدير المؤسسة أو الوحدة أو الملحقة حسب الحالة . المادة 24 : يعين محاسب المؤسسة، رئيس المصالح المالية بمقرر من وزير الدفاع الوطني بناء على اقتراح من السلطة الوصية المفوضة. يعين محاسب الوحدة أو الملحقة بمقرر من الجزائرية الثلاثاء 22 ربيع الثاني عام 1402 ه المادة 2 : تطبق أحكام القوانين والتنظيمات في المجالين الجبائي والجماركي التي تخضع لها وزارة الدفاع الوطني، أيضا على المؤسسة في نشاطها النص بالتنمية والانتاج والخدمة الفائدة وزارة الدفع الوطني . المادة : يخضع للقانون العام في المجال الجبائى قسرقم الاعمال الذي تحصل عليه المؤسسة من جراء عقاتها مع القطاعات التي لا تنتمى الى وزارة الدفع الوطني . المادة 7 : تبرم الصفقات حسب الاشكال والشروط لصوص عليها في قانون الصفقات العامة تبعا لنظيم الخاص بوزارة الدفاع الوطني . المادة 28 تدفع باقى الارباح الصافية الناتجة عن نشاط اسسة بعد استيفاء حاجيات التمويل لصندوق الخيات الاجتماعية التابع للجيش الوطني الشعبي، ويقر التخصيصات وزير الدفاع الوطني . المادة 29 يشتمل سعر التكلفة على اعباء الاستغلال المتملة فعلا مع زيادة تكاليف الاستهلاك والارصدة المعملة . المادة 30 يقترح المدير العام أو مدين المؤسسة حسب الحالة ، سعار البيع بالرجوع إلى أسعار التكلفة ويواف على ذلك وزير الدفاع الوطني بعد استطلاع رأى السلطة الوصية المفوضة. المادة 31 تمارس رقابة الجيش القبلية والخلالية والبرية فى عين المكان أو على أساس الوثائق بكيفية تسمح بتوجيه التسيير المالى توجيها دقيقا، طبقا للانين والتنظيمات المطبقة على الاسلاك التي ينون منها الجيش. الباب الثالث أحكام ختامية المادة 32 : بكن عند الحاجة تخصيص وسائل السلطة الوصية المفوضة بناء على اقتراح المدير الحماية المؤسسة السهر على أمنها، يطلب من السلطة العام أو مدير المؤسسة، حسب الحالة.. الوصية المفوضة

الثلاثاء 22 ربيع الثاني عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 347 سيكون تنظيم وحدات الانتاج التابعة للمؤسسة عملها محل نصوص خاصة . المادة 33 : يتعين على كيفيات تنظيم المؤسسة وتسييرها أن تخضع للاحكام التنظيمية المطبقة على الاسلاك التي يتكون منها الجيش الوطني الشعبي. المادة 34 : تحدد عند الاقتضاء، قرارات وتعليمات وزارية، كيفيات تطبيق هذا القانون الاساسي النموذجي . المادة 35 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 19 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 13 فبراير سنة 1982 • الشاذلي بن جديد وزارة المالية قرار مؤرخ في 25 محرم عام 1402 الموافق 22 نوفمبر سنة 1981 يتضمن تعديل الفقرة (ه) من المادة الاولى من القرار المؤرخ في 7 سبتمبر سنة 1967 والمتضمن تحديد أسعار بيع الكحول . ان وزير المالية ، – بمقتضى المرسوم رقم 62-140 المؤرخ في 20 ديسمبر سنة 1962 ، و بمقتضى القرار المؤرخ في 2 جمادي الثانية عام 1387 الموافق 7 سبتمبر سنة 1967 ، والمتضمن تحديد أسعار الكحول ، و بمقتضى القرار المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1398 الموافق 28 مارس سنة 1978 والمتضمن تعديل القرار المؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1387 الموافق 7 سبتمبر سنة 1967 والمتضمن تحديد أسعار الكحول المشار اليه أعلاه . وبناء على اقتراح رئيس مصلحة الكحول ،

- يقرر ما يلي : المادة الاولى : تعدل الفقرة (ه) من المادة الاولى من القرار المؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1387 الموافق 7 سبتمبر سنة 1967 والمتضمن تحديد أسعار الكحول بمايأتي : ه 350 دج بالنسبة للكحول المخصص لتغيير طبيعته الى درجة أقل من 90 درجة و 7 سنتيغراد، بالطريقة العامة المشار اليها في الفقرة ج أعلاه، قصد اعداده للاستعمالات المنزلية فقط . المادة 2 : يكلف مدير الضرائب ورئيس مصلحة الكحول، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية … حرر بالجزائر في 25 محرم عام 1402 الموافق 22 نوفمبر سنة 1981 • محمد يعلى وزارة الداخلية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 صفر عام 1402 الموافق 3 ديسمبر سنة 1981 يتضمن الترخيص بتنظيم يا نصيب لفائدة اتحادية الخدمات التكميلية لمدارس ولاية قالمة .

- ان وزير الداخلية ، ووزير المالية ، بمقتضى الامر رقم 77-5 المؤرخ في أول | ربيع الاول عام 1397 الموافق 19 فبراير سنة 1977 والمتضمن تنظيم اليانصيب ،

348 و الجريدة الرسمية للجمهورية و وبمقتضى القرار المؤرخ في 8 محرم عام 1398 الموافق 29 ديسمبر سنة 1977 والمتعلق بتطبيق أحكام الامر رقم 77-5 المؤرخ في أول ربيع الاول عام 1397 الموافق 19 فبراير سنة 1977 والمتضمن تنظيم اليانصيب ، وبناء على طلب اتحادية الخدمات التكميلية

- للمدرسة في ولاية قالمة المؤرخ في 25 أكتوبر سنة 1981 • وبناء على اقتراح المدير العام للتنظيم

- والشؤون العامة والتلخيص بوزارة الداخلية ، يقرران مايلي : المادة الأولى : يرخص لاتحادية الخدمات التكميلية للمدارس في ولاية قالمة بتنظيم يانصيب يبلغ رأسماله الاسمى 1000000 دج . المادة 2 : يخصص ايراد اليانصيب الصافي لفائدة الخدمات التكميلية للمدارس التابعة لولاية قالمة، ويجب اثبات ذلك قانونا.. المادة 3 : يجب ألا تتجاوز ، في أي حال، مصاريف تنظيم اليانصيب وشراء الجوائز خمسة عشر بالمائة (%15 %15) من رأسمال الاصدار. المادة 4 : يجب أن تحتوى الاوراق المعروضة للبيع على ما يلي : رقم الورقة . تاريخ هذا القرار . تاريخ السحب وساعته ومكانه . مقر المجموعة المستفيدة . سعر الورقة . الجزائرية الثلاثاء 22 ربيع الثاني عام 1402 ه مبلغ رأسمال الاصدار المرخص به ،

  • عدد الجوائز وتعيين الجوائز الرئيسية منها، الزام الرابحين بسحب جوائزهم خلال خمسة وأربعين يوما من تاريخ السحب ، وتصبح الجوائز غير المطالب بها بعد هذه المدة ، حقا مكتسبا للمؤسسة بحكم القانون. المادة 5 : يمكن بيع الاوراق عن طريق التجول والايداع والعرض للبيع عبر تراب ولاية قالمة ولا يمكن في أي حال زيادة سعرها ولا يمكن تسليمها مكافأة عن بيع أى بضاعة. ويمنع البيع في المنازل. المادة 6 : ينتهى بيع الأوراق قبل ثمانية أيام على الاقل قبل تاريخ السحب وتجمع الاوراق غير المبيعة في مقر المجموعة قبل السحب، ويوضع كشف عنها لهذا الغرض. المادة 7 : يجب أن يدفع ايراد بيع الاوراق قبل السحب الى خزينة ولاية قالمة . ولا يمكن سحب أى مبلغ قبل سحب الجوائز أو بدون تأشيرة رئيس لجنة المراقبة . المادة 8 : يجرى سحب وحيد وعلني لليانصيب يوم 19 مايو سنة 1982 على الساعة العاشرة في المطعم المركزي بقالمة. وتلغى فورا كل ورقة غير مبيعة يكون رقمها رابحا ثم يجرى سحب متعاقب حتى تصيب القرعة حامل الورقة المبيعة . المادة 9 : لا يرخص بأى تغيير لتاريخ السحب . المادة 10 : يجب أن تكون الارقام الرابحة والجوائز المطابقة لها وكذلك مهلة سحب تلك الجوائز من قبل الرابحين موضوع اشهار يتم خلال 48 ساعة، عن طريق اعلان يعلق في مقر المؤسسة المستفيدة وفى مكان السحب، وعند الاقتضاء عن طريق النشر في الجريدة اليومية .

الثلاثاء 22 ربيع الثاني عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 349 المادة 11 : تتولى مراقبة اليانصيب لجنة مؤلفة من مدير التنظيم والادارة المحلية رئيسا وممثلا لوزارة الداخلية، ومن أمين الخزينة لولاية قالمة ممثلا لوزارة المالية، والسيد فيلالي ممثلا للمجموعة المستفي. وتتحقق هذه اللجنة من السير السليم لجميع العمليات المرتبطة باليانصيب . المادة 12 : يرسل تقرير عام عن سير اليانصيب بعد شهرين من السحب، الى المديرية العامة للتنظيم والشؤون العامة والتلخيص بوزارة الداخلية ويشتمل التقرير الموقع من طرف لجنة المراقبية على ما يلي : نموذج الاوراق ،

  • عدد الاوراق المعروضة للبيع ،
  • كشف الاوراق غير المبيعة ،
  • عدد الاوراق المبيعة ،
  • سعر الورقة 6
  • الايراد الاجمالي للبيع ،
  • مصاريف تنظيم اليانصيب ، النسبة المئوية لمصاريف التنظيم من رأسمال- الاصدار ،
  • الايراد الصافي لليانصيب ،
  • الاستعمال المفصل للايراد الصافي لليانصيب ،
  • محضر السحب ، قائمة الجوائز التي لم يسحبها أصحابها- خلال المدة المقررة واصبحت بذلك حقا مكتسبا للمؤسسة يحكم القانون ، الاشهار المنظم. المادة 13 : يترتب على عدم مراعاة أحد الشروط المفروضة أعلاه، سحب الرخصة بحكم القانون، دون المساس بالعقوبات المنصوص عليها في القانون. المادة 14 : يكلف المدير العام للتنظيم والشؤون العامة والتلخيص بوزارة الداخلية ووالى قالمة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في

الشعبية . حرر بالجزائر في 6 صفر عام 1402 الموافق 3 ديسمبر سنة 1981 . عن وزير الداخلية من وزير المالية الامين العام الامين العام دحو ولد قابلية مراد بن أشنهو وزارة النقل والصيد البحرى قرار مؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1402 الموافق 31 يناير سنة 1982 يتضمن تتميم القرار المؤرخ في 10 شعبان عام 1401 الموافق 13 يونيو سنة 1981 والمتضمن تعيين المطارات التي تستعملها الطائرات الاجنبية في توقفها التقني والتجاري. ان وزير النقل والصيد البحرى بمقتضى المرسوم رقم 81-98 المؤرخ في | 12 رجب عام 1401 الموافق 16 مايو سنة 1981 والمتضمن تعيين مطارات الدولة و بمقتضى المرسوم رقم 81 99 المؤرخ في | 12 رجب عام 1401 الموافق 16 مايو سنة 1981 والمتضمن شروط تحليق الطائرات الاجنبية فوق التراب الجزائرى وتوقفها لاغراض تقنية وتجارية، ولاسيما المادة 3 منه،

350 الجريدة الرسمية للجمهورية وبمقتضى القرار المؤرخ في 10 شعبان عام 1401 الموافق 13 يونيو سنة 1981 والمتضمن تعيين المطارات التي تستعملها الطائرات الاجنبية في توقفها التقني والتجارى ولاسيما المادتان 2 و 3 منه يقرر ما يلي : المادة الاولى : تتمم قائمة المطارات المحددة في المادة 2 من القرار المؤرخ في 13 يونيو سنة 1981 المشار اليه أعلاه، بمطار تلمسان - زناتة . المادة 2 : تتمم قائمة المطارات المحددة في المادة 3 من القرار المؤرخ في 13 يونيو سنة 1981 المشار اليه أعلاه، بمطاري بجاية والمنيعة . المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 4 ربيع الأول عام 1402 الموافق 31 يناير سنة 1982 . صالح قوجيل مقرر مؤرخ في 4 ربيع الأول عام 1402 الموافق 31 يناير سنة 1982 يتضمن الغاء تسجيل في مخطط النقل العمومي للمسافرين.

- الجزائرية الثلاثاء 22 ربيع الثاني عام 1402 ه 2 (2) عين ولمان - العلمة، (3) عين ولمان - صالح باي، 4 (4) عين ولمان عين آزال، 5 (5) عين ولمان - سطيف . وزارة البريد والمواصلات

- قرار مؤرخ في 12 محرم عام 1402 الموافق 9 نوفمبر سنة 1981 يتضمن تنظيم مناطق التسعير ودوائر الرسم . ان وزير البريد والمواصلات بمقتضى الامر رقم 75-89 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1395 الموافق 30 ديسمبر سنة 1975 والمتضمن قانون البريد والمواصلات، لاسيما المادة 274 منه وبمقتضى المرسوم رقم 74-236 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1394 الموافق 15 نوفمبر سنة 1974 والمتضمن تعديل مبلغ الرسم الاساسي من أجل تحديد تعريفات مصلحة المواصلات في النظام الداخلي، وبمقتضى المرسوم رقم 74-237 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1394 الموافق 15 نوفمبر سنة 1974 والمتضمن تحديد تعريفات مصلحة بموجب مقرر مؤرخ في 4 ربيع الاول عام | المواصلات في النظام الداخلي، 1402 الموافق 31 يناير سنة 1982، تلغى من مخطط النقل العمومي لمسافرى ولاية سطيف، التسجيلات التي يستغلها السيد الواحدى مزعاش رقم س 3220-3223-3224-3225-3242 والمتعلقة على التوالى بالخطوط الآتية :

  1. (1) عين ولمان رأس الوادى، يقرر ما يلي : المادة الاولى : تكون الشبكات الهاتفية المحلية مجمعة على جل التراب الوطني الى دائرات رسم، والى دائرات الرسم في مناطق التسعير، كما هو مبين في الملحق المرفق بأصل هذا القرار.

الثلاثاء 22 ربيع الثاني عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 351 المادة 2 : يكلف المدير العام للمواصلات | بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 12 محرم عام 1402 الموافق و نوفمبر سنة 1981. عبد النور بكة قرار مؤرخ في 20 صفر عام 1402 الموافق 17 ديسمبر سنة 1981 يتضمن تعديل النسب المئوية للرسوم الجوية الاضافية المطبقة على بعث بريد الرسائل المرسلة فى اتجاه البلدان الاعضاء في الاتحاد البريدي العربي. ان وزير البريد والمواصلات

  • بمقتضى قانون البريد والمواصلات ولاسيما المادة 588 منه وبمقتضى المرسوم رقم 81-155 المؤرخ في 16 رمضان عام 1401 الموافق 18 يوليو سنة 1981 والمتضمن التصديق على وثائق المؤتمر الثامن عشر للاتحاد البريدى العالمى المعدة في ريو دي جانيرو في 26 أكتوبر سنة 1979، وبمقتضى القرار المؤرخ في 28 شعبان عام 1401 الموافق أول يوليو سنة 1981 والمتضمن رفع حصة الرسوم الجوية الاضافية المطبقة على بعائث بريد الرسائل والطرود البريدية
  • وبناء على اقتراح المدير العام للبريد، يقرر ما يلي : المادة الأولى : يعدل الجدول رقم 1 المتعلق بالرسوم الجوية الاضافية المطبقة على بعث بريد الرسائل المرفق بالقرار المؤرخ في أول يوليو سنة 1981 فيما يخص النسب المئوية الموجودة ازاء المجموعة رقم 3 كالآتي :) العمود رقم 2 المعنون در «ب» يقرأ 0,30 دج لكل 10 غرامات بدلا من 15 دج لكل 10 غرامات . العمود رقم 3 المعنون «م. أ» يقرأ 0,50 دج لكل 25 غ بدلا من 0,30 دج لكل 25 غرام . المادة 2 : يسرى مفعول هذا القرار ابتداء من أول يناير سنة 1982 .. المادة 3 : يكلف المدين العام للبريد بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 20 صفر عام 1402 الموافق 17 ديسمبر سنة 1981 . عن وزير البريد والمواصلات الامين العام عبد القادر طباش وزارة الشؤون الدينية قرار مؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1402 الموافق 14 يناير سنة 1982 يتعلق بتنظيم انتخاب ممثلى الموظفين لتجديد اللجان المتساوية الاعضاء لوزارة الشؤون الدينية. ان وزير الشؤون الدينية ،
  • بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 | صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المتضمن

352 الجريدة الرسمية للجمهورية القانون الأساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-143 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المتضمن اختصاص اللجان المتساوية الاعضاء وتأليفها وسيرها ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المعدل والمتمم بالمرسوم رقم 68 209 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 المحددة بموجبه الاحكام الاساسية المشتركة المطبقة على الموظفين المتمرنين ، وبمقتضى المرسوم رقم 69-55 المؤرخ في 26 صفر عام 1389 الموافق 13 مايو سنة 1969 والمتضمن تحديد الكيفيات المتعلقة بتعيين ممثلي الموظفين في اللجان المتساوية الاعضاء ، وبمقتضى المرسوم رقم 67-135 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بسلك الملحقين الاداريين المعدل والمتمم بالمرسوم رقم 68 20 المؤرخ في 20 مايو سنة 1968 ، و بمقتضى المرسوم رقم 67-136 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بسلك الكتاب الاداريين المعدل والمتمم بالمرسوم رقم 68 173 المؤرخ في 20 مايو سنة 1968 ، وبمقتضى المرسوم رقم 67-137 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمتضمن القانون الاساسى الخاص بسلك الاعوان الاداريين، المعدل والمتمم بالمرسوم رقم 68-122 المؤرخ في 20 مايو سنة 1963 . الجزائرية الثلاثاء 22 ربيع الثاني عام 1402 ه وبمقتضى المرسوم رقم 67-139 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بسلك الضاربين على الآلة الكاتبة المعدل والمتمم بالمرسوم رقم 68-174 المؤرخ في 20 مايو سنة 1968 . وبمقتضى المرسوم رقم 68-212 68 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1906 والمتضمن تحديد أحكام القوانين الاساسية المشتركة المطبقة على أسلاك أعوان المكتب، وبمقتضى المرسوم رقم 67-140 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمتضمن القانون الاساسى الخاص بسلك العمال المهنيين المعدل والمتمم بالمرسوم رقم 66-175 المؤرخ في 20 مايو سنة 1968 والمرسوم رقم 69-155 المؤرخ في 2 أكتوبر سنة 1969 ، و بمقتضى المرسوم رقم 67-143 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1907 والمتضمن القانون الاساسى الخاص بسلك أعوان المصالح، المعدل والمتمم بالمرسوم رقم 68-178 المؤرخ في 20 مايو سنة 1968 ، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1396 الموافق 25 مايو سنة 1970 والمتضمن انشاء اللجان المتساوية الاعضاء لوزارة الشؤون الدينية . يقرر ما يلي : المادة الاولى : يحدد يوم 18 فبراير سنة 1982 تاريخا لانتخاب ممثلى الموعسير سند تجديد اللجان المتساوية الاعضاء الخاصة بالاسلاك التانيه :

  1. (1) الملحقون الاداريون . 2 (2) الكتاب الاداريون .
  2. الاعوان الاداريون .

الثلاثاء 22 ربيع الثاني عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 353 4 (4) الاعوان الضاربون على الآلة الكاتبة . 5 (5) أعوان المكتب ، 6 (6) العمال المهنيون، 7 (7) أعوان المصلحة. المادة 2 : يشارك في هذا الانتخاب الموظفون المنتمون الى الاسلاك الم المذكورة في المادة الأولى أعلاه العاملون فعلا حتى 31 ديسمبر سنة 1981 • المادة 3: يعد الترشح حقا لجميع الموظفين الذين قضوا في سلكهم ستة أشهر خدمة فعلية بتاريخ الانتخاب، وهذا في حدود المقاعد المطلوب شغلها المادة 4 : تودع استمارات الترشح، موقعة من المترشحين لدى مكتب التصويت المكون لهذا الغرض قبل 16 فبراير سنة 1982 وهو آخر أجل لقبول الترشح ويجوز أن ينتخب في اللجنة المتساوية الاعضاء الموظفون الذين تتوفر فيهم الشروط المطلوبة وعليهم أن يسجلوا أنفسهم في القائمة الانتخابية لهذه اللجنة . المادة 5 : يؤسس مكتب للتصويت في وزارة الشؤون الدينية الادارة المركزية». ويتألف من رئيس وكاتب يعينهما الوزير، ومندوب السلك يؤخذ من قائمة المترشحين، ويكون منخرطا في حزب جبهة التحرير الوطني . المادة 6 : يقوم مكتب التصويت بفرز الاصوات واعلان النتائج ويحدد ما يأتي : 1 عدد الاصوات المعبر عنها ، 2 (2) عدد الاصوات التي أحرزها كل مترشح ، ぐ (3 (3) العدد الكامل من الاوراق اليبضاء ، 4 (4) العدد الكامل من الاوراق الباطلة ، 5 (5) ويعتبر الظرف الخالى من ورقة التصويت ورقة بيضاء. المادة 7 : يعلن مكتب التصويت نتائج الانتخابات فى مساء اليوم الموالى ليوم فرز الاصوات .. ويتم تعيين الاعضاء المنتخبين الرسميين والإضافيين على أساس تناقص عدد الاصوات التي يحرزها كل مترشح ابتداء من أكبر عدد وفي حدود المقاعد المقررة لكل سلك ويحرر محضر عن العمليات الانتخابية يحال فورا على الوزير. المادة 8 : يجرى التصويت بتاريخ 18 فبراير سنة 1982 ، من الساعة الثامنة صباحا الى الساعة الثانية عشرة زوالا حسب الكيفيات التالية : أ - يمنح كل ناخب ورقة تصويت تتضمن قائمة المترشحين في سلكه، بعد أعدادها من طرف مكتب التصويت، يختار منهم أربعة أو اثنين حسب الحجم العددي المطلوب ، ب يسلم الناخب ورقة التصويت بعد الاختيار، في ظرف مغلق يستعمل خصيصا لهذا الغرض في الفترة الزمنية المحددة لسير العملية، طبقا لاحكام هذه المادة . تعتبر كل ورقة تصويت ملغاة اذا كان ج بها أو على ظرفها أية علامة مميزة أو تمزيق. كما تلغى ورقة التصويت التي يختار صاحبها عددا من المنتخبين يفوق عدد المقاعد المطلوب شغلها . المادة و : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 18 ربيع الاول عام 1402 الموافق 14 يناير سنة 1982 .. عن وزير الشؤون الدينية الامين العام عبد المجيد الشريف

354 الجريدة الرسمية للجمهورية كتابة الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري قرارات مؤرخة في 7 و 10 و 15 و 23 و 24 و 28 ذي القعدة و 2 ذى الحجة عام 1401 الموافق - 6 و 9 و 14 و 22 و 23 و 27 و 30 سبتمبر سنة 1981 تتضمن حركة في سلك المتصرفين . ببموجب قرار مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1401 الموافق : سبتمبر سنة 1981 يدرج ويرسم السيد محمد اسلام مدنى في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الثالثة ( الرقم الاستدلالي (370)، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1968 بأقدمية قدرها ثلاثة أشهر، ويرتب المعنى في الدرجة الرابعة (الرقم الاستدلالى (395) ابتداء من أول أكتوبر سنة 1970، والى الدرجة الخامسة (الرقم الاستدلالى (420) ابتداء من أول أكتوبر سنة 1972 ، وفى الدرجة السادسة (الرقم الاستدلالى (445) ابتداء من أول أكتوبر سنة 1975، وفي الدرجة السابعة ( الرقم الاستدلالى 470، ابتداء من أول أكتوبر سنة 1970 . ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1979 بأقدمية قدرها سنة واحدة وثلاثة أشهر . بموجب قرار مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1401 الموافق 9 سبتمبر سنة 1981 يعين السيد محمد سبوي متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الاسكان والتعمير، ابتداء من تاريخ تنصيبه . بموجب قرار مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1401 الموافق 9 سبتمبر سنة 1981 يعين السيد محمد الواعر متصرفا متمرنا ( الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الاسكان والتعمير، ابتداء من تاريخ تنصيبه . الجزائرية الثلاثاء 22 زي ربيع الثاني عام 1402 ه. بموجب قرار مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1401 الموافق 9 سبتمبر سنة 1981 يعين السيد عبد الرحمن كروم متصرفا متمرنا ( الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الاسكان والتعمير، ابتداء من تاريخ تنصيبه . بموجب قرار مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1431 الموافق 9 سبتمبر سنة 1981 يعين السيد عبد الحميد زيتوني متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الاسكان والتعمير، ابتداء من تاريخ تنصيبه . بموجب قرار مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1401 الموافق 9 سبتمبر سنة 1981 يعين السيد محمد سيد على متصرفا متمرنا ( الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الداخلية، ابتداء من تاريخ تنصيبه . بموجب قرار مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1401 الموافق 9 سبتمبر سنة 1981 يعين السيد أحمد بوعشيبة متصرفا متمرنا (الرقم الاستدلالي (295) بوزارة الداخلية، ابتداء من 21 أبريل سنة 1981 • بموجب قرار مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1401 الموافق 9 سبتمبر سنة 1981 يدرج السيد أكلى ولد عامر في سلك المتصرفين، ويرسم ويرتب، ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1979 • ويتقاضى المعنى المرتب المطابق للرقم الاستدلالى (445) ابتداء من أول يناير سنة 1980 ويحتفظ ابتداء من هذا التاريخ بأقدمية قدرها 5 أشهر . بموجب قرار مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1401 الموافق 9 سبتمبر سنة 1981، يرسم السيد

الثلاثاء 22 ربيع الثاني عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 355 الهادي عفيان في سلك المتصرفين، ويرتب في الدرجة الأولى الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من 8 مارس سنة 1981 . بموجب قرار مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1401 الموافق 9 سبتمبر سنة 1981، يرسم السيد محمد رفيق بسعدى في سلك المتصرفين، ويرتب في الدرجة الأولى الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من أول مارس سنة 1980. بموجب قرار مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1401 الموافق 9 سبتمبر سنة 1981 تقبل استقالة | السيد ابراهيم بن شوبان المتصرف المرسم، ابتداء أول سبتمبر سنة 1981. بموجب قرار مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1401 الموافق 9 سبتمبر سنة 1981 تقبل ابتداء من أول غشت سنة 1981 استقالة السيد مصطفى بقاح المتصرف المرسم . بموجب قرار مؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1401 الموافق 14 سبتمبر سنة 1981 تقبل ابتداء من أول غشت سنة 1981 استقالة السيد عبد المجيد مصباح المتصرف المتمرن . بموجب قرار مؤرخ في 15 ذي القعدة عام الدرجة الاولى الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من أول أبريل سنة 1981 . بموجب قرار مؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1401 الموافق 14 سبتمبر سنة 1981 ترسم السيدة بابا عيسى المولودة نوارة قاسي شاوش في سلك المتصرفين وترتب في الدرجة الاولى (الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من أول أبريل سنة 1981 . بموجب قرار مؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1401 الموافق 14 سبتمبر سنة 1981 تقبل استقالة السيد نور الدين قوادرية، ابتداء من أول يونيو سنة 1981 . بموجب قرار مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1401 الموافق 22 سبتمبر سنة 1981 يعين السيد على ميرى متصرفا متمرنا (الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الداخلية ابتداء من 11 فبراير سنة 1981 . وقد استنفد المعنى كل حقوقه في الزيادة عن كونه عضوا في جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني في سلكه الاصلي. بموجب قرار مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1401 الموافق 22 سبتمبر سنة 1981 يعين السيد محمد أو عيسى، متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى 1401 الموافق 14 سبتمبر سنة 1981 يعين السيد (295) بوزارة الداخلية (ولاية الاصنام ابتداء من محند العربي هدوم متصرفا متمرنا (الرقم الاستدلالي (295) بوزارة الصناعات الخفيفة ابتداء من تاريخ تنصيبه . بموجب قرار مؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1401 الموافق 14 سبتمبر سنة 1981 يرسم السيد عمرو بوبريط في سلك المتصرفين ويرتب فى 11 فبراير سنة 1981 . ويتقاضى المعنى مرتبه طبقا للرقم الاستدلالي في سلكه الاصلي). وقد استنفد المعنى كل حقوقه في الزيادة عن كونه عضوا في جيش التحرير الوطني : منظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني في سلكه الاصلي .

356 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 22 ربيع الثاني عام 1402 بموجب قرار مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1401 الموافق 22 سبتمبر سنة 1981 يمين السيد بموجب قرار مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1401 الموافق 22 سبتمبر سنة 1981 يعين السيد عبد السلام جفال متصرفا متمرنا الرقم | السعيد دريسي متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى الاستدلالى (295) بوزارة الداخلية (ولاية عنابة)، ابتداء من 11 فبراير سنة 1981. وقد استنفد المعنى كل حقوقه في الزيادة عن كونه عضوا في جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني في سلكه الاصلي . بموجب قرار مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1401 الموافق 22 سبتمبر سنة 1981 يعين السيد الحاج دباش متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الداخلية، ابتداء من تاريخ تنصيبه . بموجب قرار مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1401 الموافق 22 سبتمبر سنة 1981 يعين السيد (295) بوزارة الداخلية، ابتداء من تاريخ تنصيبه . بموجب قرار مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1401 الموافق 22 سبتمبر سنة 1981 تعدل أحكام المادة الأولى من القرار المؤرخ في 21 سبتمبر سنة 1980 كالتالي : يرسم السيد محمد شراك في سلك المتصرفين ويرتب فى الدرجة الرابعة ( الرقم الاستدلالى (395) ، ابتداء من 17 سبتمبر سنة 1979، ويحتفظ باقدمية قدرها ثلاثة أشهر وسبعة عشر يوما. بموجب قرار مؤرخ في 23 ذي القعدة عام - 1401 الموافق 22 سبتمبر سنة 1981 يعين السيد محمد شهرة متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى - عمار زواكرى متصرفا متمرنا (الرقم الاستدلالي (295) بوزارة الداخلية، ابتداء من تاريخ تنصيبه . بموجب قرار مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1401 الموافق 22 سبتمبر سنة 1981 يعين السيد عمور طوبال متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالي (295) بوزارة الداخلية، ابتداء من تاريخ تنصيبه بموجب قرار مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1401 الموافق 22 سبتمبر سنة 1981 يعين السيد عبد المؤمن عريشي متصرفا متمرنا ( الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الداخلية، ابتداء من تاريخ تنصيبه بموجب قرار مؤرخ في 23 ذي القعدة عام (295) بوزارة الداخلية، ابتداء من تاريخ تنصيبه . بموجب قرار مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1401 الموافق 22 سبتمبر سنة 1981 يعين السيد الطاهر زواق متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الداخلية، ابتداء من تاريخ تنصيبه . بموجب قرار مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1401 الموافق 22 سبتمبر سنة 1981 يعين السيد عبد القادر مؤمن متصرفا متمرنا (الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الداخلية، ابتداء من تاريخ تنصيبه . بموجب قرار مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1401 الموافق 22 سبتمبر سنة 1981 يعين السيد | 1401 الموافق 22 سبتمبر سنة 1981 يعين السيد أحمد زروقى متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى

  1. بوزارة الداخلية، ابتداء من تاريخ تنصيبه . ( عبد الله سعود متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى
  2. بوزارة الداخلية، ابتداء من تاريخ تنصيبه .

لثلاثاء 22 ربيع الثاني عام 1402 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 199 بموجب قرار مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 2 الموافق 12 سبتمبر سنة 1981، تعدل المادة الأولى من القرار المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1980 كالتالي : بموجب قرار مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1401 الموافق 2 سبتمبر سنة 19 يعين السيد على دلهوم متصرفا مثمرنا الرقم الاستدلالي يرسم السيد محمد السعيد آيت اسماعيل في (295) بوزارة الداخلية، ابتداء من تاريخ للصيبه ، سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الثانية (الرقم لاستدلالى (345)، ابتداء من 25 سبتمبر سنة 11980 و يحتفظ بأقدمية قدرها ستة أشهر .. بموجب قرار مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 141 الموافق 23 سبتمبر سنة 1981 يعين السيد محمد الصديق التوفيق متصرفا متمرنا (الرقم لاستدلالى (295) بوزارة الداخلية، ابتداء من تاريخ تنصيبه 10 . بموجب قرار مؤرخ في 13 ذي القعدة عام الموافق 2 سبتمبر سنة 1981 يرسم السيسد محمد الشريف عبيبس في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الأولى ( الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من اول فبراير سنة 1981 بموجب قرار مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1401 الموافق 22 سبتمبر سنة 1981 يمين السيد عمار حاجي متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالي (205) بوزارة الداخلية، ابتداء من تاريخ تنصيبه .

- بموجب قرار مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1401 الموافق 23 سبتمبر سنة 1981 يعين السيد الهامل 1 دعوى متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالي (295) بوزارة الداخلية، ابتداء من تاريخ تنصيبه . بموجب قرار مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1401 الموافق 22 سبتمبر سنة 1981 يمين السيد بموجب قرار مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1401 الموافق 82 سبتمبر سنة 1981 يمين السيد ارزقي كرطوس متصرفا متسرنا (الرقم الاستدلالي (295) بوزارة الداخلية، ابتداء من تاريخ تنصيبه . بموجب قرار مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1401 الموافق 22 سبتمبر سنة 1981 يعين السيد جمال عبد الناصر بوزيان متصرفا متمرنا (الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الداخلية ابتداء من تاريخ تنصيبه . بموجب قرار مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1401 الموافق 12 سبتمبر سنة 1981 يمين السيد الصادق جدى متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالي (295) بوزارة الداخلية، ابتداء من تاريخ تنصيبه . بموجب قرار مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1401 الموافق 22 سبتمبر سنة 1981 يعين السيد عبد الرحمن لموى متصرفا متمرنا (الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الداخلية، ابتداء من تاريخ تنصيبه . بموجب قرار مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1401 الموافق 22 سبتمبر سنة 1981 يعين السيد نصر الدين يوسفى متصرفا متمرنا (الرقم جلول بوقرابيلة متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى الاستدلالى (295) بوزارة الداخلية ابتداء من تاريخ (295) بوزارة الداخلية، ابتداء من تاريخ تنصيبه | تنصيبه .

358 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 22 ربيع الثاني عام 1402 ه بموجب قرار مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1401 الموافق 22 سبتمبر سنة 1981 يعين السيد عبد الحميد قسوم متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الداخلية، ابتداء من تاريخ تنصيبه .. بموجب قرار مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1401 الموافق 22 سبتمبر سنة 1981 يعين السيد محمد أباله متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الداخلية، ابتداء من تاريخ تنصيبه .. بموجب قرار مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1401 الموافق 22 سبتمين سنة 1981 يعين السيد محمد الصديق بن الضيف متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الداخلية، ابتداء من تاريخ تنصيبه . بموجب قرار مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1401 الموافق 22 سبتمبر سنة 1981 يعين السيد محمد قصباية متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الداخلية، ابتداء من تاريخ تنصيبه .. بموجب قرار مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1401 الموافق 22 سبتمبر سنة 1981 يعين السيد ابن زينب بن خالد متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الداخلية، ابتداء من II فبراير سنة 1981 .. وقد استنفد المعنى كل حقوقه في الزيادة عن كونه عضوا في جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني في سلكه الاصلي. بموجب قرار مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1401 الموافق 22 سبتمبر سنة 1981 يعين السيد السعيد العبدى متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الداخلية (ولاية وهران، ابتداء من فبراير سنة 1981 وقد استنفد المعنى كل حقوقه في الزيادة عن كونه عضوا في جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني في سلكه الاصلي. بموجب قرار مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1401 الموافق 22 سبتمبر سنة 1981 يعين السيد مصطفى كعبارة متصرفا متمرنا (الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الداخلية، ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1401 الموافق 22 سبتمبر سنة 1981 يعين السيد محمد حمدى متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الداخلية (ولاية تلمسان)، ابتداء من فبراير سنة 1981 وقد استنفد المعنى كل حقوقه في الزيادة عن كونه عضوا في جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني في سلكه الاصلى. بموجب قرار مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1401 الموافق 22 سبتمبر سنة 1981 يعين السيد محمد حجيج متصرفا متمرنا (الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الداخلية، ابتداء من 11 فبراير سنة 1981 • وقد استنفد المعنى كل حقوقه في الزيادة عن كونه عضوا في جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني في سلكه الاصلي. بموجب قرار مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1401 الموافق 22 سبتمبر سنة 1981 يعين السيد شارف بن شهيدة متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) 1981 . بوزارة الداخلية، ابتداء من 11 فبراير سنة وقد استنفد المعنى كل حقوقه في الزيادة عن كونه عضوا في جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني في سلكه الاصلي.

الثلاثاء 22 ربيع الثاني عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 359 بموجب قرار مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1401 الموافق 22 سبتمبر سنة 1981 يعين السيد محمد معطى الله متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الداخلية، ابتداء من 11 فبراير سنة 1981 • وقد استنفد المعنى كل حقوقه في الزيادة عن كونه عضوا في جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني في سلكه الاصلي . بموجب قرار مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1401 الموافق 22 سبتمبر سنة 1981 يعين السيد حمو بن زيدان متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى بموجب قرار مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1401 الموافق 22 سبتمبر سنة 1981 يعين السيد الزبير عمان متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالي (295) بوزارة الداخلية، ابتداء من تاريخ تنصيبه . بموجب قرار مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1401 الموافق 22 سبتمبر سنة 1981 يعين السيد مبروك تليلى متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالي (295) بوزارة الداخلية، ابتداء من تاريخ تنصيبه . بموجب قرار مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1401 الموافق 22 سبتمبر سنة 1981 يعين السيد (295) بوزارة الداخلية، ابتداء من 11 فبراير سنة | أحمد مالكى متصرفا متمرنا (الرقم الاستدلالى 1981 • وقد استنفد المعنى كل حقوقه في الزيادة عن كونه عضوا في جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني في سلكه الاصلي . بموجب قرار مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1401 الموافق 22 سبتمبر سنة 1981 يعين السيد سبتي بوسعيد متصرفا متمرنا ( الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الداخلية، ابتداء من 11 فبراير سنة 1981 وقد استنفد المعنى كل حقوقه فى الزيادة عن كونه عضوا في جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني في سلكه الاصلي .

- بموجب قرار مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1401 الموافق 22 سبتمبر سنة 1981 يعين السيد صالح منة متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى

  1. بوزارة الداخلية، ابتداء من تاريخ تنصيبه . (295) بوزارة الداخلية، ابتداء من تاريخ تنصيبه . بموجب قرار مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1401 الموافق 22 سبتمبر سنة 1981 يعين السيد البشير ادريس خوجة متصرفا متمرنا (الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الداخلية (مركز التكوين الاداري بسيدي ) بلعباس).. بموجب قرار مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1401 الموافق 22 سبتمبر سنة 1981 يعين السيد عبد القادر ابراهيمي متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الداخلية، ابتداء من تاريخ تنصيبه . بموجب قرار مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1401 الموافق 22 سبتمبر سنة 1981 يعين السيد محمد زواوى متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الداخلية (مركز التكوين الاداري بالجزائر)، ابتداء من تاريخ تنصيبه .

360 الجريدة الرسمية للجمهورية بموجب قرار مؤرخ في 23 ذي القعدة عام | 1401 الموافق 22 سبتمبر سنة 1981 ، تعدل أحكام | المادة الاولى من القرار المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1980 كالتالي : يرسم السيد مبروك حماني في سلك المتصرفين الجزائرية الثلاثاء 22 ربيع الثاني عام 1402 ه متمرنة (الرقم الاستدلالى (295) بوزارة التخطيط والتهيئة العمرانية ابتداء من تاريخ تنصيبها . بموجب قرار مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1401 الموافق 22 سبتمبر سنة 1981 يعين السيد ويرتب في الدرجة الثانية (الرقم الاستدلالي | أحمد بوحريز دايج متصرفا متمرنا (الرقم (345) ابتداء من أول يونيو سنة 1980 ويحتفظ باقدمية قدرها عشرة أشهر . بموجب قرار مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1401 الموافق 22 سبتمبر سنة 1981 يعين السيد | زيدان بن عبد الرحمن متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الداخلية، ابتداء من تاريخ تنصيبه . بموجب قرار مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1401 الموافق 22 سبتمبر سنة 1981 تعدل أحكام | المادة الأولى من القرار المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1979 كالتالي : يرسم السيد ابراهيم مراد، في سلك المتصرفين، ويرتب في الدرجة الثانية (الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من 15 سبتمبر سنة 1980 | ويحتفظ بأقدمية قدرها ستة أشهر . الاستدلالى (295) بوزارة العدل، ابتداء من تاريخ تنصيبه . بموجب قرار مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1401 الموافق 22 سبتمبر سنة 1981 يعين السيد العمرى بلبل في سلك المتسرفين ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالى (320) ، ابتداء من 14 يوليو سنة 1980 . بموجب قرار مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1401 الموافق 22 سبتمبر سنة 1981 يعين السيد نورى مراد متصرفا متمرنا (الرقم الاستلالى (295) بوزارة الداخلية، ابتداء من تاريخ تنصيبه . بموجب قرار مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1401 الموافق 22 سبتمبر سنة 1981 تعين الآنسة حليمة بوبكر متصرفة متمرنة (الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الداخلية، ابتداء من تاريخ تنصيبها . بموجب قرار مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1401 الموافق 22 سبتمبر سنة 1981 يعين السيد أحمد ابراهيمي متصرفا متمرنا (الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الصحة، ابتداء من تاريخ تنصيبه الذي لا يمكن أن يكون قبل 21 يناير سنة 1980 . بموجب قرار مؤرخ في 23 ذي القعدة عام | 140 الموافق 22 سبتمبر سنة 1981 تعين السيدة بموجب قرار مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1401 الموافق 22 سبتمبر سنة 1981 يعين السيد نور الدين عابد متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالي (295) بوزارة الداخلية، ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1401 الموافق 22 سبتمبر سنة 1981 يعين السيد عبد العزيز بلخوجة متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالي عبدون المولودة الفضيل الزهور، متصرفة | (295) بوزارة الداخلية، ابتداء من تاريخ تنصيبه .

الثلاثاء 22 ربيع الثاني عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 361 بموجب قرار مؤرخ في 23 ذي القعدة عام | خضير بوبترة متصرفا متمرنا (الرقم الاستدلالي 1401 الموافق 22 سبتمبر سنة 1981 يعين السيد (295) بوزارة الداخلية، ابتداء من تاريخ تنصيبه .. العربي قندوز متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالي (295) بوزارة الداخلية، ابتداء من تاريخ تنصيبه . بموجب قرار مؤرخ في 23 ذي القعدة عام بموجب قرار مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1401 الموافق 22 سبتمبر سنة 1981 يعين السيد بوخروبة شارف متصرفا متمرنا (الرقم الاستدلالي 1401 الموافق 22 سبتمبر سنة 1981 يعين السيد (295) بوزارة الداخلية، ابتداء من تاريخ تنصيبه . أحمد حطاطش متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالي (295) بوزارة الداخلية، ابتداء من تاريخ تنصيبه . بموجب قرار مؤرخ في 23 ذي القعدة عام بموجب قرار مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1401 الموافق 22 سبتمبر سنة 1981 يعين السيد عشور غربى متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالي 1401 الموافق 22 سبتمبر سنة 1981 يعين السيد (295) بوزارة الداخلية، ابتداء من تاريخ تنصيبه . على عمارى متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الداخلية، ابتداء من تاريخ تنصيبه . بموجب قرار مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1401 الموافق 22 سبتمبر سنة 1981 يعين السيد عبد القادر طيان متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالي (295) بوزارة الداخلية، ابتداء من تاريخ تنصيبه . بموجب قرار مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1401 الموافق 22 سبتمبر سنة 1981 يعين السيد حسين طموسى متصرفا متمرنا (الرقم الاستدلالي (295) بوزارة الداخلية، ابتداء من تاريخ تنصيبه . بموجب قرار مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1401 الموافق 22 سبتمبر سنة 1981 يعين السيد بلقاسم روايبنية متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الداخلية، ابتداء من تاريخ تنصيبه . بموجب قرار مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1401 الموافق 22 سبتمبر سنة 1981 يعين السيد بموجب قرار مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1401 الموافق 22 سبتمبر سنة 1981 يعين السيد محمد الاخضر جبابري متصرفا متمرنا (الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الداخلية، ابتداء من تاريخ تنصيبه . بموجب قرار مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1401 الموافق 23 سبتمبر سنة 1981 يرسم السيد أحمد يسعد في سلك المتصرفين، ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من 1 غشت سنة 1978 . بموجب قرار مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1401 الموافق 23 سبتمبر سنة 1981 يرسم السيد حسين بودور في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الأولى الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من 2 يونيو سنة 1980 . بموجب قرار مؤرخ في 24 ذي القعدة عام | 1401 الموافق 23 سبتمبر سنة 1981 يدرج ويرسم

362 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 22 ربيع الثاني عام 1402 ه ويرتب السيد محمد عماوش في سلك المتصرفين ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1979 . يتقاضى المعنى مرتبه طبقا للرقم الاستدلالى (370) ابتداء من أول يناير سنة 1980 ويحتفظ بأقدمية قدرها سنتان وخمسة أشهر وخمسة عشر يوما . ان التسوية الحسابية لا يكون لها أثر مالي لما قبل أول يناير سنة 1980 . بموجب قرار مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1401 الموافق 23 سبتمبر سنة 1981 تقبل استقالة بموجب قرار مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1401 الموافق 23 سبتمبر سنة 1981 يعين السيد محمد درواز متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الصحة، ابتداء من 11 فبراير سنة 1981 • وقد استنفد المعنى كل حقوقه في الزيادة عن كونه عضوا فى جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني في سلكه الاصلي . بموجب قرار مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1401 الموافق 23 سبتمبر سنة 1981 يعين السيد الآنسة الزهراء بطاش المتصرفة المتمرنة، ابتداء | عمار شراك متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالي من أو يوليو سنة 1981 . بموجب قرار مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1401 الموافق 23 سبتمبر سنة 1981 يعين السيد أحمد سلطاني متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالي (295) بوزارة الداخلية، ابتداء من تاريخ تنصيبه بموجب قرار مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1401 الموافق 23 سبتمبر سنة 1981 يعين السيد عبد العزيز ميلي متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالي (295) بوزارة r الداخلية، ابتداء من تاريخ تنصيبه . بموجب قرار مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1401 الموافق 23 سبتمبر سنة 1981 تعين الآنسة حفيظة عائشة متصرفة متمرنة الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الداخلية، ابتداء من تاريخ تنصيبها . بموجب قرار مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1401 الموافق 23 سبتمبر سنة 1981 يعين السيد عبد الرحمن ملوك متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الداخلية، ابتداء من تاريخ تنصيبه . (295) بوزارة الصحة، ابتداء من 11 فبراير سنة 1981 • يتقاضى المعنى المرتب المطابق الرقمه الاستدلالي في سلكه الاصلي) . وقد استنفد المعنى كل حقوقه في الزيادة عن كونه عضوا في جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني في سلكه الاصلي. بموجب قرار مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1401 الموافق 23 سبتمبر سنة 1981 يعين السيد على بوطوبة متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالي (295) بوزارة التربية والتعليم الاساسي، ابتداء من 5 نوفمبر سنة 1980 . يتقاضى المعنى المرتب المطابق للرقم الاستدلالى 335 الحائز عليه في سلكه الاصلي .

- بموجب قرار مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1401 الموافق 23 سبتمبر سنة 1981 يعين السيد عبد العزيز محمد مناد متصرفا متمرنا (الرقم الاستدلالى (295) بوزارة العدل، ابتداء من تاريخ تنصيبه .

الثلاثاء 22 ربيع الثاني عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 363 بموجب قرار مؤرخ في 24 ذي القعدة عام - 1401 الموافق 23 سبتمبر سنة 1981 يعين السيد يوسف هادف متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الصحة، ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1401 الموافق 23 سبتمبر سنة 1981 تعين الآنسة سليمة جمعاوي متصرفة متمرنة الرقم الاستدلالي

  1. بوزارة الصحة، ابتداء من تاريخ تنصيبها. بموجب قرار مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1401 الموافق 23 سبتمبر سنة 1981 تعين الآنسة مارية بالاطرش متصرفة متمرنة (الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الصحة، ابتداء من تاريخ تنصيبها . بموجب قرار مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1401 الموافق 23 سبتمبر سنة 1981 يعين السيد وحيد العرابة متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالي (295) بوزارة الصحة، ابتداء من تاريخ تنصيبه .. بموجب قرار مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1401 الموافق 23 سبتمبر سنة 1981 تعين الآنسة كريمة قماش متصرفة متمرنة (الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الصحة، ابتداء من تاريخ تنصيبها .. بموجب قرار مؤرخ في 24 ذي القعدة عام بموجب قرار مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1401 الموافق 23 سبتمبر سنة 1981 يرسم السيد حسين مخلوف في سلك المتصرفين، ويرتب في الدرجة الثانية الرقم الاستدلالي (345) ابتداء من 30 ديسمبر سنة 1980، ويحتفظ بأقدمية قدرها سنة واحدة . بموجب قرار مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1401 الموافق 23 سبتمبر سنة 1981 يحال السيد غزال حفناوى على المعاش طبقا لاحكام المادة 14 من قانون المعاشات، ابتداء من تاريخ تبليغه هذا القرار، وتنهي مهامه في نفس اليوم . بموجب قرار مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1401 الموافق 27 سبتمبر سنة 1981 يعين السيد خليفة بن جعفر متصرفا متمرنا (الرقم الاستدلالي (295) بوزارة الصناعات الخفيفة، ابتداء من تاريخ تنصيبه .. بموجب قرار مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1401 الموافق 27 سبتمبر سنة 1981 يعين السيد محمد رباح متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالي (295) بوزارة الصناعات الخفيفة، ابتداء من تاريخ تنصيبه ) بموجب قرار مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1401 الموافق 23 سبتمبر سنة 1981 يعين السيد رفيق | 1401 الموافق 27 سبتمبر سنة 1981 يرسم السيد رحمة الله مرسلى متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الصحة، ابتداء من أول يوليو سنة 1980 • محمد مجاك في سلك المتصرفين، ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالي (320)، ابتداء من أول فبراير سنة 1980 ..

364 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 22 ربيع الثاني عام 1402 ه بموجب قرار مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1401 الموافق 27 سبتمبر سنة 1981 يوضع السيد عبد القادر باسطة، المرتب فى الدرجة العاشرة في عطلة مرضية طويلة الأمد، لمدة تتراوح ما بين أول يوليو سنة 1981 الى غاية أول ديسمبر سنة 1981 • بموجب قرار مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1401 الموافق 27 سبتمبر سنة 1981 يرسم السيد عبد القادر محيى الدين هدابي في سلك المتصرفين، ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من 13 فبراير سنة 1981 . بموجب قرار مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1401 الموافق 27 سبتمبر سنة 1981 ترسم السيدة جميلة عيموش في سلك المتصرفين وترتب في الدرجة الأولى الرقم الاستدلالي (320)، ابتداء من 2 مايو سنة 1981 بموجب قرار مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1401 الموافق 27 سبتمبر سنة 1981 يعين السيد محرزا حاج السيد متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الصناعات الخفيفة، ابتداء من تاريخ تنصيبه .. بموجب قرار مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1401 الموافق 27 سبتمبر سنة 1981 يرسم السيد محمد بوعزيز في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الأولى (الرقم الاستدلالى (320)، ابتداء من 2 مايو سنة 1981 بموجب قرار مؤرخ في 28 ذى القعدة عام 1401 الموافق 27 سبتمبر سنة 1981 يعين السيد محمد منونى متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالي (295) بوزارة الصناعات الخفيفة، ابتداء من II فبراير سنة 1981. وقد استنفد المعنى كل حقوقه في الزيادة عن كونه عضوا في جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني في سلكه الاصلي. بموجب قرار مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1401 الموافق 27 سبتمبر سنة 1981 تقبل استقالة السيد عبد القادر بن جاب الله، ابتداء من أول مارس سنة 1981 . بموجب قرار مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1401 الموافق 27 سبتمبر سنة 1981 تعين السيدة سقاي المولودة عقيلة سعيدي متصرفة متمرنة (الرقم الاستدلالى (295) بوزارة التعليم والبحث العلمي، ابتداء من تاريخ تنصيبها . بموجب قرار مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1401 الموافق 27 سبتمبر سنة 1981 يعين السيد محمد جادواجى متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالي (295) بوزارة التعليم والبحث العلمي، ابتداء من تاريخ تنصيبه . بموجب قرار مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1401 الموافق 27 سبتمبر سنة 1981 تعدل أحكام المادة الأولى من القرار المؤرخ في 10 مايو سنة 1980 كالتالي : يعين السيد السعيد خشخوش متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) ، ابتداء من 2 يونيو سنة 1979 • بموجب قرار مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1401 الموافق 27 سبتمبر سنة 1981 يرسم السيد مجيد مجرون في سلك المتصرفين، ويرتب في الدرجة الأولى الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من 4 مايو سنة 1981 10 )

الثلاثاء 22 ربيع الثاني عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 365 بموجب قرار مؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1401 الموافق 30 سبتمبر سنة 1981 يعين السيد نصير بن موهوب متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الداخلية، ابتداء من تاريخ تنصيبه . بموجب قرار مؤرخ في 2 ذى الحجة عام 1401 الموافق 30 سبتمبر سنة 1981 يرسم السيد رضوان حسن شاوش في سلك المتصرفين، ويرتب في الدرجة الثالثة ( الرقم الاستدلالي (370)، ابتداء من أول يونيو سنة 1980، ويحتفظ بأقدمية قدرها سنتان . بموجب قرار مؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1401 الموافق 30 سبتمبر سنة 1981 يعين السيد الصديق قماري متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الداخلية، ابتداء من تاريخ تنصيبه . المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 بموجب قرار مؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1401 الموافق 30 سبتمبر سنة 1981، تعدل أحكام المادة الأولى من القرار المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1980، كالتالي : ترسم السيدة فتيحة بوستة في سلك المتصرفين وترتب فى الدرجة الاولى (الرقم الاستدلالى (320) ، ابتداء من 6 فبراير سنة 1980. بموجب قرار مؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1401 الموافق 30 سبتمبر سنة 1981، تعدل أحكام المادة الاولى من القرار المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1980، كالتالي : ترسم الآنسة فتيحة زيبوش في سلك المتصرفين وترتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالي (320)، ابتداء من 2 ديسمبر سنة 1979 . شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر