مرسوم رئاسي رقم 93-273 مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 14 نوفمبر سنة 1993، 5 الأولى عام 1414 الموافق 14 نوفمبر سنة 1993، يتعلق بتحويل المؤسسة الوطنية لصناعة الطائرات الى وزارة الدفاع الوطني. 7
المادة الأولى
فتح المادةتحول المؤسسة الوطنية لصناعة الطائرات الى وزارة الدفاع الوطني وتخضع لاحكام المرسوم رقم 82-56 المؤرخ في 13 فبراير سنة 1982 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي للمؤسسة العسكرية ذات الطابع الصناعي والتجاري والمذكور أعلاه
المادة 2
فتح المادةتسمى المؤسسة المذكورة في المادة الأولى أعلاه، مؤسسة صناعة الطائرات للجيش الوطني الشعبي.
المادة 3
فتح المادةيترتب على التحويل المذكور في المادة الأولى أعلاه، الذي يشمل تغيير الوصاية لصالح وزير الدفاع الوطني، مايلي :
أ 1 إعداد ما يأتي : 1 جرد كمي ووصفي وتقديري، تعده لجنة مشتركة بين وزارة الدفاع الوطني ووزارة الصناعة والمناجم والوزارة المكلفة بالأملاك الوطنية
2 - حصيلة ختامية للأعمال والوسائل التي تسيرها مؤسسة صناعة الطائرات، تبين على الخصوص قيمة عناصر الممتلكات المحولة الى وزارة الدفاع الموطني.
يجب أن تراقب وتؤشر وفق التنظيم المعمول به 8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الحصيلة الختامية في أجل لا يتجاوز شهرين (2).
ب - تبلغ الى وزارة الدفاع الوطني الوثائق والمستندات المتعلقة بالتحويل المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه.
المادة 4
فتح المادةيحول المستخدمون المرتبطون بعمل جميع هياكل مؤسسة صناعة الطائرات وتسييرها الى وزارة الدفاع الوطني ويخضعون للتنظيم الجاري به العمل في وزارة الدفاع الوطني.
المادة 5
فتح المادةيحول المجلس الوطني للتخطيط، بالاتصال مع الهياكل المعنية في وزارة الدفاع الوطني، القروض المتعلقة بعناصر ممتلكات مؤسسة صناعة الطائرات الى مساهمات نهائية.
المادة 6
فتح المادةيمكن أن ينقل وزير الدفاع الوطني بقرار، موقع هياكل مؤسسة صناعة الطائرات للجيش الوطني الشعبي الى أي مكان من التراب الوطني.
المادة 7
فتح المادةيلغي هذا المرسوم جميع الأحكام المخالفة السابقة، لاسيما أحكام المرسوم التنفيذي رقم 93-07 المؤرخ في 2 يناير سنة 1993 والمذكور أعلاه.
المادة 8
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 14 نوفمبر سنة 1993.
علي كافي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رئاسي رقم 09-133
مرسوم رئاسيّ رقم 09-133 مؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009، يتضمن تحويل مؤسسة صناعة الطائرات للجيش الوطني الشعبي إلى مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري تابعة للقطاع الاقتصادي للجيش الوطني الشعبي
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.