أمر رقم 67-211 مؤرخ في 13 رجب عام 1387 الموافق 17 اكتوبر سنة 1967 يتضمن انشاء وتنظيم المعهد الوطني لرسم الخرائط • 1342
الباب الاول — الانشاء والموضوع
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ تحت تسمية ( المعهد الوطني لرسم الخرائط » مؤسسة عمومية ذات طابع اداري تخول الشخصية المدنية والاستقلال المالي .
يوضع المعهد الوطني لرسم الخرائط تحت وصاية وزير الدفاع الوطني .
عُدِّل بموجب أمر رقم 68-84 (ج.ر عدد 35 لسنة 1968)
آخر صيغة معروفة
المادة الاولى : تنشأ تحت تسمية ( المعهد الوطني لرسم الخزائط INC ) مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري تخول الشخصية المدنية والاستقلال المالي .
يوضع المعهد الوطني لرسم الخرائط تحت وصاية وزير الدفاع الوطني » ..
المادة ه : يباشر المدير تسيير المؤسسة في نطاق أحكام هذا الامر والقواعد العامة المتعلقة بالتسيير الاداري والمالي | - للمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري ..
ويتمتع المدير لهذه الغاية بجميع سلطات الادارة والتسيير وذلك مع الاحتفاظ بالاستثناءات المنصوص عليها في المواد المذكورة بعده والمتعلقة بوصاية الدولة على المعهد ويمثل المدير المعهد في المحاكم وفى جميع اعمال الحياة المدنية ويباشر توظيف مستخدمي المؤسسة كما يمارس تحت مسؤليته الخاصة ادارة مجموع مصالح المعهد ويضع مشروع الميزانية ويلتزم بالمصروفات ويأمر بها ويقترح برامج الاشغال وينفذها » ..
المادة 2
فتح المادةيكلف المعهد الوطني لرسم الخرائط بما يلي :
1 ) القيام في التراب الوطني بالاشغال اللازمة لوضع شبكة اجهزة خاصة بمسح الارض ومعرفة هيئتها وشبكة تتعلق بقياس الدقة للارتفاعات ولتحديد مناطق التصوير الجوي وكذا لوضع خرائط اساسية وتقييد كل جديد بها ،
2 ) نشر الخرائط الاساسية والخرائط المنقولة منها ،
30) القيام باشغال وابحاث ذات المصلحة العامة في ميادين قياس مساحة الارض وهيئتها او قياس الدقة للارتفاعات والطبوغرافية والمساحة التصويرية وتحضير الخرائط ،
4) القيام بحفظ السجلات المتعلقة بمساحة الارض وهيئتها بالمساحة التصويرية ،
ه ) القيام بتنسيق ومراقبة اشغال رسم الخرائط العامة | والتصوير الجوى الخاص بالتراب الوطني .
ان اشغال مسح الارض والرسم الذى تساعد على وضع وتحديد وحفظ الخرائط المتعلقة بمساحة الاملاك لا تدخل في اختصاص المعهد .
عُدِّل بموجب أمر رقم 73-27 (ج.ر عدد 45 لسنة 1973)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادتان 2 و 7 من الامر رقم 67 211 المؤرخ في 13 رجب عام 1387 الموافق 17 اكتوبر سنة 1967 والمشار اليه اعلاه، كما يلى
المادة 3
فتح المادةان للمعهد وحده الاهلية لتقديم مساعدته للخدمات أو للاشغال التي يختص بها ، الى مختلف الادارات والجماعات والمؤسسات العمومية أو الخاصة او الاشخاص الذين تكتسي خدماتهم او اشغالهم طابع المصلحة العامة ويجوز للمعهد ان يشرك فى اشغاله الخاصة هذه الادارات والجماعات والمؤسسات العمومية وذلك باتفاق كل منها يجوز كذلك للمعهد أن يقدم مساعدته للهيئات الاجنبية او ان يشركها فى اشغاله الخاصة وذلك فى نطاق الاتفاقيات الدولية .
الباب الثاني — التنظيم والتسيير
المادة 4
فتح المادةيوكل تسيير المعهد الى مدير يعين بموجب مرسوم يتخذ باقتراح من وزير الدفاع الوطني ويساعد هذا المدير مجلس استشارى .
المادة ه : يباشر المدير تسيير المؤسسة في نطاق احكام هذا الامر والقواعد العامة المقررة بشأن التسيير الاداري والمالي للمؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري ويتصرف المدير لهذه الغاية فى جميع سلطات الادارة والتسيير وذلك مع الاحتفاظ بالاستثناءات المنصوص عليها في المواد المذكورة بعده والمتعلقة بوصاية الدولة على المعهد ويمثل المدير المعهد في المحاكم وفى جميع اعمال الحياة الجمعة 23 رجب عام 1387 ه الجريدة الرسمية المدنية، ويباشر توظيف مستخدمي المؤسسة، كما يمارس تحت مسؤوليته الخاصة ادارة مجموع مصالح المعهد ويضع مشروع الميزانية ويلتزم بالمصروفات ويأمر بها ويقترح برامج الاشغال وينفذها .
المادة 6
فتح المادةيوافق وزير الوصاية ووزير المالية والتخطيط ، بعد الاطلاع على رأي المجلس الاستشاري المنصوص عليه في المادة ، أعلاه وباقتراح من المدير ، على ما يلي :
انشاء او تحويل او الغاء مختلف المراكز والمحطات - التابعة للمعهد والموجودة فى التراب الوطني وفي الخارج ، البرامج العامة التابعة لنشاطات المعهد والتي يقترحها المدير ، مشاريع شراء أو بيع العقارات ، تحديد التعريفات لبيع منشورات المعهد وذلك باقتراح من المدير ، الترخيص للمعهد بقبول الهبات والوصايا ، التقرير السنوى للنشاط الذي يعده المدير .
يقوم وزير الوصاية بما يلي :
سن النظام الداخلي للمعهد وذلك باقتراح من المدير ، تحديد الشروط العامة للعقود المرخص للمعهد بابرامها وذلك بمقتضى المادة 3 اعلاه ، الموافقة من بين هذه العقود على التي تشتمل على مبلغ - يفوق .... 100 دج وكذا على جميع العقود مهما كان مبلغها، التي تبرم مع متعاقد اجنبي .
المادة 7
فتح المادةيتألف المجلس الاستشاري من :
1 - ممثل لوزير الوصاية ، رئيسا ،
2 - ممثل لوزير الاشغال العمومية والبناء ،
- ممثل لوزير الداخلية ،
- ممثلين للوزير المكلف بالمالية والتخطيط ،
ه - ممثل للوزير المكلف بالفلاحة ، 6 ممثل للوزير المكلف بالصناعة ( مديرية المناجم - والجيولوجيا ) ، مدير المعهد الوطني لرسم الخرائط ( وهو مقرر المجلس ) ،
- المراقب المالي لدى المؤسسة .
يعين الممثلون بموجب قرارات وزارية مشتركة ويجتمع المجلس مرتين على الاقل كل سنة ان الدعوات للحضور وجدول الاعمال والمستندات الضرورية يوجهها الرئيس عشرة ايام على الاقل قبل التاريخ المحدد للاجتماع .
يباشر كتابة المجلس مدير المعهد ، ويحرر محضر كتابي لكل جلسة يذكر في المحضر رأي كل واحد من اعضاء المجلس ، معين اسميا • يوقع على المحضر الرئيس والمدير وتوجه نسخ من هذا المحضر للجمهورية الجزائرية 1343 من طرف الرئيس الى وزير الوصاية والوزراء الممثلين وذلك لاجل الاعلام .
يجوز للمجلس ان يدعو للحضور في جلساته كل شخص يرى حضوره مفيدا
عُدِّل بموجب أمر رقم 73-27 (ج.ر عدد 45 لسنة 1973)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادتان 2 و 7 من الامر رقم 67 211 المؤرخ في 13 رجب عام 1387 الموافق 17 اكتوبر سنة 1967 والمشار اليه اعلاه، كما يلى
الباب الثالث — احكام مالية
المادة 8
فتح المادةيحدد بموجب مرسوم النظام المالي للمعهد .
المادة 9
فتح المادةتبتدىء السنة المالية فى 1 يناير وتنتهي في 31 ديسمبر وتتضمن فترة تكميلية منصوص عليها في التنظيم السارى على المؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري
عُدِّل بموجب أمر رقم 68-84 (ج.ر عدد 35 لسنة 1968)
آخر صيغة معروفة
المادة 9 : تبتدىء السنة المالية فى 1 يناير وتنتهي في 31 المطبق ديسمبر على وتتضمن المؤسسات فترة تكميلية العمومية ذات منصوصا الطابع عليها في التنظيم الصناعي والتجاري » ..
المادة 10
فتح المادةتتضمن مداخيل المعهد على الخصوص ما يلي :
- الحاصل من الاشغال ومن تقديم الخدمات التي تقوم بها المؤسسة لفائدة الادارات والجماعات والمؤسسات العمومية والخاصة والاشخاص ، الحاصل من بيع المنشورات ،
- اعانات الدولة ، الهبات والوصايا ، جميع المداخيل المتعلقة بموضوع المعهد .
المادة 11
فتح المادةتتضمن مصروفات المعهد ما يلي :
مصروفات النسيير ، مصروفات التجهيز .
المادة 12
فتح المادةتمسك حسابات المعهد حسب قواعد المحاسبة العمومية . وتبرم الصفقات ضمن الاوضاع والشروط المقررة بشأن صفقات الدولة .
عُدِّل بموجب أمر رقم 68-84 (ج.ر عدد 35 لسنة 1968)
آخر صيغة معروفة
المادة 12 : تضبط حسابات المعهد حسب قواعد المحاسبة التجارية طبقا لمخطط المحاسبة العامة )
المادة 13
فتح المادةان مداخيل ومصروفات المعهد يتعهد بها عون محاسب يخضع لاحكام المرسومين رقم 65-359 و 65-360 المؤرخين في 14 اكتوبر سنة 1965
المادة 14
فتح المادةيخصص للمعهد مراقب مالي يعينه الوزير المكلف بالمالية ويخضع المعهد لكل فحص أو تحقيق مالي او تقني قد يظهر لازما .
المادة 15
فتح المادةتقيد عمليات تسيير المعهد وتجهيزه في حسابين متمايزين يكونان موضوع ميزانية سنوية تجمع فيها تقديرات المداخيل والمصروفات •
المادة 16
فتح المادةان ميزانية المعهد المعدة من طرف المدير توجه في آن واحد الى وزير الوصاية والوزير المكلف بالمالية وذلك قبل 15 اكتوبر من السنة التي تطبق عليها و تعرض هذه الميزانية على الموافقة المشتركة لوزير الوصاية ووزير المالية والتخطيط وذلك بعد الاطلاع على رأي المجلس الاستشاري • تعتبر الموافقة على الميزانية حاصلة عند نهاية اجل 45 يوما يبتدىء من يوم توجيه الميزانية وذلك اذا لم يعارض فيها احد | الوزيرين والا فيوجه المدير في ظرف 15 يوما ابتداء من يوم 1344 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 23 رجب عام 1387 ه استلامه الاعلام الرسمي بالمعارضة ، مشروعا جديدا لاجل الموافقة عليه . وتعتبر هذه الموافقة حاصلة عند نهاية أجل 300 يوما الموالي لتوجيه الميزانية الجديدة والذي لم يبد خلاله الوزيران معارضة جديدة .
واذا لم تتم الموافقة على الميزانية عند بداية السنة فيرخص للمدير بالالتزام بالمصروفات لتسيير المعهد وذلك في حدود مبلغ الاعتمادات الممنوحة لميزانية السنة السابقة •
المادة 17
فتح المادةيضع المدير خلال الثلاثة اشهر الموالية لانهاء السنة المالية الحسابات السنوية للمعهد ويعرضها على موافقة وزير الوصاية والوزير المكلف بالمالية .
المادة 18
فتح المادةان التخصيص الأولي للرأسمال المكون من حصص نقدية وعينية ، سيحدد بموجب قرار مشترك من وزير الوصاية ووزير المالية والتخطيط
المادة 19
فتح المادةان حل وتصفية المعهد لا يمكن أن يتما الا بموجب نص له طابع تشريعي .
المادة 20
فتح المادةينشر هذا الأمر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 13 رجب عام 1387 الموافق 17 اكتوبر سنة 1967. .
هواري بومدين مراسيم، قرارات ، تعليمات وزارة المالية والتخطيط
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
- قرار (2025)
- قرار (2024)
- قرار (2022)
- قرار (2021)
- قرار (2020)
- قرار (2016)
- + 25 نصوص أخرى
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (31)
-
قرار
قرار مؤرّخ في 22 ذي القعدة عام 1446 الموافق 20 مايو سنة 2025، يتمّم القرار المؤرّخ في 24 ذي الحجة عام 1423 الموافق 25 فبراير سنة 2003 الذي يحدّد التقسيم المتعلق برسم الخرائط القاعدية المعمول بها في الجزائر
-
قرار
قرار مؤرّخ في 13 رمضان عام 1445 الموافق 23 مارس سنة 2024، يعدل القرار المؤرّخ في 3 ربيع الأول عام 1443 الموافق 10 أكتوبر سنة 2021 والمتضمن إحداث لجنة وطنية رفيعة المستوى مكلّفة بتسوية النزاعات الحدودية
-
قرار
قرار مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 10 نوفمبر سنة 2022، يحدد الأنظمة المرجعية للإحداثيات الجغرافية والسطحية والارتفاع الخاصة بالتراب الوطني
-
قرار
قرار مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1443 الموافق 10 أكتوبر سنة 2021، يتضمن إحداث لجنة وطنية رفيعة المستوى مكلفة بتسوية النزاعات الحدودية. 19
-
قرار
قرار مؤرخ في 13 محرّم عام 1442 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2020، يحدد التسعيرات المطبقة على أشغال ومنتجات الخرائط الطبوغرافية القاعدية المنفذة من طرف المعهد الوطني لرسم الخرائط والكشف عن بعد (م ع ص ت - م و خ ك ب)
-
قرار
قرار مؤرّخ في 3 شعبان عام 1437 الموافق 10 مايو سنة 2016، يحدّد المنظومات المرجعية للإحداثيات الجغرافية وإحداثيات التسطيح والارتفاع المتعلّقة بالتراب الوطني
-
قرار
قرار مؤرّخ في 7 ربيع الأول عام 1438 الموافق 7 ديسمبر سنة 2016، يتضمّن إحداث لجنة تقنية مكلفة بتفتيش وصيانة وتكثيف المعالم الحدودية الجزائرية - النيجرية
-
قرار
قرار مؤرخ في 17 شوال عام 1426 الموافق 19 نوفمبر سنة 2005، يحدّد التسعيرات المطبقة على أشغال الخرائط المنفذة من قبل مصالح المعهد الوطني لرسم الخرائط والكشف عن بعد وكذا أسعار بيع الخرائط الطبوغرافية المنتجة من قبله
-
قرار
قرار مؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1423 الموافق 25 فبراير سنة 2003 ، يحدّد دورية التقاط الصور الجوية بصفة آلية
-
قرار
قرار مؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1423 الموافق 25 فبراير سنة 2003، يحدّد التقسيم المتعلّق برسم الخرائط القاعدية المعمول بها في الجزائر
-
قرار
قرار مؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1423 الموافق 25 فبراير سنة 2003 ، يحدد المنظومات المرجعية للإحداثيات الجغرافية وإحداثيات التسطيح والارتفاع المتعلقة بالتراب الوطني
-
قرار
قرار مؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1419 الموافق 14 مارس سنة 1999 الخرائطية من طرف المعهد الوطني للخرائط والكشف عن بعد
-
مرسوم رئاسي رقم 98-337
مرسوم رئاسي رقم 98-337 مؤرخ في 8 رجب عام 1419 الموافق الأساسي للمعهد الوطني لرسم الخرائط
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 رجب عام 1417 الموافق 30 نوفمبر سنة 1996 ، يتضمن دفتر الشروط العامة الذي يحدد التزامات وأعباء المعهد الوطني لرسم الخرائط
-
قرار
قرار مؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 26 أكتوبر سنة 1996، الخرائط المنفذة من قبل مصالح المعهد الوطني لرسم الخرائط . . . . . 13 يحدد التعريفات المطبقة على أشغال 1.3
-
مرسوم رئاسي رقم 96-405
مرسوم رئاسي رقم 96-405 مؤرخ في 8 رجب عام 1417 الموافق 19 وطني للإعلام الجغرافي. نوفمبر سنة 1996، يتضمن إحداث مجلس 5
-
قرار
قرار مؤرخ في 7 رمضان عام 1416 الموافق 27 يناير سنة 1996، يحدد أسعار بيع الخرائط الطوبوغرافية من إنتاج المعهد الوطني للخرائط
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 شوال عام 1414 الموافق 3 أبريل سنة 1994 ، يتضمن تكوين فريق يكلف بالتفكير في تصور إجراء تقني يتعلق باقتناء تجهيزات التصوير الضوئي والاحتكار الذي يمارسه المعهد الوطني للخرائط في مجال الأنشطة الخرائطية. 25
-
قرار
قرار مؤرخ في 5 شعبان عام 1414 الموافق 17 يناير سنة 1994 ، يحدد التعريفات المطبقة على الأشغال الخرائطية التي تقوم بها مصالح المعهد الوطني للخرائط
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 شعبان عام 1414 الموافق 30 يناير سنة 1994 ، يحدد إجراءات حماية الأملاك العقارية العسكرية والمواقع والمنشآت الحساسة أثناء أشغال التقاط الصور الجوية. 6
-
قرار
قرار مؤرخ في 17 شعبان عام 1414 الموافق 29 يناير الطبوغرافية للمعهد الوطني للخرائط
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1413 مهمتها الرئيسية. 31 الوطني الموافق 15 مايو سنة 1993 ، يتضمن تكوين فريق للتفكير في تصور تدابير الحماية الأملاك العقارية العسكرية والمواقع والأماكن. 5
-
مرسوم رقم 82-189
مرسوم رقم 82-189 مؤرخ في 6 شعبان عام 1402 الموافق 29 مايو سنة 1982 يتعلق بالوثائق الخرائطية . -
-
مرسوم رقم 82-56
مرسوم رقم 82-56 مؤرخ في 19 ربيع الثانى عام 1402 الموافق 13 فبراير سنة 1982 يتضمن القانون الاساسي النموذجي للمؤسسة العسكرية ذات الطابع الصناعي والتجاري
-
مرسوم رقم 80-90
مرسوم رقم 80-90 مؤرخ في 13 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 30 مارس سنة 1980 يتعلق بانشاء المجلس الوطني للالتقاط اللاسلكي . 506
-
أمر رقم 74-54
أمر رقم 74-54 مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 25 ابريل سنة 1974 يتضمن انشاء مكتب وطني لدراسات تقنية المياه. 489
-
أمر رقم 73-27
أمر رقم 73-27 مؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1393 - الموافق 5 يونيو سنة 1973 يتضمن تعديل الامر رقم 67 211 المؤرخ في 13 رجب عام 1387 الموافق 17 اكتوبر سنة 1967 المعدل والمتضمن انشاء وتنظيم المعهد الوطني لرسم الخرائط . - 667
-
أمر رقم 68-84
أمر رقم 68-84 مؤرخ فى 25 محرم عام 1388 الموافق 23 ابريل سنة 1968 يتضمن تعديل الامر رقم 67 211 المؤرخ في 13 رجب عام 1387 الموافق 17 اكتوبر سنة 1967 والمتضمن انشاء وتنظيم المعهد الوطني ارسم الخرائط . 510
-
قرار
قرار مؤرخ في 26 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 20 غشت سنة 1968 يتضمن تفويض الوصاية . 1426
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 23 غشت سنة 1968 يتضمن تحديد مرتب المدير العام للمعهد الوطني لرسم الخرائط 1514
تُعرض الأحدث فقط (30).
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.