مرسوم رقم 75-109 مؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 يتضمن تحديد كيفيات تطبيق الامر رقم 75-67 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتعلق برخصة البناء ورخصة تجزئة الارض لاجل البناء . 1111
الفصل الاول — شكل و شروط تسليم رخصة البناء
المادة الأولى
فتح المادةيحرر طلب رخصة البناء وفقا للنماذج المقررة من طرف الوزير المكلف بالعمران ويتضمن الملف الملحق بهذا الطلب في أربعة نظائر الاوراق التالية .
أ في جميع الاحوال :
I خريطة للموقع، موضوعة على مقياس 1/50000 أو 1/20000 ويتضمن بيان الاتجاه وطرق النقل المحلية ونوعها و تسميتها ونقط الاستدلال التي تسمح بحصر مكان الارض ..
2 - رسم خريطة لمجموع البناء والتهيئات موضوع على مقياس 1/200 أو 1/500 بالنسبة للمشاريع التي تغطى مساحة 3 هكتارات فأكثر وتتضمن البيانات التالية :
الاتجاه ، حدود الارض ومساحتها وتخطيط الاسوار ، نوع وارتفاع أو عدد طوابق البناءات المجاورة وكذلك مسافتها بالنسبة للحدود ، 1112 الجريدة الرسمية ارتفاع أو عدد طوابق البناءات الموجودة والمصممة على الارض وانشاؤها وأطرافها بالنسبة لحدود الارض ، تخصيص مختلف البناءات وكذلك مختلف المساحات غير المبنية ، المساحة الكاملة للارضية والمساحة المبنية على الارض ، منحنيات مستوى الارض أو مساحة التسوية أو مقاطع الرسوم البيانية للارض ، بيان شبكات المنافع العامة (أى الطرق والمياه والكهرباء ... الخ) الخاصة بالارض مع مميزاتها التقنية الرئيسية وكذلك نقط الوصل وتخطيط شبكة الطرقات والشبكات المختلفة المصممة على الارض .
3 - الخرائط الموضوعة على أقل مقياس يبلغ سنتمترا واحدا لكل متر من التوزيع الداخلي لمختلف مستويات البناءات تحت الارض مع بيان القنوات والطوابق الارضية والطوابق) وكذلك ارتفاعات الواجهات والاسوار والمقاطع الضرورية. ويجب أن توضح في الخرائط طريقة التزويد بالماء والكهرباء والغاز والخطوط اللاسلكية وكذلك جهاز تفريغ المياه المستعملة ومياه الامطار. ويجب ان تتضمن بيان | خزانات أو أحواض الماء والمحروقات مع قدرتها وكذلك بيان مجارى الدخان والتهوية، كما يجب أن يظهر في الخرائط تخصيص مختلف الاماكن، كما يجب أن تظهر في الخرائط الخاصة بتحويلات الواجهة أو الانشاءات الكبرى أجزاء المنشآت القديمة بشكل متميز سواء كان محافظا عليها أو مهدمة ثم المنشآت الجديدة المصممة
ب - عند الاقتضاء :
I - بالنسبة للبناءات المصممة على طرف الاملاك العمومية : قرار خط التنظيم وكذلك التسوية اذا كان لها محل ، 2 بالنسبة للبناءات المصممة على أرض تكون جزءا من التجزئة المعدة للسكن أو غيره : مراجع رخصة التجزئة | الممنوحة،
3 - - بالنسبة للبناءات المعدة للاستعمال الصناعي أو التجاري أو المؤسسات المخصصة لاستقبال الجمهور : ملخص مرفق بالرسوم البيانية الضرورية والمشتمل على البيانات التالية :
- عدد القوام الكامل للمستخدمين وقدرة قبول كل عمارة
- طريقة بناء الانشاءات الكبرى والسقوف ، نوع المواد المستعملة سواء كان للبناء أو للزينة وكذلك التهيئات الداخلية ،
- وصف مختصر لجهاز التموين بالكهرباء (وسائل الانتاج والتحويل والتوزيع وبالغاز (مكان العدادات والتخزين المحتمل) ، للجمهورية الجزائرية الجمعة 12 شوال عام 1395 ه
- وصف مختصر لحجز التسخين المراجل والمداخن وجهاز تموين وخزن المحروقات وتهوية الاماكن) ،
- الوسائل الخاصة للدفاع والنجدة ضد الحريق ، نوع وكميات المواد السائلة والصلبة أو الغازية المضرة بالصحة العمومية أو الزراعة والتي تحتويها المياه المستعملة والمفرغة والمصادر الغازية وكذلك جهاز العلاج أو التصفية المحتملة) -4 بالنسبة للمؤسسات الصناعية أو التجارية المرتبة ضمن أصناف المؤسسات الخطرة أو المضرة بالصحة أو المزعجة : قرار الوالي المتضمن الترخيص بالاحداث أو التوسيع أو علم الوصول للتصريح المسبق الى الوالي ونسخة ذلك التصريح
5 - والمؤسسات بالنسبة العمومية للبناءات التي تقوم بها المصالح أو الهيئات التابعة للدولة والولايات والبلديات :
محضر اختيار الارض والذى حدد الاجراء المتعلق به في الفصل الخامس من هذا المرسوم .
المادة 2
فتح المادةيجب أن يكون طلب رخصة البناء موقعا بامضاء صاحب الارض أو وكيله أو المستأجر أو المصلحة أو الهيئة العمومية صاحبة التخصيص والذين يجب عليهم أن يقدموا :
اما نسخة من سند الملكية واما الوكالة أو الترخيص الممنوح من المالك والمتضمن الاذن بالبناء واما نسخة من المقرر الرسمي المتعلق بتخصيص الارض تحدد أصناف البناءات التي تقتضى فضلا عن ذلك، امضاء أحد المكاتب العمومية للدراسات أو امضاء مهندس معماري، بموجب قرار من الوزير المكلف بالعمران
المادة 3
فتح المادةوفي جميع الحالات، يجب أن يوجه طلب رخصة البناء والملفات التي يجب أن يرفق بها في أربعة نظائر الى رئيس المجلس الشعبي البلدى التابع للبلدية التي يقصد فيها انجاز الاشغال .
يثبت تاريخ ايداع الطلب بايصال مسلم من طرف رئيس المجلس الشعبي البلدى ولا سيما هذا الايصال الا بعد التحقيق في الاوراق الضرورية لتكوين الملف والمعددة في المادتين 1 و 2 أعلاه .
يحيل رئيس المجلس الشعبي البلدى خلال ثمانية أيام بعد تاريخ ايداع الطلب الملف المكون من أربعة نظائر والمشار اليه فى المادة الاولى أعلاه، مصحوبا برأيه الى مدير المنشآت الاساسية والتجهيز للولاية والمكلف بالبناء لاجل التحقيق ويجب ان يتضمن الرأى ملاحظاته أو عند الاقتضاء اقتراحاته.
المادة 4
فتح المادةيجب أن يؤخذ بعين الاعتبار في التحقيق المتعلق بطلب رخصة البناء ما يلي :
I) تحديد مكان البناءات المقصودة ونوعها وتأسيسها وطريقها وأهميتها وحجمها ومظهرها العام وملاءمتها للامكنة المجاورة وذلك مع مراعاة الاوامر المتعلقة بالعمران الجمعة 12 شوال عام 1395 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1113 والارتفاقات الادارية من جميع الانواع والمطبقة على المكان المقصود وكذلك التجهيزات العمومية والخاصة الموجودة أو المقصود ادخالها . 2 (2) مراعاة الاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها فيما يتعلق بالامن وحفظ الصحة والبناء والمنظر الجميل •
المادة 5
فتح المادةيتعين على مديرية المنشآت الاساسية والتجهيز للولاية المكلفة بالبناء أن يكمل التحقيق في طلب رخصة البناء بمشاورة المصالح التي يهمها الامر وللقيام بهذا العمل تشاور المصالح المبينة بعده والتي تأخذ منها موافقاتها أو آراءها :
مديرية الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية للولاية
- بالنسبة لكل مشروع بناء يشتمل على أكثر من مستويين | ومخصص للسكن وبالنسبة لكل مشروع بناء صناعي أو تجاري ، مديرية الشؤون العامة والتنظيم والادارة المحلية للولاية
- المكلفة بالحماية المدنية بالنسبة لبناء عمارات مخصصة للاستعمال الصناعي أو التجاري بوجه عام، بالنسبة لكل بناء معد لاستقبال العموم وكذا بالنسبة لبناء عمارات هامة مخصصة للسكنى ويمكن أن يثير بناؤها اقتراحات خاصة ولاسيما فيما يتعلق بمكافحة الحريق .
وعلاوة على المصالح المبينة أعلاه، يجب مشاورة المصالح التقنية للآثار التاريخية والمواقع الجميلة والسياحة التابعة للولاية المعنية بالامر ، في الحالات التي تكون هذه المشاورة مفروضة بموجب التشريع، وفقا لاحكام الامر رقم 67-281 المؤرخ في 19 رمضان عام 1387 الموافق 20 ديسمبر سنة 1967 والمتعلق بالحفريات وحماية الاماكن والآثار التاريخية والطبيعية ووفقا لاحكام المرسوم رقم 66-75 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1385 الموافق 4 أبريل سنة 1966 والمتضمن تطبيق الأمر رقم 66-62 المؤرخ في 4 ذى الحجة عام 1385 الموافق 26 مارس سنة 1966 والمتعلق بالمناطق والاماكن السياحية.
كما ينبغي بالتالي، بالنسبة للمنطقة العمرانية التابعة للجزائر العاصمة الحصول على الموافقة المسبقة من اللجنة الدائمة للدراسات والتنمية والتنظيم لناحية الجزائر، وذلك تطبيقا لاحكام المرسوم رقم 68 625 المؤرخ في 29 شعبان عام 1368 الموافق 20 نوفمبر سنة 1968 والمتضمن احداث تلك اللجنة .
ويجوز لمديرية المنشآت الاساسية والتجهيز للولاية المكلفة بهندسة المدن مشارة كل مصلحة أخرى أو هيئة عمومية معنية اذا رأت موجبا لذلك ...
واذا لم تقم المصالح المختصة بما فيها مصالح «الكوميدور والمدعوة للادلاء برأيها المسبب في ظرف خمسة عشر يوما اعتبارا من تاريخ استلام طلب الرأى فتعتبر قد أدلت برأى موافق يجب على المصالح المشاورة أن ترد في جميع الاحوال وفي الاجل المحدد الملف الملحق بالطلب .
كما يجوز لمديرية المنشآت الاساسية والتجهيز للولاية أن تقترح على الوالي بالعمل على استشارة لجنة هندسة المدن التابعة للولاية، اذا رأت موجبا لذلك وتكون هذه الاستشارة الزامية اذا كان تسليم رخصة البناء ينطوى على مخالفات للاحكام التشريعية والتنظيمية الجارى بها العمل وكذلك لاحكام المخططات الحضرية المصادق عليها .
المادة 6
فتح المادةتقترج مديرية المنشآت الاساسية والتجهيز للولاية كامل التحفظات والتعليمات الخاصة التي يمكن أن يكون تسليم الرخصة المطلوبة موقوفا عليها كما يمكنها أن تقترح بان تمنح الرخصة لمدة محدودة أو بصفة موقتة ومشفوعة بمهل لاعادة حالة الاماكن الى الحالة التي كانت عليها أو اعادة تخصيص الارض الى الحالة التي كانت تستعمل فيها .
المادة 7
فتح المادةاذا كان هناك ما يدعو الى تطبيق تدابير الصيانة المتعلقة بمخططات العمران، فيجب على مديرية المنشآت الاساسية والتجهيز للولاية أن توجه الملف الى الوالى مع اقتراحاتها، وفي حالة ما اذا قرر الوالى تأجيل البت في الطلب فيجب أن يصدر مقرر في الآجال المنصوص عليها في المادة 7 من الامر رقم 75 67 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمشار اليه أعلاه .
المادة 8
فتح المادةيجب على مديرية المنشآت الاساسية والتجهيز للولاية أن تدلى برأيها في المشروع الذي تم التحقيق فيه كما هو مذكور في المادتين 5 و 6 أعلاه، ويجب عليها أن تحيل هذا الرأى الى السلطة المختصة للبت في الطلب وذلك في ظرف خمسة عشر يوما على الاقل قبل انقضاء الآجال المحددة في المادة 7 من الامر رقم 75-67 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمشار اليه أعلاه.
واذا كان تسليم رخصة البناء تابعا لاختصاص رئيس المجلس الشعبي البلدى المعنى، وكان هذا الاخير طلب صرف النظر عن آراء المصالح التقنية التي يدلى بها عند التحقيق في المشروع، فانه يحيل الطلب الى الوالى مع تقرير مسبب تطبيقا للمادة 4 من الأمر المذكور أعلاه ويجب ان يصدر مقرر الوالي في المهل المنصوص عليها في المادة 7 من الامر المذكور أعلاه
المادة 9
فتح المادةيحل القرار المتضمن رخصة البناء محل رخصة التجزئة اذا كان الامر يتعلق بانشاء بنايات معدة للملكية المشتركة التي تقتضى تقسيم قطع الاراضي.
ويمكن أن يتضمن هذا القرار الزام الباني بانجاز بعض أشغال التجهيز قبل مباشرة كل بيع أو ايجاز . 1114 الجريدة الرسمية
المادة 10
فتح المادةيبلغ المقرر المتعلق بطلب رخصة البناء من السلطة المختصة الى مقدم الطلب . وترسل نسخة من المقرر الى مديرية المنشآت الاساسية والتجهيز للولاية والى رئيس المجلس الشعبي البلدى المعنى عندما لا يكون مختصا باصدار هذا المقرر .
المادة 11
فتح المادةبمجرد ما يتسلم المستفيد رخصة البناء، يجب عليه أن يعلم رئيس المجلس الشعبي البلدى المعنى بتاريخ فتح ورشة الاشغال. ويجب أن يكون الأعلام محررا تبعا للنموذج الملحق بهذا المرسوم
المادة 12
فتح المادةيجب على المستفيد من الاشغال أن يعلق نسخة من رخصة البناء في أرض الورشة قبل الاشغال ويجب أن تبقى هذه النسخة معلقة طيلة مدة الاشغال . . وعلاوة على ذلك، تنشر خلاصة من رخصة في ظرف الثمانية أيام التالية لتاريخ التوقيع عليها بواسطة التعليق في مقر المجلس الشعبي البلدى حيث تظل معلقة طيلة شهرين ..
المادة 13
فتح المادةوبمجرد ما تعلق فى مقر المجلس الشعبي البلدي خلاصة القرار المتضمن رخصة البناء والى ان ينقضى عام ونصف على هذا التعليق، يمكن لكل شخص معنى بالامر أن يطلع على القرار المتضمن رخصة البناء وعلى مخطط مجموعة البناء وعلى مخطط التنفيذ .
ويتم الاطلاع في مقر المجلس الشعبي البلدى في الايام والساعات المحددة من طرف رئيس هذا المجلس .
الفصل الثاني — المراقبة المسبقة
المادة 14
فتح المادةيتخذ مقرر الموافقة المسبقة تطبيقا للاحكام المنصوص عليها في المادة 12 من الامر رقم 75-67 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 المشار اليه أعلاه، وتوجه نسخة من هذا المقرر الى رئيس المجلس | الشعبي البلدى المعنى بالامر عندما لا يكون مختصا باتخاذ هذا المقرر .
المادة 15
فتح المادةيحرر طلب الموافقة المسبقة حسب النموذج | المقرر من طرف الوزير المكلف بالعمران يجب أن يتضمن الملف الموضوع في أربع نسخ والملحق | بالطلب الاوراق التالية :
ا في جميع الاحوال :
للجمهورية الجزائرية - الجمعة 12 شوال عام 1395 ه
- أهمية البرنامج قدرة الاستقبال وعدد المستخدمين) ، أثر المشروع في وسطه الاحتياجات في مجال التجهيزات والهياكل الاساسية والنقل والتلوث والاضرار المحتملة) ، اندماج المشروع في وسطه التجهيزات والهياكل الاساسية الواجب احداثها مسافات النقل والوسائل الجديدة.
والاحتياطات المضادة للتلوث والاضرار المتوقعة)
ب - وعند الاقتضاء : 1 مخطط نموذجي للمساكن بالنسبة للبناءات المخصصة للسكنى 2 (2) وبالنسبة للبناءات التي تقوم بها المصالح والهيئات والمؤسسات العمومية التابعة للدولة أو الولايات أو البلديات :
محضر اختيار الارض الذى حدد الاجراء المتعلق به بموجب الفصل الخامس من هذا المرسوم ..
المادة 16
فتح المادةوفي جميع الحالات، يوجه الطلب الى رئيس المجلس الشعبي البلدى التابع للبلدية التي يقصد انجاز الاشغال فيها. ويثبت تاريخ ايداع الطلب بواسطة وصل يسلمه رئيس المجلس الشعبي البلدى • و بمجرد استلام الطلب من رئيس المجلس الشعبي البلدي يحيله هذا الاخير في ظرف الثمانية أيام التالية للاستلام في أقصى حد الى مديرية المنشآت الاساسية والتجهيز للولاية ويطلعها على ملاحظات وعند الاقتضاء على اقتراحاته ..
تقوم مديرية المنشآت الاساسية والتجهيز بدراسة الملف وعند الاقتضاء تدعو الطالب لتقديم الاوراق التكميلية. وفي هذه الحالة، تنقطع الآجال وتستأنف اعتبارا من اليوم الذي تستلم فيه المديرية الأوراق التكميلية المطلوبة، والتي تسلم الطالب اشعارا بالوصول وتحدد له الآجال الجديدة وفقا للاحكام المنصوص عليها في المادة 19 من هذا المرسوم .
المادة 17
فتح المادةتراعي في التحقيق المتعلق بطلب الموافقة المسبقة العناصر المعددة في الفقرة الاولى من المادة 4 من هذا المرسوم ويمكن لمديرية المنشآت الاساسية والتجهيز للولاية ان تشاور أى مصلحة أو هيئة عمومية معنية اذا رأت موجبا لذلك.
المادة 18
فتح المادةان مديرية المنشآت الاساسية والتجهيز للولاية، عند نهاية التحقيق المنصوص عليه في المادة 17 أعلاه، تتخذ 1 (1) خريطة للموقع موضوعة طبقا لبيانات المادة الاولى | التحفظات والتعليمات الخاصة والتي يمكن ان يكون تسليم (أ I) من هذا المرسوم •
(2) خريطة لمجموع البناء موضوعة طبقا لبيانات المادة الأولى (أ - (2) من هذا المرسوم وتتضمن البيانات المعددة فيها . 3 (3) ملخصا يتضمن وصف البرنامج المعماري للمشروع على وجه الخصوص والبيانات المتعلقة بما يلي :
الرخصة موقوفا عليها، وتحيل الملف مع رأيها الى السلطة المختصة للبت في الطلب :
فيتخذ المقرر من الوالى اذا وجب تطبيق تدابير الصيانة المتعلقة بمخططات هندسة المدن أو اذا وجب الاخذ بمخالفات للتنظيم الجارى به العمل وكان المقرر تابعا لاختصاص رئيس المجلس الشعبي البلدي المعنى الجمعة 12 شوال عام 1395 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1115 وعندما يكون المقرر من اختصاص هذا الاخير فإنه يطلب صرف النظر عن استطلاع آراء المصالح التقنية ويحيل الملف الى الوالي لإصدار المقرر .
المادة 19
فتح المادةان الآجال المحددة للجواب على الطلب هي ثلاثون يوما، وتكون شهرين اذا وجب الحصول على رأى مصلحة أخرى غير مديرية المنشآت الاساسية والتجهيز للولاية أو اذا كان يجب اتخاذ المقرر من طرف الوالي أو الوزير المكلف بالعمران •
المادة 20
فتح المادةاذا لم يبلغ المقرر المتعلق بالموافقة المسبقة في الآجال المقررة، فاللطالب أن يرفع أمره الى الوالي أو للوزير المكلف بالعمران اذا كان المقرر تابعا لاختصاصه وذلك بواسطة رسالة موصى عليها مع اشعار بالوصول لكي يمكن الحصول على الجواب .
المادة 21
فتح المادةيجب أن يبلغ مقرر الوالى أو الوزير بوسطة رسالة موصى عليها مع اشعار بالوصول، في ظرف ثلاثين يوما اعتبارا من تاريخ استلام الطلب والا عدت الرخصة المطلوبة ممنوحة.
المادة 22
فتح المادةلا يمكن بأي حال أن تحل الموافقة المسبقة محل رخصية البناء .
الفصل الثالث — التحقيق في رخصة التجزئة وتسليمها
المادة 23
فتح المادةيوضع ملف طلب رخصة التجزئة في أربع نسخ وفقا لاحكام المادة 26 بعده، ويكلف الطالب بتقديم نسخة اضافية من الطلب عندما يكون تسليم الرخصة من اختصاص الوزير يوجه طلب الرخصة الى رئيس المجلس الشعبي البلدي بموجب رسالة موصى عليها مع اشعار بالوصول أو يودع في مقر البلدية وفي هذه الحالة، يجب على رئيس المجلس الشعبي البلدي أن يسلم في الحال وصلا عن هذا الايداع، وذلك عندما لا تقدم البلدية ذاتها بانجاز ئة التجزئة ئة .
المادة 24
فتح المادةيجب أن يتناول درس الطلب من طرف رئيس المجلس الشعبي البلدى النتائج التي يمكن أن تحصل من انجاز التجزئة فيما يتعلق بالوقاية الصحية والملاءمة الصحية وطابع أو مصلحة المساكن المجاورة وحماية المواقع أو المشاهد الطبيعية أو الحضرية وكذلك فيما يتعلق بحركة السير والتجهيزات العمومية والمصالح العمومية والمالية للبلدية .
ويحيل رئيس المجلس الشعبي البلدى الطلب مع رأيه المسبب في ظرف شهر اعتبارا من تاريخ استلام الطلب الى مديرية الهيكل الاساسي والتجهيز للولاية المكلفة بالتحقيق التقني للملف .
وعندما تقوم البلدية بانجاز التجزئة، فان رئيس المجلس
المادة 25
فتح المادةتقوم مديرية المنشآت الاساسية والتجهيز للولاية بدراسة مشروع التجزئة وبالتحقيق التقنى فيه وذلك بالاتصال مع المصالح المعنية المنصوص عليها في المادة 5 من هذا المرسوم وتجمع الموافقات والاراء طبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية ويجب ان تتم هذه المشاورة في آن واحد لدى المصالح تعتبر جميع المصالح المختصة المدعوة للادلاء بالرأى والتي لم تعط جوابها المسبب في ظرف العشرين يوما من استلام طلب الرأى كانها قد أدلت برأى موافق. وفي جميع الحالات، يجب على المصالح المشاورة ان ترد الملف الملحق بطلب الرأي في الاجل المحدد .
وتشاور لجنة هندسة المدن للولاية على نفس الاوضاع المنصوص عليها في المادة 5 المذكورة أعلاه .
وبعد ذلك تعرض مديرية المنشآت الاساسية والتجهيز للولاية اقتراحاتها على السلطة المختصة لتسليم رخصة التجزئة.
فتقترح عند الاقتضاء تطبيق أحكام المادتين 17 و 18 من الامر رقم 75 67 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 - سبتمبر سنة 1975 والمشار اليه أعلاه .
وتقترح في هذه الاحوال التحفظات والاحكام الخاصة التي يمكن أن تشترط لتسليم رخصة التجزئة. وعندما يقتضى تطبيق تدابير الصيانة المتعلقة بمخططات هندسة المدن، تحيل مديرية المنشآت الاساسية والتجهيز للولاية الملف الى الوالي مشفوعا باقتراحاتها، فاذا قرر الوالى ارجاء البت في الطلب، فان مقرره يجب أن يصدر ضمن المهل المنصوص عليها في المادة 25 من الامر رقم 75-67 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 المشار اليه أعلاه ..
المادة 26
فتح المادةيجب أن يحتوى الملف في نظائره الاربعة (أو | الخمسة عندما يكون تسليم الرخصة من اختصاص الوزير) والمرفق بطلب رخصة التجزئة على الوثائق التالية :
ا - في جميع الاحوال :
1) خريطة للموقع على مقياس مناسب وتتضمن الاتجاه وطرق المواصلات مع بيان نوعها وتسميتها ونقط الاستدلال التي يمكن بها تعيين مكان الارض 2 (2) سلسلة المخططات اللازمة والمتضمنة البيانات التالية والتي تبين على مقياس مناسب :
- حدود الارض ومساحتها ،
- نوع اشغال واستعمال الاراضي المجاورة وعند الاقتضاء نوع حجم البناءات المجاورة وكذلك مسافاتها بالنسبة للحدود.
منحنيات مستوى الارض أو سطح التسوية أو المقاطع الشعبي البلدى يحيل ملف الطلب المتعلق برخصة التجزئة | التخطيطية للارض .
والمكون طبقا لاحكام المادة 26 أدناه الى مديرية الهيكل الاساسي والتجهيز للولاية المكلفة بالتحقيق التقني .
بيان شبكات المنافع العامة التابعة للارض مع مميزاتها التقنية الرئيسية وكذلك نقط التوصل . 1116 الجريدة الرسمية
- تحديد القطع المصممة مع تخطيط شبكة الطرق وشبكات للجمهورية الجزائرية الجمعة 12 شوال عام 1395 ه خريطة الموقع الارض المقصود تجزئتها وموضوعة ضمن التغذية بالماء والغاز والكهرباء والاضاءة العمومية وتفريغ | الشروط الموضحة في الفقرة أ - I من المادة 26 أعلاه .
المياه والمواد الوسخة.
- مخطط للقطع المصممة مع تخطيط للطرق ولمختلف حصر المساحات لوقوف السيارات والفضاءات الخالية | الشبكات ويشار فيه الى تأسيس البناءات وحجمها وتخصيصها .
- التأسيس ونوع المنشآت الجماعية .
- الاماكن المخصصة للتجهيزات العمومية والتجارة والحرف .
- تأسيس وحجم البناءات التي يمكن تشييدها في القطع
3) - ملخص يتضمن البيانات التالية :
- قائمة القطع مع مساحتها ...
نوع مختلف تخصيصات الاشغال والاستعمالات وأهميتها المتميزة بعدد المساكن ومجموع السكان وعدد الاستخدامات الخ الاحتياجات الملحة (ماء وغاز وكهرباء ونقل) وكيفيات توفرها نوع الارتفاقات والاضرار المحتملة . 4 (4) برنامج الاشغال ويتضمن الدلالة على مميزات مختلف المنشآت المقصودة وشروط انجازها مع تقدير كلفتها وتحديد الشروط التي يمكن فيها انجاز التجزئة على مراحل •
(5) دفتر الالتزامات ويتضمن تحديد الالتزامات والارتفاقات ذات الصالح العام والمفروضة في التجزئة وكذلك الشروط التي يجب أن يتم التشييد على موجبها. ويحدد في دفتر الالتزامات هذا وضع الملكيات والمغارس والسياحات. ويمكن النص كذلك في دفتر الالتزامات على الزام مشترى القطع بتأليف لجنة الحي أو جمعية نقابية بقصد صيانة وتسيير | الاجزاء المشتركة ...
ب - عند الاقتضاء : 1 (1) عندما تكون الارض واقعة على طرف الاملاك العامة : قرار خط التنظيم 2 (2) بالنسبة للتجزئات التي تقوم بها المصالح أو الهيئات والمؤسسات العمومية التابعة للدولة والولايات والبلديات :
محضر اختيار الارض والذى حددت اجراءاته في الفصل 5 من هذا المرسوم 3 (3) بالنسبة للتجزئات التي فرض فيها انشاء لجنة الحي أو جمعية بقصد تسيير وصيانة الطرق والمساحات الخالية والمنشآت ذات الصالح المشترك والتي لا ترتب ضمن الاملاك التابعة للبلدية : قانون أساسى للجنة أو الجمعية
المادة 27
فتح المادةخلافا لاحكام المادة 26 أعلاه، يمكن أن يرخص من طرف السلطة المختصة في انجاز التجزئات التي لا تتطلب تجهيزات جماعية أو انشاء ارتفاقات ذات مصلحة عامة وذلك على أساس ملف مصغر يتضمن ما يلي :
- عند الاقتضاء احدى الوثائق المنصوص عليها في الفقرتين ب / 1 أو ب / 2 من المادة 26 أعلاه .
المادة 28
فتح المادةيبلغ القرار المتضمن المصادقة على التجزئة المضاف اليه ينظر من الملف الى المستفيد من الاشغال ومدير المنشآت الأساسية والتجهيز للولاية. وتوضع مجموعة ثالثة من المستندات تحت اطلاع الجمهور في مقر المجلس الشعبي المعنى وتحفظ مجموعة رابعة في سجلات الولاية .
وينشر القرار المتضمن منح الرخصة في مكتب الامانة العقارية، بناء على طلب السلطة التي صادقت على التجزئة ، وذلك على نفقة الطالب.
الفصل الرابع — قواعد خاصة بتسيير لجان الحي
المادة 29
فتح المادةتؤلف لجان الحي وفقا للمواد من 27 الى 32 من الامر رقم 75-67 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمشار اليه أعلاه .
ينضم الى هذه اللجان الملاكون والمستأجرون مع الوعد ببيع الاراضي الواقعة في منطقة اختصاص اللجنة ...
يجب على أصحاب التجزئات عدا البلديات فيما يخص الاراضي التي لا يزالون يملكونها، أن ينضموا الى اللجنة .
تكون اللجنة مؤسسة اذا أنضم اليها الثلث على الاقل من المعنيين الذين يجب أن يكونوا حائزين لاكثر من الثلث من مساحة الاراضي. وتعد مؤسسة نهائيا بموجب قرار الترخيص الذي يصدره الوالي .
يعين أعضاء المكتب التابع للجنة الحى المكلفة بالادارة اثناء اجتماع الجمعية العامة التاسيسية، اذا كانت شروط الاكثرية المنصوص عليها في المقطع السابق متوفرة واذا لم يتم تأسيس هذه اللجنة، جاز للوالي احداث اللجنة بحكم القانون •
الفصل الخامس — اختيار الارض
المادة 30
فتح المادةان الارض المعدة لتأسيس كل بناء أو تهيئة تقوم بها ادارات الدولة والولايات أو البلديات وكذلك المؤسسات أو المكاتب والمقاولات العمومية أو المقاولات المسيرة ذاتيا والموضوعة تحت وصاية الدولة أو الجماعات يجب أن تكون موضوع اختيار متمم من لجنة اختيار الارض والتي يحدد تشكيلها وكيفيات سيرها بموجب هذا الفصل .
المادة 31
فتح المادةان لجنة اختيار الارض بالنسبة لاختيارات الاراضى المعدة للبناءات التي يكون الترخيص ببنائها تابعا الجمعة 12 شوال عام 1395 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1117 لاختصاص رئيس المجلس الشعبي البلدى المعنى تتألف على الوجه التالي :
رئيس المجلس الشعبي البلدى المعنى أو ممثله، رئيسا، ممثل مديرية الهيكل الاساسي والتجهيز للولاية المكلفة بهندسة المدن ، ممثلو المصالح الأخرى التابعة للمجلس التنفيذى للولاية عندما يكون وجودهم ضروريا ولاسيما ممثلو مديريات الزراعة والمياه وممثلو المصالح المالية شؤون أملاك الدولة والتنظيم العقاري) ، وعند الاقتضاء : ممثلو مصالح الآثار والمواقع التاريخية ومصالح السياحة عندما تضم البلدية مبان أثرية أو مواقع مصنفة أو مناطق التوسع السياحية ، ممثل المصلحة أو الهيئة المستعملة . - وبالنسبة للبلديات التابعة للمنطقة العمرانية لمدينة الجزائر، فان لجنة الاختيار للارض تضم أيضا ممثل اللجنة الدائمة لدراسات ناحية الجزائر وتنميتها وتنظيمها وتهيئتها .
وعندما يتم تعيين المهندس الحضرى المكلف بدراسات الهندسة الحضرية للبلدية والمهندس المعماري المكلف بالمشروع يشارك هذان التقنيان أو ممثلاهما في اجتماع | اللجنة بصفة استشارية .
المادة 32
فتح المادةان لجنة اختيار الارض بالنسبة لاختيارات الاراضي المعدة للبناء أو التهيئة التي تكون رخصة بنائها أو تجزئتها تابعة لاختصاص الوالى بمقتضى المادتين 4 و 15 من الامر رقم 75-67 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 | سبتمبر سنة 1975 المشار اليه أعلاه، تتألف على الوجه التالي :
الوالي ، رئيسا ، مدير الهيكل التأسيسي والتجهيزى للولاية المكلف بهندسة المدن، رئيسا في حالة غياب الوالي ، مديرو المصالح الاخرى المعنيين والتابعين للمجلس التنفيذى للولاية ولاسيما مديرو الزراعة والمياه والصحة العمومية والشؤون الاجتماعية وكذلك مدير المصالح المالية شؤون أملاك الدولة والتنظيم العقاري) ،
- رؤساء المجالس الشعبية البلدية المعنية عند الاقتضاء ممثلو مصالح الآثار والمواقع التاريخية - وممثلو السياحة ، ممثل المصلحة أو الهيئة المعنية وكذلك مدير مصلحة التنفيذ للولاية المعنية ...
وتضم لجنة الاختيار فضلاً عن ذلك ممثل اللجنة الدائمة لدراسات ناحية الجزائر وتنميتها وتهيئتها وذلك عندما تكون الارض واقعة دخل المنطقة العمرانية لمدينة الجزائر .
وعندما يتم تعيين المهندس الحضرى المكلف بدراسات الهندسة الحضرية للبلدية والمهندس المعماري أو مكتب الدراسات التقنية المكلف بالمشروع، يشارك هذان التقنيان أو ممثلاهما في اجتماع اللجنة بصفة استشارية .
المادة 33
فتح المادةان اللجنة التي حدد تأليفها بموجب المادة 32 أعلاه ، يجرى توسيعها لجهة اختيارات الاراضي المعدة للبناءات أو التهيئة وتكون رخصة بنائها أو تجزئتها تابعة لاختصاص الوزير المكلف بالعمران بالممثلين المذكورين بعده :
ممثل الوزير المكلف بهندسة المدن .
ممثل الوزير المكلف بالتخطيط .
ممثلو الوزراء الآخرين المعنيين ولاسيما وزير الفلاحة والاصلاح الزراعى والوزير المكلف بالمياه ، وعند الاقتضاء ، ممثلان عن وزير الاخبار والثقافة والسياحة اذا كانت الرخصة تتناول الآثار أو المواقع أو مناطق التوسع السياحي • ممثل الوزير الذى يقوم بالوصاية على المصلحة أو الهيئة المستعملة .
المادة 34
فتح المادةان الطلب المتعلق باختيار أرض معدة للبناء أو أية تهيئة والذى يجب على المصلحة أو الهيئة المستعملة تقديمه في أربعة نظائر، لا بد من ان يحتوى الزاميا على البيانات التالية :
- نوع وبرنامج أو تركيب البناءات والتهيئات المقررة وكذلك مميزتها الرئيسية المساحات المبنية والاحجام والوسائل ... الخ) ،
- مساحة الارض الضرورية والتي خصص منها ما هو معد للتوسيعات التالية ،
- الاحتياجات الملحة ماء وغاز وكهرباء والنقل الحضري والنقل المتنوع .... الخ) ، نوع الارتفاقات والاضرار المختلفة .
الاقتراح أو الاقتراحات الخاصة بالتأسيس والمدرجة في خريطة على قياس مناسب .
المادة 35
فتح المادةيوجه الطلب المعد حسب الاوضاع المحددة في المادة 34 أعلاه في 4 نظائر الى مديرية المنشآت الاساسية والتجهيز للولاية بهندسة المدن والتي تتولى الكتابة لجان اختيار الارض المحدد تشكيلها في المواد 3 و 32 و 33 أعلاه.
و تحيل مديرية المنشآت الاساسية والتجهيز للولاية ذلك .
الطلب ضمن مهلة 6 أيام الى رئيس لجنة اختيار الارض المخصصة بنوعيته مع عرضها عليه قائمة المصالح أو الهيئات.
أو الاشخاص الواجب استدعاؤها .
المادة 36
فتح المادةيقوم رئيس لجنة اختيار الارض المختصة باستدعاء أعضاء اللجنة خلال مهلة 15 يوما. ويوضع في الاستدعاء تاريخ ومكان الاجتماع وكذلك هدفه، ويرفق بالاستدعاء نسخة الطلب المنصوص عليه في المادة 34 السابقة أو بيانا تتوفر فيه عناصر الاعلام المدرجة في الطلب . 1118 الجريدة الرسمية
المادة 37
فتح المادةتبحث اللجنة في الاقتراح أو الاقتراحات الخاصة | بالتأسيس والذي يتولى عرضها ممثل مديرية المنشآت الاساسية والتجهيز للولاية المكلفة بهندسة المدن. ثم تقوم اللجنة بعد الاستماع لرأى ممثل المصلحة أو الهيئة المستعملة | وعند الاقتضاء للتقنيين الادلاء برأيها الذي يجب أن يوضح فيه مايلي : 1 حساب المشروع الخاص بالتأسيس مع خريطة هندسة المدن للمنطقة والقواعد العامة لهندسة المدن الكثافة) والمساحة المبنية وارتفاع البناءات والمساحة الخضراء وموقف المركبات وحركتها ... الخ
2 - اندماج مشروع التأسيس في بيئته، مع مراعاة على وجه الخصوص التجهزات الموجودة ومسافات النقل ووسائل النقل الحضري واضرار وارتفاقات المشروع ... الخ . 3 امكانيات طريق المواصلات والشبكات المختلفة - مياه وكهرباء وغاز وتطهير) 4 طاقة الارض لاحتواء أساس المشروع مع مراعاة طبيعة الارض على وجه الخصوص وانحدارها .... الخ) .. 5 كيفيات امتلاك الارض وارتفاقات المحملة والسارية - عليها .
واذا كان رأى اللجنة غير موافق بشأن الارض أو الاراضي المقصودة فانها تبذل جهدها لتعيين أرض مكانها
المادة 38
فتح المادةيحرر محضر الاجتماع في نفس الجلسة من طرف ممثل مديرية الهياكل الاساسية والتجهيز للولاية والذى يتولى كتابة الجلسة .
ويتضمن المحضر رأى اللجنة المشار اليه في النقط المعددة في المادة 37 السابقة فاذا لم يقع الاجماع على رأى ذكر في المحضر بيان الآراء | المخالفة .
المادة 39
فتح المادةاذا لم يقع الاجماع على رأى ضمن اللجنة التي يشترك فيها ممثلون عن الوزارات ضمن الشروط الموضحة | في المادة 33 أعلاه، يحال المحضر من طرف الوالي المكلف بهندسة المدن للبت فيه . ويصدر مقرر الوزير خلال 15 يوما.
ثم يعرض على أعضاء اللجنة للاطلاع عليه ويبلغ الى المصلحة أو الهيئة المستعملة .
واذا لم يقع الاجماع ضمن واحدة من اللجنتين المنصوص عليها في المادتين 31 و 32 أعلاه فيحال المحضر للوالي فيصدر هذا الاخير مقرره في غضون 15 يوما. ويعرض مقرره بالتالي على أعضاء اللجنة للاطلاع عليه ويبلغ الى المصلحة أو الهيئة المعنية.
الفصل السادس — الاحكام الخاصة بالمبانى المتداعية للسقوط
المادة 40
فتح المادةيجوز لرئيس المجلس الشعبي البلدى أن يأمر بهدم أو تقوية الجدران أو المباني أو العمارات من كل نوع اذا | للجمهورية الجزائرية الجمعة 12 شوال عام 1395 ه آلت الي السقوط والتي يمكن أن تشكل بسقوطها خطرا للسكان والعموم ويجوز لرئيس المجلس الشعبي البلدى أن يكلف بجميع التفقدات والمراقبات التي تظهر لازمة للتحقق من متانة كل جدران أو مبنى أو عمارة .
يتحتم على كل من له علم بوقائع تظهر وجود خطر في عمارة أن ينقل هذه الوقائع الى علم رئيس المجلس الشعبي البلدي الذي يمكن له أن يباشر الإجراءات المحددة بعده
المادة 41
فتح المادةتنفيذا للمادة السابقة، يبلغ القرار المتضمن الأمر بهدم أو ترميم المبنى المتداعي الى الملاك مع انذاره بأن يقوم بالاشغال في أجل محدد واذا نازع في الخطر فيجب عليه أن ينتدب خبيرا يكلف بمعاينة حالة المبني حضوريا في اليوم المحدد في القرار بتحرير تقرير ..
وفي حالة ما اذا لم يقم الملاك بازالة الخطر في الاجل المحدد وبتعيين الخبير، تقوم المصالح التقنية البلدية بمعاينة حالة الامكنة .
يحال القرار وتقارير الخبراء الى الجهة القضائية المختصة ويصدر القاضي حكمه فى ظرف الثمانية أيام لهذا الإيداع .
ويبلغ حكم الجهة القضائية المختصة للملاك بالطريق الاداري وبالاضافة الى ذلك يجب على رئيس المجلس الشعبي البلدى ان يتخذ قرارا بمنع السكن اذا أثبتت المحكمة حالة الخطورة .
يجب أن يكون القرار المذكور مصادقا عليه من طرف الوالي .
المادة 42
فتح المادةفي حالة الخطر الوشيك الوقوع، يشاور رئيس المجلس الشعبي البلدى، بعد توجيه انذار الى الملاك، مصالحه التقنية في ظرف الاربع وعشرين ساعة التالية لهذا الانذار.
واذا أثبت تقرير هذه المصالح حالة الاستعجال أو الخطر الجسيم والوشيك، يأمر رئيس المجلس الشعبي البلدى بالتخاذ التدابير المؤقتة اللازمة لضمان الامن، وباجلاء العمارة بوجه خاص وفي حالة عدم تنفيذ التدابير المأمور بها، في الاجل المحدد في الانذار، جاز لرئيس المجلس الشعبي البلدي أن يتخذ من تلقاء نفسه وعلى نفقة الملاك تدابير الصيانة التي لابد منها.
المادة 43
فتح المادةفي حالة عدم التنفيذ من طرف الملاك للتدابير المنصوص عليها في المادتين السابقتين، فان مبلغ النفقات المتعلقة بتنفيذ الاشغال المفروضة بموجب المادتين 41 و 42 من طرف رئيس المجلس الشعبي البلدى يدفع مسبقا من البلدية ويجرى تحصيله على غرار تحصيل الضرائب المباشرة، وذلك دون الاخلال بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في المادة 462 فقرة 3 من قانون العقوبات. بيد انه اذا تنازل الملاك الملاحق عن العقار المهدد بالخراب الي البلدية فانه يعفى من تنفيذ تلك الاشغال .
الجمعة 12 شوال عام 1395 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1119
الفصل الرابع — المراقبة والعقوبات الفقرة الاولى : شهادة المطابقة
المادة 44
فتح المادةتطبيقا للمادة 34 من الامر رقم 75-67 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1975 المشار اليه أعلاه، يودع المستفيد من الاشغال في مقر المجلس الشعبي البلدى المعنى في مهلة 30 يوما من انتهاء البناءات وعند الاقتضاء ، أشغال التهيئة الواقعة على عاتقه تصريحا بانتهاء الاشغال المذكورة ..
فيقوم رئيس المجلس الشعبي البلدى باعلام مديرية الهياكل الاساسية والتجهيز للولاية المكلفة بهندسة المدن عن ايداع التصريح • فاذا لم يودع تصريح انتهاء الاشغال ضمن الشروط والمهل المطلوبة يمكن اجراء المراقبة تلقائيا بالنسبة للمطابقة، بناء على طلب رئيس المجلس الشعبي البلدى المعنى أو مديرية الهياكل الاساسية والتجهيز للولاية.
تتولى التحقيق في مطابقة المنشآت المنتهية للأحكام التنظيمية الجارى بها العمل ولاحكام رخصة البناء لجنة مشكلة من ممثلين مؤهلين قانونا من طرف رئيس المجلس الشعبي البلدى ومدير الهياكل الاساسية والتجهيز للولاية وممثلى المصالح المعنية الأخرى ولاسيما الحماية المدنية بالنسبة للاحوال المنصوص عليها في المادة 3 من هذا المرسوم وبالنسبة للبناءات المشيدة ضمن الشروط المحددة في المادة 9 من الامر رقم 75-67 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 المشار اليه أعلام تسرى مراقبة المطابقة كذلك على أشغال التهيئة الواقعة على الباني.
المادة 45
فتح المادةتجتمع لجنة مراقبة المطابقة المنصوص عليها في
المادة 44
فتح المادةالسابقة بناء على استدعاء رئيس المجلس الشعبي البلدى المعنى وذلك بعد مشاورة مديرية الهيكل الاساسي | والتجهيز للولاية بشأن المصالح الواجب استدعاؤها في مهلة ثلاثة أسابيع من ايداع التصريح بانتهاء الاشغال اذا حصل هذا الايداع ويوجه رئيس المجلس الشعبي البلدى تنبيها بالمرور الى المستفيد من الاشغال يعلمه فيه بالتاريخ الذي ستجرى فيه المراقبة، وذلك قبل ثمانية أيام على الاقل من التاريخ المحدد ثم يوضع محضر جرد في نفس الجلسة بعد القيام بمراقبة المطابقة فيضمن هذا المحضر جميع الملاحظات وبيان رأى اللجنة في درجة المطابقة المحقق فيها .
ويوقع المحضر من أعضاء اللجنة
المادة 46
فتح المادةتقوم مديرية المنشآت الاساسية والتجهيز للولاية باحالة محضر الجرد المنصوص عليه في المادة 45 السابقة مع مقترحاتها الى السلطة التي سلمت رخصة البناء وذلك للبت في تسليم شهادة المطابقة خلال المهل المفروضة بموجب المادة 34 من الامر رقم 75-67 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 المشار اليه أعلاه .
واذا تضمن محضر الجرد ما يؤيد مطابقة المنشآت المنتهية سلمت شهادة المطابقة المنصوص عليها في المادة 34 من الأمر رقم 75-67 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 المشار اليه أعلاه .
واذا تبين من عملية الجرد ما يظهر بان الاشغال لم تنفذ طبقا للمخططات المصدقة والاحكام القانونية الجاري بها العمل وأحكام رخصة البناء ، فان السلطة المختصة تعلم المعنى بان شهادة المطابقة لا يمكن ان تمنح له وانه ملزم بتحقيق مطابقة البناء على المخططات المصادق عليها والاحكام المطبقة وتذكره بالعقوبات المستوجب لها بمقتضى الاحكام المنصوص عليها في المادة 39 من الامر رقم 75-67 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 المشار اليه أعلاه وبالمنع من انجاز تمديدات الكهرباء والغاز والتلفون وتحدد للمعنى مهلة لا تتجاوز ثلاثة أشهر للقيام بانجاز المطابقة . فتقوم السلطة المختصة بعد نهاية المهلة المذكورة، بناء على اقتراح مديرية الهياكل الاساسية والتجهيز للولاية بتسليم شهادة المطابقة اذا كان محل لذلك، أو برفض تسليمها عند الاقتضاء وتباشر الملاحقات القضائية .
واذا كان تسليم شهادة المطابقة من اختصاص رئيس المجلس الشعبى البلدى المعنى وكان هذا الاخير طلب صرف النظر عن آراء المصالح التقنية المدرجية في محضر الجرد فانه يحيل الملف الى الوالى مع تقرير مسبب. ويجب أن يصدر مقرر الوالي ضمن المهل المنصوص عليها في المادة 34 من الأمر المذكور أعلاه .
الفقرة الثانية شروط المخالفات وملاحقتها
المادة 47
فتح المادةيدرج في محاضر ضبط المخالفات الموضوعة تطبيقا للامر رقم 75-67 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 المشار اليه أعلاه، ولاسيما المادة 36 منه ، تاريخ المخالفات وأماكنها ونوعها •
المادة 48
فتح المادةتبلغ نسخ المحاضر الموضوعة بدون ابطاء من طرف السلطات التي يكون الاعوان الذين قاموا بتجريرها تابعين لها الى رئيس المجلس الشعبي البلدي المعنى ومديرية الهياكل الاساسية والتجهيز للولاية المكلفة بهندسة المدن .
يجوز لرئيس المجلس الشعبي البلدى ان يأمر تطبيقا للمادة 37 من الامر المذكور أعلاه، بوقف الاشغال اما بحكم القانون واما بناء على اقتراح مديرية المنشآت الاساسية والتجهيز للولاية. فتحال نسخة قرار ايقاف الاشغال علاوة على ذلك الى النيابة العامة ومديرية الهياكل الاساسية والتجهيز للولاية.
ويجب أن يصدر قرار ايقاف الاشغال ضمن مهلة ثمانية أيام بعد ضبط المخالفة، وعند انقضاء هذه المهلة ترفع مديرية المنشآت الاساسية والتجهيز للولاية الامر الى الوالي لاتخاذ التدابير المنصوص عليها في المادة 37 من الامر المذكور أعلاه. 1120 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - الجمعة 12 شوال عام 1395 ه
المادة 49
فتح المادةيمكن أن يتضمن قرار ايقاف الاشغال شروط التسوية القانونية المفروضة ومنح مهلة لا يمكن أن تتجاوز شهرين لهذا الغرض ..
واذا تمت التسوية القانونية عند انقضاء المهلة، جاز للسلطة التي أمرت بايقاف الاشغال أن تأذن باستئناف الاشغال ورفع التدابير القسرية المتخذة وذلك بعد أخذ رأى مديرية المنشآت الاساسية والتجهيز للولاية وبموجب قرار توجه نسخة منه علاوة على النيابة العامة الى مديرية المنشآت الاساسية والتجهيز للولاية ....
وعندما يطلب رئيس المجلس الشعبي البلدى صرف النظر عن رأى مديرية المنشآت الاساسية والتجهيز للولاية، يحيل الملف الى الوالى للبت وذلك مع تقرير مسبب ..
المادة 50
فتح المادةان مديرية المنشآت الاساسية والتجهيز للولاية بعد التحقيق التقنى لمحاضر ضبط المخالفة التي تتلقاها طبقا للمادة 48 أعلاه أو التي توضع من طرف أعوانها، تحيل الى رئيس المجلس الشعبي البلدى المعنى رأيها بشأن المخالفات المحققة والمقتراحات المتعلقة باللملاحقات الواجب اتخاذها ..
وينبغي على رئيس المجلس الشعبي البلدى ان يحيل خلال مهلة 10 أيام الملف والمتضمن ملاحظات مديرية المنشآت الاساسية والتجهيز للولاية وكذلك الطلبات الختامية الخاصة به ، الى النيابة العامة للقيام بالملاحقة القضائية تطبيقا للمادة 39 من الامر رقم 75-67 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 المشار اليه أعلاه. وتبلغ نسخة من هذه الاحالة الى مديرية الهياكل الاساسية والتجهيز للولاية.
واذا لم يقم رئيس المجلس الشعبى البلدى خلال المهل القانونية باستجابة الطلب، تولت مديرية الهياكل الاساسية والتجهيز للولاية رفع الامر الى الوالى لاحالة الملف الى النيابة العامة ..
الفصل الثامن — أحكام عامة
المادة 51
فتح المادةتحدد كيفيات تطبيق هذا المرسوم بموجب قرار يصدر عن وزير الاشغال العمومية والبناء المكلف بالعمران
المادة 52
فتح المادةتلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم
المادة 53
فتح المادةيكلف وزير الاشغال العمومية والبناء المكلف بالعمران، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 ...
هواري بومدين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم رقم 82-304
« تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم ، لاسيما المرسوم رقم 75-109 المؤرخ فى 26 سبتمبر سنة 1975 المشار اليه »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (36)
-
مرسوم رقم 82-304
مرسوم رقم 82-304 مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1402 الموافق 9 أكتوبر سنة 1982 يحدد كيفيات تطبيق القانون رقم 82-02 المؤرخ في 6 فبراير سنة 1982 والمتعلق برخصة البناء ورخصة تجزئة الاراضى للبناء. 1897
-
مرسوم رقم 82-190
مرسوم رقم 82-190 مؤرخ في 6 شعبان عام 1402 الموافق 29 مايو سنة 1982 يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاعي الاسكان والتعمير . 1112
-
مرسوم رقم 81-267
مرسوم رقم 81-267 مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1401 الموافق 10 أكتوبر سنة 1981 يتعلق بصلاحيات رئيس المجلس الشعبي البلدي فيما يخص الطرق والنقاوة والطمأنينة العمومية . 1422
-
قرار
قرار مؤرخ في 30 شوال عام 1399 الموافق 22 سبتمبر سنة 1979 يتضمن المصادقة على المخطط العمراني الرئيسي لبلدية بوغني . 994
-
قرار
قرار مؤرخ في 23 شوال عام 1399 الموافق 15 سبتمبر سنة 1979 يتضمن المصادقة على المخطط العمراني الرئيسى لبلدية الميلية. 966
-
قرار
قرار مؤرخ في 23 شوال عام 1399 الموافق 15 سبتمبر سنة 1979 يتضمن المصادقة على المخطط العمراني الرئيسي لبلدية الاصنام . 964
-
قرار
قرار مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1399 الموافق 19 مايو سنة 1979 يتضمن المصادقة على المخطط العمراني لبلدية جامعة (ولاية بسكرة) - 475
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1399 الموافق 10 مارس سنة 1979 يتضمن تصنيف المجموعات السكنية لولاية تيزي وزو . 227
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1399 الموافق 10 مارس سنة 1979 يتضمن تعديل القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 20 مايو سنة 1978 والمتضمن تصنيف المجموعات السكنية لولاية البليدة . 226
-
قرار
قرار مؤرخ في 28 جمادى الاولى عام 1398 الموافق 5 أبريل سنة 1978 يتضمن المصادقة على المخطط العمراني الرئيسي لبلدية الثنية . 366
-
قرار
قرار مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1399 الموافق 19 مايو سنة 1979 يتضمن المصادقة على المخطط العمراني لبلدية باتنة . 472
-
قرار
قرار مؤرخ في 20 رجب عام 1398 الموافق 26 يونيو سنة 1978 يتضمن المصادقة على المخطط العمراني لبلدية العبادلة . 809 اعلانات وبلاغات انذار المقاول . 810
-
قرار
قرار مؤرخ في 20 رجب عام 1398 الموافق 26 يونيو سنة 1978 يتضمن المصادقة على المخطط العمراني لبلدية تيغنيف . 808
-
قرار
قرار مؤرخ في 10 رمضان عام 1398 الموافق 14 غشت سنة 1978 يتضمن تعيين وتحديد منطقة الاسكان الحضرى المزمع انشاؤها بباتنة . 865
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 شوال عام 1398 الموافق 16 سبتمبر سنة 1978 يتضمن ترتيب المجموعات السكنية في ولاية سكيكدة. 921
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 رجب عام 1398 الموافق 26 يونيو سنة 1978 يتضمن تصنيف المجموعات السكنية لولاية ورقلة 773
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 رجب عام 1398 الموافق 26 يونيو سنة 1978 يتضمن تصنيف المجموعات السكنية لولاية المسيلة . 772
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 رجب عام 1398 الموافق 26 يونيو سنة 1978 يتضمن تصنيف المجموعات السكنية لولاية البليدة . 769
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 رجب عام 1398 الموافق 26 يونيو سنة 1978 يتضمن تصنيف المجموعات السكنية لولاية بسكرة . 767 الثلاثاء
-
قرار
قرار مؤرخ في 10 رمضان عام 1398 الموافق 14 غشت سنة 1978 يتضمن المصادقة على المخطط العمراني لبلدية سور الغزلان 867
-
قرار
قرار مؤرخ في 10 رمضان عام 1398 الموافق 14 غشت سنة 1978 يتضمن المصادقة على المخطط العمراني لبلدية ايليزي 865
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 شوال عام 1398 الموافق 16 سبتمبر سنة 1978 يتضمن ترتيب المجموعات السكنية في ولاية تلمسان. 920
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 شوال عام 1398 الموافق 16 سبتمبر سنة 1978 يتضمن ترتيب المجموعات السكنية في ولاية تامنر است. 919
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 شوال عام 1398 الموافق 16 سبتمبر سنة 1978 يتضمن ترتيب المجموعات السكنية في ولاية باتنة. 918
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1397 الموافق 14 نوفمبر سنة 1977 يتضمن تصنيف المجموعات السكنية لولاية وهران 83
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1397 الموافق 14 نوفمبر سنة 1977 يتضمن تصنيف المجموعات السكنية لولاية قسنطينة 77 82
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 ذى الحجة عام 1397 الموافق 14 نوفمبر سنة 1977 يتضمن تصنيف المجموعات السكنيه لولاية سعيدة . 79 81
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 ذى الحجة عام 1397 الموافق 14 نوفمبر سنة 1977 يتضمن تصنيف المجموعات السكنية لولاية سطيف . 79
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 ذى الحجة عام 1397 الموافق 14 نوفمبر سنة 1977 يتضمن تصنيف المجموعات السكنية لولاية تبسة . 78
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1397 الموافق 14 نوفمبر سنة 1977 يتضمن تصنيف المجموعات السكنية لولاية بجاية . 77
تُعرض الأحدث فقط (30).
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.