قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 5 يناير سنة 1988 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 02/87 المؤرخة في 13 يناير سنة 1987 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في بسكرة والمتضمنة إنشاء المقاولة الولائية لأشغال الطرق والتهيئة. 826
المادة الأولى
فتح المادةيؤذن بتنفيذ المداولة رقم 02/87 المؤرخة في 13 يناير سنة 1987 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في بسكرة المتعلقة بإنشاء مقاولة ولائية الأشغال الطرق والتهئية.
المادة 2
فتح المادةتسمى المقاولة المذكورة في المادة الاولى اعلاه، مقاولة الطرق والتهيئة وتدعى في صلب النص المقاولة ».
المادة 3
فتح المادةيكون مقر المقاولة في بسكرة ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من تراب الولاية بناء على اقتراح مجلس المتابعة والمراقبة حسب الأشكال المنصوص عليها في التنظيم المعمول به.
المادة 4
فتح المادةتعد المقاولة كيانا اقتصاديا وتتولى في إطار مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الولاية إنجاز اشغال الطرق والتهيئة.
المادة 5
فتح المادةتمارس المقاولة الأعمال المطابقة لهدفها في ولاية بسكرة ويمكنها أن تمارس ذلك استثناء في ولايات أخرى، بعد موافقة السلطة الوصية.
المادة 6
فتح المادةيمارس رئيس قسم الهياكل الأساسية القاعدية الوصاية على المقاولة حسب الاشكال والشروط المنصوص عليها في التنظيم الجاري به العمل، تحت سلطة الوالي والحساب المجلس التنفيذي الولائي.
المادة 7
فتح المادةتحدد في وقت لاحق ممتلكات المقاولة حسب الاشكال المنصوص عليها في المادتين 5 و 6 من المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه.
المادة 8
فتح المادةتحدد قواعد تنظيم المقاولة وعملها طبقا لأحكام المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه.
المادة 9
فتح المادةيكلف والي ولاية بسكرة بتنفيذ هذا القرار - الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 5 يناير سنة 1987.
وزير الداخلية وزير التهيئة العمرانية والتعمير والبناء الهادي خضيري عبد المالك نوراني وزير الأشغال العمومية احمد بن فريحة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 13 يناير سنة 1988 ياذن بتنفيذ المداولة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.