مرسوم رقم 75-110 مؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 يتضمن تنظيم البنايات التابعة للامر رقم 75-67 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتعلق برخصة البناء ورخصة تجزئة الارض الاجل البناء . 1120
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا للمادة 10 من الامر رقم 75-67 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمشار اليه أعلاه، ومع مراعاة الاحكام الخاصة المنصوص عليها في التشريع الجارى به العمل ومخططات الهندسة العمرانية المصادق عليها، لا ترفض رخصة للبناء أو تجزئة الاراضي الا لاسباب مستندة للاحكام المتعلقة بتطبيق هذا المرسوم .
الفصل الاول — موضع البنايات والمواصلات
المادة 2
فتح المادةاذا كانت البناءات أو التهيئات المقصودة تؤدى ابطال تخصيص الاراضي الزراعية، جاز رفض منح الرخصة بالبناء أو التجزئة، أو عدم منحها الا بشرط تنفيذ التدابير التي تكون ضرورية ولا سيما التدابير المنصوص عليها في المادة 7 من الامر رقم 74-26 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 المشار اليه أعلاه .
المادة 3
فتح المادةاذا كانت البناءات من شأنها أن تمس بالسلامة الصحية أو الأمن العمومي من جراء موقعها وقياساتها أو استعمالها، جاز رفض منح الرخصة بالبناء، أو عدم منحها الا بشرط المحافظة على الاحكام الخاصة والمدرجة في القرار المتضمن منح رخصة البناء ..
الجمعة 12 شوال عام 1395 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1121
المادة 4
فتح المادةاذا كان البناء أو التهيئة مصممة على أرض معرضة لخطر طبيعي كالفيضان أو الانجراف والهبوط والانهيار والسيل جاز رفض منح رخصة البناء أو التجزئة أو عدم منحها الا بشروط خاصة ويجب ادراج هذه الشروط في القرار المتضمن منح رخصة البناء أو التجزئة .
المادة 5
فتح المادةيجوز رفض منح الرخصة بالبناء لاجل انشاء عمارة أو مجموعة عمارات اذا لم تخصص لها طرق عمومية أو خاصة وفيما يتعلق بالطرق التي لا يوجد لها خط للتنظيم مصادق عليه فلا يمكن أن تشيد عليها أية بناية على مسافة تقل عن سنه أمتار من محور الطريق الا اذا كانت من الطرق الموصلة للقطع أو مجموعات السكن المصادق عليها، أو الطرق المنصوص عليها في مخططات هندسة المدن المصادق عليها، وان هواش الرجوع تثقل بارتفاق منع البناء ان المرائب الجماعية ذات الطابع التجاري والمراتب المعدة ضمن الشروط المقررة لها، ولا سيما على صعيد سهولة السير السيارات الحمولة الزائدة عن 1200 كغ يمكن أن ينص على والمنافذ ووسائل الاقتراب التي تتيح المكافحة الفعالة للحريق .
ويمكن أن يكون منح الرخصة معلقا على ما يلى :
1 - انجاز الانشاءات المناسبة لوقوف المركبات خارج الطرق العمومية وبشكل مطابق لحاجات البناية المطلوب انشاؤها، فاذا كان الأمر يتعلق بعمارات عمومية للمكاتب أو التجارة أو المؤسسات، وجب أن تكون مساحات الانشاءات كافية، بقصد امكانية تطويرها وتوفير موقف لسيارات المصلحة والمستخدمين والمرتفقين أو زبائن المؤسسة . 2 انجاز التهيئات الخاصة والمتعلقة بالمخارج المقررة الى طرق السير الكبرى المشار اليها في المادة 6 بعده .
المادة 6
فتح المادةعملا بأحكام المرسوم رقم 68 6 المؤرخ في II شوال عام 1387 الموافق 11 يناير سنة 1968 المذكور أعلاه، لا يجوز، خارجا عن المناطق العمرانية، المعرف عنها والمحددة بموجب قانون الطرق ومع مراعاة أحكام مخططات الهندسة | العمرانية المصدقة، منح رخصة بناء لاية بناية مهما كانت وجهة تخصيصها ويكون موقعها المطلوب قريبا جدا من طرق السير الكبرى بالنظر لضرورات الوقاية الصحية وسكنية وأمن سكان البناية المعدة للبناء أو الاشخاص المدعوين للاقامة فيها، ولا سيما عندما يكون البناء مقررا على مسافة تقل عن :
أ - أربعين مترا من محور طريق السيارات .
ب خمسة وعشرين مترا من محور الطرق بما فيها الخطوط الكبرى المحددة بالتنظيم الجارى به العمل وكذلك الطرق أو أجزاء الطرق المدرجة فى القائمة الموضوعة بموجب مرسوم يتخذ بناء على تقرير وزير الاشغال العمومية والبناء لاجل شبكة الطرق الوطنية، وبناء على تقرير مشترك صادر عن الوزير المذكور ووزير الداخلية بالنسبة للطرق الاخرى .
ويجرى قياس هذه المسافات أفقيا، وترفع هذه المسافات على وجه التتابع الى خمسين وخمسة وثلاثين مترا عندما تكون البناية معدة للسكن ويمكن للوالى أن يمنح استثناءات من الاحكام السابقة في الحالتين التاليتين :
اما اذا كانت الطوبوغرافيا المتميزة للاماكن تجعل مجاورة الطريق مناسبة للوقاية الصحية وأمن وسكينة سكان البناية التي ستنشأ أو الاشخاص المدعوين للاقامة فيها.
واما اذا كانت البناية مرتبطة مباشرة بخدمة الطريق أو استعماله، لا سيما عندما يتعلق الأمر بمراكز توزيع الوقود .
انشائها على طرق السير الكبرى أو ذات عرض يقل عن اثني عشر مترا، وذلك اذا اتخذت التدابير الخاصة بعدم الاخلال بالسير .
المادة 7
فتح المادةيمنع انشاء طرق المواصلات بين بنايات القطع المجزأة والمجموعات السكنية على طرف طرق السير الكبرى ولا يجرى الاتصال بالبنايات الا بطريق ثانوى يكون على أدنى درجة من الاتصال باتجاه طرق السير الكبرى. ولا يمكن أن تكون المسافة بين اتصالين أقل من 500 متر .
المادة 8
فتح المادةان تجزئة القطع المعدة للبناء والبنايات المشيدة على تجزئة القطع والمجموعات السكنية يجب أن تزود بشبكة توزيع مياه الشرب المضغوطة وشبكة المجارى للتصريف المباشر للمياه القذرة المختلفة ويجب أن توصل هذه الشبكات بالشبكات العمومية للحي الذى أنشئت فيه مسكن تجزيئي أو مجموعة مساكن .
المادة 9
فتح المادةان التزويد بمياه الشرب والتنظيف لكل بناية معدة للسكن أو غيره يجب أن يؤمنا طبقا للانظمة الجاري بها العمل، وتنجز على نفس هذا الشكل عمليات تصريف وتطهير وطرح المياه المرسبة الصناعية .
واذا كانت البناية واقعة على حافة طريق عمومي يشتمل على مجرى ماء للشرب أو على طرف نهج خاص يؤدى الى مثل ذلك الطريق، فان التوصيل يكون الزاميا وتوزع المياه لجميع أقسام البناية
المادة 10
فتح المادةيجب أن تتخذ التدابير المدرجة بعده، اذا لم تتوفر الشبكات العمومية ومع مراعاة تأمين الوقاية العامة والحماية الصحية :
يمكن أن تزود شبكة توزيع مياه الشرب بواسطة مورد واحد للماء ، يمكن أن تفضى شبكة المجارى حسب الاحوال اما الى جهاز واحد للتصفية مع الطرح الى وسط الطبيعة واما الى أقل عدد ممكن من أجهزة التصفية المذكورة ولا بد من أن ينص على الاتصال التالى لهذه المنشآت الجماعية بالشبكات العمومية المصممة
المادة 11
فتح المادةاذا كان الوضع يتعلق بأراض واسعة وقليلة البناء أمكن منح استثناءات خاصة من الالتزام بانجاز ما يلى :
شبكة توزيع مياه الشرب بشرط أن يكون التزويد الفردى بها مؤمنا مع الوقاية من أي خطر للتلوث ، 1122 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 12 شوال عام 1395 ه
- شبكة مجاري المياه القذرة، بشرط أن لا يؤدى تطهيرها الفردي الى أي خطر للتلوث ولا تمنح هذه الاستثناءات الا بعد أخذ رأى موافق من مصلحة حفظ الصحة في الولاية. انما يجب أن ينص على الاتصال فيما بعد لهذه المنشأت الجماعية بالشبكات العمومية المصممة
المادة 12
فتح المادةان افراغ مياه المطر يجب أن يؤمن دون أن تبقى في حالة ركود وان أرض الافنية الداخلية يجب أن تتوفر فيها انحدارات كافية ومضبوطة وأجهزة ضرورية لافراغ المياه بسرعة واذا كانت الارض واقعة على حافة طريق مزود بمجرى فان مياه المطر المتجمعة يجب أن تسيل في قناة تؤدى الى هذا المجرى المغطى وبالنسبة لكل طريق خاص يفضى الى طريق مزود بمسيل تحت الارض، فان مياهه الوسخة يجب أن تقضى نحو شبكة مجارى المدينة عن طريق مجرى منشأ من طرف المالكين المعنيين .
فاذا كانت البنايات مزودة بخزانات للتزويد بمياه الشرب ومركبة في الجزء الاعلى منها، فيجب اتخاذ جميع الاحتياطات لمنع تلوث الماء .
ان افراغ مياه المطر والمياه الوسخة الصناعية والمواد القذرة من أي نوع كانت والصادرة من التجرئات أو المؤسسات الصناعية، يمكن أن يتم في الشبكات العمومية للتطهير بعد المعالجة الخاصة التي تحدد في اذن مصلحة حفظ ، الصحة في الولاية ان الاذن الخاص بتجزئة القطع المعدة للبناء والخاصة بالصناعة أو بناء المؤسسات الصناعية لا يمكن منحه الا عندما 2 بناء الامكنة المعدة للتجارة والصناعة التقليدية الملبية لحاجات سكان البنايات المصممة ،
3 - مشاركة القائم بالبناء بنفقات التنفيذ المتعلقة بالتجهيزات العمومية والتي لا بد منها للتشييد ، 4 عند الاقتضاء، تأسيس جمعية المالكين تكلف بتسيير وصيانة المنشآت والتهيئات ذات المصلحة الجماعية .
الفصل الثاني — انشاء البنايات وجمها
المادة 16
فتح المادةان العمارات المصممة ضمن ملكية واحدة يجب انشاؤها ضمن شروط النوافذ المضيئة لغرف السكن التي يجب أن لا تكون محجوبة بأى جزء عمارة مشاهد تحت زاوية تزيد عن 45 درجة من فوق الخط الافقى المعتمد ارتكازا على هذه النوافذ ويمكن أن تزاد هذه الزاوية الى 60 درجة بالنسبة للواحدة الاقل اضاءة بشرط أن ينال أكثر من نصف غرف السكن هذه اضاءته من تلك الواجهة .
ويمكن أن تفرض مساحة أربعة أمتار على الاقل بين عمارتين غير متلاصقتين
المادة 17
فتح المادةان احداث مجموعة عمارات معدة للسكن ومشتملة على عشرين مسكنا على الاقل يجب أن تتوفر فيها الشروط التالية، عدا حالة التعذر بالنظر لوضع وحالة المواقع .
ان النصف على الاقل من الواجهات ذات النوافذ المعدة ينص فيه على أن شبكة مجارى المياه القذرة سوف تجمع المياه الاضاءة غرف السكن، يجب أن تنتفع من الشمس خلال ساعتين المرسبة الصناعية المعالجة مسبقا. ويمكن أن يعلق طرح هذه المياه على شروط ملائمة تستهدف تقييد كل نوع من التلوث .
المادة 13
فتح المادةان الاذن ببناء المؤسسات الصناعية يمكن أن يعلق على فرض الالتزام بالمعالجة الملائمة والمقبولة من طرف مديرية الصحة في الولاية، والهادفة الى تصريف الدخان والافراغات منحه الا ذا روعي تنفيذ التدابير الضرورية い وبالتالي يجوز فرض الاحكام الهادفة لتقييد مستوى الضجيج.
المادة 14
فتح المادةاذا كانت البنايات المصممة تفرض بالنظر لموقعها أو أهميتها، انجاز تجهيزات عمومية جديدة من قبل البلدية وغير منصوص عليها في برنامجها جاز رفض الترخيص أو عدم منحة الا اذا روعي تنفيذ التدابير الضرورية .
المادة 15
فتح المادةيمكن للسلطة المختصة بمنح رخصة البناء أن تفرض الشروط المدرجة بعده بالنسبة لبناء كل عمارة معدة للسكن أو كل بناء صناعى أو غيره، يتطلب انشاؤه اما تهيئات أو أمكنة احتياطية للتجهيزات الجماعية أو ارتعاقات الاستعمال من النهار وطيلة مائتي يوم على الاقل في السنة. ويجب أن يكون كل مسكن مجهزا على هذا الشكل بحيث يستضيء نصف غرفه المسكونة على الاقل من الواجهات التي تتوفر فيها هذه الشروط.
وان النوافذ التي تضيء غرف السكن الاخرى، يجب أن لا تكون محجوبة بأى جزء من العمارة التي ترى ارتكازا على هده النوافذ، تحت زاوية تزيد عن 60 درجة من فوق الخط الاغفى .
المادة 18
فتح المادةعندما يقتضى انشاء عمارة على حافة طريق عمومي، فان ارتفاعها يجب أن لا يتجاوز مسافة محسوبة أفقيا بين كل منها والجهة الاقرب من التسوية القابلة لها .
فاذا حصل التزام بالبناء ما وراء التسوية، فان حدود هذا الرجوع يحل مكان التسوية ويجرى مثل ذلك بالنسبة للبنايات المنشأة على حافة الطريق الخاصة، وان العرض الفعلي للطريق الخاص يكون مماثلا للعرض النظامى الخاص بالطرق العمومية .
ويمكن منح تساهل بمسافة مترين اذا كان الارتفاع المحسوب واما تجزئة الارض : كما ذكر أعلاه لا يمكن من تشييد العدد الكامل من الطوابق
1 - انجاز شبكة الطرق وتوزيع الماء والتطهير والاضاءة العمومية ومساحات الوقوف والمساحات الحرة والعراس والملاعب وأجهزة الوقاية من الحريق ، المستقيمة، كما يجوز منح نفس التساهل بالنسبة للجدران والمداخن والنتوءات والعناصر الأخرى من البناء والمعلوم انه لا بد منها .
الجمعة 12 شوال عام 1395 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1123 وعندما تكون الطرق على شكل منحدر فان ارتفاع الواجهة المتخذ من وسطها، يمكن أن يشمل طولها بكامله، بشرط أن لا يتجاوز هذا التساهل مقدار ثلاثة أمتار فى النقطة الاكثر ارتفاعا بالنسبة لمستوى الارض .
من واذا جهة كانت العرض، المسافة أقل ومختلفين من من 15 جهة مترا بين المستوى، طريقين تجرى غير متساويين تسوية ارتفاع البناية المشيدة بين الطريقين بواسطة الطريق الاكثر عرضا أو المستوى الأكثر ارتفاعا، بشرط أن لا يكون الزائد من الارتفاع الناتج من ذلك، مجاوزا ستة أمتار للمستوى المسموح به للطريق الاكثر ضيقا أو المستوى الاقل ارتفاعا واذا كانت البناية مشيدة على زاوية طريقين مختلفي العرض فان واجهة الرجوع على الطريق الاضيق يمكن أن تكون على نفس ارتفاع الواجهة المنشأة على الطريق الاعرض، بشرط أن يكون طول واجهة الرجوع غير مجاوز مرة ونصف عرض الطريق الاضيق .
المادة 19
فتح المادةاذا لم تشيد العمارة ضمن حدود الارض، فان المساحة المقاسة أفقيا من كل جهات هذه العمارة على وضع حدود الارض الاقرب لا بد من أن تكون مساوية لنصف ارتفاع العمارة المعنية فاقل دون أن تقل عن 4 أمتار وعندما لا تكون الواجهات مخترقة بنوافذ لاضاءة غرف السكن، فيمكن أن تنقص مسافة الحدود الفاصلة ثلث الارتفاع بحد أدنى قدره متران .
المادة 20
فتح المادةيمكن منح استثناءات عن القواعد المقررة في هذا الفصل :
بصفة دائمة بالنسبة لبعض النواحى ولا سيما جنوب الجزائر، بموجب قرار صادر عن الوزير المكلف بالعمران والبناء بعد أخذ رأى الوالى المعنى أو بناء على اقتراح هذا الاخير ، بصفة استثنائية، ولا سيما بالنسبة للبناءات ذات طابع تجديدي، وذلك من طرف السلطة المختصة لمنح رخصة البناء وذلك بعد التحقيق في الملف حسب الاشكال والاوضاع الموضحة في الفصل الاول من المرسوم رقم 75-109 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 20 سبتمبر سنة 1975 المذكور أعلاه .
الفصل الثالث — منظر البناءات
المادة 21
فتح المادةاذا كانت العمارات والمنشآت التي سيجري تشييدها أو تعدينها، بالنظر لموقعها أو مقاييسها أو منظرها الخارجي، من شأنها أن تمس بطابع ومصالح الاماكن المجاورة أو المواقع أو المشاهد الطبيعية أو الحضرية أو المحافظة على المرأى الفنى للآثار، جاز رفض منح رخصة البناء أو عدم منحها الا بشرط مراعاة اشتراطات خاصة يمنع الاعلان والنصق ضمن مدى 500 متر حول المواقع والآثار التاريخية المصنفة .
ويجب أن تكون البناءات على بساطة في الحجم والمنظر الموحد لمواد البناء المطابقة لتناسق البناء التام والوضع العام للمنطقة العمرانية وانسجام المشهد الطبيعي. أما الحيطان الفاصلة أو الكاذبة للعمارة، فلا بد عندما لا تكون مؤسسة من نفس مواد بناء الواجهات الرئيسية من أن يكون منظرها منسجما مع منظر الواجهات. وأن البناءات الملحقة والاماكن التقنية ولا البناءات المخصصة لمراكز التمويل الكهربائي يجب أن تندمج في المجموعة المعمارية والمشهد الطبيعي .
المادة 22
فتح المادةيمكن رفض رخصة البناء المعد على ارتفاع أعلى من الارتفاع المتوسط للبناءات المجاورة أو تعليق منحها على اشتراطات خاصة، وذلك فى المناطق المبنية جزئيا وذات المنظر الموحد والداخلة في المناطق العمرانية التي يكون مخطط هندستها العمرانية قيد الاعداد أو قيد المصادقة
المادة 23
فتح المادةينبغى أن تنجز السياجات بشكل منسجم تماما مع البناءات الرئيسية مراعاة للقواعد المعمارية والبنيانية .
وان مشروع السياج لا بد من ضمه الى طلب رخصة البناء .
وان الارتفاع الكامل للسياجات لا يمكن أن يجاوز مترين وأربعين سنتيمترا على طول طرق السير، وان الجزء الكامل للسياجات يجب أن يكون طوله أقل بمتر واحد يحسب ابتداء من الرصيف، وعندما يكون السياج معدا بنفس الوقت كجدار للدعم، جاز صرف النظر عن الحدود القصوى المذكورة أعلاه
المادة 24
فتح المادةيمكن رفض طلب رخصة البناء، اذا لم يؤمن بقاء المساحات الخضراء ذات الفائدة المحققة أو اذا كان انجاز المشروع يؤدى الى اتلاف عدد كبير من الاشجار .
ويمكن عدم منح رخصة البناء الا بشرط احداث وتهيئة المساحات الخضراء بالاتصال مع أهمية ونوع المشروع .
المادة 25
فتح المادةان احداث أو توسيع مجموعات العمارات أو العمارات ذات الطابع الصناعى أو المعدة كمستودعات وكذلك البناءات الخفيفة أو الموقتة، يمكن السماح بها بشرط تهيئة الحواجز الخضراء أو السياج أو اقامة حافة رجوع .
الفصل الرابع — القواعد العامة المتعلقة بالبناءات المعدة للسكن
المادة 26
فتح المادةتسرى هذه الاحكام في جميع البلديات على بناء عمارات السكن الجديدة، وعلى تحويل عمارات السكن الموجودة حاليا وذلك فيما اذا كان هذا التحويل يمس هيكل البناء أو التناسق العام للعمارات مع مراعاة الاستثناءات المدرجة في المادة 40 بعده وتعد عمارات للسكن حسب مفهوم هذه المادة، الاماكن المستعملة للسكن ليلا ونهارا ماعدا المساكن المعدة للحياة المشتركة كالفنادق والداخليات والمستشفيات والملاجيء والمدارس والاماكن المعدة للحياة المهنية، فيما اذا كانت هذه الاخيرة لا تمارس على الاقل جزئيا في نفس مجموعة الغرف كالحياة العائلية . 1124 الجريدة الرسمية ويمكن أن تشتمل هذه العمارات المعدة للسكن على ما يلى :
غرف رئيسية معدة للراحة والترفيه وطعام السكان والنشاط السكنى المستمر كالغرف وحجرات الاقامة والمطابخ مع مراعاة ما ذكر أعلاه بالنسبة للحياة المهنية الغرف الثانوية المعدة للعناية بحفظ صحة السكان والمنفصلة عن الغرف الرئيسية والواصلة بينها كحجرة الماء والزينة والمرحاض والمدخل والممرات والاروقة الداخلية والخارجية والسلالم وحجر المهملات ، الملحقات كالاقبية ومخازن الغلال والمناشر ومغاسل الثياب والمرائب والسقائف ..
المادة 27
فتح المادةان جدران وأرضيات الغرف الرئيسية الثانوية وتوابعها يجب أن تكون في وضع تسهل معه صيانتها
المادة 28
فتح المادةكل غرفة رئيسية ماعدا المطبخ يجب أن تكون مساحتها الدنيا عشرة أمتار مربعة ولا يمكن أن يكون أدنى قياس أقل من مترين وسبعين. ولا يمكن أن يتجاوز أكبر قياس ضعف أدنى قياس .
ويجب أن تكون مساحة المطبخ الدنيا ستة أمتار مربعة وان ارتفاع الغرف الرئيسية، والمقاس من أرض متممة إلى سقف متمم لا يمكن أن يكون أقل من مترين وستين سنتيما، وفي حالة السقوف المائلة، فان الارتفاع الادنى يمكن أن ينقص الى مترين و عشرين من أسفل نقطة بشرط أن يكون متوسط ارتفاع الغرفة المعنية أقل من مترين وستين سنتيما .
وفي حالة المساكن ذات المستويين من العمارات الجماعية، فان الاحجام التي يكون ارتفاعها أقل من مترين وستين وأكثر من مترين وثلاثين يمكن أن تعد كغرف رئيسية بشرط أن تفتح مباشرة على حجم مركزى ارتفاعه أربعة أمتار فأكثر، وتشغر مستوى سطحي قدره أربعين مترا .
بيد أن عمق هذه الاحجام لا يمكن أن يتجاوز ضعف ارتفاعها كما أن حجم نصف المستوى يجب أن لا ينفصل عن الحجم المركزي الا بدرابزون بارتفاع متر واحد .
وفي أحوال المساكن الفردية ذات المستويين فان حجم حجرة السلم يمكن أن يعتبر كحجرة رئيسية اذا كان ارتفاعه لا يقل عن مترين وعشرين ويقضي مباشرة الى حجم لا يقل ارتفاعه المتوسط عن ثلاثة أمتار وخمسين ويمتد في مستوى أقل من نصف المسكن وفي حالة السقوف المائلة فلا يمكن أن يقل المستوى الأدنى عن الارتفاع الادنى المذكور أعلاه حسب كل من الاحوال المعنية
المادة 29
فتح المادةكل غرفة رئيسية يجب أن تكون مضاءة ومهواة بواسطة فتحة أو أكثر وقابلة للبيع ويجب أن يكون مجموع مساحتها مساويا على الأقل ل 8/1 من مساحة الغرفة لا يسري هذا التدبير في المناطق الواقعة على ارتفاع 800 متر فاكثر ولا في منطقة جنوب الجزائر والتي ستبين حدودها بقرار للجمهورية الجزائرية الجمعة 12 شوال عام 1395 ه وان المناور لا تعد كنوافذ قابلة للفتح .
وان النوافذ المطلة على فناء مغلق يعلوه مرتفع مزجج أو على | غناء صغير، لا تعد كنوافذ قابلة للفتح وان الغرف الثنائية يمكن تهويتها بسراديب عمودية وبالنسبة للمساكن الفردية القائمة فى الطوابق الارضية فان نوافذ غرفها الرئيسية يمكن أن تفتح على الافنية المغلقة وغير المسقوفة ذات الاربعة أمتار على أربعة على الأقل .
ان نوافذ الغرف الرئيسية للبناءات ذات الطوابق لا يمكن أن تفتح الا على الافنية المضبوطة . .
ان نوافذ الغرف الرئيسية يجب أن تزود بجهاز يؤمن الحماية الفعالة من وهج الشمس .
أن عمق الغرف الرئيسية فى المساكن ذات المستوى العادي والمقاسة ابتداء من الوجه الداخلى للجدار المضيء لا يمكن أن يتجاوز مرتين ونصف ارتفاع تحت السقف
المادة 30
فتح المادةان الجدران والسقوف يجب أن تكون محكمة السد وقابلة للغسيل في المطابخ .
وان أحكام سد أراضي غرف المياه يجب أن يكون مؤمنا في البنايات الجماعية ان أرض المطابخ يجب أن تكون محكمة السد وقابلة للغسيل بواسطة مستحضرات التنظيف المألوفة يجب أن يحتوى كل مطبخ أو غرفة معدة جزئيا كمطبح ما يلى :
- مغسلة صحون مزودة بتصريف ممص ، حنفية فوق المغسلة للاغتراف ، مجرى فراغ البخار والغازات المحروقة ، تهوية طبيعية دائمة وفعالة وان تهوية الغرف الرئيسية التي تستخدم بنفس الوقت لمطبخ ومكان للراحة أو المتسلية، يجب أن تكون ناشطه ران تتضمن على وجه الخصوص منفذا لدخول الهواء المنعش واذا صمم جهاز لانتاج الماء الساخن الآني بفعالية تزيد على 9,125 وحدة حرارية بالدقيقة يعمل على الغاز الطبيعي أو على قارورة الغاز أو الوقود السائل فلا بد لهذا الجهاز من أن يحتوى على الافراغ المباشر للخارج ومستقلا عن التهوية المذكورة أعلاه.
ويجب أن تتمم هذه التهوية اما بواسطة مجرى ينطلق فوقي السقف واما بواسطة محرى ينطلق نحو الواجهة على أقل من 30 سنتيمتر من كل نافذة قابلة للفتح وأقل من 60 سنتيمتر من جميع منافذ التهرية، وعلى أن لا يمس ذلك بالهيئة العامة للبناء.
المادة 31
فتح المادةيجب أن ينص على حجرة مياه على الاقل لكل مسكن يحتوي على غرفتين رئيسيتين على الأقل عدا المطبخ .
وان حجرة المياه يجب أن تتضمن على الاقل حوضا لغسل الجسم وغسل البياضات مع تصريف ميص مع جلب المياه.
من وزير الاشغال العمومية والبناء المكلف بالعمران كما يمكن أن ينص تركيب بوسة الغسل بقياس 0,70 م .
الجمعة 12 شوال عام 1395 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1125 ان أراضي وحيطان وسقوف حجر المياه يجب أن لا تنجز على نفس الشروط المنصوص عليها في المادة 30 أعلاه إن ارض حجرة الماء يجب أن تكون محكمة السد ضمن البنايات الجماعية ويمكن أن تتضمن تصريفا ممصا كما تتضمن حجرة الماء منارة مباشرة نحو الخارج وتهوية عليا وسفلى، واذا نص على تركيب أو توقع تركيب جهاز لانتاج الماء الساخن الآني والعامل على الوقود السائل أو الغازي تطبق الاحكام المدرجة في المادة 30 أعلاه .
كما يجب أن ينص على منشر لكل مسكن ويكون مرتبطا بهذا الاخير ومهوى بشكل مناسب ويطل مباشرة نحو الخارج ويكون أصغر قياس له مترا واحدا وعشرين على الاقل وان حجر الماء الواقعة في وضع وسطى لا يمكن أن تتضمن أي جهاز للتدفئة أو طبخ على الوقود السائل أو الغازي .
وان الغرف الصحية الواقعة في الوسط يجب أن تكون قابلة للتهوية وتتضمن مدخلا للهواء الجديد ومنفذا للهواء الفاسد وذلك عن طريق مجرى عمودى ينطلق فوق السقف ويمكن استعمال مجار متحدة أو مشتركة من نموذج مرخص به ..
المادة 32
فتح المادةيجب أن ينص على مرحاض مستقل لكل مسكن يحتوى على أكثر من غرفة رئيسية. ويجب أن يحدث في ذلك العكس ضمن جميع البنايات الجماعية .
واذا تعلق الامر بغرف منفردة فلا بد من أن ينص على مرحاض واحد على الاقل لخدمة خمس غرف ويكون واقعا في نفس الطابق.
ويجب ألا يكون له اتصال مباشر مع المطابخ أو الحجر المعدة عادة لتناول الطعام، أو غرف النوم، ويجب أن يكون الوصول الى هذا المرحاض ممكنا دون المرور بغرفة رئيسية .
ويجب أن تكون مساحة المرحاض مترا مربعا واحدا على الاقل.
ويجب أن تكون المراحيض مزودة بكسوة أرضية وخاصة بالجدران طبقا للفقرتين الأوليتين من المادة 30 أعلاه .
ويجب أن تكون المرحضات من المواد الكتيمة ذات الجدران | الملساء والتي تسهل صيانتها ان المراحيض المتصلة بشبكة التطهير أو حفرة الغائط يجب أن تتضمن حوضا ممصا وجهازا متحدا مع طرادة الماء النجس وغسيل الحوض. ويجب أن يكون هذا الجهاز بشكل يمنع فيه أي خطر يؤدى لتلوث مياه الشرب بمياه المراحيض ويجب أن تكون هذه المراحيض مهواة :
اما بنافذة تطل مباشرة للخارج ، واما بنافذة لا تقل عن 20 ديسمترا مربعا من القطع ومتصلة بنافذة من نفس القياس مفتوحة على الخارج، وان فتح وغلق طوق النافذة يؤمنان بواسطة جهاز يتحرك من داخل المرحاض .
وأما بالنسبة للمساكن الفردية بالنوافذ المباشرة على - فناء داخلى تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في المادة 29 أعلاه .
وعندما لا يمكن انشاء مرحاض متصل بشبكة التطهير أو حفرة الغائط ، فيجب أن تتضمن المرحاض حوضا مزودا بجهاز سد فعال يمنع انتشار الروائح وان يكون مهوى مباشرة من الخارج بنافذة لا تقل عن 20 ديسمترا مربعا • ان قنوات مسقط المراحيض وهبوط المياه المنزلية يجب أن تمتد بقنوات تهوية الى خارج السقوف وبعيدا عن كسل النوافذ ، وينبغى أن تكون مستقلة عن مزاريب مياه المطر.
المادة 33
فتح المادةان سلالم وقاعات وأروقة كل بناية جماعية يجب أن تكون مهواة بشكل دائم ويجب أن لا يقل عرضها عن متر وعشرة (II) (م (م) اما السلالم الواصلة بين ثلاثة مساكن أو أكثر في كل مستوى، فيجب أن يكون عرضها على الاقل 120 م ومزودة بسندي درابزون وان ارتفاع الدرج يجب أن يكون منظما، ويجب أن يكون عرضها منظما في نفس دورة الدرج ماعدا الدرجة الأولى، ويجب أن لا تكون المساطح مقطوعة بدرج منعزل . ويمكن أن يتراوح هذا الارتفاع بين 15 و 18 سم باستثناء سلالم القبو والمستودعات .... الخ ان أبواب مساطح المساكن يجب ألا تعرقل المرور، وعندما يكون السلم المفضى الى الطابق تحت الارضي واقعا في نفس قفص البناء الذي يتصل درجة بالطوابق ، فيجب أن ينص على باب يكون على المستوى الذي يصادف فيه الدخول الى البناية وذلك لعزل دورة السلم الواصل للطابق تحت الارض تماما.
ان أقفاص السلم يجب أن تكون منفصلة عن الطوابق تحت الارضية التي تقام فيها الدكاكين والمشاغل وحجر المواقد وملحقاتها بواسطة مدخل مهوى اما مباشرة للخارج واما سرداب قصير بقطع قوى . أما أبواب هذه المناحل فيجب أن تكون كاملة وبقفل آلى ان السلالم الواصلة بين أكثر من طابقين وليس فيها نوافذ تفتح على الخارج، يجب أن تتلقى من الجزء السفلي لقفصها هواء رطبا بواسطة سرداب أفقى، ويجب أن لا يفضى هذا السرداب الى ممر مغطى أو فناء داخلي اذا كان هذا الاخير لا يمكن أن يوفر تهوية كافية. وفى الجزء العلوى، يجب أن تؤمن التهوية بفتحة قطع كافية تفضي إلى الهواء الطلق، ويجب أن تكون هذه الفتحة في وضع يمكن من تحريكها بواسطة مقبض سهل الوصول اليه .
ويجب أن ينص بالنسبة للجزء العلوى من سلم أو بناية على بويب يمكن أن يجتازه شخص مختص الموصول إلى السطح المسقوف للقيام بصيانته وعند الاقتضاء بصيانة الجهاز المحرك للمصعد ... 1126 الجريدة الرسمية مع مراعاة الاستثناءات المنصوص عليها في المادة 40 أدناه، فان بنايات السكن التي تزيد على خمسة مستويات، يجب أن تكون مزودة بمصعد أو جهاز رافع مماثل .
المادة 34
فتح المادةيجب أن تكون النوافذ مزودة بقضيب الدعم وشبك الحماية الذى يكون ارتفاعه بمقدار متر واحد على الاقل في أرضية الغرفة، وتستثنى من ذلك نوافذ الطابق الارضى أو المطلة على الشرف أو السطوح أو الاروقة والتي تكون أجزاؤها السفلية على أقل من 90ر0 مترا من الارضية • أما الدرابزونات الخاصة بالشرف والاروقة الخارجية والاروقة والسطوح فيجب أن تكون على ارتفاع متر على الاقل
المادة 35
فتح المادةلا يجوز استعمال أو استخدام الاقبية كمساكن ويجب أن يؤمن لها التهوية.
لا يجوز أن يكون للغرف الرئيسية من غير المطابخ اتصال مباشر بالقبو • ان أبواب الاتصال المشرفة على درج القبو يجب ألا تفتح مباشرة على هذا الدرج .
اما المنافذ وجميع ثقوب التهوية فيجب أن توفر لها الحماية من ولوج القوارض ...
ان الطوابق تحت الارضية التابعة للدكاكين يمكن تهيئتها كملحقات لهذه الاخيرة بشرط الا يشكل استعمالها خطرا دائما أو عرضيا لسكان البناية. فلا يجوز استعمالها كمساكن ولو عرضا ولا كمشاغل أو مكاتب وبصفة عامة لاى تخصيص يؤدى لشغلها بصفة دائمة ومستمرة، وان الطوابق تحت الارضية للدكاكين يجب ألا يكون لها أى اتصال مباشر مع الاجزاء المشتركة للبناية ...
المادة 36
فتح المادةكل بناية جماعية يجب أن تشتمل على مكان مغلق و مهوى ويكون محضرا لوضع أوعية الاقذار.
ان وضع هذا المكان لابد من أن يكون بشكل تمنع فيه تصاعد الروائح المضرة وانتشارها وتسربها لداخل المساكن وتتم التهوية لجهة الخارج دون الاتصال بالاجزاء المشتركة.
ان أرضية وجدران هذا المكان يجب أن تؤسس بالمواد الكتيمة وغير القابلة للتعفن أو بالطلاء ، ويجب أن لا تمكن في أي حال ولوج القوارض ..
ويجب أن يكون الباب محكم السد. ويجب أن يزود بمركز للغسيل وتجهيز لتصريف المياه تسهيلا للصيانة .
ويجب أن يكون الدخول لهذا المكان سهلا من الطريق الذي تتجمع منه الاقذار (0) ويجب ألا يكون في الممر أي درج ) للجمهورية الجزائرية الجمعة 12 شوال عام 1395 ه واذا وجدت كوى للاقذار، فان المكان المعد كمستودع للاقذار المنزلية يجب أن يشتمل على فتحة ذات سدادة .
يجب أن تكون جدران تفريغ الاقذار مصقولة ذات وصل للمساكن وهبوط عمودى لا انجراف فيه بالنسبة لكامل الارتفاع، ويجب أن تكون مهواة بصفة كلية على غرار مجارى تفريغ المياه الوسخة، وقابلة للتنظيف بواسطة جهاز دائم ويجب أن تكون فتح تفريغ الاقذار مجهزة بشكل يؤمن فيه الانسداد بين المجرى والمكان الموجودة فيه ويمنع وضع فتح التفريغ في الاجزاء المشتركة لبناية والتي تفتح من الدرج أو مساطب الدرج وتكون فتح تفريغ الاقذار في الطوابق فردية، وتقام في منشر أو شرفة أو رواق خارجي متصل بحجزة المياه أو المطبخ دون المرور بغرفة أخرى رئيسية أو أجزاء مشتركة من المسكن .
و تمنع أجهزة التنظيف بالطريقة الرطبة ..
وتوضح الشروط التي يرخص بموجبها استعمال أحواض السحق وآلات الترميد بموجب تعليمات تقنية صادرة عن وزير الاشغال العمومية والبناء ووزير الصحة العمومية
المادة 37
فتح المادةإن قنوات توزيع مياه الشرب وأعمدة التوزيع يجب أن تكون بقطع كامل لكى تتصل بجميع أجهزة البناية وضمن الاوضاع العادية للتصريف .
ان الخزنات والصهاريج المعدة لتخزين الماء يجب أن تكون مطابقة للتعليمات الصادرة من وزير الاشغال العمومية والبناء ووزير الصحة العمومية .
عندما تشتمل بناية على مصرف للمياه غير القابلة للاستعمال وذلك زيادة على الشبكة العادية لماء الشرب، فلا يجوز على أى حال اتصال المصرف بشبكة ماء الشرب .
يجب أن توضع على حنفيات الاغتراف والصهاريج والخزانات ومراكز النجدة ضد الحريق وجميع امكنة التي يمكن أن يسحب منها الماء غير الصالح للشرب، اشارة دائمة تتضمن ماء شربه خطر» ويجب أن تكون جميع قنوات هذه الشبكات مدهونة بالاحمر على كافة طولها
المادة 38
فتح المادةيجب أن ينص بالنسبة للبيانات الجماعية ذات المستويات العديدة، وفي اجزائها المشتركة، على مايلي :
سرداب المرور خطوط التوززيع للتيار الكهربائي ، سرداب المرور خطوط المواصلات اللاسلكية ، الجمعة 12 شوال عام 1395 الجريدة الرسمية سرداب لانابيب توزيع الغاز والذى يجب أن يتضمين الزاميا تهوية في سقفه ، سرداب لقنوات جر المياه، وهذان السردابان يمكن مزجهما في سرداب واحد ..
ويجب أن تكون هذه السراديب على قياسات كافية ليمكن وضع العدادات على قدر ارتفاع النظر ويجب أن تكون في وضع يمكن من معاينتها على تمام ارتفاعها من الارض للسقف، ويمكن أن تركب هذه السراديب في كتلة واحدة اذا اقتضت ذلك دواع خاصة بالهندسة المعمارية .
ويجب أن تكون هذه المنشآت مطابقة لتعليمات المصالح التقنية للوزارات المختصة .
المادة 39
فتح المادةينص على مدخنة واحدة على الاقل أو مجرى تفريغ الغاز المحروق بالنسبة لكل مسكن وذلك فضلا عن المجاري المنصوص عليها في المادة 30 - أعلاه .
وعندما يشتمل مسكن على خمس غرف رئيسية فأكثر، عدا المطبخ، فينبغى أن ينص على مجرى ثان مماثل للمجرى المذكور أعلاه وموضوع في مكان يمكن من توزيع التدفئة كما ينبغي في جميع المساكن .
وان المنشأت الثانية الخاصة بالتدفئة والمداخن والتهوية يجب أن تشتمل على جميع ضمانات الامن والسلامة الصحية.
ويجب أن تشتمل مواقد التدفئة المركزية للبنايات الجماعية على ما يلي :
في السقف، مخرج للهواء الفاسد والصاعد لما فوق أعالى البنايات وهو مكون من مجرى أو مجارى التهوية، ويجب أن تكون مجاري التهوية هذه على قطع تام مساو على الاقل لنصف قطع المداخن ولا يمكن أن تقل عن أربعة ديسيمترات مربعة في كل مجرى مدخل للهواء الخارجى يؤدى الى الجزء الاسفل من الموقد، وهو مكون من مجرى أو عدة مجارى للتهوية، ويجب أن تكون مجارى التهوية هذه على قطع تام مساو على الاقل لنصف مقدار المقاطع الخاصة بالمداخن ومجارى تفريغ الهواء الفاسد ويجب أن يحتوى المكان الذي ركب فيه موقد للتدفئة المركزية على مساحة حرة لا تقل عن خمسين سنتيمترا حول المراجل ثم مساحة حرة ما قبل المواقد بطول يساوى مرة ونصف عمق الموقد على أن لا يقل ذلك عن 50ر1 م .
ويجب أن يكون فتح أبواب المكان لجهة الخارج.
للجمهورية الجزائرية 1127 ويجب أن تتضمن أماكن مواقد البنايات الجماعية مغسلا وبالوعة أو آلة ماصة لابتلاع المياه .
اذا كانت تغذية المواقد تجرى بواسطة الوقود السائل، فلابد من وضع هذا الاخير في مكان مستقل عن مكان المواقد، وان تغذية الخزانات ومداخل المكان الموجودة فيه يجب أن تتم دون عبور مكان المواقد ويمكن وجود باب تصل بين هذين المكانين، وينبغي أن يكون هذا الباب محكم السد ومن مادة مقاومة للنار .
أما عتبات أبواب الدخول لمكان الخزانات فيجب أن تكون على ارتفاع مناسب للارضية الداخلية بحيث اذا حصل تسرب ما، فان مجموع السائل المستودع يمكن أن يحتجز داخل المكان دون سيله نحو المواقد أو نحو الخارج ..
المادة 40
فتح المادةيمكن العمل بأحكام استثنائية ضمن الشروط المحددة بقرار من وزير الاشغال العمومية والبناء المكلف بالعمران، بالنسبة لبعض أصناف السكن المبنية في منطقة قرويه أو مناطق عمرانية أو أجزاء منها ذات طابع حضري الى حدما.
الفصل الخامس — أحكام عامة
المادة 41
فتح المادةيمكن بصرف النظر عن تطبيق أحكام هذا المرسوم بموجب قرار صادر عن وزير الاشغال العمومية والبناء المكلف | بالعمران وذلك بالنسبة لنماذج البناءات التالية :
- البناءات ذات الاستعمال النوعي والممولة من الدولة بعض البناءات ذات الطابع التقليدى والمنشأة في المناطق المنصوص عليها لهذا الشأن في مخططات العمران البناءات . ذات الطابع المؤقت والمخصصة لتدارك الاحتياجات العاجلة أو الانتقالية أو الموسمية •
المادة 42
فتح المادةتحدد كيفيات تطبيق هذا المرسوم بموجب قرار صادر عن وزير الاشغال العمومية والبناء المكلف بالعمران.
المادة 43
فتح المادةتلفى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم .
المادة 44
فتح المادةيكلف وزير الاشغال العمومية والبناء ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجرائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر 1975 هواري بومدين 1128 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 12 شوال عام 1395 ه قرارات
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
- مرسوم رقم 82-190
- مرسوم رقم 82-305
- قرار (1979)
- قرار (1979)
- قرار (1979)
- قرار (1979)
- + 9 نصوص أخرى
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (15)
-
مرسوم رقم 82-190
مرسوم رقم 82-190 مؤرخ في 6 شعبان عام 1402 الموافق 29 مايو سنة 1982 يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاعي الاسكان والتعمير . 1112
-
مرسوم رقم 82-305
مرسوم رقم 82-305 مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1402 الموافق 9 أكتوبر سنة 1982 يتضمن تنظيم البناءات الخاضعة للقانون رقم 82 02 المؤرخ في 6 فبراير سنة 1982 والمتعلق برخصة البناء ورخصة تجزئة الاراضى للبناء. 1910
-
قرار
قرار مؤرخ في 23 شوال عام 1399 الموافق 15 سبتمبر سنة 1979 يتضمن المصادقة على المخطط العمراني الرئيسي لبلدية الاصنام . 964
-
قرار
قرار مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1399 الموافق 19 مايو سنة 1979 يتضمن المصادقة على المخطط العمراني لبلدية جامعة (ولاية بسكرة) - 475
-
قرار
قرار مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1399 الموافق 19 مايو سنة 1979 يتضمن المصادقة على المخطط العمراني لبلدية باتنة . 472
-
قرار
قرار مؤرخ في 28 جمادى الاولى عام 1398 الموافق 5 أبريل سنة 1978 يتضمن المصادقة على المخطط العمراني الرئيسي لبلدية الثنية . 366
-
قرار
قرار مؤرخ في 30 شوال عام 1399 الموافق 22 سبتمبر سنة 1979 يتضمن المصادقة على المخطط العمراني الرئيسي لبلدية بوغني . 994
-
قرار
قرار مؤرخ في 23 شوال عام 1399 الموافق 15 سبتمبر سنة 1979 يتضمن المصادقة على المخطط العمراني الرئيسى لبلدية الميلية. 966
-
قرار
قرار مؤرخ في 20 رجب عام 1398 الموافق 26 يونيو سنة 1978 يتضمن المصادقة على المخطط العمراني لبلدية العبادلة . 809 اعلانات وبلاغات انذار المقاول . 810
-
قرار
قرار مؤرخ في 10 رمضان عام 1398 الموافق 14 غشت سنة 1978 يتضمن المصادقة على المخطط العمراني لبلدية سور الغزلان 867
-
قرار
قرار مؤرخ في 7 صفر عام 1398 الموافق 16 يناير سنة 1978 يتضمن المصادقة على المخطط العمرانى التوجيهي لمدينة عنابة . 131
-
قرار
قرار مؤرخ في 20 رجب عام 1398 الموافق 26 يونيو سنة 1978 يتضمن المصادقة على المخطط العمراني لبلدية تيغنيف . 808
-
قرار
قرار مؤرخ في 10 رمضان عام 1398 الموافق 14 غشت سنة 1978 يتضمن المصادقة على المخطط العمراني لبلدية ايليزي 865
-
مرسوم رقم 76-27
مرسوم رقم 76 27 مؤرخ في 7 صفر عام 1396 الموافق للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 241 فبراير سنة 1976 يتضمن تحديد الكيفيات المالية للبيع مرسوم مؤرخ في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير من قبل البلديات لقطع الأرض التابعة للاحتياطات سنة 1976 يتضمن انهاء مهام قنصل عام للجمهورية الجزائرية العقارية . 235 الديمقراطية الشعبية 241
-
مرسوم رقم 76-29
مرسوم رقم 76-29 مؤرخ في 7 صفر عام 1396 الموافق 7 جامعية
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.