قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1407 الموافق 30 يونيو سنة 1987 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 06-87 المؤرخة في 14 يناير سنة 1987 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في تلمسان والمتضمنة إنشاء المقاولة الولائية للبناء. 473
المادة الأولى
فتح المادةيؤذن بتنفيذ المداولة رقم 06-87 المؤرخة في 14 يناير سنة 1987 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في تلمسان والمتعلقة بإنشاء مقاولة ولائية للبناء،
المادة 2
فتح المادةتسمى المقاولة المذكورة في المادة الأولى أعلاه، " شركة البناء لولاية تلمسان " وتدعى في صلب النص " ९९ المقاولة ".
المادة 3
فتح المادةيكون مقر المقاولة في تلمسان ويمكن نقله الى أي مكان آخر من تراب الولاية بناء على اقتراح مجلس المتابعة والمراقبة حسب الاشكال المنصوص عليها في التنظيم المعمول به...
الأربعاء 27 رجب عام 1408ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 474
المادة 4
فتح المادةتعد المقاولة كيانا اقتصاديا للإنجاز الشعبي الولائي في باتنة والمتضمنة إنشاء وتتولى في إطار مخطط التنمية الاقتصادية مقاولة البناء وتقديم الخدمات في ولاية باتنة.
والاجتماعية في الولاية إنجاز كل أشغال البناء وملحقاته .
المادة 5
فتح المادةتمارس المقاولة الأعمال المطابقة لهدفها في ولاية تلمسان، ويمكنها أن تمارس ذلك استثناء في ولايات أخرى، بعد موافقة السلطة الوصية .
المادة 6
فتح المادةيمارس رئيس قسم الهياكل الأساسية والتجهيز الوصاية على المقاولة حسب الاشكال والشروط المنصوص عليها في التنظيم الجارى به العمل، تحت سلطة الوالي والحساب المجلس التنفيذى الولائي.
المادة 7
فتح المادةتحدد في وقت لاحق ممتلكات المقاولة حسب الاشكال المنصوص عليها في المادتين 5 إن وزير الداخلية، ووزير التهيئة العمرانية والتعمير والبناء، بمقتضى الأمر رقم 69-38 المؤرخ في 7 | ربيع الأول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة | 1980 والمتضمن ممارسة وظيفة المراقبة من طرف | مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم، -- وبمقتضى المرسوم رقم 82-190 المؤرخ في 6 شعبان عام 1402 الموافق 29 مايو سنة 1982، الذي يحدد صلاحيات البلدية والولاية و 6 من المرسوم رقم 83 201 المؤرخ في 19 مارس | واختصاصاتهما في قطاعي التعمير والبناء.
سنة 1983 المذكور أعلاه.
المادة 8
فتح المادةتحدد قواعد تنظيم المقاولة وعملها طبقا لأحكام المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه.
المادة 9
فتح المادةيكلف والي ولاية تلمسان بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 4 ذي القعدة عام 1407 الموافق 30 يونيو سنة 1987 .
وزير التهيئة العمرانية عن وزير الداخلية والتعمير والبناء الأمين العام عبد المالك نوراني. عبد العزيز مضوي 人 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1407 الموافق 4 يوليو سنة 1987 يأذن
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.