قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 4 يناير سنة 1988 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 39 المؤرخة في أول يوليو سنة 1987 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في الشلف والمتضمنة انشاء شركة انتاج مواد الملاط الولاية الشلف. 645 الأربعاء 625
المادة الأولى
فتح المادةيؤذن بتنفيذ المداولة رقم 58 المؤرخة في 3 ديسمبر سنة 1986 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في سطيف والمتضمنة حل | مؤسسة أشغال الكهربة العامة في ولاية سطيف،
المادة 2
فتح المادةتنتقل عناصر أصول وخصوم المقاولة الى ولاية سطيف وهذا طبقا لاحكام المادة 134 من الامر رقم 69-38 المؤرخ في 23 مايو سنة 1969 المذكور أعلاه
المادة 3
فتح المادةيكلف والي ولاية سطيف بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 14 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 4 يناير سنة 1988.
وزير التهيئة العمرانية عن وزير الداخلية والتعمير والبناء الأمين العام عبد الملك نوراني الشريف رحماني وزير المالية الامين العام مقداد سيفي -------------------
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- أمر رقم 69-38
- قانون رقم 80-05
- مرسوم رقم 82-190
- مرسوم رقم 83-201
- مرسوم رقم 86-30
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.