مرسوم رقم 85-13 مؤرخ في 5 جمادى الاولى عام 1405 الموافق 26 يناير سنة 1985 يحدد شروط استعمال الشواطيء. - 88
المادة الأولى
فتح المادةيحدد هذا المرسوم اطار استعمال الشواطىء، والحمامات الشمسية وساحات اللعب والرياضة التابعة لها.
تطبق هذه الاحكام خلال فصل الاصطياف على جميع الشراطيء المفتوحة للجمهور أو التي يقصدها .
المادة 2
فتح المادةيبتدىء فضل الاصطياف من أول يونيو وينتهى فى 30 سبتمبر من كل سنة.
المادة 3
فتح المادةيمكن أن يمنع الاستحمام والعوم في بعض الشواطىء، وينبغى أن يبين هذا المنع باشارة واضحة وملائمة في لوحات وصفائح تحمل الملاحظات الضرورية.
المادة 4
فتح المادةتحدث لجنة ولائية تحدد سنويا الشواطىء الممنوعة عن الجمهور، وتتكون هذه اللجنة من :
الوالي أو ممثه، رئيسا مدير التنظيم والادارة المحلية
- المدير المكلف بالبيئة،
- المدير المكلف بالصحة العمومية
- المدير المكلف بالسياحة
- المدير المكلف بالحماية الاجتماعية
- قائد مجموعة الدرك الوطني.
- ممثل الحماية المدنية.
يصوغ الوالي مقررات اللجنة في قرار يبلغ الى رؤساء المجالس الشعبية البلدية والى جميع السلطات الاخرى المعنية.
المادة 5
فتح المادةيجب أن يهيأ ويتعهد بالصيانة كل شاطىء مفتوح للجمهور الواسع أو مقصود منه.
يجب أن يشتمل الشاطيء على التجهيزات اللازمة لاسيما ما يأتي :
ممر للدخول مهيأ ومبين
- موقف للسيارات مهيأ أيضا بعيدا عن أماكن الاستحمام والعوم،
- مرافق صحية، لاسيما المراحيض والماء الجاري وحنفيات ماء الشرب
- غرف خلع الثياب تقام في أماكن الاستحمام والعوم،
- عدد كاف من سلل المهملات مر مركز لتقديم الاسعافات الاولية.
المادة 6
فتح المادةيجب أن تطبق اجراءات حماية الاشخاص والاملاك خلال فصل الاصطياف المحدد أعلاه، وتشتمل خاصة على ما يأتي :
تعيين مناطق الاستحمام والعوم ورسم حدودها، وضع عدد كاف من أعمدة الاشارة الظاهرة التي تحمل رايات بألوان ثلاثة،
- اقامة مراكز النجدة الاستعجالية للحماية المدنية تزود بوسائل كافية وعملية
90 - الجريدة الرسمية للجمهورية وجود عدد كاف من فروع الدرك الوطني وحراس الشواطيء الأكفاء
- الحراسة التي تدعمها المصالح المعنية بأمن محاور الطرق المؤدية الى مناطق الاستحمام والعوم
المادة 7
فتح المادةيمكن أن تحدث داخل محيط الشواطيء، حمامات شمسية ومساحات لعب.
ينبغي أن تزود الحمامات الشمسية بالتجهيزات الضرورية لاسيما المظلات والكراسي والافرشة وغيرها .
يدفع الجمهور ثمن الدخول والاستعمال.
المادة 8
فتح المادةيتعين أن تمارس الالعاب و / أو الرياضات الجماعية فى المساحات المخصصة لهذا الغرض.
يجب أن يعلن منع الالعاب ظاهرا في لوحات تتضمن شروط ممارسة الالعاب والرياضات وكيفياتها وأوقاتها.
المادة و : يجب أن تخضع ممارسة التزحلق على الماء للالتزامات التالية :
يجب على المستغل العمومي أو الخصوصي أو المالك المستعمل أن يوفر جميع اجراءات الأمن الضرورية للاشخاص الممارسين والمصطافين.
- وبهذه الصفة ينبغى أن لا يمارس التزحلق على الماء في أى حال من الاحوال الا على بعد مائة (100) متر على الاقل من الساحل وهذا ابتداء من رواق الانطلاق المعين بعلامات طافية.
المادة 10
فتح المادةيمنع على أي مركب يزيد على برميلين (2) شراعيا كان أم بمحرك أن يقترب من الشواطيء المفتوحة للجمهور بأقل من مسافة (100) م .مائة المادة II : تمنع منعا باتا ممارسة الصيد تحت | الماء بجوار الشواطيء.
المادة 12
فتح المادةتمنع منعا باتا الدراجات النارية الثقيلة والخفيفة والدراجات ذات العجلات الثلاث أو الأربع وغيرها خلال فصل الاصطياف، في الساحل قرب المستحمين والعائمين، ويجب أن الجزائرية الأحد 6 جمادى الأولى عام 1405 ه يخضع هذا الاستعمال لقوانين الوقوف والمرور نفسها التي تخضع لها العربات السيارة.
المادة 13
فتح المادةيمنع ركوب الخيل على اختلاف أشكاله فرديا كان أو جماعيا في السواحل وقت وجود المستحمين والعائمين بها.
يحدد رئيس المجلس الشعبي البلدى المختص بقرار الاوقات المخصصة لركوب الخيل.
المادة 14
فتح المادةيجب أن تركز وسائل عمل المجالس الشعبية البلدية والمراكز والوحدات السياحية خاصة على الوقاية من أخطار الامراض والاوبئة.
وتتولى على الخصوص ما يأتي :
- التنظيف اليومي والصيانة الدائمة للشواطيء والأماكن العمومية،
- تطهير الأماكن والقضاء المستمر على الحشرات
- - مضاعفة نقاط جمع الفضلات ودعم عمليات التنظيف
- اقامة مرافق صحية قرب أماكن الاستحمام والعوم،
- تهيئة غرف ومضخات للاغتسال
- تهيئة ممرات الدخول الى جميع الشواطىء وازالة العوائق منها.
المادة 15
فتح المادةيتعين على المجالس الشعبية البلدية والمراكز والوحدات السياحية أن تحلل دوريا مياه السواحل.
يمكنها أن تستعين لهذا الغرض بالمصالح المختصة المكلفة بحماية البيئة.
المادة 16
فتح المادةلا يرخص السير على الشواطي الا للمركبات المهيأة طبقا للمادة 20 من المرسوم رقم 85-12 المؤرخ في 5 جمادى الاولى عام 1405 الموافق 26 يناير سنة 1985 الذى يحدد الاعمال الفندقية والسياحية وينظمها.
المادة 17
فتح المادةيعاقب على مخالفة أحكام المادة 8 أعلاه بغرامة تتراوح بين خمسة وثلاثين (35) دينارا جزائريا ومائة (100 دج).
الأحد 6 جمادى الأولى عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 91
المادة 18
فتح المادةيعاقب على كل مخالفة للقرار المذكور في المادة 4 أعلاه، الذى يتخذه الوالي المختص لمنع الاستحمام والعوم، بغرامة تتراوح بين خمسة وثلاثين (35) دينارا جزائريا ومائة 100 دج ) .
المادة 19
فتح المادةيعاقب على كل مخالفة لاجراءات | الامن المذكورة في المادة و أعلاه والمتعلقة بممارسة التزحلق على الماء، بغرامة تتراوح بين خمسمائة دينار (500 دج) وألفي دينار (2000) (دج يتحملها | مالك السفينة أو مستغلها.
المادة 20
فتح المادةيعاقب على كل مخالفة لاحكام المادة أعلاه، المتعلقة بممارسة الصيد البحرى الذي يمارس تحت الماء بغرامة تتراوح بين خمسين دينارا 50 دج) ومائتي دينار (200) دج).
المادة 21
فتح المادةيعاقب على عدم احترام المنع المذكور في المادة 12 أعلاه بغرامة تتراوح بين خمسة وثلاثين (35) (دج) ومائة دينار (100) دج).
المادة 22
فتح المادةيعاقب على عدم احترام المنع المذكور في المادة 13 أعلاه بغرامة تتراوح بين خمسين دينار (50) (دج) ومائة وخمسين دينار 150 ) دج
المادة 23
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 5 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 26 يناير سنة 1955.
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
-
مرسوم تنفيذي رقم 98-370
مرسوم تنفيذي رقم 98-370 مؤرخ في 4 شعبان عام 1419 الموافق 23 نوفمبر سنة 1998 ، يتعلق بتصنيف البلديات أو التجمعات البلدية في محطات مصنفة
-
مرسوم تنفيذي رقم 93-164
مرسوم تنفيذي رقم 93-164 مؤرخ في 20 محرم عام 1414 الموافق المطلوبة لمياه الاستحمام. 14 10 يوليو سنة 1993، يحدد النوعية 17
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 15 ديسمبر سنة 1986 يتضمن الموافقة على دفتر الشروط المتعلق بمنح الدولة البلديات والمؤسسات العمومية المكلفة باعمال السياحة حق استغلال الشواطيء التابعة للاملاك العمومية البحرية. 470
-
قرار
قرار مؤرخ في 17 شعبان عام 1406 الموافق 26 قرار أبريل سنة 1986 يتضمن تفويض الامضاء الى المفتش العام. 1054 مؤرخ في 17 شعبان عام 1406 الموافق 26 أبريل سنة 1986 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير وسائل الرى الصغيرة والمتوسطة. 1055 مؤرخ في 17 شعبان عام 1406 الموافق 26 أبريل سنة 1986 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التخطيط. 1055 مؤرخ في 17 شعبان عام 1406 الموافق 26 أبريل سنة 1986 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير ادارة الوسائل. 1056 مؤرخ في 17 شعبان عام 1406 الموافق 25 أبريل سنة 1986 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير المساحات الكبرى المسقية. 1056 مؤرخ في 17 شعبان عام 1406 الموافق 26 أبريل سنة 1986 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير جلب المياه السطحية وجرها. 1057 مؤرخ في 17 شعبان عام 1406 الموافق 26 أبريل سنة 1986 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير حظائر حماية الحيوانات. 1057 مؤرخ في 17 شعبان عام 1406 الموافق 26 أبريل سنة 1986 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الدراسات القانونية والمنازعات والتعاون. 1058 مؤرخ في 17 شعبان عام 1406 الموافق 26 أبريل سنة 1986 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الثروة الغابية الوطنية. 1058 مؤرخ في 17 شعبان عام 1406 الموافق 26 أبريل سنة 1986 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التكوين والبحث. 1059 مؤرخ في 17 شعبان عام 1406 الموافق 26 أبريل سنة 1986 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير المحافظة على التربة وتحسينها. 1059 الأربعاء 995
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.