قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1405 الموافق 20 مارس سنة 1985 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 04 المؤرخة في 12 فبراير سنة 1984 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في جيجل والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية للترقية والتسيير السياحي بجيجل. 969
المادة الأولى
فتح المادةيؤذن بتنفيذ المداولة رقم 04 المؤرخة في 12 فبراير سنة 1984 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في جيجل والمتعلقة بانشاء مقاولة ولائية للترقية والتسيير السياحي بجيجل .
المادة 2
فتح المادةتسمى المقاولة المذكورة في المادة الاولى اعلاه، «مقاولة الترقية والتسيير السياحي في ولاية جيجل وتدعى فى صلب النص «المقاولة».
المادة 3
فتح المادةيكون مقر المقاولة في جيجل ويمكن نقله الى أى مكان أخر من تراب الولاية بناء على اقتراح مجلس المراقبة والمتابعة حسب الاشكال المنصوص عليها في التنظيم المعمول به.
المادة 4
فتح المادةتعد المقاولة كيانا اقتصاديا لتقديم الخدمات وتتولى في اطار مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الولاية ترقية وتسيير السياحة. |
المادة 5
فتح المادةتمارس المقاولة الاعمال المطابقة لهدفها في ولاية جيجل ويمكنها أن تمارس ذلك استثناء في ولايات أخرى، بعد موافقة السلطة الوصية.
المادة 6
فتح المادةيمارس مدير تنشيط الوحدات الاقتصادية المحلية الوصاية على المقاولة حسب الاشكال والشروط المنصوص عليها في التنظيم الجارى به العمل، تحت سلطة الوالي والحساب المجلس التنفيذي الولائي.
المادة 7
فتح المادةتحدد في وقت لاحق ممتلكات المقاولة حسب الاشكال المنصوص عليها في المادتين 5 و 6 من المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه.
المادة 8
فتح المادةتحدد قواعد تنظيم المقاولة وعملها طبقا لاحكام المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه.
المادة و : يكلف والى ولاية جيجل بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية المجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 28 جمادى الثانية عام 1405 الموافق 20 مارس سنة 1985.
عن وزير الثقافة عن وزير الداخلية والسياحة والجماعات المحلية نائب الوزير المكلف بالسياحة الامين العام زين الدين سكفالي عبد العزيز مضوى
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.