قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 4 يناير سنة 1988 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 10 المؤرخة في 20 يوليو سنة 1987 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في الجلفة والمتضمنة حل المقاولة الولائية للتسيير الفندقي في الجلفة، وانتقال أصولها وخصومها 683 الأربعاء 665

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.