قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 4 يناير سنة 1988 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 10 المؤرخة في 20 يوليو سنة 1987 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في الجلفة والمتضمنة حل المقاولة الولائية للتسيير الفندقي في الجلفة، وانتقال أصولها وخصومها 683 الأربعاء 665
المادة الأولى
فتح المادةيؤذن بتنفيذ المداولة رقم 10 المؤرخة في 20 يوليو سنة 1987، الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في الجلفة والمتضمنة حل مقاولة التسيير الفندقي في ولاية الجلفة
المادة 2
فتح المادةتنتقل عناصر أصول المقاولة وخصومها إلى ولاية الجلفة، وهذا طبقا لأحكام المادة 134 من الأمر رقم 69-38 المؤرخ في 23 مايو سنة 1969 المذكور أعلاه
المادة 3
فتح المادةيكلف والي ولاية الجلفة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 14 جمادى الأولى عام 1408، الموافق 4 يناير سنة 1988.
وزير الثقافة والسياحة عن وزير الداخلية بوعلام بسايح الإمين العام الشريف رحماني عن وزير المالية الأمين العام.
مقداد سيفي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- أمر رقم 69-38
- قانون رقم 80-05
- مرسوم رقم 81-372
- مرسوم رقم 83-201
- مرسوم رقم 86-30
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.