قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 رجب عام 1404 الموافق 28 أبريل سنة 1984 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 27 المؤرخة في 18 يونيو سنة 1983 والصادرة من المجلس الشعبي الولائي في الشلف والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية للتسيين الفندقي في الشلف. 833
المادة الأولى
فتح المادةيؤذن بتنفيذ المداولة رقم 27 المؤرخة في 18 يونيو سنة 1983 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في الشلف والمتعلقة بانشاء مقاولة ولائية للتسيير الفندقي.
المادة 2
فتح المادةتسمى المقاولة المذكورة في المادة الاولى أعلاه، «مقاولة التسيير الفندقي في ولاية الشلف وتدعى في صلب النص «المقاولة».
المادة 3
فتح المادةيكون مقر المقاولة فى مدينة الشلف ويمكن نقله أي مكان أخر من تراب الولاية بناء على اقتراح مجلس المتابعة والمراقبة حسب الاشكال المنصوص عليها في التنظيم المعمول به.
المادة 4
فتح المادةتعد المقاولة كيانا اقتصاديا لتقديم الخدمات وتتولى فى اطار مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الولاية، التسيير الفندقي.
المادة 5
فتح المادةتمارس المقاولة الاعمال المطابقة لهدفها المشترك في ولاية الشلف ويمكنها أن تمارس ذلك استثناء فى ولايات أخرى، بعد .
موافقة السلطة الوصية.
المادة 6
فتح المادةيمارس مدير تنشيط الوحدات الاقتصادية المحلية الوصاية على المقاولة حسب الاشكال والشروط المنصوص عليها في التنظيم الجارى به العمل تحت سلطة الوالى ولحساب المجلس التنفيذي الولائي.
المادة 7
فتح المادةتحدد في وقت لاحق ممتلكات المقاولة حسب الاشكال المنصوص عليها في المادتين 5 و 6 من المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه.
المادة 8
فتح المادةتحدد قواعد تنظيم المقاولة وعملها طبقا لاحكام المرسوم رقم 83 201 83 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه - .
المادة و : يكلف والى ولاية الشلف بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 26 رجب عام 1404 الموافق 28 أبريل سنة 1984 نائب الوزير المكلف عن وزير الداخلية بالسياحة والجماعات المحلية زين الدين سكفالي الامين العام عبد العزيز مضوى
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.