قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 15 ديسمبر سنة 1986 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 06 المؤرخة في أول ديسمبر سنة 1985 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائى فى ميلة والمتضمنة حل المقاولة الولائية لتسيير الفنادق بميلة. 507
المادة الأولى
فتح المادةيؤذن بتنفيذ المداولة رقم 06 المؤرخة في أول ديسمبر سنة 1985 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في ميلة، والمتضمنة حل المقاولة الولائية لتسيير الفنادق بولاية ميلة. 508 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 2 شعبان عام 1407 ه
المادة 2
فتح المادةتمنح أصول وخصوم المقاولة الى ولاية ميلة، طبقا لاحكام المادة 134 من قانون الولاية.
المادة 3
فتح المادةيكلف والى ولاية ميلة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 13 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 15 ديسمبر سنة 1956.
عن وزير الداخلية عن وزير الثقافة والسياحة والجماعات المحلية الأمين العام الأمين العام أحمد نوي عبد العزيز مضوي عن وزير المالية الأمين العام محمد طرباش
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.