قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 4 يناير سنة 1988 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 105 المؤرخة في 30 يونيو سنة 1987 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في ورقلة والمتضمنة حل مقاولة التسيير الفندقي بولاية ورقلة وتحويل أصولها وخصومها . 687

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.