قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 4 يناير سنة 1988 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 105 المؤرخة في 30 يونيو سنة 1987 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في ورقلة والمتضمنة حل مقاولة التسيير الفندقي بولاية ورقلة وتحويل أصولها وخصومها . 687
المادة الأولى
فتح المادةيؤذن بتنفيذ المداولة رقم 105 المؤرخة في 30 يونيو سنة 1987، الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في ورقلة والمتضمنة حل مقاولة التسيير الفندقي لولاية ورقلة
المادة 2
فتح المادةتحول عناصر أصول المقاولة وخصومها إلى ولاية ورقلة وفقا لأحكام المادة 134 من الأمر رقم 69-38 المؤرخ في 23 مايو سنة 1969 المذكور أعلاه
المادة 3
فتح المادةيكلف والي ولاية ورقلة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 14 جمادى الأولى عام 1408، الموافق 4 يناير سنة 1988.
عن وزير الداخلية عن وزير المالية الأمين العام الأمين العام الشريف رحماني مقداد سيفي عن وزير الثقافة والسياحة الأمين العام أحمد نوي 688 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 3 رمضان عام 1408ه وزارة الشوؤن الدينية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- أمر رقم 69-38
- قانون رقم 80-05
- مرسوم رقم 81-372
- مرسوم رقم 83-201
- مرسوم رقم 86-30
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.