مرسوم رقم 67-66 مؤرخ في 15 محرم عام 1387 الموافق 25 ابريل سنة 1967 يتضمن منح العقارات الكائنة في المناطق السياحية من طرف الدولة الى البلديات 478
المادة الأولى
فتح المادةان العمارات الجماعية أو الفردية المستعملة للسكنى أو للنزهة والمشار اليها في المادة 2 من المرسوم رقم 63-476 المؤرخ في 20 ديسمبر سنة 1963 والتي انتقلت ملكيتها الى الدولة بموجب الأمر رقم 66-102 المؤرخ فى 15 محرم عام 1386 (6 مايو سنة 1966 ) تمنح للبلديات التي تكون هي موجودة في دائرة اختصاصها وتستثنى من هذا المنح العمارات اللازمة لتهيئة مجموعات سياحية وهى العمارات التي يجب أن تبقى تحت تسيير الهيئة المكلفة بالاستغلال السياحي والتي تحدد قائمتها فيما بعد بموجب قرار مشترك من وزير المالية والتخطيط ووزير السياحة
المادة 2
فتح المادةتحدد بموجب قرار مشترك من وزير الداخلية ووزير المالية والتخطيط ووزير السياحة ، العمارات الممنوحة للبلدية
المادة 3
فتح المادةان المنح المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه يعلن عنه بموجب قرار من عامل العمالة وتسرى عليه مقتضيات دفتر الشروط الملحق نموذجه بهذا المرسوم .
المادة 4
فتح المادةان المجلس الشعبي البلدى يقوم بتسيير وبصيانة العمارات الممنوحة طبقا لمقتضيات المادة 158 من الأمر رقم 67-24 المؤرخ فى 7 شوال عام 1386 1 18 يناير سنة 1966 ) والمتضمن القانون البلدي .
المادة ه : تلفى جميع المقتضيات المخالفة لهذا المرسوم
المادة 6
فتح المادةيكلف وزير الداخلية ووزير المالية والتخطيط ووزير السياحة ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 15 محرم عام 1387 الموافق 25 ابريل سنة 1967 • هواري بومدين ♡ دفتر الشروط المتعلق بالعقارات الموجودة في المناطق السياحية والممنوحة من طرف الدولة للبلديات مقدمة :
يتضمن دفتر الشروط هذا تحديد الحقوق والالتزامات الخاصة بكل من الدولة والبلديات ولا سيما الشروط التي تستعمل ضمنها هذه البلديات ، تحت مراقبة الدولة المانحة العقارات ذات الطابع السياحي التي انتقلت ملكيتها الى الدولة بموجب الأمر رقم 66-102 المؤرخ في 15 محرم عام 1386. ( 6 مايو سنة 1966 ) وتشمل هذه العقارات العمارات الجماعية والفردية المستعملة للسكنى أو للنزهة والتي توضع قائمتها بموجب قرار مشترك من وزير الداخلية ووزير المالية والتخطيط ووزير السياحة
الباب الأول — موضوع المنح نوع الاملاك الممنوحة :
المادة الأولى
فتح المادةان العقارات المخصصة للاستعمال السياحي تمنح للبلديات التي هي موجودة في دائرة اختصاصها تتضمن هذه العقارات العمارات الجماعية أو الفردية المستعملة للمسكنى أو للنزهة ولا سيما الفيلات والدور.
الكبيرة والأكواخ الموجودة على شاطىء البحر والبيوت الخشبية وغيرها الموجودة فى المناطق السياحية ، باستثناء التي تكون لازمة لتهيئة مجموعات سياحية .
تحدد قائمة الأملاك الممنوحة بموجب قرار وزاري مشترك.
الباب الثاني — شروط عامة المدة :
المادة 2
فتح المادةيمنح الامتياز لمدة غير معينة ويدخل في حير التنفيذ ابتداء من أول مايو سنة 1967 • الشكل :
المادة 3
فتح المادةان المنح للبلدية المعنية يعلن عنه بموجب قرار الجريدة الرسمية من عامل العمالة تلحق به الوثائق المبينة في المادة 4 بعده .
التسليم :
المادة 4
فتح المادةيثبت تسليم العمارات المشار اليها في المادة الأولى بمحضر يشترك فيه معتلق :
- عامل العمالة ، .
المدير الاقليمي لأملاك الدولة ،
- المندوب الاقليمي للسياحة ،
- رئيس المجلس الشعبي البلدي .
يلحق بمحضر التسليم ما يلى :
- قائمة لجرد العمارات مرفقة عند الاقتضاء بما يناسبها من خرائط للموقع ورسوم بيانية توضح التركيب المدقق والمفصل لكل عمارة .
- بيان لحالة الأمكنة وبيان الأمتعة والأدوات والأثاث الموجود ، ويحرر هذان البيانان حضوريا بين السلطات المشار اليها أعلاه ويجب توجيه مجموعة كاملة من هذه الوثائق الى مصلحة أملاك الدولة قصد الايداع في السجلات المتعلقة بمشتملات أملاك الدولة ، ثم الى القابض البلدي ...
الضمان :
المادة ه : تحوز البلدية العقارات على الحالة التي تكون عليها حين تسليمها ولا يحق لها أن تطالب باي تعويض عن هيب خفي أو غلط في الوصف . يا صيانة العمارات :
المادة الأولى
فتح المادةيجب على البلدية أن تستعمل هذه الأملاك من غير أن تستطيع القيام بتغيير طبيعتها أو غايتها بأي وجه من الوجوه وعليها أن تمتثل للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل | ويجب عليها على الخصوص أن تقوم بتسيير هذه الأملاك تسييرا عاديا وان تسهر على حفظها وان تقوم على نفقتها أو الكلف من يقوم بالاصلاحات أو بتبديل العناصر المهدمة أو المعطبة سواء أكان التهديم أو المعطب ناتجا من الاستعمال الطبيعي أو من كل علة أخرى .
ويتحتم على البلدية بصفة خاصة أن تقوم أو تكلف من يقوم بالترميمات الايجارية وبالاصلاحات الكبرى المتعلقة بالصيانة والتي قد تتأكد ضرورتها خلال مدة الامتياز .
تحويل العقود :
المادة 7
فتح المادةتستمر البلدية فى ابرام العقود او تعقد عند اللزوم الحساب من يجب جميع الاشتراكات المتعلقة خصوصا بالماء والكهرباء وعند الاقتضاء بالغاز والتليفون وايجار جميع العدادات والاجهزة ويجب عليها ان تقوم بالتأمين ، على نفقتها ، لجميع العمارات الممنوحة وتجعلها مؤمنة دائما من الحريق ، و في حالة نشوب حريق يدفع الى الدولة التعويض الذي سيمنح عند الاقتضاء وهذا الشرط يجب ادخاله في وثيقة التأمين ..
للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 22 محرم عام 1387 ه المسؤولية :
المادة 8
فتح المادةلا تتحمل الدولة بأى حال نتائج الحوادث التي قد تطرأ خلال مدة الامتياز عن استعمال الأملاك وذلك سواء فيما يخص الحوادث المسببة للأشخاص الذين يشغلون هذه الأملاك أو لغيرهم والأضرار المسببة للعمارات نفسها فيجب على البلدية أن تعقد لهذه الغاية جميع التأمينات التي تراها مفيدة
المادة 9
فتح المادةيمكن اجراء جميع الفحوص اللازمة التي تباشرها في كل زمان الادارة المختصة التي يعهد اليها بالسهر على التنفيذ التام لمقتضيات دفتر الشروط ..
وفي هذا الصدد ، يجب على صاحب الامتياز ، أن يمنح الأعوان هذه الادارة المكلفين باجراء الفحص المذكور ، جميع التسهيلات اللازمة للقيام بمهامهم .
الباب الثالث — أحكام مالية الضرائب والتكاليف :
المادة 10
فتح المادةتكون البلدية ملزمة على وجه العموم بدفع الضرائب والتكاليف الأخرى المترتبة على استغلال الامتياز ، كما تكون ملزمة بأداء جميع حقوق الارتفاق التي يمكن أن تفرض حالا أو استقبالا ، خلال مدة الامتياز ، على العمارات الممنوحة ، كما يجب عليها أن تقوم خلال نفس المدة بتنفيذ جميع الأنظمة الادارية الموضوعة أو التي ستوضع وذلك بدون أي استثناء ولا تحفظ .
ويجب عليها أن تعارض كل اغتصاب وكل اعتداء على الأملاك وأن تخبر الإدارة بما قد يحدث من ذلك والا كانت هي.
الضامنة له والمسؤولة عنه ..
تركيز الايرادات :
المادة 11
فتح المادةيكلف قابضو الضرائب المختلفة ومحاسبو البلديات المعنية ، بتحصيل ومحاسبة الواردات وبدفع المصروفات المتعلقة بتسيير الأملاك الممنوحة .
توزيع الموارد :
المادة 12
فتح المادةان الموارد الصادرة من تسيير الأملاك المذكورة توزع كما يلى :
- 10 ٪ من هذه الموارد يخصص المصاريف التسيير ، 30 الصيانة العمارات الممنوحة والشواطيء الرملية والأماكن السياحية المجاورة .
الاتاوة الخاصة بأملاك الدولة :
المادة 13
فتح المادةتؤدي البلدية ، برسم الاتاوة الخاصة بأملاك الدولة ، مبلغا سنويا يعادل 1% من مجموع الواردات الاجمالية ويدفع الى ميزانية البلدية المعنية الزائد من الواردات على المصروفات المتعلق بكل سنة مالية ..
الثلاثاء 22 محرم عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 481
الباب الرابع — أحكام مختلفة التعويضات الغير :
المادة 14
فتح المادةتتحمل البلدية ، فى غير الحالة التي يلزم فيها الرجوع على من يجب ، جميع التعويضات التي يتعين دفعها للغير من جراء تنفيذ دفتر الشروط هذا .
تسوية النزاعات :
و المادة 15 : يجب على البلدية أن تجعل من الصعوبات التي اقد تحدث لها مع الغير ، قضية شخصية لأجل ممارسة حقها في التمتع بالأملاك الممنوحة .
ولا تتدخل الدولة فى أية دعوى قضائية يقيمها صاحب الامتياز أو تقام عليه من أجل استغلال الأملاك ولا يمكن بحال من الأحوال ولأي سبب كان توريط الدولة ولا دعوتها بصفة ضامن ، وحتى في الحالة التي قد يتم فيها .. التعدى على ملك الدولة يجب على صاحب الامتياز أن يكتب بذلك الى الادارة المختصة التي تبت في عاقبة النزاع .
ويختص المجلس الادارى التابع للمحكمة التي توجد العمارة في دائرة اختصاصها بكل نزاع ينشأ بين البلدية والدولة المانحة انتنازل عن الأملاك :
المادة 16
فتح المادةيمنع على البلدية صاحبة الامتياز كل تنازل كلى أو جزئي عن الأملاك الممنوحة ..
غير أنه اذا تقرر ، بسبب الاعتبارات الملائمة أو المصلحة العامة ، بيع بعض العمارات الممنوحة ، فان ادارة أملاك الدولة يكون لها وحدها الاختصاص المباشرة البيع طبقا للتنظيم.
الخاص بأملاك الدولة الجاري به العمل .
سحب الامتياز :
المادة 17
فتح المادةاذا لم تقم البلدية صاحبة الامتياز بالالتزامات المفروضة بموجب دفتر الشروط هذا ، فيمكن تقرير سحب الامتياز بعد توجيه الإنذار بموجب قرار من عامل العمالة .
ويمكن أيضا تقرير سحب الامتياز كله أو بعضه فى كل ازمان ، بموجب قرار وزاري مشترك وبسبب اعتبارات تتعلق بالمصلحة العامة • وعند ما ينتهى الامتياز ، لأي سبب كان ، تسترجع الدولة الأملاك الممنوحة . وعلاوة على ذلك تكون البلدية ملزمة بأن تتخلى للدولة مانحة الامتياز عن جميع التحسينات أو الزيادات التي تكون قد أنجزتها ، من غير أن تطالب بأي تعويض ، ما عدا في الحالة التي يكون السحب قد تسبب فيه توكيل التسيير الى المكتب الوطني الجزائرى للسياحة أو الى كل هيئة أخرى تتمتع بالشخصية المدنية والاستقلال المالي .
وفي جميع الحالات ، تهيأ ، بموجب قرار وزاري مشترك ، الوسائل المواجهة الالتزامات التي تكون قد عقدتها البلدية لأجل استغلال الامتياز . -
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- قانون رقم 62-157
- أمر
- أمر رقم 66-102
- مرسوم رقم 63-476
- مرسوم رقم 66-75
- أمر رقم 67-24
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
-
مرسوم رقم 81-372
مرسوم رقم 81-372 مؤرخ في 29 صفر عام 1402 1982 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 يحدد صلاحيات وتحديد أصناف المواطنين القابلين للتجنيد البلدية والولاية واختصاصهما في القطاع في هذا الفوج . 1854 السياحي 1857 1852
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 30 شعبان عام 1394 الموافق 17 سبتمبر سنة 1974 يتضمن سحب التنازل لبلدية سطاولى عن أملاك عقارية تقع بسيدي فرج . 1223
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 صفر عام 1391 الموافق 23 أبريل سنة 1971 يتضمن تحديد الاجور القصوى التي يمكن ان يتقاضاها الاطباء وجراحو الاسنان والقابلات عن الاعمال المهنية المقدمة للزبائن الخصوصيين 923
-
مرسوم رقم 68-16
مرسوم رقم 68-16 مؤرخ فى 23 شوال عام 1387 الموافق 23 يناير سنة 1968 يتضمن منح الدولة للبلديات بطريق الامتياز حق استغلال بعض المنشآت الرياضية الواقعة في مناطقها 117
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.