مرسوم رقم 67-286 معدَّل

مرسوم رقم 67-286 مؤرخ فى 25 رمضان عام 1387 الموافق / 26 ديسمبر سنة 1967 يتضمن تحديد كيفيات تطبيق المادة 161 من الامر رقم 67-83 المؤرخ فى 23 صفر عام 1387 الموافق 2 يونيو سنة 1967 والمتضمن تعديل وتتميم الامر رقم 66-368 المؤرخ فى 19 رمضان عام 1386 الموافق 31 ديسمبر سنة 1966 والمتضمن قانون المالية لسنة 1967 . 10

مواد معدَّلة لا تظهر في النص المستخرج

المادة 12

عُدِّل بموجب مرسوم رقم 81-119 (ج.ر عدد 24 لسنة 1981)

آخر صيغة معروفة

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص
سجل التعديلات
  1. عُدِّل بموجب مرسوم رقم 81-119

    « تعدل المادة 12 من المرسوم رقم 67-286 المؤرخ في 19 رمضان عام 1387 الموافق 20 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن تنظيم المؤسسات التي تقوم بتقديم الخدمات للمسافرين والسياح كما يلي : المادة 12 : تمنح »

نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
  • قانون رقم 90-05

    قانون رقم 90 – 05 مؤرخ في 23 رجب عام 1410 الموافق 19 فبراير سنة 1990 يتعلق بوكالات السياحة والاسفار

  • مرسوم رقم 81-372

    مرسوم رقم 81-372 مؤرخ في 29 صفر عام 1402 1982 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 يحدد صلاحيات وتحديد أصناف المواطنين القابلين للتجنيد البلدية والولاية واختصاصهما في القطاع في هذا الفوج . 1854 السياحي 1857 1852

  • مرسوم رقم 81-119

    مرسوم رقم 81 119 مؤرخ في 10 شعبان عام 1401 الموافق 13 يونيو سنة 1981 يتضمن تعديل بعض أحكام المرسوم رقم 67-286 المؤرخ في 19 رمضان عام 1387 الموافق 20 ديسمبر سنة 1967 والمتعلق تنظيم المؤسسات التي تقوم بتقديم الخدمات للمسافرين والسياح . 829

  • مرسوم رقم 70-219

    مرسوم رقم 70-219 مؤرخ في 27 شوال عام 1390 الموافق 25 ديسمبر سنة 1970 يتضمن تنظيم اصدار أوراق السفر 1652

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.