مرسوم رقم 67-286 مؤرخ فى 25 رمضان عام 1387 الموافق / 26 ديسمبر سنة 1967 يتضمن تحديد كيفيات تطبيق المادة 161 من الامر رقم 67-83 المؤرخ فى 23 صفر عام 1387 الموافق 2 يونيو سنة 1967 والمتضمن تعديل وتتميم الامر رقم 66-368 المؤرخ فى 19 رمضان عام 1386 الموافق 31 ديسمبر سنة 1966 والمتضمن قانون المالية لسنة 1967 . 10
مواد معدَّلة لا تظهر في النص المستخرج
المادة 12
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 81-119 (ج.ر عدد 24 لسنة 1981)
آخر صيغة معروفة
المادة 12 : تمنح الرخص والاعتمادات بقرار من وزير السياحة وبناء على رأى لجنة تتكون من : .
- - المدير العام للوصاية والتنظيم والمراقبة رئيسا ، مدير الوصاية والتنظيم ، مدير التفتيش والمراقبة ،
- ممثل وزير النقل والصيد البحري .
مرسوم رقم 67-286 مؤرخ فى 25 رمضان عام 1387 الموافق / 26 ديسمبر سنة 1967 يتضمن تحديد كيفيات تطبيق المادة 161 من الامر رقم 67-83 المؤرخ فى 23 صفر عام 1387 الموافق 2 يونيو سنة 1967 والمتضمن تعديل وتتميم الامر رقم 66-368 المؤرخ فى 19 رمضان عام 1386 الموافق 31 ديسمبر سنة 1966 والمتضمن قانون المالية لسنة 1967 . 10
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 81-119
« تعدل المادة 12 من المرسوم رقم 67-286 المؤرخ في 19 رمضان عام 1387 الموافق 20 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن تنظيم المؤسسات التي تقوم بتقديم الخدمات للمسافرين والسياح كما يلي : المادة 12 : تمنح »
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
-
قانون رقم 90-05
قانون رقم 90 – 05 مؤرخ في 23 رجب عام 1410 الموافق 19 فبراير سنة 1990 يتعلق بوكالات السياحة والاسفار
-
مرسوم رقم 81-372
مرسوم رقم 81-372 مؤرخ في 29 صفر عام 1402 1982 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 يحدد صلاحيات وتحديد أصناف المواطنين القابلين للتجنيد البلدية والولاية واختصاصهما في القطاع في هذا الفوج . 1854 السياحي 1857 1852
-
مرسوم رقم 81-119
مرسوم رقم 81 119 مؤرخ في 10 شعبان عام 1401 الموافق 13 يونيو سنة 1981 يتضمن تعديل بعض أحكام المرسوم رقم 67-286 المؤرخ في 19 رمضان عام 1387 الموافق 20 ديسمبر سنة 1967 والمتعلق تنظيم المؤسسات التي تقوم بتقديم الخدمات للمسافرين والسياح . 829
-
مرسوم رقم 70-219
مرسوم رقم 70-219 مؤرخ في 27 شوال عام 1390 الموافق 25 ديسمبر سنة 1970 يتضمن تنظيم اصدار أوراق السفر 1652
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.