قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 4 يناير سنة 1988 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 16 المؤرخة في 23 ديسمبر سنة 1987 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في قسنطينة والمتضمنة حل مقاولة التسيير الفندقي وتحويل أصولها وخصومها. 684
المادة الأولى
فتح المادةيؤذن بتنفيذ المداولة رقم 16 المؤرخة في 23 ديسمبر سنة 1987، الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في قسنطينة والمتضمنة حل مقاولة التسيير الفندقي، الأربعاء 3 رمضان عام 1408ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 685
المادة 2
فتح المادةتحول عناصر أصول المقاولة وخصومها إلى ولاية قسنطينة، وفقا لأحكام المادة 134 من الأمر رقم 69-38 المؤرخ في 23 مايو | سنة 1969 المذكور أعلاه
المادة 3
فتح المادةيكلف والي ولاية قسنطينة بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 14 جمادى الأولى عام 1408، الموافق 4 يناير سنة 1988 ، عن وزير الداخلية عن وزير المالية الأمين العام الأمين العام الشريف رحماني 1 مقداد سيفي عن وزير الثقافة والسياحة الأمين العام أحمد نوي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- أمر رقم 69-38
- قانون رقم 80-05
- مرسوم رقم 81-372
- مرسوم رقم 83-201
- مرسوم رقم 86-30
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.