مرسوم رقم 84-161
مرسوم رقم 84-161 مؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 يتضمن التنازل للبلديات عن أراض للمخيمات (استدراك). 1413
المادة الأولى
فتح المادةتتنازل الشركة الوطنية الجزائرية للسياحة مجانا عن أراضي المخيمات الموجودة في شنوة وتيبازة والارهاط وتيشى والقل وبسكرة والمنيعة التي هيئتها، للبلديات التي أقيمت في أراضيها هذه المخيمات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984.
الشاذلي بن جديد وزارة الرى والبيئة والغابات
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.