مرسوم رقم 84-161

مرسوم رقم 84-161 مؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 يتضمن التنازل للبلديات عن أراض للمخيمات (استدراك). 1413

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
شجرة النص
1984 النشر JO 1984 n° 28 JO 1984 n° 28 1984 إعادة النشر JO 1984 n° 37 JO 1984 n° 37
مرسوم رقم 84-161
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
مرات نشر هذا النص (2)
  • PDF
  • استدراك PDF

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.