مرسوم رقم 83-240 مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 2 أبريل سنة 1983 يتضمن انشاء مؤسسة لتسيير المركز السياحي بنادي الصنوبر. - 970
الباب الأول — التسمية - الهدف - المقر
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ مؤسسة اشتراكية ذات طابع اقتصادي تسمى «مؤسسة تسيير المركز السياحي بنادي الصنوبر»، وتدعى في صلب النصر «المؤسسة».
تعتبر المؤسسة تاجرة في علاقاتها مع الغيرة وتخضع المبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات والاحكام الأمر رقم 71-74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 المشار اليه أعلاه ولاحكام هذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةتستهدف المؤسسة، في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، المساهمة في ترقية السياحة، وبهذه الصفة تطور وتستغل وتنظم وتسير داخل القطاع العمومي، الهياكل التي تشتمل عليها ممتلكاتها.
تحدد أهداف المؤسسة ووسائلها على النحو الآتى :
ا - الاهداف :
تقدم جميع الخدمات المرتبطة بأعمال الاطعام والايواء، وكذلك الخدمات التي تضمن عادة بمناسبة حفلات الاستقبال والندوات والملتقيات والمؤتمرات تنسق وتراقب عمل منشآت الايواء - - والاطعام وهياكلها التي تستغل في المؤتمرات تقوم بدراسات مردودية المنشآت التي تشتمل عليها ممتلكاتها وتضع كيفيات تسييرها،
- توفر المصالح العامة والمشتركة المجموع المنشآت ولاسيما ما تعلق منها بالخدمات المرتبطة بها، تسهر على احترام قواعد التسيير والنظافة والامن وعلى جودة الخدمات السياحية. 972 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 21 جمادي الثانية عام 1403 ه تقوم بالتموينات الضرورية لعملها و بانجاز أية وسيلة للخزن تنظم وتطور بالاتصال مع الهياكل المختصة، التنشيط في هياكلها، تساهم في تكوين المستخدمين وتحسين مستواهم، تنجز أو تكلف من ينجز برامج التجهيز المخططة المرتبطة بهدفها، تنفذ أو تكلف من ينفذ الاشغال وتقدم
- الطلبات وتوفر جميع الادوات لتركيب هياكلها أو تحديثها، تقوم بالدراسات التقنية المرتبطة بأشغال التهيئة أو تكلف من يقوم بها بعد استشارة السلطة الوصية.
تجمع وتحلل وتستغل الاحصائيات الضرورية لتسويق المنتوج السياحي تقوم بصيانة التجهيزات والمنشآت التي لها علاقة بهدفها.
ت - الوسائل :
تزود الدولة المؤسسة، قصد بلوغ أهدافها وأداء مهمتها، عن طريق تحويل جزء من الأملاك والحصص والحقوق والالتزامات والمستخدمين الذين كانت تحوزهم أو تسيرهم الشركة الوطنية الجزائرية للسياحة والهيئة الوطنية للمؤتمرات والندوات أو كانوا مسندين اليها، وعن طريق امدادها بالوسائل والهياكل والحصص والمستخدمين المرتبطين بمتابعة أعمالها أو المخصصين لها لتحقيق الاهداف المحددة للمؤسسة. 2 (2) تسخر المؤسسة، زيادة على ذلك، في حدود صلاحياتها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها جميع الوسائل البشرية والمنقولة والعقارية، والصناعية والمالية والتجارية، لتحقيق الاهداف التي يحددها لها قانونها الإساسي ومخططات التنمية وبرامجها
(3) يمكن المؤسسة أيضا في الحدود المسموح بها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية أن تقترض لدعم وسائلها المالية الضرورية لاداء مهمتها وتحقيق الاهداف المحددة لها في اطار مخططات التنمية وبرامجها،
4) (4) تخول المؤسسة من جهة أخرى، القيام بالعمليات التجارية والعقارية وغير العقارية والصناعية والمالية المرتبطة بهدفها، التي من شأنها أن تسهل توسعها في حدود اختصاصاتها وذلك في اطار التنظيم الجاري به العمل.
المادة 3
فتح المادةيكون مقر المؤسسة في بلدية سطاوالي ولاية الجزائر.
ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني . : بمرسوم يصدر بناء على تقرير من الوزير المكلف بالسياحة.
الباب الثاني — الهيكل - التسيير - العمل
المادة 4
فتح المادةيخضع هيكل المؤسسة ووحداتها وتسييرها وعملها للمباديء الواردة في ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات والاحكام التي نص عليها الأسر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه.
المادة 5
فتح المادةتتمتع المؤسسة بالشخصية المدنية والاستقلال المالي.
المادة 6
فتح المادةأجهزة المؤسسة ووحداتها، هي :
- مجلس العمال،
- مجلس المديرية.
- المدير العام للمؤسسة أو مدير الوحدة
- اللجان الدائمة.
المادة 7
فتح المادةتتولى أجهزة المؤسسة تنسيق جميع أعمال الوحدات التي تشتمل عليها المؤسسة وتتعاون هذه الوحدات على تحقيق هدفها المشترك.
الثلاثاء 21 جمادى الثانية عام 1403 ه الجريدة وتشكل وحدات المؤسسة ويحدد عددها وفقا لاحكام المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية والنصوص اللاحقة به.
المادة 8
فتح المادةيصادق الوزير المكلف بالسياحة على التنظيم الداخلى للمؤسسة بقرار بعد استشارة اللجنة الوطنية لاعادة هيكلة المؤسسات.
الباب الثالث — الوصاية - المراقبة - التنسيق
المادة 9
فتح المادةتوضع المؤسسة تحت وصاية الوزير المكلف بالسياحة.
المادة 10
فتح المادةتمارس سلطات الوصاية والمراقبة طبقا للتشريع الجاري به العمل، لاسيما التشريع الذي يحدد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية والسلطة الوصية والادارات الأخرى التابعة للدولة.
المادة 11
فتح المادةتشارك المؤسسة في مجالس التنسيق المشتركة بين المؤسسات حسب الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس التنسيق بين المؤسسات الاشتراكية,
الباب الرابع — ممتلكات المؤسسة
المادة 12
فتح المادةتخضع ممتلكات المؤسسة للاحكام التنظيمية المتعلقة بممتلكات المؤسسة الاشتراكية، حسب الاصول والخصوم الناتجة عن التحويل المنصوص عليه في المادة 2 ، ب 1 من هذا المرسوم بقرار المادة 13 وزاري : يعدد مشترك بين الرأسمال الوزير الأصلي المكلف بالسياحة للمؤسسة ووزير المالية.
المادة 14
فتح المادةيقع أي تعديل لاحق في الرأسمال الأصلي للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين السلطة الوصية ووزير المالية بناء على اقتراح الرسمية للجمهورية الجزائرية 973 من المدير العام للمؤسسة يعرفه في جلسة يعقدها مجلس مديرية المؤسسة بعد استشارة مجلس العمال.
الباب الخامس — الهيكل المالي في المؤسسة
المادة 15
فتح المادةيخضع الهيكل المالي في المؤسسة للاحكام التنظيمية المتعلقة بالمؤسسة الاشتراكية.
المادة 16
فتح المادةتقدم الحسابات التقديرية للمؤسسة أو الوحدة مصحوبة بأراء مجلس عمال المؤسسة أو الوحدة وتوصياته لتوافق عليها السلطة الوصية ووزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية.
المادة 17
فتح المادةترسل الموازنة وحساب الاستغلال العام وحساب النتائج وحساب تخصيص النتائج والتقرير السنوى عن نشاط البيئة المالية المنصرمة.
مصحوبة بآراء مجلس عمال المؤسسة أو الوحدة وتوصياته ويتقرير مندوب الحسابات، إلى السلطة الوصبية ووزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية.
المادة 18
فتح المادةتمسك حسابات المؤسسة على الشكل التجاري طبقا لاحكام الأمر رقم 75-35 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة.
الباب السادس — اجراء التعديل
المادة 19
فتح المادةيقع أي تعديل في أحكام هذا المرسوم ماعدا التعديلات المنصوص عليها في المادة 14 أعلاه بالكيفية نفسها التي تمت بها الموافقة على المرسوم المذكور.
ويقدم المدير العام للمؤسسة نص التعديل في شكل اقتراح يعرضه خلال اجتماع مجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال. ثم يقدم الى السلطة الوصية المختصة. 974 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 21 جمادى الثانية عام 1403 ه
المادة 20
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 18 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 2 أبريل سنة 1983.
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 97-294
« تلغى أحكام المرسوم رقم 83-240 المؤرخ في 2 أبريل سنة 1983 وأحكام المرسوم التنفيذي رقم 92-487 المؤرّخ في 28 ديسمبر سنة 1992 والمذكورين »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (18)
- الدستور
- قانون رقم 78-2
- قانون رقم 80-04
- قانون رقم 80-05
- أمر رقم 66-62
- أمر رقم 71-74
- أمر رقم 75-4
- أمر رقم 75-23
- أمر رقم 75-35
- أمر رقم 75-70
- مرسوم رقم 65-259
- مرسوم رقم 65-18
- مرسوم رقم 73-177
- مرسوم رقم 80-53
- مرسوم رقم 80-23
- مرسوم رقم 80-242
- مرسوم رقم 66-75
- مرسوم رقم 81-372
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
مرسوم تنفيذي رقم 97-294
مرسوم تنفيذي رقم 97-294 مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1418 الموافق 5 غشت سنة 1997، يتضمن إنشاء مؤسسة عمومية لإقامة الدولة للساحل
-
مرسوم تنفيذي رقم 92-487
مرسوم تنفيذي رقم 92-487 مؤرخ في 4 رجب عام 1413 الموافق 28 ديسمبر سنة 1992، يتضمن انشاء اقامة تابعة للدولة ( استدراك )
-
مرسوم رقم 83-247
مرسوم رقم 83-247 مؤرخ في 18 جمادى الثانية
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.