مرسوم رقم 85 15 مؤرخ في 5 جمادى الاولى عام 1405 الموافق 26 يناير سنة 1985 يتضمن تنظيم مكاتب السياحة والاتحاديات الولائية والاتحادية الوطنية لمكاتب السياحة وعملها. 93
الفصل الاول — مكاتب السياحة
المادة الأولى
فتح المادةمكتب السياحة جمعية يؤسسها، طبقا لاحكام الامر رقم 71-79 المؤرخ في 3 ديسمبر سنة 1971 المذكور أعلاه، أشخاص طبيعيون أو معنويون يهمهم أمر ترقية السياحة وتطويرها في بلدياتهم.
المادة 2
فتح المادةيتولى مكتب السياحة تطوير السياحة في البلدية من خلال تنمية ثرواتها الطبيعية والتاريخية والثقافية والفنية.
و بهذه الصفة يقوم على الخصوص بمايأتي :
ترقية الاعمال السياحية في البلدية
- مساعدة السياح الذين يزورون البلدية وتقديم يد المعونة لهم، اعلام السياح بالوسائل الملائمة فيما يخص امكانيات الاقامة والايواء وارشادهم الى ذلك، تنظيم زيارات أو رحلات سياحية في البلدية للتعرف على المواقع السياحية والترفيهية المختلفة الانواع ९ اقتراح خدمات المرشدين المحليين على الزائرين، وضع وثائق تحت تصرف الجمهور تساعد على تنظيم الاقامة والتنقل،
- المساهمة في حماية المواقع السياحية والممتلكات التاريخية والاماكن الطبيعية وصيانتها،
- المشاركة في التنشيط الفني والثقافي المحلى، تنظيم مبادلات مع مكاتب السياحة الوطنية والاجنبية،
- المساهمة فى الحفاظ على التقاليد والفنون الشعبية والتعريف بقيمها الأصيلة.
المادة 3
فتح المادةيخضع مكتب السياحة للمرسوم رقم 72-177 المؤرخ في 27 يوليو سنة 1972 المذكور أعلاه، وينظم ويعمل طبقا لاحكامه.
المادة 4
فتح المادةيتعين على مكتب السياحة أن ينضم الى اتحادية مكاتب السياحة في الولاية التي يوجد بها.
الفصل الثاني — الاتحادية الولائية لمكاتب السياحة
المادة 5
فتح المادةتتكون اتحادية مكاتب السياحة في الولاية من جميع مكاتب السياحة المسجلة قانونيا، التي لها مقر في الولاية.
المادة 6
فتح المادةتقوم اتحادية الولاية بما يأتي :
تنسيق عمل جميع مكاتب السياحة التي لها مقر في الولاية وتنشيطه وتوجيهه ومراقبته،
- تمثيل مصالح مكاتب السياحة في الولاية لدى الاتحادية الوطنية لمكاتب السياحة،
- الموافقة على برنامج العمل السنوى الجميع مكاتب السياحة في الولاية.
الأحد 6 جمادى الأولى عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 95
المادة 7
فتح المادةتحدد قواعد تنظيم الاتحادية الولائية لمكاتب السياحة وعملها بقرار مشترك بين وزير الداخلية والجماعات المحلية والوزير المكلف بالسياحة.
المادة 8
فتح المادةتشتمل ميزانية الاتحادية الولائية على ما يأتي : 1 في باب الموارد :
- الاقتطاع من الاشتراكات التي يدفعها أعضاء مكاتب السياحة ويحدد مبالغها الوزير المكلف بالسياحة بناء على اقتراح الاتحادية الوطنية لمكاتب السياحة،
- ايرادات الاعمال والتظاهرات والمنشورات والخدمات الاخرى، مبلغ التبرعات والوصايا
الفصل الثالث — الاتحادية الوطنية لمكاتب السياحة
المادة 11
فتح المادةتتكون الاتحادية الوطنية لمكاتب السياحة من جميع الاتحاديات الولائية.
وتتولى على الخصوص ما يأتي :
تنسق عمل جميع الاتحاديات الولائية لمكاتب السياحة وتنشطه وتوجهه وتراقبه تبلغ توجيهات الوزير المكلف بالسياحة وتعليماته الى الاتحاديات الولائية لمكاتب السياحة
- تتولى طبع أية نشرة تتعلق بالتعميم والتوعية وتوزيعها في مجال السياحة، تقترح على الوزير المكلف بالسياحة المبلغ الذي يقتطع من اشتراكات الاعضاء، توافق على برنامج عمل الاتحاديات الولائية الاعانات التي قد تخصصها لها الدولة المكاتب السياحة، - والولايات والبلديات والهيئات العمومية. 2 في باب المصاريف :
- المصاريف المرتبطة بهدفها
- نفقات التسيير.
المادة 9
فتح المادةيقدم كل سنة للوزير المكلف بالسياحة بيان عن وجود استعمال الأموال الآتية من الاعانات التي يحتمل أن تكون خصصت لها خلال السنة المالية المنصرمة.
تلتزم الاتحادية الولائية بعرض جميع الدفاتر والوثائق المتعلقة بعملها وتسييرها على المراقبة كلما طلب ذلك منها المدير المكلف بالسياحة في الولاية أو ممثلها أو أي عون يعتمده الوزير المكلف بالسياحة لهذا الغرض.
المادة 10
فتح المادةيتعين على كل اتحادية ولائية أن تنضم الى الاتحادية الوطنية لمكاتب السياحة.
تشارك في أشغال الهيئات والمؤسسات - الوطنية المكلفة بترقية السياحة
- تنخرط ، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، فى الهيئات الدولية التي تشترك معها في الهدف وتشارك في الاعمال التي تقوم بها المنظمات الدولية.
المادة 12
فتح المادةتشتمل ميزانية الاتحاية الوطنية المكاتب السياحة على ما يأتي : 1 في باب الايرادات :
الاقتطاع من كل اشتراك يدفعه الاعضاء - ويحدد الوزير المكلف بالسياحة مبلغه،
- الاعانة التى تخصصها لها الدولة والولايات والبلديات والهيئات العمومية
- الهبات والوصايا عائد منشوراتها. - 96 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 6 جمادى الأولى عام 1405 ه
2 - في باب المصاريف :
- - المصاريف المرتبطة بهدفها نفقات التسيير. -
المادة 13
فتح المادةيقدم كل سنة للوزير المكلف بالسياحة بيان عن وجود استعمال الاموال الواردة من الاعانات التي تكون قد خصصت لها أثناء السنة المالية المنصرمة.
تلتزم الاتحادية الوطنية لمكاتب السياحة يعرض مختلف دفاترها وجميع الوثائق المرتبطة مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.