مرسوم رقم 67 167 مؤرخ في 18 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 24 غشت سنة 1967 يتضمن منح امتياز المحال التجارية ذات الاستعمال أو الطابع السياحي ، من طرف الدولة للبلديات - 1163
المادة الأولى
فتح المادةان المحال التجارية ذات الاستعمال أو الطابع السياحي التي يستغلها المكتب الوطني الجزائري للسياحة مباشرة أو بطريق غير مباشر ، يمنح امتيازها للبلديات التي توجد هذه المحال في منطقة اختصاصها تستثنى من الامتياز المذكور المحال التجارية التابعة لمجموعات سياحية أو التي تنطوى عليها مصلحة خاصة ، والتي تبقى تحت تسيير الهيئة المكلفة بالاستغلال السياحي .
المادة 2
فتح المادةتحدد بموجب قرار مشترك من وزير الداخلية ووزير المالية والتخطيط ، ووزير السياحة المحال التجارية التي تمنح للبلديات
المادة 3
فتح المادةيقرر منح الامتياز المنصوص عليه في المادة الاولى أعلاه بموجب قرار من عامل العمالة ويخضع كل امتياز لدفتر الشروط الملحق نموذجه بهذا المرسوم
المادة 4
فتح المادةتلفي جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم .
المادة ه : يكلف وزير الداخلية ، ووزير المالية والتخطيط ، ووزير السياحة ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 18 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 24 غشت سنة 1967 • هواري بومدين 1164 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 7 جمادى الثانية عام 1387ه دفتر الشروط المتعلق بامتياز المحال التجارية ذات الاستعمال أو الطابع السياحي الممنوح من طرف الدولة للبلديات - مقدمة :
يحدد دفتر الشروط هذا ، الحقوق والواجبات التي تختص بكل من الدولة والبلديات ولا سيما الشروط التي تستغل ضمنها البلديات ، تحت مراقبة الدولة ، المحال التجارية ذات الاستعمال أو الطابع السياحي ، والتي انتقلت ملكيتها الى الدولة بموجب الامر رقم 66-102 المؤرخ في 15 محرم عام 1386 الموافق 6 مايو سنة 1966 والمقيدة فى القائمة الموضوعة بموجب قرار مشترك من وزير الداخلية ووزير المالية والتخطيط ووزير السياحة ..
الباب الاول — موضوع الامتياز نوع الاملاك الممنوحة
المادة الأولى
فتح المادةان المحال التجارية ذات الاستعمال أو الطابع السياحي تمنح للبلدية التي تكون هذه المحال موجودة في منطقة اختصاصها ، وذلك باستثناء المحال التجارية التابعة للمجموعات السياحية أو التي تمثل مصلحة خصوصية التنفيذ ابتداء من 1 سبتمبر سنة 1967 ...
الشكل
المادة 4
فتح المادةيمنح الامتياز للبلدية التي يعنيها الأمن وذلك بموجب قرار من عامل العمالة ، وتلحق بهذا القرار المستندات المبينة في المادة بعده ..
التسليم المادة . : يثبت تسليم المحال التجارية المشار اليها في المادة الاولى ، في محضر يحرر بحضور ممثلي :
عامل العمالة ، والمدير الجهوي لأملاك الدولة ، والمدير الجهوي للسياحة ، ورئيس المجلس الشعبي البلدى ، يلحق بمحضر التسليم ما يلي :
- قائمة جرد تتعلق بالمحال التجارية الممنوحة وبالمحال المستعملة لاستغلالها ، ويضم الى هذه القائمة عند الاقتضاء، مخطط الموقع ومخططات تبين بصفة دقيقة ومفصلة ما يشتمل عليه كل من هذه الاملاك • بيان للمحال وقائمة جرد للأدوات والاشياء المنقولة
- والبضائع المجهزة بها المحال ، ويحرر البيان والقائمة المذكوران بحضور السلطات المبينة أعلاه يجب أن توجه مجموعة من هذه المستندات الى مصلحة والتي يجب أن تبقى تحت تسيير الهيئة المكلفة بالاستغلال | أملاك الدولة قصد تقييدها في الدفاتر الكبيرة المتعلقة السياحي ..
تشمل المحال التجارية الممنوحة محال بيع المشروبات والمطاعم والفنادق التي تحدد قائمتها بموجب قرار وزاري مشترك ..
المادة 2
فتح المادةتتضمن المحال التجارية الممنوحة ما يلي :
الاسم التجارى والزبناء المرتبطون به ،
- الادوات والاشياء المنقولة المستعملة لاستغلال المحال ، حق الانتفاع بالمحال التي يتم فيها استغلال المتجر ، البضائع الموجودة في المحال يوم وضعها للانتفاع ، والتي ستحرر قائمتها الوصفية والتقديرية ، فى ذلك الحين ، طبقا إحكام المادة 5 بعده .
الباب الثاني — الشروط العامة المدة
المادة 3
فتح المادةيمنح الامتياز لمدة غير محددة ، ويدخل في حيز | بمقومات أملاك الدولة والى القابض الرئيسي والمندوب الجهوي للسياحة • الحق في الاستئجار
المادة 6
فتح المادةاذا كانت المحال المستعملة لاستغلال المتجر الممنوح غير تابعة للدولة فيجب على صاحبها أن يؤجرها بعقد وذلك طبقا للتنظيم الجارى به العمل فى المسائل التجارية ، ويتم الايجار مقابل دفع مبلغ كراء يجب أن يكون مناسبا لقيمة ايجارية عادلة ، الا فى حالة خلاف ينشأ بخصوص الثمن فترفع القضية حينئذ أمام القاضي المختص بالاكرية التجارية .
واذا رفض صاحب المحل ، لأى سبب كان ، التوقيع على عقد الايجار فتعتبر البلدية حائزة لايجار شفوى لمدة أربع سنوات .
ويجب على البلدية ، كيفما كان عقدها كتابيا أو شفاهيا ، أن تجعل من الشروط الاخرى للاجارة التي تخضع لاحكام المرسوم رقم 53-960. المؤرخ فى 30 سبتمبر سنة 1953 قضية خاصة بها ..
الثلاثاء 7 جمادى الثانية عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1165 الضمانة
المادة 7
فتح المادةتأخذ البلدية المحال التجارية الممنوحة مع توابعها وعلى الحالة التي تكون عليها عند التسليم ومن غير أن تطالب بأي تعويض عن عيوب خفية أو خطأ في التحديد ..
بيد أنه يمكن للبلدية أن تأخذ المحال الممنوحة معفاة من جميع الديون التي يكون قد اقترضها قبل يوم التسليم المستغلون السابقون والتي تبقى على عاتق هؤلاء وحدهم ..
استعمال الاملاك الممنوحة
المادة 8
فتح المادةيجب على البلدية أن تسهر على أن يتم استعمال المحال الممنوحة من غير ادخال أى تغيير على نوعها ولا على تخصيصها وذلك مهما كانت الحجة المقدمة ، وأن تمتثل للقوانين والانظمة الجارية ..
ويجب عليها أيضا أن تؤجر هذه المحال بطريق المزايدة العمومية ، وأن تمتثل فى ذلك للتعليمات التي يتضمنها دفتر الشروط المتعلق بالاجارات الممنوحة على وجه التسيير الحر والتي يضعها وزير الداخلية وذلك بشرط أن يكون السعر الاساسي محددا على أساس القيمة الايجارية التي تحددها.
ادارة أملاك الدولة ..
صيانة المحال التجارية الممنوحة والعمارات
المادة 9
فتح المادةيجب على البلدية أن تسهر على أن يتولى المستأجر المسير مهام التسيير العادى للمحال التجارية وحفظها ، ويجب عليها أيضا أن تسهر على صيانة الادوات والمحال المستعملة لاستغلالها ، وأن تجعل المستأجرين المسيرين يقومون باصلاح أو بتعويض العناصر المتلفة أو المصابة بعطب وذلك سواء أكان الاتلاف أو العطب ناجمين عن التآكل العادى أو عن أي سبب آخر .
ويجب على البلدية أن تقوم بالاصلاحات الجسيمة المتعلقة بالصيانة والتي تظهر ضرورتها خلال مدة الامتياز وذلك فيما يتعلق بالعمارات التابعة للدولة على الخصوص • تحويل العقود
المادة 10
فتح المادةيجب على البلدية أن تبرم أو تكلف من يبرم جميع عقود التأمينات ضد الحرائق والحوادث ، وأن تواصل دفع جميع الاشتراكات ، ولا سيما الاشتراكات المتعلقة بالماء والكهرباء والغاز والتليفون وايجار جميع العدادات والاجهزة ..
المسؤولية
المادة 11
فتح المادةلا تتحمل الدولة بأى حال من الاحوال عواقب الحوادث التي قد تحدث خلال مدة الامتياز وذلك فيما يتعلق باستعمال الاملاك الممنوحة ، سواء في ذلك الحوادث التي يصاب بها الاشخاص والفير . أو العطب الذي يصيب المحال او الاشياء المنقولة والمواد .
ويجب على البلدية أن تسهر على أن يستغل المستأجر المسير المحل التجارى لحسابه الخاص وعلى نفقته الشخصية وعلى أن تكون نتيجة كل عملية متممة لحسابه الخاص ، من غير أن تتابع الدولة أو البلدية بهذا الشأن وتسهر البلدية على أن يراعي المستأجر المسير الارتفاقات التي يمكن أن تفرض طيلة مدة الامتياز ، على العمارات التي يستعملها أثناء استغلاله لها ..
ويجب على البلدية كذلك أن تسهر على أن يمتثل المستأجر طيلة نفس المدة ، لجميع التنظيمات الادارية الموضوعة أو التي ستوضع وذلك بدون أي استثناء ولا تحفظ كما يجب على البلدية أن تعارض كل اغتصاب أو تعد على أملاك الغير وأن تعلم الادارة بكل ما يمكن أن يقع من ذلك والا فتكون هي الضامنة والمسؤولة .
المادة 12
فتح المادةيجوز للإدارة المختصة المكلفة بالسهر على التنفيذ التام لأحكام دفتر الشروط هذا ، أن تجرى في كل وقت جميع التفتيشات اللازمة ويجب على صاحب الامتياز وعلى المستأجر المسير أن يمنحا ، بهذه المناسبة ، للموظفين التابعين للادارة المذكورة جميع التسهيلات اللازمة للقيام بمهامهم ..
الباب الثالث — الاحكام المالية الضرائب والتكاليف
المادة 13
فتح المادةيتحتم على المستأجر المسير أن يدفع بصفة عامة الضرائب والتكاليف الأخرى الواجب دفعها عن استغلال المحل التجارى الممنوح وذلك ابتداء من يوم اجراء المزايدة العلنية ..
جمع المداخيل
المادة 14
فتح المادةيكلف قابضو الضرائب المختلفة ومحاسبو البلديات التي يعنيها الأمر باستخلاص ومحاسبة المداخيل وبدفع المصروفات المتعلقة بتسيير الاملاك الممنوحة ويجب أن يتم تخصيص المداخيل الناتجة من تسيير المحال التجارية طبقا للتنظيم الجاري به العمل الاتاوة المتعلقة بأملاك الدولة
المادة 15
فتح المادةتؤدى البلدية صاحبة الامتياز ، برسم الاتاوة المتعلقة بأملاك الدولة ، مبلغا سنويا يعادل 1 في المائة ويحسب على مجموع المداخيل الاجمالية الصادرة من المحال التجارية الممنوحة .
ويدفع فائض المداخيل على المصروفات الناتج في كل سنة مالية ، الى ميزانية البلدية التي يعنيها الأمر .. 1166 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 7 جمادى الثانية عام 1387 ه
الباب الرابع — الاحكام المختلفة التعويضات للفير
المادة 16
فتح المادةتتحمل البلدية جميع التعويضات التي قد يجب دفعها للغير من جراء عدم تنفيذ أحكام دفتر الشروط هذا ، وذلك ما لم تر البلدية أن ترفع دعوى على من يجب .
تسوية النزاعات
المادة 17
فتح المادةيجب على البلدية أن تعتبر من القضايا التي لهمها المشاكل التي يمكن أن تقوم بينها وبين أشخاص آخرين فيما يتعلق بالانتفاع بالاملاك المحولة وباستغلالها ، ولا تتدخل الدولة في أي دعوى قضائية يقيمها صاحب الامتياز او تقام عليه من أجل استغلال الاملاك المذكورة ، ولا يمكن بأي حال من الاحوال ولأي سبب كان ، متابعة الدولة ولا طلب ادخالها بصفة ضامن ، غير أنه اذا أمكن المساس بحقوق الدولة ، فيجب على صاحب الامتياز ان يرفع الامر الى الادارة صاحبة النظر التي تبت في العاقبة التي يتعين تخصيصها للنزاع .
يرجع كل نزاع قائم بين البلدية وبين صاحب الامتياز الى اختصاص الغرفة الادارية للمجلس القضائي التابع له المكان الذي يجرى فيه استغلال المحل التجاري .
التنازل عن الاملاك
المادة 18
فتح المادةيمنع على صاحب الامتياز كل تنازل عن الاملاك يتم بشكل كلي أو جزئي .
غير انه اذا تقرر التصرف فى بعض المحال التجارية الممنوحة لاعتبارات مقبولة أو للصالح العام فلادارة املاك الدولة وحدها الاختصاص باجراء هذا التنازل طبقا للتنظيم المتعلق باملاك | الدولة الجاري به العمل .
سحب الامتياز
المادة 19
فتح المادةاذا لم يقم صاحب الامتياز بالالتزامات المفروضة في دفتر الشروط هذا ، فيمكن أن يقرر سحب الامتياز ، بعد توجيه انذار ، بقرار من عامل العمالة .
ويجوز ان يقرر السحب ايضا في كل زمان بصفة كلية أو جزئية وبموجب قرار وزاري مشترك وذلك بسبب اعتبارات ترجع الى الصالح العام .
واذا تقرر السحب ، لسبب من الاسباب ، فان البلدية لا يمكن لها أن تطالب بأي تعويض وعلاوة على ذلك يجب عليها ان ترد الى الدولة ما يلي :
1 ) المحل التجارى بما يشتمل عليه من منقولات وادوات واجهزة وحتى المنقولات والادوات والاجهزة التي يكون قد جرى اقتناؤها خلال مدة الامتياز ،
2 ) المحال المستعملة للاستغلال وذلك مهما كان صاحبها ، قرارات مؤرخة فى 0 2 و 21 و 23 ربيع الاول عام 1387 الموافق 28 و 29 يونيو و 1 يوليو سنة 1967 تتضمن حركة موظفين بموجب قرار مؤرخ فى 20 ربيع الاول عام 1387 الموافق 28 يونيو سنة 1967 وضع السيد سي أحمد الطيب عمور في حالة الحاق لفترة ثانية مدتها سنة واحدة لشغل وظيفة نائب مدير بوزارة الصناعة والطاقة ، بموجب قرار مؤرخ فى 20 ربيع الاول عام 1387 الموافق 28 يونيو سنة 1967 شطب ابتداء من 6 غشت سنة 1966 على السيد محمد بن شيخي الملحق العمالي المتمرن من اطار الادارة العمالية ( عمالة وهران ) وذلك لتركه وظيفته ، بموجب قرار مؤرخ فى 20 ربيع الاول عام 1387 الموافق 2 يونيو سنة 1967 وضع السيد عبد القادر بوزيد الملحق العمالي ) عمالة عنابة ( ابتداء من اول اكتوبر سنة 1965 في حالة الحاق لمدة ثلاثة سنوات لشغل منصب مدير عمالي للاملاك المعتدلة الكراء بعنابة ، بموجب قرار مؤرخ فى 20 ربيع الاول عام 1387 الموافق 28 يونيو سنة 1967 ألحق ابتداء من 1 نوفمبر سنة 1964 السيد سليمان جيدل الملحق العمالي بالمدرسة الوطنية للادارة لاتمام دراسته ، بموجب قرار مؤرخ فى 21 ربيع الاول عام 1387 الموافق 29 يونيو سنة 1967 وضعت السيدة وردة زنداقي زوجة شيبوت ابتداء من 1 سبتمبر سنة 1966 في حالة استيداع لأسباب عائلية ولمدة سنة واحدة ( عمالة عنابة ) ، بموجب قرار مؤرخ فى 23 ربيع الاول عام 1387 الموافق 1 يوليو سنة 1967 قبلت استقالة السيد احمد بدرى الكاتب الادارى العمالي ( عمالة عنابة ) ، ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من 1 مارس سنة 1967 بموجب قرار مؤرخ فى 23 ربيع الاول عام 1387 الموافق 1 يوليو سنة 1967 شطب ابتداء من 14 مارس سنة 1967 على السيد ابن محمد بو عبدالله من اطار الكتاب الاداريين العماليين ( عمالة وهران ) ، بموجب قرار مؤرخ فى 23 ربيع الاول عام 1387 الموافق 1 يوليو سنة 1967 شطب ابتداء من 2 نوفمبر سنة 1966 الثلاثاء 7 جمادى الثانية عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1167 على السيد عز الدين حماني من اطار الكتاب الاداريين | الاسم واللقب الدائرة البلدية العماليين ( عمالة قسنطينة ) وذلك لتركه وظيفته ، بموجب قرار مؤرخ فى 23 ربيع الاول عام 1387 الموافق 1 يوليو سنة 1967 قبلت استقالة السيد سي علي ايراثني الكاتب الادارى العمالي ( عمالة الجزائر ) ، ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من 27 مارس سنة 1967 بموجب قرار مؤرخ فى 10 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 16 غشت سنة 1967 عين ابتداء من 1 ابريل سنة 1967 | السيد التارزى مقلاتي مكلفا بمهمة بدار عمالة سطيف ، ويتقاضى المعني مرتبا مساويا للمرتب المطابق للرقم الاستدلالى | الجديد 360 .
مواد أضافتها نصوص لاحقة
المادة 361
تُمِّم بموجب أمر رقم 70-93 (ج.ر عدد 109 لسنة 1970)
آخر صيغة معروفة
يضاف الى المادة 361 من قانون الضرائب المباشرة ، المقطع التالي بمناسبة ايجار التسيير الحر للمتاجر المعدة للسياحة أو التي تكون ذات طابع سياحي ، والتي منحت بموجب المرسوم رقم 67-167 المؤرخ في 24 غشت سنة 1967 ، يتعين على البلديات صاحبة الامتياز أن تدرج في دفتر الشروط المحدث الخميس 4 ذو القعدة عام 1390 ه الجريدة الرسمية بالقرار المؤرخ في 7 أكتوبر سنة 1967 شرط يلزم المستأجرين القائمين بالتسيير بأداء كفالة معادلة لايجار ثلاثة أشهر ، ضماناً لوفاء الضرائب والرسوم التي يمكن أن تترتب عن النشاط الممارس في المتاجر الممنوحة للتسيير »
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- قانون رقم 62-157
- أمر
- أمر رقم 66-102
- أمر رقم 67-34
- مرسوم
- مرسوم رقم 63-476
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (5)
-
مرسوم رقم 86-127
مرسوم رقم 86 127 مؤرخ في 4 رمضان عام 1406 الموافق 13 مايو سنة 1986 يحدد قائمة الاملاك العقارية والمحلات التجارية البلدية ذات الطابع السياحى غير القابلة للتنازل. 783
-
مرسوم رقم 81-372
مرسوم رقم 81-372 مؤرخ في 29 صفر عام 1402 1982 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 يحدد صلاحيات وتحديد أصناف المواطنين القابلين للتجنيد البلدية والولاية واختصاصهما في القطاع في هذا الفوج . 1854 السياحي 1857 1852
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1388 الموافق 3 مارس سنة 1969 يتضمن القائمة التكميلية للمحال التجارية ذات الاستعمال او الطابع السياحي الممنوحة الى البلديات 238
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 24 يوليو سنة 1968 يتضمن تحديد المتاجر ذات الاستعمال أو الطابع السياحي المسلمة للبلديات 0 1356
-
قرار
قرار مؤرخ في 3 رجب عام 1387 الموافق 7 اكتوبر سنة 1967 يتضمن تأسيس دفتر الشروط المتعلق بايجارات التسيير الحر للمحلات التجارية ذات الطابع السياحي والممنوحة للبلديات . 1279
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.