مرسوم رقم 74-55 مؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 يتعلق بشروط توظيف وتحديد أجور مستخدمى ممثليات الهيئات والمؤسسات العمومية في البلاد الاجنبية. 277
المادة الأولى
فتح المادةيوزع مستخدمو الممثليات الموجودة في البلاد الاجنبية على ثلاثة أصناف :
- الصنف الاول، يضم مستخدمى الادارة والابتكار .
الصنف ، الثاني، يضم مستخدمى التطبيق والتنفيذ - الاختصاصي ،
- الصنف الثالث يضم مستخدمي التنفيذ والخدمة .
المادة 2
فتح المادةيرتب في الصنف الاول المستخدمون الحائزون شهادة جامعية بمستوى الليسانس أو أى شهادة أخرى معترف بمعادلتها والمثبتون لخبرة مهنية خلال ثلاث سنوات من الخدمة على الاقل لدى الدولة.
ويرتب في الصنف الثاني وبالنظر للوظيفة المعدة لهذا الغرض، المستخدمون الحائزون اما لبكالوريا التعليم الثانوى أو أي شهادة أخرى معترف بمعادلتها، سواء أكانت شهادة مدرسية للسنة النهائية أو نهاية القسم الاول. وفي كلا الحالين يجب أن تتوفر في المستخدم خدمة ثلاثة أعوام لدى الدولة .
ويرتب في الصنف الثالث وبالنظر للوظيفة المعدة لهذا الغرض وبعد اجتياز اختبار الاهلية بنجاح، المستخدمون الحائزون اما شهادة التعليم المتوسط أو أي شهادة أخرى معترف بمعادلتها واما شهادة أهلية مهنية أو شهادة دراسات ابتدائية .
وتحدد بموجب نص لاحق محتويات وكيفيات تنظيم هذه الاختبارات .
المادة 3
فتح المادةيخضع تعيين مستخدمى الممثليات في البلاد الاجنبية للقواعد التالية :
يعين مسؤولو الممثليات بقرار من وزير الوصاية بالاتفاق مع وزير الشؤون الخارجية ، T يعين المستخدمون الآخرون التابعون للصنفين 1 و 2 بموجب قرار من وزير الوصاية ،
- يعين مستخدمو الصنف الثالث من طرف مسؤول الممثلية، على أن تمنح الأولوية للجزائريين المقيمين في البلاد الاجنبية، بعد موافقة وزير الوصاية ، تخضع التعيينات المتعلقة بالمستخدمين المرتبين في - الصنفين 1 و 2 لترخيص مسبق صادر عن رئاسة مجلس الوزراء .
المادة 4
فتح المادةيحسب الاجر الاساسي لمستخدمي الممثليات في البلاد الاجنبية بالرجوع لسلالم الاجور المقررة في المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه مع الاخذ بعين الاعتبار لشهادات المعنيين وأقدميتهم في الوظيفة التي يشغلونها حين تعيينهم في الممثلية .
المادة 5
فتح المادةيتم تحديد سلم التصنيف وفقا للشروط المدرجة بعده : 278 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 7 صفر عام 1394 ه صنف المستخدم الشهادات السلم I ليسانس أو شهادة معترف بمعادلتها 13 2 بكالوريا التعليم الثانوى أو شهادة معترف بمعادلتها II
ب - شهادة مدرسية للقسم النهائي أو نهاية القسم الاول II 9 3 شهادة التعليم المتوسط أو شهادة معترف بمعادلتها 6 ب دبلوم ضارب على الآلة الكاتبة 4
ج - شهادة الدراسات الابتدائية . 2
المادة 6
فتح المادةتطبيقا لاحكام المادة 5 أعلاه، يحدد الرقم الاستدلالى | المطبقة على الموظفين الدبلوماسيين والقنصليين تطبق على لاجور المستخدمين من غير الموظفين كما يلى :
- تعتبر الاقدمية في الوظيفة الاساسية لعون غير موظف كحق مكتسب في سلم الاجور وذلك حسب احدى الحالتين التاليتين :
من تاريخ تعيين العون المذكور في وظيفته الاصلية، أو من تاريخ حصوله على شهادة الدبلوم التي تؤهله لان يرتب في الصنف، وذلك اذا كان هذا التاريخ تاليا لتاريخ تعيين العون في وظيفته الاصلية، تحسب الترقية من درجة لاخرى على أساس المدة المتوسطة طبقا للمادة 4 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه .
المادة 7
فتح المادةيستفيد مستخدمو الممثليات في البلاد الاجنبية من نفس التعويضات المقررة للمستخدمين الدبلوماسيين والقنصليين .
المادة 8
فتح المادةان الاجور والتعويضات المؤداة بعنوان هذا المرسوم تعد خالية من كل امتياز مالي أو عيني آخر .
المادة 9
فتح المادةيحظر على مستخدمي الممثليات في البلاد الاجنبية ممارسة أي نشاط خاص يدر ربحا خلال مدة مهمتهم في البلاد الاجنبية ويمنع أزواج المستخدمين القائمين بوظيفة في البلاد الاجنبية والمرتبين في الصنفين 1 و 2 من مزاولة أى نشاط خاص يدر ربحا خلال مدة مهمة أزواجهم واذا كان زوج العون المرتب في الصنف 3 يمارس نشاطا خاصا يدر ربحا فينبغي التصريح بذلك لرئيس الممثلية الذي يحيل بدوره التصريح لرئيس البعثة الدبلوماسية الواقع تحت سلطته فيتخذ رئيس البعثة الدبلوماسية عند الاقتضاء، التدابير الكفيلة بالحفاظ على مصالح الممثلية .
المادة 10
فتح المادةان أحكام المادتين 13 و 24 من المرسوم رقم 68 204 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو - سنة 1968 والمتضمن تحديد الاحكام الخصوصية المشتركة مستخدمى الممثليات في البلاد الاجنبية .
المادة 11
فتح المادةان المستخدمين المعينين بعنوان هذا المرسوم لا يمكنهم الاستمرار في الوظيفة في البلاد الاجنبية، أكثر من ثلاث سنوات متتالية، بما في ذلك، عند الاقتضاء الانقطاعات المحتملة ماعدا حالة الاستثناء التي لا يمكن أن تتجاوز في كل الاحوال سنة واحدة • وخلافا لاحكام الفقرة السابقة يجوز في كل حين استدعاء مستخدمى الممثليات في البلاد الاجنبية .
المادة 12
فتح المادةان مقررات الاستدعاء للجزائر أو تمديد الاقامة في البلاد الاجنبية لمستخدمى الصنفين 1 و 2 تتخذ على غرار الاوضاع الخاصة بتعيينهم، باستثناء أحكام المقطع الاخير من المادة 3 وتبلغ هذه المقررات للمعنيين قبل ثلاثة أشهر على الاقل من تاريخ بدء سريان مفعولها .
كما تنهى مهام مستخدمى الصنف 3 على نفس الاوضاع المطبقة لتعيينهم .
المادة 13
فتح المادةاذا أرتكب عون ممثلية في البلاد الاجنبية خطأ جسيما، فيبادر وزير الوصاية لاستدعائه فورا دون الاخلال بتطبيق القانون الجاري به العمل في مادة التأديب .
المادة 14
فتح المادةان الاعوان المستدعين من البلاد الاجنبية يعاد ادماجهم في ادارتهم أو الهيئة أو المؤسسة العمومية الاصلية ولو تجاوزوا العدد المعين للمستخدمين اذا اقتضى الحال ، وتكون لهم الاولوية في شغل وظيفتهم القديمة أو وظيفة معادلة لها .
المادة 15
فتح المادةان مستخدمى الممثليات في البلاد الاجنبية يخضعون ، فيما يخص حقوقهم في العطل للاحكام المطبقة في هذا الشأن على المستخدمين الدبلوماسيين والقنصليين القائمين بوظائف في البلاد الاجنبية .
المادة 16
فتح المادةان نقل المستخدمين بين الممثليات يخضع لاحكام المادة 3 من هذا المرسوم .
المادة 17
فتح المادةيحظر على مستخدمى الممثليات في البلاد الاجنبية الترك المدبر للخدمة ويمكن ان يعاقب عن هذا العمل رغما عن | الضمانات التأديبية .
الجمعة 7 صفر عام 1394 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 279
المادة 18
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لاحكام هذا المرسوم.
المادة 19
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير 1974 • هواري بومدين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (39)
-
مرسوم تنفيذي رقم 15-268
مرسوم تنفيذي رقم 15-268 مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1436 الموافق 13 أكتوبر سنة 2015، يحدد شروط وكيفيات الاستفادة من أداءات الضمان الاجتماعي من طرف بعض فئات المؤمن لهم اجتماعيا الذين يمارسون عهدة برلمانية أو العاملين أو الذين يتكونون في الخارج وذوي حقوقهم
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول ذي الحجة عام 1422 الموافق 13 فبراير سنة 2002 ، يحدد التنظيم الداخلي للمراكز الثقافية الجزائرية بالخارج
-
مرسوم تنفيذي رقم 98-154
مرسوم تنفيذي رقم 98-154 مؤرخ في 16 محرم عام 1419 الموافق 13 مايو سنة 1998 ، يتضمن القانون الأساسي النموذجي للمراكز الثقافية الجزائرية في الخارج 13
-
مرسوم تنفيذي رقم 95-259
مرسوم تنفيذي رقم 95-259 مؤرخ في 3 ربيع 9 الثاني عام 1416 الموافق 29 غشت سنة 1995، يتضمن إنشاء ممثلية للوكالة الوطنية البرقية للصحافة " وكالة الأنباء الجزائرية في ألمانيا، وتنظيمها 10
-
مرسوم تنفيذي رقم 95-45
مرسوم تنفيذي رقم 95-45 مؤرخ في 5 رمضان عام 1415 الموافق 5 فبراير سنة 1995، يتضمن إنشاء " بالأردن وتنظيمها وعملها
-
مرسوم تنفيذي رقم 95-42
مرسوم تنفيذي رقم 95-42 مؤرخ في 5 رمضان عام 1415 الموافق 7 5 فبراير سنة 1995، يتضمن حل ممثلية الوكالة الوطنية البرقية للصحافة " وكالة الأنباء الجزائرية" بلبنان
-
مرسوم تنفيذي رقم 95-43
مرسوم تنفيذي رقم 95-43 مؤرخ في 5 رمضان عام 1415 الموافق 5 ممثلية الوكالة الوطنية البرقية للصحافة " وكالة الأنباء الجزائرية
-
مرسوم تنفيذي رقم 95-44
مرسوم تنفيذي رقم 95-44 مؤرخ في 5 رمضان عام 1415 الموافق ممثلية الوكالة الوطنية البرقية للصحافة " وكالة الأنباء الجزائرية"
-
قرار
قرار مؤرخ في 25 رجب عام 1413 الموافق 18 يناير سنة 1993، يعدل ويتمم القرار المؤرخ في 26 فبراير سنة 1991 الذي يحدد كيفيات تطبيق المادة 102 من القانون سنة 1990 والمتضمن قانون المالية لسنة 1991 رقم 90-36 المؤرخ في 31 ديسمبر 17
-
قرار
قرار مؤرخ في 11 شعبان عام 1411 الموافق 26 فبراير سنة 1991، يحدد كيفيات تطبيق المادة 102 من القانون رقم 90-36 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون المالية لسنة 1991. 679 A وزارة التربية
-
مرسوم رئاسي رقم 90-291
مرسوم رئاسي رقم 90-291 مؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1411 الموافق 6 أكتوبر سنة 1990 يتضمن إنشاء ممثلية للوكالة الوطنية للصحافة (وكالة الانباء الجزائرية في المغرب. 1333
-
مرسوم رئاسي رقم 90-292
مرسوم رئاسي رقم 90-292 مؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1411 الموافق 6 اكتوبر سنة 1990 يتضمن إنشاء ممثلية للوكالة الوطنية للصحافة ( وكالة الأنباء الجزائرية ) في إيطاليا
-
مرسوم تنفيذي رقم 89-21
مرسوم تنفيذي رقم 89-21 مؤرخ في 29 رجب عام 1409 الموافق 7 مارس سنة 1989 يتضمن تطبيق أحكام المرسوم رقم 87-78 المؤرخ في 7 أبريل سنة 1987 المتضمن تنظيم ممثليات الشركة الوطنية للنقل البحري في الخارج وعملها على المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين. 261
-
مرسوم رقم 87-78
مرسوم رقم 87-76 مؤرخ في 8 شعبان عام 1407 الموافق 7 أبريل سنة 1987 يتضمن انشاء الموافق 7 أبريل سنة 1987 يعدل المادة الاولى مؤسسة وطنية لإصلاح السفن. 526 منع المرسوم رقم 84 399 المؤرخ في 24 مرسوم رقم - ديسمبر سنة 1984 المتضمن تفويض الامضاء الموافق 87-78 مؤرخ في 8 شعبان عام 1407 7 أبريل سنة 1987 ينظم ممثليات الى رئيس أركان الجيش الوطني الشركة الوطنية للنقل البحرى في الخارج الشعبي. 526 وعملها . 530
-
مرسوم رقم 86-15
مرسوم رقم 86 15 مؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1406 الموافق 28 يناير سنة 1986 يتضمن احداث ممثلية للوكالة الوطنية للصحافة وكالة الانباء الجزائرية - و . أ. ج - ) و تنظيمها بزمبابوي 65
-
مرسوم رقم 86-116
مرسوم رقم 86-116 مؤرخ في 27 شعبان عام 1406 الموافق 6 مايو سنة 1986 يتضمن انشاء مؤسسة وطنية للصيد في أعالى البحار والمحيطات. 738
-
مرسوم رقم 86-16
مرسوم رقم 86-16 مؤرخ في 18 جمادى الاولى عام 1406 الموافق 28 يناير سنة 1986 يتضمن احداث ممثلية للوكالة الوطنية للصحافة - وكالة الانباء الجزائرية - (و. أ. ج) وتنظيمها بالهند
-
مرسوم رقم 86-18
مرسوم رقم 86-18 مؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1406 الموافق 28 يناير سنة 1986 يتضمن احداث ممثلية للوكالة الوطنية للصحافة وكالة الانباء الجزائرية - (و. أ. ج) - و تنظيمها ببرطانيا العظمى وايرلندا الشمالية. 70
-
مرسوم رقم 86-17
مرسوم رقم 86 17 مؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1406 الموافق 28 يناير سنة 1986 يتضمن احداث ممثلية للوكالة الوطنية للصحافة - وكالة الانباء الجزائرية - (و. أ. ج) وتنظيمها بالمكسيك 68
-
مرسوم رقم 85-224
مرسوم رقم 85 224 مؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1405 الموافق 20 غشت سنة 1985 يحدد شروط التكفل بخدمات الضمان الاجتماعي المستحقة للمؤمن لهم اجتماعيا الذين يعملون أو يتكونون في الخارج. 1254
-
مرسوم رقم 82-149
مرسوم رقم 82-149 مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 17 أبريل سنة 1982 يتضمن احداث ممثلية الوكالة الوطنية البرقية وكالة الانباء الجزائرية و . أ.ج) وتنظيمها بالكويت
-
مرسوم رقم 82-150
مرسوم رقم 82-150 مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 17 أبريل سنة 1982 يتضمن احداث ممثلية الوكالة الوطنية البرقية وكالة الانباء الجزائرية و . أ. ج) وتنظيمها بأثيوبيا
-
مرسوم رقم 79-111
مرسوم رقم 79-111 مؤرخ في 5 شعبان عام 1399 الموافق 30 يونيو سنة 1979 يتضمن حل ممثليات المكتب الوطني الجزائرى للسياحة بالخارج . 626 ! وزارة الفلاحة والثورة الزراعية
-
مرسوم رقم 79-17
مرسوم رقم 79 17 مؤرخ في 26 صفر عام 1399 الموافق 25 يناير سنة 1979 يتضمن احداث وتنظيم عملية الوكالة الوطنية البرقية - وكالة الانباء الجزائريه (و . أ . ج) بجمهورية لبدن . 122
-
مرسوم رقم 77-72
مرسوم رقم 77-72 مؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 19 أبريل سنة 1977 يتضمن احداث وكالة للمكتب الوطني الجزائري للسياحة بالخارج . 607
-
مرسوم رقم 77-71
مرسوم رقم 77-71 مؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 19 أبريل سنة 1977 يتضمن احداث ممثلية للوكالة الوطنية البرقية وكالة الانباء الجزائرية (و. أ. ج) بفرنسا . 606
-
أمر رقم 76-67
أمر رقم 76-67 مؤرخ في 18 رجب عام 1396 الموافق 16 يوليو سنة 1976 يتضمن تعديل القانون الاساسي للمكتب الوطني الجزائري للسياحة . 1066
-
مرسوم رقم 76-23
مرسوم رقم 76-23 مؤرخ في 14 محرم عام 1396 الموافق 16 يناير سنة 1976 يتضمن تعديل المرسوم رقم 75-98 المؤرخ في 6 شعبان عام 1395 الموافق 14 غشت سنة 1975 والمتضمن احداث ممثليات عامة ووكالات جهوية للشركة الوطنية للنقل الجوى «الخطوط الجوية الجزائرية 118
-
أمر رقم 75-39
أمر رقم 75-39 مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1395 الموافق 17 يونيو سنة 1975 يتضمن المصادقة على القانون الاساسي للمؤسسة الاشتراكية المسماة «الشركة الوطنية للنقل والعمل الجويين الخطوط الجوية الجزائرية . 307
-
مرسوم رقم 76-187
مرسوم رقم 76-187 مؤرخ في 14 ذي الحجة الموافق 6 ديسمبر سنة 1976 يتضمن تعديل وتتميم رقم 75-98 المؤرخ في 6 شعبان عام 1395 الموافق سنة 1975 المعدل والمتضمن احداث ممثليات عامة جهوية في الخارج للشركة الوطنية للنقل والعمل الخطوط الجوية الجزائرية
تُعرض الأحدث فقط (30).
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.