مرسوم رئاسي رقم 90-292 مؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1411 الموافق 6 اكتوبر سنة 1990 يتضمن إنشاء ممثلية للوكالة الوطنية للصحافة ( وكالة الأنباء الجزائرية ) في إيطاليا
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ ممثلية للوكالة الوطنية للصحافة ९९ وكالة الانباء الجزائرية " في ايطاليا، وتدعى في صلب النص " الممثلية ".
المادة 2
فتح المادةتخضع الممثلية لاحكام الامر رقم 74-25 المؤرخ في 20 فبراير سنة 1974 والمرسومين رقم 74-55 و 74-56 المؤرخين في 20 فبراير سنة 1974 المذكورين أعلاه ولاحكام هذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةيحدد مقرها في روما. ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من تراب الجمهورية الايطالية بمرسوم تنفيذي من رئيس الحكومة بناء على اقتراح المدير العام للوكالة الوطنية للصحافة ९९ وكالة الانباء الجزائرية ".
المادة 4
فتح المادةتسير الممثلية على الشكل التجاري.
الفصل الاول — الهدف
المادة 5
فتح المادةتتمثل مهمة ممثلية الوكالة الوطنية للصحافة " وكالة الانباء الجزائرية " بايطاليا فيما يأتي :
1 - تجمع الاخبار المكتوبة أو المصورة والتعاليق والتحاليل والدراسات والتحقيقات الصحفية، أو معارض الصحافة الموجهة لاثراء مصلحة الانباء العامة أو المتخصصة، والنشرة الاقتصادية أو أية نشرات أخرى تصدرها الوكالة، وتعالجها، وتحررها، وترسلها الى مقر الوكالة الوطنية للصحافة " وكالة الانباء الجزائرية " بجميع الوسائل.
2 - تتلقى الاخبار التي يصدرها المقر وتوزعها على أجهزة الصحافة وعلى المستعملين المعنيين.
الفصل الثاني — التنظيم والعمل
المادة 6
فتح المادةتوضع الممثلية تحت وصاية رئيس الحكومة، وتحت سلطة رئيس البعثة الديبلوماسية الجزائرية في روما. وتعمل تحت الادارة التقنية للوكالة الوطنية للصحافة ९९ وكالة الانباء الجزائرية " . يراسل مسؤول ممثلية الوكالة الوطنية للصحافة (و.أ.ج) مباشرة رئيس الحكومة والمديرية العامة للوكالة الوطنية للصحافة (و.أ.ج).
غير أنه يرسل نسخا من تقاريره الى رئيس البعثة الديبلوماسية الجزائرية في روما.
المادة 7
فتح المادةيدير الممثلية مسؤول يعين بمرسوم تنفيذي من رئيس الحكومة. 1336 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
المادة 8
فتح المادةعملا بالمادة 3 من المرسوم رقم 74-55 المؤرخ في 20 فبراير سنة 1974، يخضع تعيين مسؤول الممثلية لاعتماد رئاسة الجمهورية.
المادة 9
فتح المادةتخضع شروط توظيف مستخدمي الممثلية وتحديد أجورهم لاحكام المرسوم رقم 74-55 المؤرخ في 20 فبراير سنة 1974 المذكور أعلاه، وللنصوص المتخذة لتطبيقه .
المادة 10
فتح المادةيحدد تنظيم الممثلية الداخلي بمرسوم تنفيذي يصدره رئيس الحكومة.
الفصل الثالث — احكام مالية
المادة 11
فتح المادةيخضع هيكل الممثلية وتنظيمها المالي للمرسوم رقم 74-56 المؤرخ في 20 فبراير سنة 1974 والمتعلق بالاحكام المالية المطبقة على ممثليات المؤسسات العمومية في البلاد الاجنبية المذكور أعلاه.
المادة 12
فتح المادةتفتح السنة المالية المحاسبية للممثلية في أول يناير وتقفل في 31 ديسمبر من كل سنة.
المادة 13
فتح المادةتمسك حسابات الممثلية على الشكل التجاري. ويخول مسك الكتابات الحسابية وتداول الاموال لعون مكلف بمهام محاسب يسند ملفه إلى الوزارة المكلفة بالمالية.
المادة 14
فتح المادةيرسل مسؤول الممثلية حسابات السنة المالية المقفلة في آخر كل سنة مالية قبل 14 فبراير إلى المديرية العامة والوزارة المكلفة بالمالية.
المادة 15
فتح المادةيكلف رئيس الحكومة ووزير الشؤون الخارجية والوزير المكلف بالمالية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 17 ربيع الأول عام 1411 الموافق 6 اكتوبر سنة 1990.
الشاذلي بن جديد. / العدد 43 21 ربيع الأول عام 1431 ه
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.