أمر رقم 76-67 مؤرخ في 18 رجب عام 1396 الموافق 16 يوليو سنة 1976 يتضمن تعديل القانون الاساسي للمكتب الوطني الجزائري للسياحة . 1066
المادة الأولى
فتح المادةيعدل القانون الاساسي للمكتب الوطني الجزائرى للسياحة، كمايلي في الملحق .
المادة 2
فتح المادةيلغى القانون الاساسى الملحق بالامر رقم 70-7 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1389 الموافق 16 يناير سنة 1970 والمتضمن المصادقة على القانون الاساسي للمكتب الوطني الجزائري للسياحة ...
المادة 3
فتح المادةينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 18 رجب عام 1396 الموافق 16 يوليو سنة 1976 .
هواري بومدين الأحد 10 رمضان عام 1396 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1067 القانون الاساسي للمكتب الوطني الجزائري للسياحة
الباب الاول — التسمية والهدف والمقر
المادة الأولى
فتح المادةتحدث مؤسسة تحت اسم المكتب الوطني الجزائرى للسياحة، وهي مؤسسة اشتراكية ذات طابع اقتصادي .
وتعد هذه المؤسسة تاجرة في علاقاتها مع الغير وتخضع لمبادىء ميثاق التسيير الاشتراكي للمؤسسات وأحكام الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 ولهذا القانون الاساسي .
المادة 2
فتح المادةتستهدف المؤسسة في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية ما يلي :
أ فيما يخص الترقية السياحية :
القيام بجميع الدراسات المتعلقة بالاسواق أو العمل على ذلك سواء كان بقصد دراسة شروط التوسع أو تكييف السياحة الجزائرية، وسواء كان بقصد تحديد كيفيات التنافس السياحي ونتائج التجارب الاجنبية في مادة السياحة .
تنفيذ أو العمل على تنفيذ جميع تحقيقات التسبيب | وعوامل سلوك السياح وكذلك جميع الدراسات المتعلقة بشروط البيئة والاستقبال .
المشاركة في جميع الاحتفالات ذات الطابع السياحي والمعارض والاسواق والمباريات والاعياد الفولكلورية ومباريات الجمع والاجتماعات والمؤتمرات المختلفة
ب - فيما يخص النشر السياحي :
انتاج وتحقيق وتوزيع المطبوعات الدعائية والاعلانات والكراريس والكتب والنشرات المستخدمة كدعم دعائى لانتشار السياحة الجزائرية .
- تحديد الاماكن والمساحات الاعلانية الأكثر فعالية واستخدام جميع الوسائل السمعية والبصرية انتاج الافلام و توزيع النسخ والعرض في القاعات المسرحية والتحقيقات الصحفية المصورة والاذاعة والتلفزة بقصد انتشار السياحة الجزائرية
- انشاء علاقات دائمة مع الصحافة السياحية أو غير الاختصاصية ومتابعة تطور الاعلام والتحقيقات الصحفية في مادة السياحة .
ج - فيما يخص التجهيز السياحي :
انجاز جميع الاستثمارات ذات الطابع السياحي وتقديم جميع الخدمات والاداءات المتعلقة بها .
القيام بدراسات الخطط الهندسية أو العمل على ذلك والتي تكون مرتبطة بأشغال التجهيز السياحية .
تنفيذ جميع الاشغال والقيام بجميع التوصيات وتأمين جميع اللوازم بقصد انشاء واقامة أو عصرنة جميع الوسائل والمؤسسات السياحية والقيام بجميع المراقبات التقنية والمالية في عين المكان أو في ورشة الاشغال المنفذة حييد اقتناء مشاركات في كل مجموعة أو شركة يكون هدفها الرئيسي أشغال التخطيط الهندسى وانجاز التجهيزات أو التهييئات التي تتناول على الغالب خاصية السياحة .
د تتكون موارد المؤسسة من الاجور المقتطعة من ميزانية تجهيز الدول ، وتستفيد المؤسسة بالتالي من اعادة ميزانية تسيير الدولة بالنسبة لمهمتها المنصرفة الى ترقية السياحة الجزائرية
المادة 3
فتح المادةيكون للمؤسسة مندوبيات في الخارج ومكلفة بترقية السياحة الجزائرية والدعاية لها
المادة 4
فتح المادةيكون مقر المؤسسة الرئيسي في مدينة الجزائر ويمكن نقله الى أى مكان آخر من التراب الوطني وذلك بموجب مرسوم صادر بناء على تقرير الوزير المكلف بالسياحة
الباب الثاني — هيكل المؤسسة وتسييرها وسيرها
المادة 5
فتح المادةيخضع هيكل المؤسسة مع وحداتها وكذلك تسييرها وسيرها للمبادىء المدرجة في الميثاق المشار اليه وللاحكام المدرجة في الأمر المتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه .
المادة 6
فتح المادةتزود المؤسسة بالشخصية المدنية والاستقلال المالي
المادة 7
فتح المادةتتكون هيئات المؤسسة ووحداتها من :
مجلس العمال ، مجلس المديرية ، المدير العام للمؤسسة أو مدير الوحدة ، اللجان الدائمة .
المادة 8
فتح المادةتقوم هيئات المؤسسة بتنسيق جملة نشاطات الوحدات التي تشكل المؤسسة .
وتسهم هذه الوحدات في انجاز هدفها .
و تؤسس هذه الوحدات ويحدد عددها طبقا لاحكام المرسوم رقم 73 177 المؤرخ في 28 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 المتعلق بالوحدة الاقتصادية والنصوص اللاحقة به
الباب الثالث — الوصاية والمراقبة والتنسيق
المادة 9
فتح المادةتوضع المؤسسة تحت وصاية الوزير المكلف بالسياحة
المادة 10
فتح المادةتمارس سلطات الوصاية والمراقبة طبقا للامر رقم 75 76 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 1068 الجريدة الرسمية نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية وسلطة الوصاية وادارات الدولة الاخرى
المادة 11
فتح المادةتشترك المؤسسة في مجالس التنسيق لعدة مؤسسات وذلك ضمن الشروط المنصوص عليها بموجب المرسوم رقم 75 56 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 - الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بمجلس التنسيق بين المؤسسات الاشتراكية ...
الباب الرابع — مالية المؤسسة ومواردها
المادة 12
فتح المادةتخضع مالية المؤسسة للاحكام التنظيمية المتعلقة بمالية المؤسسة الاشتراكية .
المادة 13
فتح المادةتحدد المالية الاساسية للمؤسسة طبقا للمادتين 28 و 29 من الامر رقم 71 86 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1391 الموافق 31 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن قانون المالية وذلك بموجب قرار مشترك صادر عن الوزير المكلف بالسياحة والوزير المكلف بالمالية ..
المادة 14
فتح المادةكل تعديل فى المالية الاساسية للمؤسسة يمكن أن يتم باقتراح المدير العام للمؤسسة، في جلسة مديرية المؤسسة بعد استشارة مجلس العمال وذلك بموجب قرار مشترك صادر عن الوزير المكلف بالسياحة والوزير المكلف بالمالية .
الباب الخامس — الهيكل المالي للمؤسسة
المادة 15
فتح المادةيخضع الهيكل المالي للمؤسسة للاحكام التنظيمية المتعلقة بالمؤسسة الاشتراكية .
المادة 16
فتح المادةترفع الحسابات التقديرية للمؤسسة أو الوحدة التي تكون مرفقة بآراء وتوصيات مجلس عمال المؤسسة أو الوحدة الى سلطة الوصاية والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتخطيط لاجل المصادقة عليها وذلك خلال المهل القانونية .
المادة 17
فتح المادةتوجه الى سلطة الوصاية والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتخطيط ميزانية المؤسسة وحساب استغلالها العام وحساب الخسائر والارباح وحساب تخصيص النتائج والتقرير السنوى لنشاط السنة المالية المنصرمة وهي مرفقة بآراء وتوصيات مجلس عمال المؤسسة أو الوحدة وبتقرير أو تقارير مندوبي الحسابات •
المادة 18
فتح المادةتمسك حسابات المؤسسة على الشكل التجاري وذلك طبقا لاحكام الامر رقم 75-35 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة .
للجمهورية الجزائرية الأحد 10 رمضان عام 1396 ته
الباب السادس — اجراءات التعديل
المادة 19
فتح المادةكل تعديل يتناول هذا القانون الاساسي ما عدا ما هو منصوص عليه في المادتين 4 و 14 أعلاه يتم ضمن نفس الاشكال المعتمدة لاقرار هذا القانون الاساسي ويكون نص التعديل موضوع اقتراح من المدير العام للمؤسسة في مجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال .
ثم يرفع الى سلطة الوصاية المختصة .
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
مرسوم رقم 80-79
مرسوم رقم 80-79 مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 15 مارس سنة 1980 يتضمن حل المكتب الوطني الجزائرى للسياحة ونقل ممتلكاته ومجموع أعماله
-
مرسوم رقم 79-111
مرسوم رقم 79-111 مؤرخ في 5 شعبان عام 1399 الموافق 30 يونيو سنة 1979 يتضمن حل ممثليات المكتب الوطني الجزائرى للسياحة بالخارج . 626 ! وزارة الفلاحة والثورة الزراعية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول صفر عام 1398 الموافق 10 يناير سنة 1978 يتضمن احداث لجنة للصفقات لدى المكتب الوطني الجزائري للسياحة 168
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي أمر رقم 70-7
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.