مرسوم رقم 76-23 مؤرخ في 14 محرم عام 1396 الموافق 16 يناير سنة 1976 يتضمن تعديل المرسوم رقم 75-98 المؤرخ في 6 شعبان عام 1395 الموافق 14 غشت سنة 1975 والمتضمن احداث ممثليات عامة ووكالات جهوية للشركة الوطنية للنقل الجوى «الخطوط الجوية الجزائرية 118
المادة الأولى
فتح المادةتعدل المادة 7 من المرسوم رقم 75 98 المؤرخ في 6 شعبان عام 1395 الموافق 14 غشت سنة 1975 المشار اليه أعلاه كما يلى :
«المادة 7 : يتولى تسيير الممثلية العامة ممثل عام، والوكالة الجهوية، وكيل جهوى. يعين الممثل العام والوكيل الجهوى بموجب قرار صادر عن وزير الدولة المكلف بالنقل ويكون قرار التعيين مؤشرا عليه من طرف وزير الخارجية .
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير الدولة المكلف بالنقل ووزير الخارجية كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 14 محرم عام 1396 الموافق 16 يناير سنة 1976 • هواري بومدين وزارة الداخلية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- أمر رقم 65-182
- أمر رقم 70-218
- أمر رقم 74-25
- مرسوم رقم 74-55
- مرسوم رقم 74-56
- مرسوم رقم 75-98
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم رقم 85-37
مرسوم رقم 85-37 مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1405 الموافق 23 فبراير سنة 1985 يتمم المرسوم رقم 84-108 المؤرخ في 11 شعبان عام . ८ - 1404 الموافق 12 مايو سنة 1984 المتعلق بالممثليات العامة والوكالات الجهوية في الخارج التابعة للمؤسسة الوطنية لاستغلال الخدمات الجوية الدولية للنقل العمومي الخطوط الجوية الجزائرية 269 268
-
مرسوم رقم 84-108
مرسوم رقم 84-108 مؤرخ في 11 شعبان عام 1404 الموافق 12 مايو سنة 1984 يتعلق بالممثليات العامة والوكالات الجهوية في الخارج التابعة للمؤسسة الوطنية لاستغلال الخدمات الجوية الدولية للنقل العمومي «الخطوط الجوية الجزائرية». - 709
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.