مرسوم تنفيذي رقم 98-154 مؤرخ في 16 محرم عام 1419 الموافق 13 مايو سنة 1998 ، يتضمن القانون الأساسي النموذجي للمراكز الثقافية الجزائرية في الخارج 13
الفصل الأول — التسمية الهدف - المقر
المادة الأولى
فتح المادةيحدّد هذا المرسوم القانون الأساسي النموذجي للمراكز الثقافية الجزائرية في الخارج.
المادة 2
فتح المادةيعتبر المركز الثقافي الجزائري في الخارج مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي ويدعى في صلب النص "المركز".
المادة 3
فتح المادةيوضع المركز تحت الوصاية المشتركة بين الوزارة المكلفة بالثقافة ووزارة الشؤون الخارجية.
المادة 4
فتح المادةينشأ كل مركز جديد بموجب مرسوم تنفيذي.
يحدد مقر المركز بقرار وزاري مشترك بين وزير الشؤون الخارجية والوزير المكلف بالثقافة.
المادة 5
فتح المادةيتولّى المركز، في إطار تطبيق السياسة الوطنية في المجال الثقافي، إعداد وتنفيذ برامج النشاط الثقافي الهادفة إلى نشر الثقافة الوطنية في الخارج.
وبهذه الصفة، يكلّف المركز على الخصوص بما يأتي :
التعريف بالتراث الثقافي الوطني وتثمينه والمحافظة عليه، السهر على ترقية الثقافة الجزائرية في الخارج ونشرها،
- التعريف بالتقاليد والفنون الشعبية والصناعة الحرفية التقليدية وإبراز قيمتها،
- ترقية الإبداع وتشجيعه ونشر الأعمال الفكرية،
- ترقية الفيلم والكتاب الجزائري وكذا كل إبداع فني ومتابعته وتدعيم نشره، تشجيع الاحتكاك ما بين الثقافات بهدف التعريف بالثقافة الوطنية وتعزيز مكانتها في العالم، توسيع الفضاءات والمجالات الثقافية (محاضرات - حوارات - مناقشات )،
- تشجيع الاتصالات بين المثقفين والباحثين والمبدعين والفنانين، تنظيم برامج النشاط الثقافي لفائدة الشبيبة المغتربة
- تسهيل وتشجيع مشاركة الجالية الجزائرية المقيمة في البلد المضيف في التنمية الاجتماعية والثقافية للبلاد، تنظيم تبادلات ثقافية وفنية مع المؤسسات الأجنبية المماثلة، المساهمة في تنظيم التظاهرات الثقافية الوطنية أو الدولية المتصلة بمجال نشاطها والتكفل بها ماليا ،
- ترقية الثقافة واللغة الوطنية ونشرهما،
- التعريف في الجزائر، على الخصوص، بالإبداعات الفنية والفكرية للجالية الجزائرية المقيمة بالخارج.
المادة 6
فتح المادةيشكّل المركز الثقافي الجزائري في الخارج مجالا للتعبير الثقافي ونشر مقومات التراث الثقافي الوطني والعالمي.
وبهذه الصفة يتعين عليه تنمية نشاطاته، لا سيما في مجال الفنون الغنائية، والسمعية البصرية والتشكيلية، والمسرحية وفنّ الرقص والفنون الشعبية والصناعات الحرفية التقليدية وكذا المطالعة العمومية.
الفصل الثاني — التنظيم والتسيير
المادة 7
فتح المادةيدير المركز مجلس توجيه ويسيره مدير بمساعدة أمين عام. 20 محرم عام 1419 ه
المادة 8
فتح المادةيحدّد التنظيم الداخلي للمركز بقرار مشترك بين كل من الوزير المكلف بالثقافة ووزير الشؤون الخارجية والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيف العمومي.
يبلغ التنظيم الداخلي للمركز إلى رئاسة الجمهورية.
مجلس التوجيه
المادة 9
فتح المادةيتكون مجلس توجيه المركز من :
رئيس البعثة الدبلوماسية، رئيسا، ممثل الوزارة المكلّفة بالثقافة، نائبا للرئيس، ممثل الوزارة المكلفة بالمالية ممثل الوزارة المكلّفة بالسياحة والصناعة التقليدية، ممثل وزارة التربية الوطنية
- الملحق الثقافي للسفارة في البلد المضيف ممثلين (2) للجالية الجزائرية المقيمة في البلد المضيف يعينهما رئيس البعثة الدبلوماسية ويكون أحدهما من قطاع الفنون والآداب.
يحضر اجتماعات المجلس مدير ومحاسب المركز بصوت استشاري.
المادة 10
فتح المادةيتداول مجلس التوجيه على الخصوص فيما يأتي :
- الخطوط العريضة للبرامج السنوية والمتعددة السنوات لنشاط المركز، مشروع الميزانية وحسابات المؤسسة، مشروع التنظيم الداخلي للمركز وسيره ونظامه الداخلي، آفاق تطوير المركز الشروط العامة لعقد الصفقات والعقود والاتفاقيات
- قبول الهبات والوصايا وتخصيصها،
- التقرير السنوي لنشاطات المركز وحساباته وحصيلة نشاطه المالي، الجرد السنوي لممتلكات المركز المنقولة والعقارية
- كل المسائل التي يعرضها عليه المدير.
يدرس ويقترح المجلس الإجراءات الكفيلة بتحسين سير المركز وتنظيمه وتحقيق الأهداف المسطرة له.
يمكن المجلس أن يستعين بأي شخص كفء يساعده في أعماله.
المادة 11
فتح المادةيجتمع مجلس التوجيه في دورة عادية مرتين ( 2 ) في السنة ، بناء على استدعاء من رئيسه الذي يحدّد جدول أعمال الاجتماعات وباقتراح من المدير. ويمكنه أن يجتمع في دورات غير عادية بطلب من رئيسه أو من المدير أو من أغلبية أعضائه.
توجه الاستدعاءات مرفوقة بجدول الأعمال شهرا على الأقل قبل تاريخ الاجتماع ويمكن أن تقلّص هذه المدة بالنسبة للدورات غير العادية، شريطة أن لا تقل عن خمسة عشر ( 15 ) يوما.
المادة 12
فتح المادةباستثناء الرئيس، يعين أعضاء مجلس التوجيه لمدة ثلاث (3) سنوات بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالثقافة ووزير الشؤون الخارجية باقتراح من السلطة التي يتبعون لها ..
تنتهي عضوية أعضاء المجلس بانتهاء مهامهم.
وفي حالة انقطاع عضوية أحد الأعضاء، يتم استخلافه حسب الأشكال نفسها ، ويخلفه العضو المعين حتى نهاية مدة العضوية الجارية.
المادة 13
فتح المادةلا تصح مداولات مجلس التوجيه إلا بحضور ثلثي ( 2 ) أعضائه على الأقل. 3 في حالة عدم توفّر النّصاب، يعقد اجتماع جديد خلال أجل مدته ثمانية ( 8 ) أيام، وفي هذه الحالة، تصح مداولات المجلس مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.
المادة 14
فتح المادةتتخذ قرارات مجلس التوجيه بالأغلبية البسيطة للأعضاء الحاضرين. وفي حالة تساوي الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا.
المادة 15
فتح المادةتدوّن مداولات مجلس التوجيه في محاضر وتسجل في دفتر خاص مرقم ومؤشر عليه، يوقعه رئيس الجلسة وأمينها.
ترسل مداولات المجلس خلال الخمسة عشر (15) يوما الموالية إلى الوزيرين الوصيين للمصادقة عليها، وتكون قابلة للتنفيذ شهرا واحدا بعد إرسالها ما لم يبلغ أحد الوزيرين المعنيين اعتراضه الصريح خلال هذه المدة.
لا يمكن تنفيذ مداولات مجلس التوجيه المتعلقة بالميزانية والحسابات الإدارية وعمليات الاقتناء والبيع والإيجار الخاصة بالعقارات وقبول الهبات والوصايا إلا بعد الموافقة الصريحة من قبل الوزيرين الوصيين ووزير المالية.
المادة 16
فتح المادةيتولّى أمانة المجلس مدير المركز.
المدير
المادة 17
فتح المادةيعيّن مدير المركز بمرسوم تنفيذي بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالثقافة بعد استشارة وزير الشؤون الخارجية.
ويساعده أمين عام يعين بموجب قرار من الوزير المكلف بالثقافة وفقا للتنظيم الداخلي للمركز.
وتنهى مهامهما بنفس الأشكال.
المادة 18
فتح المادةيتولّى المدير تسيير المركز وفي هذا الإطار يقوم بما يأتي :
- يمثل المركز أمام العدالة وفي جميع أعمال الحياة المدنية، يضمن التسيير الإداري والتقني والمالي للمركز، يقترح برامج النشاط ويسهر على تنفيذها،
- يمارس السلطة السلمية على كافة المستخدمين يعين في كل المناصب التي لا تخضع لكيفية تعيين أخرى
- يقترح مشروع الميزانية يلتزم بالنفقات طبقا للقوانين والتنظيمات السارية المفعول ويأمر بصرفها، يبرم كل الصفقات والعقود والاتفاقات والاتفاقيات في إطار التنظيم الساري المفعول،
- يعد الجرد السنوي للأملاك العقارية والمنقولة للمركز طبقا للتنظيم الساري المفعول،
- يمثل المركز في العلاقات مع الهيئات الأجنبية المماثلة،
- يحضر اجتماعات مجلس التوجيه ويتولّى تنفيذ قراراته
- يعد التقرير السنوي للنشاطات ويوجهه للسلطات الوصية بعد موافقة مجلس التوجيه يسهر على احترام النظام . الداخلي
الفصل الثالث — أحكام مالية
المادة 19
فتح المادةتفتح السنة المالية للمركز في أول يناير وتقفل في 31 ديسمبر من كل سنة.
المادة 20
فتح المادةتشتمل ميزانية المركز على :
في باب الإيرادات :
- إعانات التجهيز والتسيير التي تمنحها الدولة الهبات والوصايا
- الإيرادات المرتبطة بنشاطاته.
في باب النفقات :
نفقات التسيير، نفقات التجهيز الخاصة بصيانة ممتلكات المؤسسة، كل النفقات الأخرى الضرورية لتحقيق أهداف المركز. 20 محرم عام 1419 ه الجريدة الرسمية
المادة 21
فتح المادةتمسك حسابات المركز طبقا لقواعد المحاسبة العمومية والمخطط الوطني للمحاسبة المطبق على المؤسسات ذات الطابع الإداري.
وتوكل المحاسبة وتسيير الأموال لعون محاسب يعينه أو يعتمده الوزير المكلف بالمالية ويمارس مهامه طبقا للتنظيم الساري المفعول.
المادة 22
فتح المادةيعرض مدير المركز الحسابات الإدارية وحسابات التسيير التي أعدها كل من الأمر بالصرف والعون المحاسب للمؤسسة، على مجلس التوجيه للمصادقة عليها وعلى السلطات المعنية للموافقة عليها طبقا للتنظيم الساري المفعول.
المادة 23
فتح المادةترسل الحصيلة وحساب نهاية السنة وكذا التقرير السنوي لنشاط السنة المالية المنصرمة مصحوبة بآراء وتوصيات مجلس التوجيه إلى السلطات المعنية طبقا للشروط المنصوص عليها في التنظيم الساري المفعول.
المادة 24
فتح المادةتقيّد ميزانية المركز ضمن ميزانية الوزارة المكلفة بالثقافة.
المادة 25
فتح المادةيخضع المركز للمراقبة المالية للدولة.
المادة 26
فتح المادةيتعين على المراكز الثقافية الجزائرية في الخارج ، الموجودة وقت صدور هذا المرسوم، أن تتكيف مع أحكامه وذلك في أجل لا يتجاوز ستة (6) أشهر ، ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 27
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 16 محرّم عام 1419 الموافق 13 مايو سنة 1998 أحمد أويحيى
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم رئاسي رقم 09-306
« تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرس وم، لاس يما منها أح ك ام المرسوم الت نفيذي رقم 98-154 المؤرخ في 16 محرم عام 1419 الموافق 13 مايو سنة 1998 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (12)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (7)
-
مرسوم رئاسي رقم 09-306
مرسوم رئاسي رقم 09-306 مؤرّخ في 23 رمضان عام 1430 الموافق 13 سبتمبر سنة 2009، يتضمن القانون الأساسي النموذجي للمراكز الثقافية الجزائرية في الخارج
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 شعبان عام 1423 الموافق 21 أكتوبر سنة 2002، يتضمن تصنيف المناصب العليا للمراكز الثقافية الجزائرية في الخارج
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول ذي الحجة عام 1422 الموافق 13 فبراير سنة 2002 ، يحدد التنظيم الداخلي للمراكز الثقافية الجزائرية بالخارج
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 رمضان عام 1421 الموافق 23 ديسمبر الجزائري بجمهورية مصر العربية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 رمضان عام 1421 الموافق 23 ديسمبر الجزائري بالجمهورية الفرنسية. 29 سنة 2000، يحدد مقر المركز الثقافي 29 سنة 2000 ، يحدد مقر المركز الثقافي 30
-
مرسوم تنفيذي رقم 2000-207
مرسوم تنفيذي رقم 2000-207 مؤرخ في أول جمادى الأولى عام إنشاء مركز ثقافي جزائري بجمهورية مصر العربية
-
مرسوم تنفيذي رقم 2000-208
مرسوم تنفيذي رقم 2000-208 مؤرخ في أول جمادى الأولى عام إنشاء مركز ثقافي جزائري بالجمهورية الفرنسية. 1421 الموافق أول غشت سنة 2000، يتضمن 15 1421 الموافق أول غشت سنة 2000، يتضمن 16
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.