مرسوم رقم 82-149 مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 17 أبريل سنة 1982 يتضمن احداث ممثلية الوكالة الوطنية البرقية وكالة الانباء الجزائرية و . أ.ج) وتنظيمها بالكويت
المادة الأولى
فتح المادةتحدث ممثلية للوكالة الوطنية البرقية - وكالة الانباء الجزائرية بالكويت، يشار اليها فيما يلى بكلمة (الممثلية).
المادة 2
فتح المادةتخضع الممثلية لاحكام الامر رقم 74-25 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 والمرسومين رقم 74 – 55 و 74-56 796 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 26 جمادى الثانية عام 1402 ه المؤرخين في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 المشار اليهما أعلاه، ولاحكام هذا المرسوم .
المادة 3
فتح المادةيكون مقر الممثلية في الكويت، ويمكن نقله الى أى مكان آخر من التراب الكويتي، بموجب قرار مشترك يصدره وزير الاعلام، ووزير الشؤون الخارجية بناء على اقتراح من المدير العام لوكالة الانباء الجزائرية .
المادة 4
فتح المادةتسير الممثلية على الشكل التجارى
الفصل الاول — الهدف
المادة 5
فتح المادةتهدف ممثلية وكالة الانباء الجزائرية بالكويت الى :
1) (1) جمع الاخبار المكتوبة أو المرئية وتحليلها وتحريرها، والتعاليق والتحاليل والدراسات والتحقيقات والمجلات الاخبارية التي من شأنها أن تثرى مصلحة الاخبار البرقية العامة للوكالة أو النشرة الاقتصادية أو أى منشورات أخرى تصدرها الوكالة، ثم ارسالها بأية وسيلة الى مقر وكالة الانباء الجزائرية . 2 (2) التقاط الاخبار التي يرسلها المركز الرئيسى وتوزيعها على الهيئات الصحفية وبقية المستعملين .
الفصل الثاني — التنظيم والتسيير
المادة 6
فتح المادةتوضع الممثلية تحت اشراف وزير الاعلام وتحت سلطة رئيس الهيئة الدبلوماسية الجزائرية في الكويت ..
تعمل الممثلية تحت اشراف المديرية التقنية التابعة لوكالة الانباء الجزائرية.
يكون المسؤول عن الممثلية على اتصال مباشر مع وزير الاعلام والمديرية العامة لوكالة الانباء الجزائرية . غير انه يجب عليه ارسال نسخة من تقاريره الى رئيس الهيئة الدبلوماسية .
المادة 7
فتح المادةيتولى تسيير الممثلية مسؤول يعين بقرار يصدره وزير الاعلام ويؤشره وزير الشؤون الخارجية .
المادة 8
فتح المادةيخضع تعيين المسؤول عن الممثلية للموافقة المسبقة لرئاسة الجمهورية تطبيقا للعادة 3 من المرسوم رقم 74-55 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 •
المادة 9
فتح المادةتخضع شروط توظيف مستخدمي الممثلية وتحديد أجورهم لاحكام المرسوم رقم 74-55 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 المشار اليه أعلاه والنصوص المتخذة لتطبيقه .
المادة 10
فتح المادةيحدد التنظيم الداخلي للممثلية بقرار يصدره وزير الاعلام.
تعلم رئاسة الجمهورية بالقرار المذكور..
الفصل الثالث أحكام مالية المادة II : يخضع هيكل الممثلية وتنظيمها المالي لاحكام المرسوم رقم 74-56 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 والمتعلق بالاحكام المالية المطبقة على ممثليات.
الهيئات والمؤسسات العمومية في البلاد الاجنبية المشار اليها أعلاه .
المادة 12
فتح المادةتفتح السنة المالية لمحاسبة الممثلية في أول يناير وتقفل في 31 ديسمبر من كل سنة .
المادة 13
فتح المادةتمسك محاسبة الممثلية على الشكل التجارى ويعهد بمسك المحررات وتداول النقود لعون مكلف بمهام المحاسبة .
المادة 14
فتح المادةيوجه المسؤول عن الممثلية عند انتهاء كل سنة مالية حسابات السنة المالية المقفولة للممثلية قبل 14 فبراير، الى وزير الوصاية ووزير المالية، وعن طريق الهيئة الدبلوماسية الى وزير الشؤون الخارجية.
الثلاثاء 26 جمادى الثانية عام 1402 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 797 يجب أن تكون الحسابات مصحوبة بنتائج النشاط المحدد في المادة 8 من المرسوم رقم 74-55 - المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 المشار اليه أعلاه .
المادة 15
فتح المادةيكلف وزير الاعلام ووزير الشؤون الخارجية ووزير المالية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية | الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 23 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 17 أبريل سنة 1982.
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.