مرسوم رقم 86 17 مؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1406 الموافق 28 يناير سنة 1986 يتضمن احداث ممثلية للوكالة الوطنية للصحافة - وكالة الانباء الجزائرية - (و. أ. ج) وتنظيمها بالمكسيك 68
المادة الأولى
فتح المادةتحدث ممثلية للوكالة الوطنية للصحافة - وكالة الانباء الجزائرية. - بالمكسيك، يشار اليها فيما يلى بكلمة (الممثلية).
المادة 2
فتح المادةتخضع الممثلية لاحكام الامر رقم 74-25 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 والمرسومين رقم 74-55 و 74-56- المؤرخين في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 المشار اليهما أعلاه، ولا حكام هذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةيكون مقر الممثلية في مكسيكو | ويمكن نقله الى أى مكان آخر من تراب المكسيك بموجب قرار مشترك يصدره وزير الاعلام ووزير الشؤون الخارجية بناء على اقتراح من المدير العام لوكالة الانباء الجزائرية.
المادة 4
فتح المادةتسير الممثلية على الشكل التجارى.
الفصل الاول — الهدف
المادة 5
فتح المادةتهدف ممثلية وكالة الانباء الجزائرية بالمكسيك الى :
I جمع الاخبار المكتوبة أو المرئية وتحليلها وتحريرها، والتعاليق والتحاليل والدراسات والتحقيقات والمجلات الاخبارية التي من شأنها أن تثرى مصلحة الاخبار البرقية العامة للوكالة أو النشرة الاقتصادية أو أى منشورات أخرى تصدرها الوكالة، ثم ارسالها بأية وسيلة الى مقر وكالة الانباء الجزائرية. 2 (2) التقاط الاخبار التي يرسلها المركز الرئيسى وتوزيعها على الهيئات الصحفية وبقية المستعملين .
الفصل الثاني — التنظيم والتسيير
المادة 6
فتح المادةتوضع الممثلية تحت وصاية وزير الاعلام وتحت سلطة رئيس الهيئة الدبلوماسية الجزائرية في مكسيكو.
تعمل الممثلية تحت اشراف المديرية التقنية التابعة لوكالة الانباء الجزائرية.
يكون المسؤول عن الممثلية على اتصال مباشئ مع وزير الاعلام والمديرية العامة لوكالة الانباء الجزائرية. غير أنه يجب عليه ارسال نسخة من تقاريره الى رئيس الهيئة الديبلوماسية.
المادة 7
فتح المادةيتولى تسيير الممثلية مسؤول يعين بقرار يصدره وزير الاعلام ويؤشره وزير الشؤون الخارجية.
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 87-55 (ج.ر عدد 9 لسنة 1987)
آخر صيغة معروفة
المادة 7 : يكون مقر المعهد في مدينة بحكرة.. ويمكن نقله الى أى مكان آخر من التراب | الموطنى بمرسوم يصدر بناء على تقرير الوزير المكلف بالفلاحة».
المادة 8
فتح المادةيخضع تعيين المسؤول عن الممثلية للموافقة المسبقة لرئاسة الجمهورية تطبيقا للمادة 3 من المرسوم رقم 74-55 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974.
المادة 9
فتح المادةتخضع شروط توظيف مستخدمي الممثلية وتحديد أجورهم لأحكام المرسوم رقم 74-55 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 المشار اليه أعلاه وللنصوص المتخذة لتطبيقه .
المادة 10
فتح المادةيحدد التنظيم الداخلي للممثلية بقرار يصدره وزير الاعلام.
تعلم رئاسة الجمهورية بالقرار المذكور.
الفصل الثالث أحكام مالية المادة II : يخضع هيكل الممثلية وتنظيمها المالى لأحكام المرسوم رقم 56 74-56 74 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974، والمتعلق بالأحكام المالية المطبقة على ممثليات 70 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 19 جمادى الأولى عام 1406 ه الهيئات والمؤسسات العمومية في البلاد الاجنبية المشار اليها أعلاه.
المادة 12
فتح المادةتفتح السنة المالية المحاسبة الممثلية في أول يناير وتقفل في 31 ديسمبر من كل سنة .
المادة 13
فتح المادةتمسك محاسبة الممثلية على الشكل التجارى ويعهد بمسك المحررات وتداول النقود لعون مكلف بمهام المحاسبة، يبلغ ملفه لوزير المالية.
المادة 14
فتح المادةيوجه المسؤول عن الممثلية عند انتهاء كل سنة مالية حسابات السنة المالية المقفولة للممثلية قبل 14 فبراير، الى وزير الوصاية ووزير المالية، وعن طريق الهيئة الدبلوماسية الى وزير الشؤون الخارجية.
يجب أن تكون الحسابات مصحوبة بنتائج النشاط المحدد في المادة 8 من المرسوم رقم 74 – 55 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 المشار اليه أعلاه.
المادة 15
فتح المادةيكلف وزير الاعلام ووزير الشؤون الخارجية ووزير المالية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 18 جمادى الاولى عام 1406 الموافق 28 يناير سنة 1986.
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 87-55
« تعدل المادة 7 من المرسوم رقم 86-17 المؤرخ في 6 مايو سنة 1986 المذكور أعلاه، كما يأتي : المادة 7 : يكون مقر المعهد في مدينة بحكرة.. ويمكن نقله الى أى مكان آخر من التراب | الموطنى بمرسوم »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.