مرسوم رقم 79 17 مؤرخ في 26 صفر عام 1399 الموافق 25 يناير سنة 1979 يتضمن احداث وتنظيم عملية الوكالة الوطنية البرقية - وكالة الانباء الجزائريه (و . أ . ج) بجمهورية لبدن . 122
المادة الأولى
فتح المادةتحدث ممثلية للوكالة الوطنية البرقية - وكالة 126 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 9 ربيع الأول عام 1399 ه الانباء الجزائرية بجمهورية لبنان ، يشار اليها فيما يلى بكلمة (الممثلية) .
المادة 2
فتح المادةتخضع الممثلية الى أحكام الامر رقم 74 25 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 والمرسومين رقم 74-55 و 74-56 المؤرخين في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 المشار اليهما أعلاه، ولا حكام هذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةيكون مقر الممثلية في بيروت، ويمكن نقله الى أي مكان آخر من التراب اللبناني، بموجب قرار مشترك يصدره وزير الاعلام والثقافة، ووزير الشؤون الخارجية بناء على اقتراح من المدير العام لوكالة الانباء الجزائرية.
المادة 4
فتح المادةتسير الممثلية على الشكل التجاري.
الفصل الاول — الهدف :
المادة 5
فتح المادةتهدف ممثلية وكالة الانباء الجزائرية بلبنان الى : 1 (1) جمع الاخبار المكتوبة أو المرئية وتحليلها وتحريرها، والتعاليق والتحاليل والدراسات والتحقيقات والمجلات الاخبارية التي من شأنها أن تثرى مصلحة الاخبار البرقية العامة للوكالة أو النشرة الاقتصادية أو أى منشورات أخرى تصدرها الوكالة، ثم ارسالها بأية وسيلة الى مقر وكالة الانباء الجزائرية .
2) التقاط الاخبار التي يرسلها المركز الرئيسي عن طريق الراقنة اللاسلكية (التلكس) وتوزيعها على الهيئات الصحفية وبقية المستعملين 3 (3) ربط الاتصال بين المركز الرئيسى، وممثليات الوكالات العربية الأخرى في بيروت لتبادل الخدمات العامة في ميدان الاعلام.
الفصل الثاني — التنظيم والتسيير
المادة 6
فتح المادةتوضع الممثلية تحت اشراف وزير الاعلام والثقافة وتحت سلطة رئيس الهيئة الدبلوماسية الجزائرية في بيروت تعمل الممثلية تحت اشراف المديرية التقنية التابعة لوكالة الانباء الجزائرية.
يكون المسؤول عن الممثلية على اتصال مباشر مع وزير الاعلام والثقافة والمديرية العامة لوكالة الانباء الجزائرية غير أنه يجب عليه ارسال نسخة عن تقاريره الى رئيس الهيئة الدبلوماسية.
المادة 7
فتح المادةيتولى تسيير الممثلية مسؤول يعين بقرار يصدره | وزير الاعلام والثقافة ويؤشره وزير الشؤون الخارجية.
المادة 8
فتح المادةيخضع تعيين المسؤول عن الممثلية للموافقة المسبقة لرئاسة الجمهورية تطبيقا للمادة 3 من المرسوم رقم 74-55 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974
المادة 9
فتح المادةتخضع شروط توظيف مستخدمي الممثلية وتحديد أجورهم، لاحكام المرسوم رقم 74 55 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 المشار اليه أعلاه وللنصوص المتخذة لتطبيقه .
المادة 10
فتح المادةيحدد التنظيم الداخلى للممثلية بقرار يصدره وزير الاخبار والثقافة.
تعلم رئاسة الجمهورية بالقرار المذكور .
الفصل الثالث — أحكام مالية
المادة 11
فتح المادةيخضع هيكل الممثلية وتنظيمها المالي لاحكام المرسوم رقم 74-56 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1975، والمتعلق بالاحكام المالية المطبقة على ممثليات الهيئات والمؤسسات العمومية في البلاد الاجنبية المشار اليها أعلاه.
المادة 12
فتح المادةتفتح السنة المالية لمحاسبة الممثلية في أول يناير وتقفل في 31 ديسمبر من كل سنة.
المادة 13
فتح المادةتمسك محاسبة الممثلية على الشكل التجاري ويعهد بمسك المحررات وتداول النقود لعون مكلف بمهام المحاسبة.
المادة 14
فتح المادةيوجه المسؤول عن الممثلية عند انتهاء كل سنة مالية، حسابات السنة المالية المقفولة للممثلية قبل 14 فبراير الى وزير الوصاية ووزير المالية، وعن طريق الهيئة الدبلوماسية الى وزير الشؤون الخارجية.
يجب أن تكون الحسابات مصحوبة بنتائج النشاط المحددة في المادة 8 من المرسوم رقم 74 55 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 المشار اليه أعلاه.
المادة 15
فتح المادةيكلف وزير الاعلام والثقافة ووزير الشؤون الخارجية، ووزير الماليه كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 26 صفر عام 1399 الموافق 25 يناير سنة 1979.
رابح بيطاط المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 95-42
مرسوم تنفيذي رقم 95-42 مؤرخ في 5 رمضان عام 1415 الموافق 7 5 فبراير سنة 1995، يتضمن حل ممثلية الوكالة الوطنية البرقية للصحافة " وكالة الأنباء الجزائرية" بلبنان
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.