ج.ر عدد 18 لسنة 1974
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (31)
اسأل عن هذا العدد

قرارات مقررات ، مناشير . إعلانات وبلاغات داخل الجزائر خارج 6 اشهر سنية 6 اشهر النسخة الاصلية 20 دوج 30 د.ج 30 د.ج النسخة الاصلية وترجمتها 30 دج 50 درج 40 دج كما فيها تمن النسخة الأصلية : 0.30 دمج ولمن النسخة الاصلية وترجمتها 0,70 د. الجزائر الادارة والتحرير سنة الكتابة العامة للحكومة 50 دج الطبع والاشتراكات ادارة المطبعة الرسمية 70 دج 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر نفقات الارسال لهاتف : 15-18-66 الى 17 ح ج ب 50 3200 ج - ثمن العدد للسنين السابقة : 0.50 د.ج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الأخيرة عند تحديد اشتراكاتهم والاعلام عطاامهم. يؤدى عن تغيير العنوان 0,40 د. ج - ثمن النشر على أساس 10 د. ج للسطر . هرس قوانين وأوامر

  • أمر رقم 74 19 مؤرخ في 8 محرم عام 1394 الموافق اول فبراير سنة 1974 يتضمن تعديل وتتميم الامر رقم 67-51 المؤرخ في 6 ذى الحجة عام 1386 الموافق 17 مارس سنة 1967 والمتضمن احداث المكتب الوطني لتجارة وصناعة السينما. 275
  • أمر رقم 74-25 مؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 يتعلق بممثليات الهيئات والمؤسسات العمومية في البلاد الاجنبية. 276 هراسيم قرارات مقررات رئاسة مجلس الوزراء مرسوم رقم 74-55 مؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 يتعلق بشروط توظيف وتحديد أجور مستخدمى ممثليات الهيئات والمؤسسات العمومية في البلاد الاجنبية. 277 مرسوم رقم 74-56 مؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 يتعلق بالاحكام المالية المطبقة على ممثليات الهيئات والمؤسسات العمومية في البلاد الاجنبية. 279 وزارة الدولة المكلفة بالنقل
  • قرار مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1393 الموافق 5 ديسمبر سنة 1973 يتضمن انهاء مهام الكاتب العام للشركة الوطنية لشحن وتفريغ البضائع «سوناما» . 280 وزارة الشؤون الخارجية . قرار مؤرخ في اول ذي القعدة عام 1393 الموافق 26 نوفمبر سنة 1973 يتضمن تأليف لجنة ترسيم أعوان المصالح | المتمرنين. 280

274 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 7 صفر عام 1394 ه قرار مؤرخ في 3 ذى القعدة عام 1393 الموافق 28 نوفمبر سنة 1973 يتضمن تأليف لجنة ترسيم اعوان المكاتب المتمرنين . 280 قرار مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1393 الموافق 29 نوفمبر سنة 1973 يتضمن تأليف لجنة ترسيم الاعوان الضاربين على الآلة الكاتبة المتمرنين . 280

  • قرار مؤرخ في 5 ذى القعدة عام 1393 الموافق 30 نوفمبر سنة 1973 يتضمن تأليف لجنة ترسيم الكتاب القنصليين للشؤون الخارجية المتمرنين . 280 | قرار مؤرخ في 9 ذى القعدة عام 1393 الموافق 4 ديسمبر سنة 1973 يتضمن تأليف لجنة ترسيم كتاب الشؤون الخارجية المتمرنين . 281 قرار مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1393 الموافق 5 ديسمبر سنة 1973 يتضمن تأليف لجنة ترسيم ملحقى الشؤون الخارجية | | | المتمرنين . 281 وزارة الداخلية
  • قرارات مؤرخة في 20 ذي الحجة عام 1393 و 2 و 4 وزارة العمل والشؤون الاجتماعية مرسوم مؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 يتضمن انهاء مهام نائب مدير. . 285 مرسوم مؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 يتضمن تعيين مستشار تقنى . 285 وزارة التجارة
  • قرار مؤرخ في 4 محرم عام 1394 الموافق 28 يناير سنة 1974 يتضمن تعيين ممثلى الادارة والموظفين في اللجنة المتساوية الاعضاء المختصة بسلك الاعوان الاداريين. 285 قرار مؤرخ في 4 محرم عام 1394 الموافق 28 يناير سنة- 1974 يتضمن تعيين ممثلى الادارة والموظفين في اللجنة المتساوية الاعضاء المختصة بسلك الاعوان الضاربين على الآلة الكاتبة . 285 قرار مؤرخ في 4 محرم عام 1394 الموافق 28 يناير سنة 1974 يتضمن تعيين ممثلى الادارة والموظفين في اللجنة المتساوية الاعضاء المختصة بسلك اعوان المصالح. 286
  • قرار مؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 يتضمن تعيين ممثلى الادارة والموظفين فى اللجنة المتساوية الاعضاء المختصة بسلك مفتشى التجارة. 286 و 5 و 6 و 7 محرم عام 1394 الموافق 14 و 26 و 28 و 29 و 30 و 31 يناير سنة 1974 تتضمن حركة في سلك المتصرفين . - 281 وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي
  • قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 صفر عام 1394 الموافق 25 فبراير سنة 1974 يتضمن تحويل المنشآت الاساسية للصحة العمومية التابعة للتعاون الفلاحى الى وزارة الصحة العمومية . 282 وزارة العدل
  • مرسوم مؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 يتضمن انهاء مهام قاض . 282
  • قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة على اساس الشهادات لتوظيف حراس لادارة اعادة تربية المعتقلين وتأهيلهم الاجتماعي . 282 وزارة الاشغال العمومية والبناء قرار مؤرخ في 15 محرم عام 1394 الموافق 8 فبراير |- سنة 1974 يتضمن ترقية ملحق اداري . 284 وزارة الاخبار والثقافة مرسوم رقم 74-47 مؤرخ في 7 محرم عام 1394 الموافق 3 يناير سنة 1974 يتضمن حل مكتب الاحداث الجزائرية المصورة ونقل امواله الى المكتب الوطني لتجارة وصناعة السينما . 284 وزارة الصناعة والطاقة مرسوم مؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 يتضمن تعيين نائب مدير. 285 قرار مؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 يتضمن تعيين ممثلى الادارة والموظفين فى اللجنة المتساوية الاعضاء المختصة بسلك مراقبي التجارة. 286 وزارة المالية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1393- الموافق 21 يناير سنة 1974 يتضمن الترخيص لشركة الاقمشة العصرية الجزائرية (دراما) في ممارسة نشاطاتها برسم قانون الاستثمارات. 286
  • قرار مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1393 الموافق 5 ديسمبر سنة 1973 يتعلق بكيفيات احداث المال التأسيسي للشركة المركزية لاعادة التأمين. 287 قرار مؤرخ في 5 شوال عام 1393 الموافق اول فبراير سنة 1974 يتضمن تهيئة نطاق قباضة الضرائب المختلفة لبريكة . 287 قرار مؤرخ في 8 شوال عام 1393 الموافق 4 فبراير سنة 1974 يتضمن تهيئة نطاق قباضة الضرائب المختلفة لتيسمسيلت . 288 وزارة الشبيبة والرياضة مرسوم مؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 يتضمن انهاء مهام نائب مدير. 288 اعلانات وبلاغات اعلان رقم 78 مؤرخ فى اول محرم عام 1394 الموافق 25 يناير سنة 1974 صادر عن وزارة المالية يتعلق بالسعر اليومي للفرنك الفرنسي بالدينار. 288 ش و . س . حج اعلانان يتعلقان بالمصادقة على اقتراحين. 288

الجمعة 7 صفر 1394 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 275 قوانين وأوامر أمر رقم 74-19 مؤرخ في 8 محرم عام 1394 الموافق | اول فبراير سنة 1974 يتضمن تعديل وتتميم الامر رقم 67-51 | المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1386 الموافق 17 مارس سنة | 1967 والمتضمن احداث المكتب الوطنى لتجارة وصناعة السينما باسم الشعب ان رئيس الحكومة رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الاخبار والثقافة ، وبمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70 – 53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة، وبعد الاطلاع على الامر رقم 67-51 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1386 الموافق 17 مارس سنة 1967 والمتضمن احداث المكتب الوطني لتجارة وصناعة السينما ، وبمقتضى الامر رقم 67-52 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1386 الموافق 17 ماس سنة 1967 والمتضمن تنظيم فن السينما وصناعتها، والمعدل والمتمم بالامر رقم 68 612 المؤرخ في 24 شعبان عام 1388 الموافق 15 نوفمبر سنة 1968 . وبمقتضى الامر رقم 69-34 المؤرخ في 6 ربيع الأول عام

- 1389 الموافق 22 مايو سنة 1969 والمتضمن تعديل الامر رقم 68-612 المؤرخ في 24 شعبان عام 1388 الموافق 15 نوفمبر سنة 1968 والمتضمن تعديل وتتميم الامر رقم 67 52 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1386 الموافق 17 مارس سنة 1969 والمتضمن تنظيم فن السينما وصناعتها ، وبمقتضى المرسوم رقم 74 47 المؤرخ في 7 محرم عام 1394 الموافق 31 يناير سنة 1974 والمتضمن حل مكتب الاحداث الجزائرية المصورة ونقل أمواله الى المكتب الوطني لتجارة وصناعة السينما ، يأمر بما يلى : المادة الاولى : تتمم المادة 4 من الباب الثاني من الامر رقم

- 67-51 المؤرخ في 6 ذى الحجة عام 1386 الموافق 17 مارس سنة 1967 والمتضمن احداث المكتب الوطني لتجارة وصناعة السينما، كما يلى : 5 - الانتاج والتوزيع ينفرد بهما فيما يخص مجلات الاعلام ووثائق الاعلام » والباقي بدون تغيير .. المادة 2 : تعدل وتتمم الفقرة 2 من المادة 9 من الباب الثاني من الامر رقم 67-51 المؤرخ في 6 ذى الحجة عام 1386 الموافق 17 مارس سنة 1967 والمتضمن احداث المكتب الوطني لتجارة وصناعة السينما، كما يلى : يساعد المدير :

    • رئيس قسم التوزيع ، رئيس قسم الانتاج ، رئيس قسم الصحافة بالاشرطة والمجلات المصورة ، رئيس قسم المصالح التقنية ،
  • رئيس قسم الشؤون العامة ويعين جميعهم بموجب قرار من وزير الاخبار والثقافة ، . والباقي بدون تعيير المادة 3 : تعدل وتتمم المادة 29 من الامر رقم 67-51 المؤرخ في 6 ذى الحجة عام 1386 الموافق 17 مارس سنة 1967 والمتضمن احداث المكتب الوطني لتجارة وصناعة السينما المشار اليه أعلاه، كما يلى : تشتمل ايرادات المكتب الوطني لتجارة وصناعة السينما على ما يلى : I - الارباح المحصلة من منتجاته 2 - الارباح المحصلة من توزيع الافلام ، 3 - ايراد تأجير الافلام الحاصة بالاحداث الى القاعات السينمائية، وذلك طبقا لجدول التسعيرة الموضوع لهذا الغرض ، 4 - ايرادات التركيبات التقنية (استوديو، مختبرات قاعات الاستماع) ،

276 الجريدة الرسمية 5 - الفوائد الناتجة عن استثماراته ، 6 اعانات الدولة والقروض المبرمة ، 7 داخل الحساب الجارى والمشاركات المرخص بها .. . وبصفة عامة الايرادات التي يقبضها المكتب الوطني لتجارة وصناعة السينما من خلال ممارسة اختصاصاته، ولا سيما احتكارات التوزيع والانتاج وغيرها والمحددة في المادة 4 أعلاه . المادة 4 : ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 8 محرم عام 1394 الموافق أول فبراير سنة 1974 هواري بومدين امر رقم 74-25 مؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 يتعلق بممثليات الهيئات والمؤسسات العمومية في البلاد الاجنبية باسم الشعب ان رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70 53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة وبمقتضى المرسوم رقم 68 204 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن تحديد الاحكام الخصوصية المشتركة المطبقة على الموظفين الدبلوماسيين والقنصليين ولا سيما المادة 32 منه وبمقتضى المرسوم رقم 71-259 المؤرخ في 29 شعبان عام 1391 الموافق 19 كتوبر سنة 1971 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة المالية ولا سيما المادة 7 منه ، يأمر بما يلى : المادة الأولى : ان ممثليات الهيئات والمؤسسات العمومية مهما كان الشكل القانوني الذي يمكن أن تتصف به في البلد المقامة فيه، تحدث بموجب مرسوم يصدر بناء على تقرير مشترك لوزير الوصاية المعنى ووزير الشؤون الخارجية . المادة 2 : يحدد في المرسوم المتضمن احداث الممثلية في البلاد الاجنبية نوع هذه الممثلية، وميدان تدخلها ونظامها . الاساسي القانوني وكذلك قواعد تنظيمها وسيرها، طبقا الاحكام هذا الامر للجمهورية الجزائرية الجمعة 7 صفر عام 1394 ه المادة 3 : توضع ممثليات الهيئات والمؤسسات العمومية في البلاد الاجنبية تحت سلطة رئيس البعثة الدبلوماسية المعتمدة في البلد الذى هى مقامة فيه وتحت الادارة التقنية للهيئات والمؤسسات العمومية التي تمثلها . ويجرى اطلاع البعثة الدبلوماسية عن نشاط هذه الممثليات وسيرها المادة 4 : يخضع تسيير الممثليات في البلاد الاجنبية المشار اليها في المادة الاولى أعلاه للرقابة المالية للدولة . المادة 5 : تحدد بمرسوم، شروط تعيين وتحديد أجور مستخدمى الممثليات في البلاد الاجنبية المشار اليها في المادة الاولى أعلاه . المادة 6 : يتعين على الوزارات القائمة بالوصاية على الهيئات والمؤسسات العمومية التي لها ممثليات في البلاد الاجنبية بتاريخ نشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، أن ترفع الرئاسة مجلس الوزراء خلال الثلاثة الاشهر التالية لهذا النشر، ملفات تسوية وضع كل ممثلية . وتقدم هذه الملفات طبقا لاحكام المادة الاولى من هذا الامر . المادة 7 : ان الممثليات في البلاد الاجنبية القائمة بتاريخ نشر هذا الامر والتي تكون موضوع مرسوم بتسوية وضعها خلال مهلة سنة من ذلك النشر، تصبح منحلة عند انقضاء هذه المهلة. ويبت بموجب مرسوم في أيلولة مجموع أموال هذه الممثليات . المادة 8 : ان حل ممثلية في الخارج محدثة طبقا لاحكام هذا الامر يصدر بموجب مرسوم يبت بموجبه في أيلولة مجموع أموالها . المادة 9 : تحدد كيفيات تطبيق هذا الامر، عند الحاجة، بموجب نصوص لاحقة . المادة 10 : تلغى جميع الاحكام السابقة والمخالفة لاحكام هذا الامر • المادة 11 : ينشر هذا الامر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 .. هواري بومدين

الجمعة 7 صفر عام 1394 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 277 مراسيم، قرارات، مقررات

- رئاسة مجلس الوزراء مرسوم رقم 74-55 مؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 يتعلق بشروط توظيف وتحديد أجور مستخدمى ممثليات الهيئات والمؤسسات العمومية في البلاد الاجنبية

- ان رئيس الحكومة رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70 53 المؤرخين

- في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة، وبمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 | الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية

  • وبمقتضى الامر رقم 74-25 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 والمتعلق بممثليات الهيئات والمؤسسات العمومية في البلاد الاجنبية ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 134 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن تحديد كيفيات تطبيق الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية على المؤسسات والهيئات العمومية وبمقتضى المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم ، وبمقتضى المرسوم رقم 68 204 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن تحديد الاحكام الخصوصية المشتركة والمطبقة على الموظفين الدبلوماسيين والقنصليين ، يرسم ما يلى : المادة الأولى : يوزع مستخدمو الممثليات الموجودة في البلاد الاجنبية على ثلاثة أصناف :
  • الصنف الاول، يضم مستخدمى الادارة والابتكار . الصنف ، الثاني، يضم مستخدمى التطبيق والتنفيذ- الاختصاصي ،
  • الصنف الثالث يضم مستخدمي التنفيذ والخدمة . المادة 2 : يرتب في الصنف الاول المستخدمون الحائزون شهادة جامعية بمستوى الليسانس أو أى شهادة أخرى معترف بمعادلتها والمثبتون لخبرة مهنية خلال ثلاث سنوات من الخدمة على الاقل لدى الدولة. ويرتب في الصنف الثاني وبالنظر للوظيفة المعدة لهذا الغرض، المستخدمون الحائزون اما لبكالوريا التعليم الثانوى أو أي شهادة أخرى معترف بمعادلتها، سواء أكانت شهادة مدرسية للسنة النهائية أو نهاية القسم الاول. وفي كلا الحالين يجب أن تتوفر في المستخدم خدمة ثلاثة أعوام لدى الدولة . ويرتب في الصنف الثالث وبالنظر للوظيفة المعدة لهذا الغرض وبعد اجتياز اختبار الاهلية بنجاح، المستخدمون الحائزون اما شهادة التعليم المتوسط أو أي شهادة أخرى معترف بمعادلتها واما شهادة أهلية مهنية أو شهادة دراسات ابتدائية . وتحدد بموجب نص لاحق محتويات وكيفيات تنظيم هذه الاختبارات . المادة 3 : يخضع تعيين مستخدمى الممثليات في البلاد الاجنبية للقواعد التالية : يعين مسؤولو الممثليات بقرار من وزير الوصاية بالاتفاق مع وزير الشؤون الخارجية ، T يعين المستخدمون الآخرون التابعون للصنفين 1 و 2 بموجب قرار من وزير الوصاية ،
  • يعين مستخدمو الصنف الثالث من طرف مسؤول الممثلية، على أن تمنح الأولوية للجزائريين المقيمين في البلاد الاجنبية، بعد موافقة وزير الوصاية ، تخضع التعيينات المتعلقة بالمستخدمين المرتبين في- الصنفين 1 و 2 لترخيص مسبق صادر عن رئاسة مجلس الوزراء . المادة 4 : يحسب الاجر الاساسي لمستخدمي الممثليات في البلاد الاجنبية بالرجوع لسلالم الاجور المقررة في المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه مع الاخذ بعين الاعتبار لشهادات المعنيين وأقدميتهم في الوظيفة التي يشغلونها حين تعيينهم في الممثلية . المادة 5 : يتم تحديد سلم التصنيف وفقا للشروط المدرجة بعده :

278 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 7 صفر عام 1394 ه صنف المستخدم الشهادات السلم I ليسانس أو شهادة معترف بمعادلتها 13 2 بكالوريا التعليم الثانوى أو شهادة معترف بمعادلتها II ب - شهادة مدرسية للقسم النهائي أو نهاية القسم الاول II 9 3 شهادة التعليم المتوسط أو شهادة معترف بمعادلتها 6 ب دبلوم ضارب على الآلة الكاتبة 4 ج - شهادة الدراسات الابتدائية . 2 المادة 6 : تطبيقا لاحكام المادة 5 أعلاه، يحدد الرقم الاستدلالى | المطبقة على الموظفين الدبلوماسيين والقنصليين تطبق على لاجور المستخدمين من غير الموظفين كما يلى :

  • تعتبر الاقدمية في الوظيفة الاساسية لعون غير موظف كحق مكتسب في سلم الاجور وذلك حسب احدى الحالتين التاليتين : من تاريخ تعيين العون المذكور في وظيفته الاصلية، أو من تاريخ حصوله على شهادة الدبلوم التي تؤهله لان يرتب في الصنف، وذلك اذا كان هذا التاريخ تاليا لتاريخ تعيين العون في وظيفته الاصلية، تحسب الترقية من درجة لاخرى على أساس المدة المتوسطة طبقا للمادة 4 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه . المادة 7 : يستفيد مستخدمو الممثليات في البلاد الاجنبية من نفس التعويضات المقررة للمستخدمين الدبلوماسيين والقنصليين . المادة 8 : ان الاجور والتعويضات المؤداة بعنوان هذا المرسوم تعد خالية من كل امتياز مالي أو عيني آخر . المادة 9 : يحظر على مستخدمي الممثليات في البلاد الاجنبية ممارسة أي نشاط خاص يدر ربحا خلال مدة مهمتهم في البلاد الاجنبية ويمنع أزواج المستخدمين القائمين بوظيفة في البلاد الاجنبية والمرتبين في الصنفين 1 و 2 من مزاولة أى نشاط خاص يدر ربحا خلال مدة مهمة أزواجهم واذا كان زوج العون المرتب في الصنف 3 يمارس نشاطا خاصا يدر ربحا فينبغي التصريح بذلك لرئيس الممثلية الذي يحيل بدوره التصريح لرئيس البعثة الدبلوماسية الواقع تحت سلطته فيتخذ رئيس البعثة الدبلوماسية عند الاقتضاء، التدابير الكفيلة بالحفاظ على مصالح الممثلية . المادة 10 : ان أحكام المادتين 13 و 24 من المرسوم رقم 68 204 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو- سنة 1968 والمتضمن تحديد الاحكام الخصوصية المشتركة مستخدمى الممثليات في البلاد الاجنبية . المادة 11 : ان المستخدمين المعينين بعنوان هذا المرسوم لا يمكنهم الاستمرار في الوظيفة في البلاد الاجنبية، أكثر من ثلاث سنوات متتالية، بما في ذلك، عند الاقتضاء الانقطاعات المحتملة ماعدا حالة الاستثناء التي لا يمكن أن تتجاوز في كل الاحوال سنة واحدة • وخلافا لاحكام الفقرة السابقة يجوز في كل حين استدعاء مستخدمى الممثليات في البلاد الاجنبية . المادة 12 : ان مقررات الاستدعاء للجزائر أو تمديد الاقامة في البلاد الاجنبية لمستخدمى الصنفين 1 و 2 تتخذ على غرار الاوضاع الخاصة بتعيينهم، باستثناء أحكام المقطع الاخير من المادة 3 وتبلغ هذه المقررات للمعنيين قبل ثلاثة أشهر على الاقل من تاريخ بدء سريان مفعولها . كما تنهى مهام مستخدمى الصنف 3 على نفس الاوضاع المطبقة لتعيينهم . المادة 13 : اذا أرتكب عون ممثلية في البلاد الاجنبية خطأ جسيما، فيبادر وزير الوصاية لاستدعائه فورا دون الاخلال بتطبيق القانون الجاري به العمل في مادة التأديب . المادة 14 : ان الاعوان المستدعين من البلاد الاجنبية يعاد ادماجهم في ادارتهم أو الهيئة أو المؤسسة العمومية الاصلية ولو تجاوزوا العدد المعين للمستخدمين اذا اقتضى الحال ، وتكون لهم الاولوية في شغل وظيفتهم القديمة أو وظيفة معادلة لها . المادة 15 : ان مستخدمى الممثليات في البلاد الاجنبية يخضعون ، فيما يخص حقوقهم في العطل للاحكام المطبقة في هذا الشأن على المستخدمين الدبلوماسيين والقنصليين القائمين بوظائف في البلاد الاجنبية . المادة 16 : ان نقل المستخدمين بين الممثليات يخضع لاحكام المادة 3 من هذا المرسوم . المادة 17 : يحظر على مستخدمى الممثليات في البلاد الاجنبية الترك المدبر للخدمة ويمكن ان يعاقب عن هذا العمل رغما عن | الضمانات التأديبية .

الجمعة 7 صفر عام 1394 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 279 المادة 18 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لاحكام هذا المرسوم. المادة 19 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير 1974 • هواري بومدين مرسوم رقم 74-56 مؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 يتعلق بالاحكام المالية المطبقة على ممثليات الهيئات والمؤسسات العمومية في البلاد الاجنبية ان رئيس الحكومة رئيس مجلس الوزراء ،

  • بمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70 53 المؤرخين في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة، وبمقتضى الامر رقم 74 25 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 والمتعلق بممثليات الهيئات والمؤسسات العمومية في البلاد الاجنبية ، وبمقتضى المرسوم رقم 65 259 المؤرخ في 18 جمادي الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد التزامات المحاسبين ومسؤولياتهم، وبمقتضى المرسوم رقم 65 260 المؤرخ في 18 جمادي الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن شروط تعيين المحاسبين العموميين ، وبمقتضى المرسوم رقم 71-259 المؤرخ في 29 شعبان عام 1391 الموافق 19 أكتوبر سنة 1971 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة المالية ولا سيما المادة 7 منه، يرسم ما يلي : المادة الأولى : ان الميزانيات التقديرية للممثليات في البلاد الاجنبية ترسل الى وزير المالية للمصادقة عليها، وذلك من قبل وزير وصاية الهيئة أو المؤسسة العمومية ذات التمثيل في البلاد الاجنبية، قبل أول أكتوبر السابق للسنة المتعلقة بها . ويجب أن يبين في كل ميزانية بشكل واضح نوع العمليات المنوى القيام بها .. المادة 2 : تعد المصادقة مكتسبة عند انقضاء 30 يوما من تاريخ استلام الميزانيات التقديرية، اذا لم يعارض فيها صراحة وزير المالية. وفى هذه الحالة تطبق بحكم القانون أحكام المادة 5 أدناه المتعلقة بالاعتمادات المحولة لفائدة الممثليات المعنية المادة 3 : لا يجوز أن يقيد بعنوان ممثلية في البلاد الاجنبية الا الاعتمادات الداخلة مباشرة فى هدفها المعين بموجب مرسوم احداثها المادة 4 : لا يجوز استعمال الاعتمادات المقيدة بعنوان ممثلية في البلاد الاجنبية الا للعمليات التي فتحت لاجلها • المادة 5 : تحول الاعتمادات المفتوحة على أقساط ربع سنوية بناء على اذن من وزير المالية في غضون 15 يوما التي تسبق بدء ربع السنة المعنى . ترسل وثائق اثبات النفقات الربع السنوية من الممثلية الى سلطة الوصاية ووزارة المالية خلال الشهر التالي لقفل ربع السنة . و تعلم وزارة المالية الممثلية وسلطة الوصاية عن ملاحظاتها بشأن الاثباتات المقدمة لها . اذا أسفرت مراجعة الوثائق الثبوتية عن وجود مخالفة جسيمة، يتخذ وزير المالية التدابير التحفظية اللازمة دون الاخلال بالملاحقات القانونية التي يمكن الشروع فيها . المادة 6 : ان نقل الاموال بين الممثليات في البلاد الاجنبية يخضع لاذن مسبق من وزير المالية . المادة 7 : يتعين على الممثليات الواقعة في نطاق اختصاص اقليمي لخزينة عامة جزائرية في البلاد الاجنبية، ان توطن أموالها في تلك الخزينة . ويتعين عليها في الاحوال الاخرى أن توطن أموالها في حساب وحيد وتطلع وزارة المالية بذلك . المادة 8 : ينبغي على مسؤول الممثلية في البلاد الاجنبية أن يرسل في نهاية كل سنة مالية، وقبل 28 فبراير، حسابات السنة المالية المقفلة الى وزير الوصاية للهيئة أو المؤسسة العمومية المعنية والى وزير المالية والى وزير الشؤون الخارجية وذلك عن طريق البعثة الدبلوماسية .. وينبغى ارفاق هذه الحسابات بموازنة النشاط المشتملة على مقدار المبالغ المصروفة والنتائج المحصل عليها والمفهوم المحتمل وكذلك أهمية متابعة مهمة الممثلية في البلاد الاجنبية. المادة 9 : ان الارصدة المحتملة في نهاية السنة المالية الحسابية تخصم من المبالغ التي ستحول بعنوان الربع السنوى الثالث للسنة المالية الجديدة . المادة 10 : ان الايرادات التي يحتمل استيفاؤها في البلاد الاجنبية من طرف الممثليات في البلاد الاجنبية يجب تحويلها الى الجزائر طبقا للتنظيم الجارى به العمل. وتوضح كيفيات تطبيق هذه المادة عند الاقتضاء بموجب المرسوم المتضمن احداث كل ممثلية المادة 11 : ان النص المتضمن احداث كل ممثلية في البلاد الاجنبية يشتمل عند الاقتضاء، على ما اذا كان ينبغي أن يخصص لها عون محاسب، طبقا لاحكام المرسومين رقم 65 259 65 260 المؤرخين في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 المذكورين أعلاه .

280 الجريدة الرسمية اما في الاحوال الاخرى، فيتلقى وزير المالية ملف العون المكلف بوظيفة محاسب . المادة 12 : تبدأ السنة المالية الحسابية للمثليات في البلاد الاجنبية من أول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل سنة، الا اذ نص على خلاف ذلك في المرسوم المتضمن احداث الممثلية المادة 13 : تمسك الممثليات فى البلاد الاجنبية حساباتها على الشكل التجارى طبقا للتشريع الجاري به العمل في الجزائر . المادة 14 : تسرى أحكام هذا المرسوم على الممثليات في البلاد الاجنبية القائمة بتاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وينبغي ان ترسل ميزانياتها التقديرية المتعلقة بالسنة المالية 1974 إلى وزارة المالية قبل 31 مارس سنة 1974. المادة 15 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لاحكام هذا المرسوم. المادة 16 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 . هواري بومدين وزارة الدولة المكلفة بالنقل قرار مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1393 الموافق 5 ديسمبر سنة 1973 يتضمن انهاء مهام الكاتب العام للشركة الوطنية لشحن وتفريغ البضائع « سوناما » بموجب قرار مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1393 الموافق 5 ديسمبر سنة 1973 ، تنهى مهام السيد زهير بنات بوصفه كاتبا عاما للشركة الوطنية لشحن وتفريغ البضائع «سوناما». وزارة الشؤون الخارجية قرار مؤرخ فى اول ذي القعدة عام 1393 الموافق 26 نوفمبر سنة 1973 يتضمن تأليف لجنة ترسيم أعوان المصالح المتمرنين بموجب قرار مؤرخ فى اول ذي القعدة عام 1393 الموافق 26 نوفمبر سنة 1973، تؤلف لجنة ترسيم اعوان المصالح المتمرنين على النحو التالي : السادة : عمر غربي، مدير الادارة العامة، رئيسا، للجمهورية الجزائرية الجمعة 7 صفر عام 1394 ه

  • محمد الرشيد ،ميرى نائب مدير الموظفين دباح بن جاب الله، ممثل الموظفين بناء على اقتراح اللجنة المتساوية الاعضاء للسلك . قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1393 الموافق 28 نوفمبر سنة 1973 يتضمن تأليف لجنة ترسيم اعوان المكاتب المتمرنين بموجب قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1393 الموافق 28 نوفمبر سنة 1973 تؤلف لجنة ترسيم اعوان المكاتب المتمرنين على النحو التالي : السادة : عمر غربي مدير الادارة العامة، رئيسا محمد الرشيد ،ميرى نائب مدير الموظفين أحمد بقة، ممثل الموظفين بناء على اقتراح اللجنة المتساوية الاعضاء للسلك. قرار مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1393 الموافق 29 نوفمبر سنة 1973 يتضمن تأليف لجنة ترسيم الاعوان الضاربين على الآلة الكاتبة المتمرنين بموجب قرار مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1393 الموافق 29 نوفمبر سنة 1973 تؤلف لجنة ترسيم الاعوان الضاربين على الآلة الكاتبة المتمرنين على النحو التالي : السادة : عمر غربي مدير الادارة العامة، رئيسا محمد الرشيد ،ميرى نائب مدير الموظفين عبد الحميد تلايلية ممثل الموظفين بناء على اقتراح اللجنة المتساوية الاعضاء للسلك.- قرار مؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1393 الموافق 30 نوفمبر سنة 1973 يتضمن تأليف لجنة ترسيم الكتاب القنصليين للشؤون الخارجية المتمرنين بموجب قرار مؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1393 الموافق 30 نوفمبر سنة 1973 تؤلف لجنة ترسيم الكتاب القنصليين للشؤون الخارجية المتمرنين على النحو التالي : السادة : عمر غربي مدير الادارة العامة، رئيسا محمد الرشيد ،ميرى نائب مدير الموظفين حسن الدين حناش ممثل الموظفين بناء على اقتراح اللجنة المتساوية الاعضاء للسلك ..

الجمعة 7 صفر عام 1394 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 281 قرار مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1393 الموافق 4 ديسمبر سنة 1973 يتضمن تأليف لجنة ترسيم كتاب الشؤون الخارجية | المتمرنين بموجب قرار مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1393 الموافق 4 ديسمبر سنة 1973 تؤلف لجنة ترسيم كتاب الشؤون الخارجية | المتمرنين على النحو التالي : السادة : عمر غربي مدير الادارة العامة، رئيساء محمد الرشيد ،ميرى نائب مدير الموظفين محمد الامين علوان، ممثل الموظفين بناء على اقتراح اللجنة المتساوية الاعضاء للسلك. قرار مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1393 الموافق 5 ديسمبر سنة 1973 يتضمن تأليف لجنة ترسيم ملحقى الشؤون الخارجية المتمرنين بموجب قرار مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1393 الموافق 5 ديسمبر سنة 1973، تؤلف لجنة ترسيم ملحقى الشؤون | الخارجية المتمرنين على النحو التالي : السادة : عمر غربي مدير الادارة العامة، رئيساء محمد الرشيد ،ميرى نائب مدير الموظفين محمد الامين زنادي، ممثل الموظفين بناء على اقتراح اللجنة

- المتساوية الاعضاء للسلك. وزارة الداخلية

قرارات مؤرخة في 20 ذي الحجة عام 1393 و 2 و 4 و 5 و 6 و 7 محرم عام 1394 الموافق 14 و 26 و 28 و 29 و 30 و 31 يناير سنة 1974 تتضمن حركة في سلك المتصرفين بموجب قرار مؤرخ في 20 ذى الحجة عام 1393 الموافق 14 يناير سنة 1974 ، ينقل السيد محمد شاوش، المتصرف من الدرجة الثالثة من وزارة الداخلية المديرية العامة للوظيفة العمومية الى وزارة الصحة العمومية ابتداء من اول يناير سنة 1974 وذلك بناء على طلبه . بموجب قرار مؤرخ في 2 محرم عام 1394 الموافق 26 يناير سنة 1974، يرسم السيد بلقاسم شحات في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الثالثة الرقم الاستدلالى (370) ابتداء من اول فبراير سنة 1972، ويحتفظ الى غاية 21 ديسمبر سنة 1972 | بأقدمية قدرها عامان و II شهرا طبقا للجدول الملحق بأصل هذا القرار . بموجب قرار مؤرخ في 4 محرم عام 1394 الموافق 28 يناير سنة 1974، يرسم السيد عبد المالك بوجلال، في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من اول سبتمبر سنة 1971، ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1973، بأقدمية قدرها 4 شهور. بموجب قرار مؤرخ في 4 محرم عام 1394 الموافق 28 يناير سنة 1974 ، يرسم السيد جمعة عيجماتين في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الأولى الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من 19 يوليو سنة 1973، ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1973 بأقدمية قدرها خمسة شهور و 12 يوما . بموجب قرار مؤرخ في 4 محرم عام 1394 الموافق 28 يناير سنة 1974، يلحق السيد حاج بلية، رئيس قسم من الدرجة السادسة، بسلك المتصرفين بوزارة الداخلية (المديرية العامة للوظيفة العمومية لمدة 5 سنوات اخرى ابتداء من اول يناير سنة 1974.

- بموجب قرار مؤرخ في 5 محرم عام 1394 الموافق 29 يناير سنة 1974 يرسم السيد بوزيان بن على المتصرف المتمرن ويرتب في الدرجة التاسعة مع احتفاظه الى غاية 31 ديسمبر سنة 1972 بأقدمية قدرها عام واحد و 3 شهور و 12 يوما .. بموجب قرار مؤرخ في 5 محرم عام 1394 الموافق 29 يناير سنة 1974، يرسم السيد بشير بورغود، المتصرف المتمرن ويرتب في الدرجة 10 الى غاية 31 ديسمبر سنة 1972. بموجب قرار مؤرخ في 5 محرم عام 1394 الموافق 29 يناير سنة 1974، يعدل القرار المؤرخ في 10 مارس سنة 1971 . كما يلى : يدرج السيد مصطفى بن زازة ويرسم ويرتب في الدرجة 7 من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (470) ويحتفظ إلى غاية 31 ديسمبر سنة 1972 بأقدمية قدرها عام واحد و 4 شهور و 7 ايام ». بموجب قرار مؤرخ في 5 محرم عام 1394 الموافق 29 يناير سنة 1974، يدرج السيد عبد الرزاق قلة، في سلك 1 المتصرفين كمتمرن ابتداء من 15 يناير سنة 1964. ويرسم المعنى بالامر ويرتب في الدرجة الخامسة (الرقم الاستدلالى (420) ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1972 بأقدمية قدرها عام واحد و II شهرا و 16 يوما.

282 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - الجمعة 7 صفر عام 1394 ه بموجب قرار مؤرخ في 5 محرم عام 1394 الموافق 29 يناير سنة 1974، يعدل القرار المؤرخ في 4 غشت سنة 1973 | كما يلى : ه يرقى السيد احمد دليح الى الدرجة 10 من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (545) ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1972 بأقدمية قدرها عامان وشهر واحد و 23 يوما .. بموجب قرار مؤرخ في 5 محرم عام 1394 الموافق 29 يناير سنة 1974، يعدل القرار المؤرخ في 4 غشت سنة 1973 كما يلى : ه يرسم السيد محمد شريفي، ويرتب في الدرجة 8 من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (495) ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1972 بأقدمية قدرها عامان و 5 شهور و 4 ايام | طبقا للجدول الملحق بأصل هذا القرار. بموجب قرار مؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير | سنة 1974، يعدل القرار المؤرخ في 4 غشت سنة 1973 | كما يلى : ه يرسم السيد حسين آيت احمد ويرتب في الدرجة 9 من سلك المتصرفين، ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1972 بأقدمية قدرها عام واحد و 7 شهور و 9 ايام طبقا للجدول الملحق بأصل هذا القرار. بموجب قرار مؤرخ في 7 محرم عام 1394 الموافق 31 يناير سنة 1974 ، يرسم السيد عبد المجيد بوكبوس في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من 12 غشت سنة 1972. وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 صفر عام 1394 الموافق | 25 فبراير سنة 1974 يتضمن تحويل المنشآت الاساسية للصحة العمومية التابعة للتعاون الفلاحى الى وزارة الصحة العمومية ان وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ووزير الصحة العمومية

  • بمقتضى الامر رقم 72-64 المؤرخ في 26 شوال عام 1392 الموافق 2 ديسمبر سنة 1972 والمتضمن احداث التعاون الفلاحي
  • وبمقتضى الامر رقم 73-65 المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1393 الموافق 28 ديسمبر سنة 1973 والمتضمن تأسيس الطب | المجاني في القطاعات الصحية
  • وبمقتضى المرسوم رقم 74-2 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1393 الموافق 16 يناير سنة 1974 والمتضمن تنظيم الطب المجاني في القطاعات الصحية
  • وبمقتضى المرسوم رقم 74-3 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1393 الموافق 16 يناير سنة 1974 والمتضمن تنظيم . وتسيير المراكز الطبية الاجتماعية التابعة لهيئات الضمان الاجتماعي والتعاونيات والمؤسسات الوطنية يقرران ما يلى : المادة الاولى : تحول مجموع المنشآت الاساسية للصحة العمومية التابعة للتعاون الفلاحي الى وزارة الصحة العمومية . المادة 2 : ان كيفيات تحويل هذه المنشآت الاساسية تكون موضوع مقررات مشتركة من وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ووزير الصحة العمومية. المادة 3 : يكلف الكاتب العام لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي والكاتب العام لوزارة الصحة العمومية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وحرر بالجزائر في 3 صفر عام 1394 الموافق 25 فبراير سنة 1974. وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي وزير الصحة العمومية محمد طيبي عمر بوجلاب وزارة العدل مرسوم مؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 يتضمن انهاء مهام قاض بموجب مرسوم مؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 تنهى مهام السيد الهاشمي بسايح، بوصفه مستشارا بالمجلس القضائي بوهران قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة على اساس الشهادات لتوظيف حراس لادارة اعادة تربية المعتقلين وتأهيلهم الاجتماعي ان وزير العدل، حامل الاختام ووزير الداخلية بمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ولا سيما المادة 26 منه

الجمعة 7 صفر عام 1394 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 283 وبمقتضى الامر رقم 71-2 المؤرخ في 24 ذي القعدة المادة 2 : تفتح المسابقة للمترشحين الذين تتوفر فيهم عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 والمتضمن تمديد احكام | الشروط الآتية : الامر رقم 68 92 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 ابريل سنة 1968 والقاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم، وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ومجموع النصوص التي عدلته و تممته وبمقتضى المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين

  • وبمقتضى المرسوم رقم 68-291 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لحراس ادارة اعادة تربية المعتقلين وتأهيلهم. الاجتماعي المعدل والمتمم بالمرسوم رقم 72-206 المؤرخ في 27 شعبان عام 1392 الموافق 5 اكتوبر سنة 1972ء
  • وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية
  • وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 29 رجب عام 1388 الموافق 21 اكتوبر سنة 1968 والمتضمن قائمة الوظائف المخصصة لاعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 21 شوال- عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 والمتضمن تعديل المادتين 3 و 4 من القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1389 الموافق 12 فبراير سنة 1970 والمحددة بموجبه مستويات معرفة اللغة الوطنية بالنسبة لموظفى ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية يقرران ما يلى : المادة الاولى : تنظم مسابقة على اساس الشهادات لتوظيف مائتي (200) حارس لادارة تربية المعتقلين وتأهيلهم الاجتماعي. وتجرى الاختبارات في 13 ابريل سنة 1974 بمقر وزارة العدل بمدينة الجزائر. وتقفل قوائم الترشيح في 20 مارس سنة 1974.
  • ان يكونوا محرزين على الشهادة الابتدائية، ان يكونوا بالغين من العمر 21 سنة على الاقل و 35 سنة على الأكثر عند اول يناير سنة 1974 وان يكونوا محررين من التزامات الخدمة الوطنية ان يكونوا مؤهلين لممارسة مهنتهم ليلا ونهاراء ان تكون قوة نظرهم 15/10 للعينين دون ان تكون قوة النظر بالنسبة لكل عين اقل من 7/10. يمكن ان يؤخر الحد الاقصى للسن بسنة واحدة عن كل ولد فى الكفالة دون ان يتجاوز التأخير خمس سنوات. كما يمكن ان يؤخر بنسبة مساوية للفترة المقضية في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني دون ان يتجاوز مجموع التأخير عشر سنوات. المادة 3 : توجه ملفات الترشيح الى وزارة العدل (المديرية الفرعية للموظفين 8 نهج ديلكاسي الابيار (الجزائر). يتضمن ملف الترشيح الوثائق التالية :
  • طلب للمشاركة في المسابقة مكتوب بخط اليد نسخة من شهادة الميلاد أو بطاقة عائلية للحالة المدنية- يقل تاريخها عن سنة واحدة) شهادة الجنسية يقل تاريخها عن ثلاثة اشهر)، ملخص من صحيفة السوابق القضائية يقل تاريخه عن ثلاثة اشهر)
  • شهادتان طبيتان الطب العام والامراض الصدرية) نسخة طبق الاصل للدبلوم او الشهادة المعادلة له، عند الاقتضاء، ملخص لسجل اعضاء جيش التحرير الوطني او المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، غلاف به طابع بريدي ويحمل عنوان المترشح ويجب على اعضاء جيش التحرير الوطنى او المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى ان يثبتوا مستوى دراستهم في السنة المتوسطة الثانية. المادة 4 : تشتمل المسابقة على اربعة اختبارات كتابية واختبار واحد شفوى 1 - الاختبارات الكتابية : انشاء حول موضوع ذي طابع عام المدة ساعتان المعامل 2،
  • املاء مدتها ساعة واحدة، المعامل I، مسألة حسابية المدة ساعة واحدة، المعامل 2 اختبار اجباري في اللغة الوطنية مفروض على المترشحين الممتحنين باللغة الفرنسية، المدة ساعة ونصف

284 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 7 صفر عام 1394 ه ويحتوى هذا الاختبار الاخير على ثلاث مجموعات من التمارين :

  • التمرين الاول ينقط على 8، ويحتوى على نص متبوع باسئلة بسيطة التمرين الثاني ينقط على 6 ويحتوى على قواعد نحوية- ومفردات لغوية جارية الاستعمال التمرين الثالث ينقط على 6، ويحتوى على اسئلة تؤدى- الى تحرير فقرة. ويقبل في اختبار معرفة اللغة الوطنية في احد المستويات الثلاثة المترشحون الذين يحرزون على النقط التالية : المستوى الاول : نقطة تعادل او تقل عن 8- المستوى الثاني : نقطة تتراوح بين 8 و 14،- المستوى الثالث : نقطة تزيد عن 14.- وكل نقطة تقل عن 4 على 20 تعد مسقطة . 2-2 الاختبار الشفوى : ان الاختبار الشفوى يتضمن محادثة مع اعضاء اللجنة حول موضوع ذي طابع عام المدة 15 دقيقة، المعامل 1. المادة 5 : ان كل نقطة تقل عن 5 على 20 في الانشاء او الاملاء تعد مسقطة. المادة 6 : ان برنامج اختبارات المسابقة هو برنامج قسم نهاية الدروس الابتدائية. المادة 7 : يستفيد اعضاء جيش التحرير الوطني او المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني من زيادة في النقط تساوى I على 20 من مجموع النقط الممكن الحصول عليها. المادة 8 : تتكون لجنة المسابقة من : مدير الموظفين والادارة العامة أو ممثله، رئيسا،-
  • المدير العام للوظيفة العمومية او ممثله مدير اعادة تربية المعتقلين وتأهيلهم الاجتماعي،
  • رئيس مؤسسة سجن
  • حارس مرسم. المادة 9 : تحدد لجنة المسابقة مواضيع الاختبارات الكتابية وتسهر على حسن سيرها وتقوم بتصحيح الاختبارات أو تعين من يقوم بذلك ثم تحرر قائمة المترشحين الناجحين. المادة 10 : يقوم وزير العدل، حامل الاختام، بحصر قائمة المترشحين الناجحين وبنشرها حسب درجة الاستحقاق المعدة من قبل اللجنة. المادة 11 : يعين المترشحون الناجحون كحراس متمرنين | المادة 12 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وحرر بالجزائر في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير 1974 وزير العدل، حامل الاختام عن وزير الداخلية بوعلام بن حمودة الكاتب العام حسين طيبي وزارة الاشغال العمومية والبناء قرار مؤرخ في 15 محرم عام 1394 الموافق 8 فبراير سنة 1974 يتضمن ترقية ملحق اداري بموجب قرار مؤرخ في 15 محرم عام 1394 الموافق 8 فبراير سنة 1974 يرقى السيد محمد بن الآغا العقبي الملحق الاداري الى الدرجة 10 ابتداء من اول مايو سنة 1973، ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1973 بأقدمية قدرها 8 شهور. وزارة الاخبار والثقافة- مرسوم رقم 47 74-47 74 مؤرخ في 7 محرم عام 1394 الموافق 31 يناير سنة 1974 يتضمن حل مكتب الاحداث الجزائرية المصورة ونقل امواله الى المكتب الوطني لتجارة وصناعة السينما ان رئيس الحكومة رئيس مجلس الوزراء بناء على تقرير وزير الاخبار والثقافة،
  • وبعد الاطلاع على الامر رقم 1-15 المؤرخ في 9 يناير سنة 1963 والمتضمن احداث وتنظيم مكتب الاحداث الجزائرية المصورة ، وبمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة .
  • وبمقتضى الامر رقم 67 5 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1386 الموافق 17 مارس سنة 1967 والمتضمن احداث المكتب الوطني لتجارة وصناعة السينما، پرستم ما يلي : المادة الأولى : يحل مكتب الاحداث الجزائرية المصورة المحدث بالمرسوم رقم 63-15 المؤرخ في 9 يناير سنة 1963 المشار اليه اعلاه.

الجمعة 7 صفر عام 1394 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 285 المادة 2 : تنقل جميع املاك وحقوق والتزامات مكتب الاحداث الجزائرية المصورة الى المكتب الوطني لتجارة وصناعة السينما. المادة 3 : تلغى جميع النصوص المخالفة لهذا المرسوم. المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبة. وحرر بالجزائر في 7 محرم عام 1394 الموافق 31 يناير 1974 هواري بومدين وزارة الصناعة والطاقة مرسوم مؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 يتضمن تعيين نائب مدير بموجب مرسوم مؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 يعين السيد مصطفى سامي، كنائب مدير اقتصادي بمديرية مواد البناء لوزارة الصناعة والطاقة . وزارة العمل والشؤون الاجتماعية مرسوم مؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 يتضمن انهاء مهام نائب مدير بموجب مرسوم مؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 تنهى مهام السيد عمر شاعو بوصفه نائب مدير النشاطات الجماعية المدعو للقيام بمهام أخرى . ويسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من تاريخ توقيعه . وزارة التجارة قرار مؤرخ في 4 محرم عام 1394 الموافق 28 يناير سنة 1974 يتضمن تعيين ممثلى الادارة والموظفين في اللجنة المتساوية الاعضاء المختصة بسلك الاعوان الاداريين بموجب قرار مؤرخ في 4 محرم عام 1394 الموافق 28 يناير سنة 1974 : : يعين الاشخاص الآتي ذكرهم كممثلين للادارة في اللجنة المتساوية الاعضاء المختصة بسلك الاعوان الاداريين :: الاعضاء المرسمون : الاعضاء النواب : محمد صالح زايدي مختار عجرود بومدين العرصاوي محمد خليفة ويعين الاشخاص الآتي ذكرهم كممثلين عن الموظفين في اللجنة المتساوية الأعضاء المذكورة اعلاه: الاعضاء المرسمون : الاعضاء النواب : جعفر سيدهم مولود العزيزي عبد القادر عابد عتيقة عزاوي ويرأس السيد محمد صالح زايدى اللجنة المتساوية الاعضاء المشار اليها اعلاه. قرار مؤرخ في 4 محرم عام 1394 الموافق 28 يناير سنة 1974 يتضمن تعيين ممثلى الادارة والموظفين في اللجنة المتساوية الاعضاء المختصة بسلك الاعوان الضاربين على الآلة الكاتبة

  • - بموجب قرار مؤرخ في 4 محرم عام 1394 الموافق 28 يناير 1974 : يعين الاشخاص الآتي ذكرهم كممثلين للادارة في اللجنة المتساوية الاعضاء المختصة بسلك الاعوان الضاربين عن الآلة الكاتبة : : الاعضاء المرسمون : الاعضاء النواب : محمد صالح زايدي محمد خليفة . مرسوم مؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير | بومدين العرصاوي منير بوزينة سنة 1974 يتضمن تعيين مستشار تقني- بموجب مرسوم مؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 يعين السيد عمر شاعو مستشارا تقنيا مكلفا بالدراسات الخاصة بالاسعار والاجور والاتصال مع التصنيع لاجل القضاء على البطالة . ويسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من تاريخ توقيعه . ويعين الاشخاص الآتي ذكرهم كممثلين للموظفين في اللجنة المتساوية الاعضاء المذكورة اعلاه. الاعضاء المرسمون : الاعضاء النواب : باية مرسلى عائشة عيساوى فاطمة الزهراء حجام محمد قنوني ويرأس السيد محمد صالح زايدى اللجنة المتساوية الاعضاء المشار اليها اعلاه.

286 الجريدة الرسمية قرار مؤرخ في 4 محرم عام 1394 الموافق 28 يناير سنة 1974 يتضمن تعيين ممثلى الادارة والموظفين فى اللجنة المتساوية الاعضاء المختصة بسلك اعوان المصالح

- بموجب قرار مؤرخ في 4 محرم عام 1394 الموافق 28 يناير سنة 1974 : يعين الاشخاص الآتى ذكرهم كممثلين للادارة في اللجنة. المتساوية الاعضاء المختصة بسلك اعوان المصالح : الاعضاء المرسمون : الاعضاء النواب : محمد صالح زايدي محمد خليفة بومدين العرصاوي منير بوزينة ويعين الاشخاص الآتي ذكرهم كممثلين للموظفين في اللجنة المتساوية الاعضاء المذكورة اعلاه. الاعضاء المرسمون : الاعضاء النواب : رمضان أحلوش مسعود شطيبي محمد مساهل ربيع شاوي ويرأس السيد محمد صالح زايدى اللجنة المتساوية الاعضاء المشار اليها اعلاه. قرار مؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 يتضمن تعيين ممثلى الادارة والموظفين في اللجنة المتساوية الاعضاء المختصة بسلك مفتشى التجارة بموجب قرار مؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 : يعين الاشخاص الآتي ذكرهم كممثلين للادارة في اللجنة المتساوية الاعضاء المختصة بسلك مفتشى التجارة : الاعضاء المرسمون : الاعضاء النواب : محمد صالح زايدي مختار عجرود محمد بلعربية محمد خليفة ويعين الاشخاص الآتي ذكرهم كممثلين للموظفين في اللجنة المتساوية الاعضاء المذكورة اعلاه. الاعضاء المرسمون : الاعضاء النواب : سعيد اخلف احمد زقاوو عبد المجيد خيتر سليمان مالكي ويرأس السيد محمد صالح زايدى اللجنة المتساوية الاعضاء المشار اليها اعلاه. للجمهورية الجزائرية الجمعة 7 صفر عام 1394 ه | قرار مؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة | 1974 يتضمن تعيين ممثلى الادارة والموظفين في اللجنة المتساوية الاعضاء المختصة بسلك مراقبي التجارة بموجب قرار مؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير 1974 : يعين الاشخاص الآتى ذكرهم كممثلين عن الادارة في اللجنة المتساوية الاعضاء المختصة بسلك مراقبي التجارة : الاعضاء المرسمون : الاعضاء النواب : محمد صالح زايدي محمد عجرود محمد بلعربية محمد خليفة ويعين الاشخاص الآتى ذكرهم كممثلين للموظفين في اللجنة المتساوية الاعضاء المذكورة اعلاه. الاعضاء المرسمون : الاعضاء النواب : برزوق بن ثابت عبد القادر زاوى دحو مقدم محمد بايو ويرأس السيد محمد صالح زايدى اللجنة المتساوية الاعضاء المشار اليها اعلاه. وزارة المالية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1393 الموافق 21 يناير سنة 1974 يتضمن الترخيص لشركة الاقمشة العصرية الجزائرية (دراما) في ممارسة نشاطاتها برسم قانون الاستثمارات

- بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1393 الموافق 21 يناير سنة 1974 يرخص لشركة الاقمشة العصرية الجزائرية (دراما) في ممارسة النشاط التالي وذلك بصورة غير امتيازية وفي نطاق قانون الاستثمارات : صناعة : الاقمشة المصنوعة من الصوف الممشوط من النوع الرفيع . تستفيد الشركة المذكورة مما يلى :

  1. المعدل المخفض للرسم الوحيد الاجمالي على الانتاج بالنسبة لمعدات التجهيز المكتسبة عند الاستيراد لصالح استغلال المؤسسة. 2 (2) الاعفاء من الضرائب العقارية لمدة 10 سنوات. تلتزم الشركة المذكورة بأن تقيم منشآتها في يسر ولاية تيزي وزو طبقا للقواعد المذكورة في الملف ولتوصيات اللجنة الوطنية للاستثمارات وذلك في أجل اقصاه 31 ديسمبر 1974

الجمعة 7 صفر عام 1394 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 287 وتلتزم الشركة بأن تكون على استعداد لقبول كل رقابة | وأن تقدم جميع الوثائق المثبتة الى الادارة المختصة تحت طائلة تطبيق احكام المادة 26 من قانون الاستثمارات. وكل تغيير خاص بأجال الانجاز او الخاصيات التقنية والاقتصادية للمشروع ، يجب ان ترفع الى كتابة اللجنة الوطنية للاستثمارات وتحصل على موافقتها . قرار مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1393 الموافق 5 ديسمبر سنة 1973 يتعلق بكيفيات احداث المال التاسيسي للشركة المركزية لاعادة التأمين ان وزير المالية بمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70 53 المؤرخين

  • - في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 66-127 المؤرخ في 6 صفر عام 1386 الموافق 27 مايو سنة 1966 والمتضمن انشاء احتكار الدولة لعمليات التأمين
  • وبمقتضى الامر رقم 73-54 المؤرخ في 4 رمضان عام 1393 الموافق اول اكتوبر سنة 1973 والمتضمن احداث الشركة المركزية لاعادة التأمين والمصادقة على قانونها الاساسي ولا سيما المادة 3 منه، يقرر ما يلى : المادة الأولى : يحدد المال التأسيسي للشركة المركزية لاعادة التأمين بأربعين مليون دينار جزائري (4000000000 دج) . المادة 2 : يكتتب في هذا المال التأسيسي الصندوق الجزائرى للتأمين واعادة التأمين والشركة الجزائرية للتأمين وذلك طبقا للتوزيع التالي : الصندوق الجزائرى للتأمين واعادة التأمين : 2000000000 دج الشركة الجزائرية للتأمين : 2000000000 دج المادة 3 : ان الاكتتاب فى المال التأسيسي يتم على اساس الربع (1/4) نقدا والباقي على شكل سندات للتجهيز. المادة 4 : يكلف مدير الخزينة والقرض والتأمينات والمدير العام للشركة المركزية لاعادة التأمين والمديرون العامون للهيئات المشار اليها في المادة 2 اعلاه كل فيما يخصه بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وحرر بالجزائر في 10 ذي القعدة عام 1393 الموافق 5 ديسمبر سنة 1973. عن وزير المالية الكاتب العام محفوظ عوفي قرار مؤرخ في 5 شوال عام 1393 الموافق اول فبراير سنة 1974 يتضمن تهيئة نطاق قباضة الضرائب المختلفة لبريكة ان وزير المالية بمقتضى القرار المؤرخ في 20 محرم عام 1393 الموافق 23 فبراير سنة 1973 والمتضمن تحديد نطاق قباضات الضرائب المختلفة،
  • وبمقتضى المقرر الوزارى المشترك المؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1393 الموافق اول يونيو سنة 1973 والمتضمن تخصيص مركز الصناعة التقليدية لصنع الزرابي بالحضنة الى بلدية بريكة وبناء على اقتراح مدير الضرائب يقرر ما يلى : المادة الأولى : يعدل الجدول الملحق بالقرار المؤرخ في 20 محرم عام 1393 الموافق 23 فبراير سنة 1973 فيما يخص قباضة الضرائب المختلفة لبريكة، طبقا للجدول الملحق بهذا القرار. المادة 2 : يسرى مفعول هذا القرار ابتداء من اول يونيو 1973 المادة 3: يكلف مدير الإدارة العامة ومدير الميزانية والمراقبة ومدير الخزينة والقرض والتأمينات ومدير الضرائب كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وحرر بالجزائر في 5 شوال عام 1393 الموافق اول فبراير 1974 عن وزير المالية الكاتب العام محفوظ عوفي الجدول تعيين القباضة المقر المصالح المسيرة ولاية الاوراس قباضة الضرائب دائرة بريكة المختلفة لبريكة بريكة يضاف : مركز الصناعة التقليدية الصنع الزرابي بالحضنة

288 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 7 صفر عام 1394 ه قرار مؤرخ في 8 شوال عام 1393 الموافق 4 فبراير سنة 1974 يتضمن تهيئة نطاق قباضة الضرائب المختلفة لتيسمسيلت ان وزير المالية

  • بمقتضى القرار المؤرخ في 20 محرم عام 1393 الموافق 23 فبراير سنة 1973 والمتضمن تحديد نطاق قباضات الضرائب المختلفة، وبمقتضى القرار المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1393- الموافق 28 ديسمبر سنة 1973 الصادر عن والي تيارت والمتضمن احداث نقابة مشتركة بين البلديات للاشغال بتيسمسيلت
  • وبناء على اقتراح مدير الضرائب، يقرر ما يلى : المادة الأولى : يعدل الجدول الملحق بالقرار المؤرخ في 20 محرم عام 1393 الموافق 23 فبراير سنة 1973 فيما يخص قباضة الضرائب المختلفة لتيسمسيلت طبقا للجدول الملحق بهذا القرار. المادة 2 : تسرى احكام هذا القرار ابتداء من تاريخ توقيع القرار الصادر عن والى تيارت. المادة 3 : يكلف مدير الادارة العامة ومدير الميزانية والمراقبة ومدير الخزينة والقرض والتأمينات ومدير الضرائب اعلانات اعلان رقم 78 مؤرخ فى اول محرم عام 1394 الموافق 25 يناير سنة 1974 صادر عن وزارة المالية يتعلق بالسعر اليومى للفرنك الفرنسي بالدينار ان الغرض من هذا الاعلان هو اعلام الجمهور، بانه من الآن فصاعدا، يحدد السعر اليومى للفرنك الفرنسى بالدينار من قبل البنك المركزى الجزائري. و تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا الاعلان. اعلانان يتعلقان بالمصادقة على اقتراحين تمت المصادقة على الاقتراح المؤرخ في 10 يناير سنة 1974 | كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة | الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وحرر بالجزائر في 8 شوال عام 1393 الموافق 4 فبراير 1974 عن وزير المالية الكاتب العام محفوظ عوفي الجدول تعيين القباضة المقر المصالح المسيرة ولاية تيارت دائرة تيسمسيلت قباضة الضرائب | تيسمسيلت يضاف : المختلفة النقابة البلدية لتيسمسيلت المشتركة للاشغال بتيسمسيلت وزارة الشبيبة والرياضة مرسوم مؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 يتضمن انهاء مهام نائب مدير بموجب مرسوم مؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 تنهى مهام السيد حسين الشريف بوصفه نائب مدير النشاطات الرياضية المدرسية والجامعية بوزارة | الشبيبة والرياضة المدعو للقيام بمهام أخرى .. وبلاغات | المقدم من قبل الشركة الوطنية للسكك الحديدية الجزائرية والرامي إلى فتح محطة وقوف بحجر السود الخاصة بنقل السلع ::
  • ارسال عربات جاهزة تنطلق من هذه المحطة لنقل انتاج (الاسمنت للوحدة التابعة للشركة الوطنية المواد البناء. بموجب مقرر مؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 صادق وزير الدولة المكلف بالنقل على اقتراح الشركة الوطنية للسلك الحديدية الجزائرية المتعلق بالاغلاق المؤقت لمحطة الوقوف « المعامل - المذابح ، في خط | الجزائر - وهران فيما يخص نقل المسافرين والبضائع. المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر