مرسوم رقم 86-116 مؤرخ في 27 شعبان عام 1406 الموافق 6 مايو سنة 1986 يتضمن انشاء مؤسسة وطنية للصيد في أعالى البحار والمحيطات. 738
الباب الاول — التسمية الهدف - المقر
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ مؤسسة عمومية ذات طابع اقتصادي، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، تسمى «المؤسسة الوطنية للصيد في أعالى البحار والمحيطات، وتدعى في صلب النص «المؤسسة».
المادة 2
فتح المادةتعتبر المؤسسة تاجرة فى علاقاتها مع الغير، وتخضع للتنظيم المعمول به وللقواعد الواردة في هذا القانون الاساسي.
المادة 3
فتح المادةتوضع المؤسسة تحت وصاية وزير الفلاحة والصيد البحرى.
المادة 4
فتح المادةتتولى المؤسسة في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية تطوير الصيد في أعالى البحار والمحيطات وتنميته.
وتقوم في هذا الاطار بما يأتي :
- تتولى الانتاج والتحويل فى مجال المنتوجات البحرية، تهييء الظروف المواتية لاهداف الانتاج السنوية والمتعددة السنوات المسطرة لها، وتنفذها،
- تنظم حملات الصيد البحرى السنوية في الجزائر وفى مناطق الصيد البحرى الاجنبية.
ويمكن المؤسسة بغية تحقيق أهدافها وأداء مهمتها أن تقوم بما يأتي :
- تزود سفن الصيد البحرى وتمونها،
- يمكنها أن تكترى عند الحاجة لحسابها الخاص سفن الصيد البحرى وتمونها،
- تنظم وتطور هياكل المحافظة والصيانة ووسائلهما حتى يتمكن أسطولها من بلوغ أمثل النتائج، تقوم بجميع العمليات الصناعية والتجارية - والعقارية وغير العقارية والمالية المرتبطة بهدفها التي من شأنها أن تسهل تطورها،
- تقوم وحدها أو بمعية الهيئات المعنية بجميع أشغال الدراسات الخاصة بالصيد في أعالى البحار والمحيطات، التي من شأنها أن | تحسن جودة خدماتها.
المادة 5
فتح المادةتمارس المؤسسة أعمالها عبر التراب الوطني وخارجه، في اطار القوانين والتنظيمات الجاري بها العمل وحسب الاتفاقيات - التي تكون الجزائر طرفا فيها واتفاقيات الصيد - البحرى الثنائية التي تبرمها الجزائر.
وتشارك في هذا الاطار في تنفيذ اتفاقيات - الصيد البحرى التي تبرمها الجزائر مع البلدان - الأخرى.
المادة 6
فتح المادةيكون مقر المؤسسة في مدينة الجزائر، ويمكن نقله الى أى مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم يصدر بناء على تقرير وزير الفلاحة والصيد البحرى. 740 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 28 شعبان عام 1406 ه
الباب الثاني — التنظيم والعمل
المادة 7
فتح المادةيشرف على المؤسسة مجلس توجيه ويسيرها مدير عام.
الفصل الاول — مجلس التوجيه
المادة 8
فتح المادةيدرس مجلس التوجيه جميع التدابير التي لها علاقة بتنظيم المؤسسة وعملها، يقترح ذلك على السلطة الوصية.
ولهذا الغرض يتداول مجلس التوجيه على الخصوص في المسائل الآتية :
- - تنظيم المؤسسة وسيرها العام، المخططات والبرامج السنوية والمتعددة - السنوات وحصيلة أعمال السنة المنصرمة، برامج الاستثمار السنوية والمتعددة - السنوات، حسابات الاستغلال التقديرية وايرادات - المؤسسة ونفقاتها، الشروط العامة لابرام الصفقات - والاتفاقيات مشاريع بناء العمارات وشراؤها والتصرف فيها وتبادلها
- قبول الهبات والوصايا التدابير التي تقترح على السلطة الوصية - ويكون من شأنها أن تشجع مختلف ميادين عمل المؤسسة وتطورها وتوجهها،
- جميع التدابير التي يراها المجلس ضرورية وتوافق عليها السلطة الوصية.
المادة 9
فتح المادةيتكون مجلس التوجيه من :
الوزير المكلف بالفلاحة والصيد البحرى - أو ممثله، 1 ممثل حزب جبهة التحرير الوطني ممثل وزير الدفاع الوطني -
- ممثل وزير التخطيط،
- ممثل وزير المالية
- ممثل وزير النقل こ
- ممثل وزير التجارة.
ويحضر المدير العام والعون المحاسب في المؤسسة اجتماعات المجلس حضورا استشاريا. 7 ويمكن مجلس التوجيه أن يستعين بأي شخص يراه كنئا في المسائل التي يدرسها المجلس، أو يكون من شأنه أن يفيده في مداولاته.
المادة 10
فتح المادةمهام العضو في مجلس التوجيه مجانية غير أن مصاريف التنقل والاقامة التي قد يستظهر بها الاعضاء بمناسبة ممارستهم هذه المهام ترد اليهم مبالغها طبقا للتنظيم المعمول به.
المادة 11
فتح المادةيجتمع مجلس التوجيه في دورة عادية، مرتين فى السنة على الاقل، بناء على استدعاء من رئيسه .
ويمكنه زيادة على ذلك أن يجتمع في دورة غير عادية بناء على طلب من رئيسه أو من ثلث أعضائه .
يعد الرئيس جدول الاعمال بناء على اقتراح المدير العام.
ترسل الاستدعاءات مصحوبة بجدول الاعمال قبل خمسة عشر (15) يوما على الاقل من تاريخ الاجتماع، ويمكن تقليص هذه المدة في الدورات غير العادية، دون أن يقل عن ثمانية (8) أيام.
المادة 12
فتح المادةتعرض مداولات مجلس التوجيه على السلطة الوصية لتوافق عليها خلال الخمسة عشى
(15) يوما التي تلى مصادقة المجلس عليها.
الفصل الثاني — المدير العام
المادة 13
فتح المادةيعين المدير العام للمؤسسة بمرسوم بناء على اقتراح الوزير المكلف بالصيد البحرى.
وتنهى مهامه حسب الاشكال نفسها.
الأربعاء 28 شعبان عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 741
المادة 14
فتح المادةينفذ المدير العام قرارات مجلس | التوجيه. وهو المسؤول عن السير العام فى المؤسسة - يتصرف باسمها، ويمثلها أمام القضاء في جميع أعمال الحياة المدنية. ويقوم بجميع العمليات التي تدخل في اطار المهام المسطرة للمؤسسة. كما يمارس السلطة السلمية على مجموع مستخدمي المؤسسة ويعين في جميع الوظائف.
المادة 15
فتح المادةالمدير العام هو الأمر بصرف ميزانية المؤسسة حسب الشروط التي تحددها القوانين والتنظيمات المعمول بها.
و بهذه الصفة يقوم بما يلى :
يعد مشاريع الميزانية وحسابات الاستغلال - التقديرية ويقوم بالايرادات والنفقات، يبرم جميع الصفقات والاتفاقيات التي - لها علاقة ببرامج الاعمال ما عدا ما يتطلب منها موافقة السلطة الوصية،
- يمكنه أن يفوض امضاءه الى مساعديه الرئيسيين في حدود اختصاصاتهم.
الفصل الثالث — مكاتب الدعم في البر
المادة 16
فتح المادةتفتح المؤسسة، ان دعت الحاجة بمناسبة مراسيم الصيد البحرى، طبقا للتنظيم والاجراءات المعمول بها وتحت رعاية الممثليات الديبلوماسية المختصة اقليميا 6 مكاتب في جميع البلدان التي أبرمت معها الجزائر اتفاقية صيد بحرى.
المادة 17
فتح المادةتتمثل مهمة مكاتب الدعم في البر في تقديم الامداد الذى يساعد على استخدام أسطول الصيد البحرى استخداما أمثل في مناطق تم الاستغلال، لاسيما من خلال ما يأتي :
التكفل بالمشكلات الاجتماعية للطواقم - وتنظيم استخلافهم،
- تنظيم تمويل سفن الصيد البحرى وصيانتها، ضمان السفوق، طبقا للمواد 609 وما يليها من الامر رقم 76-80 المؤرخ في 23 أكتوبر سنة 1976 المذكور أعلاه، في حالة ما اذا نصت على ذلك اتفاقية الصيد البحرى الاعلام المنتظم بموقع السفن وتسييرها
- ومردوديتها وبكل حادث يقع في البحر، جميع الخدمات الاخرى التي لها علاقة - بأعمال المؤسسة في مناطق الاستغلال.
تحدث مكاتب الدعم بمرسوم طبقا لاحكام الامر - رقم 74-25 المؤرخ في 20 فبراير سنة 1974 المذكور أعلاه.
الباب الثالث — أحكام مالية
الفصل الاول — ممتلكات المؤسسة
المادة 18
فتح المادةتزود المؤسسة برأسمال أصلي يبلغ مقداره ستة ملايين دينار (6.000.000 دج).
المادة 19
فتح المادةيقع أي تعديل لاحق في الرأسمال الاصلى للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين الوزير الوصى ووزير المالية.
الفصل الثاني — الهيكل المالي في المؤسسة
المادة 20
فتح المادةيخضع الهيكل المالي في المؤسسة للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها.
المادة 21
فتح المادةتمسك حسابات المؤسسة على الشكل التجاري طبقا لاحكام الامر رقم 75-35 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة.
بسند مسك المحاسبة وتداول الاموال الى عون محاسب يعينه أو يعتمده وزير المالية ويمارس مهامه طبقا لاحكام المرسومين رقم 65-259 ورقم 65-260 المؤرخين في 14 أكتوبر سنة 1965 المذكورين أعلاه.
يمكن العون المحاسب أن يفوض امضاءه | تحت مسؤوليته، حسب الشروط التي حددها 742 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 28 شعبان عام 1406 ه المرسومان السابق ذكرهما الى وكيل أو عدة وكلاء بعد أن يعتمدهم المدير العام.
المادة 22
فتح المادةتودع الموازنة، وحساب الاستغلال العام وحساب النتائج، وحساب تخصيص النتائج، والتقرير السنوى عن نشاط السنة المالية المنصرمة، مصحوبة بآراء مجلس التوجيه وتوصياته، لدى السلطات المعنية ولدى كتابة الضبط في مجلس المحاسبة وفقا للشروط | التنظيمية.
الفصل الثالث — الميزانية والايرادات والنفقات
المادة 23
فتح المادةيعرض مشروع الميزانية وحسابات الاستغلال التقديرية في المؤسسة، بعد أن يدرسها مجلس التوجيه على السلطة الوصية وعلى وزارة المالية لتوافق عليها، قبل بداية السنة المالية التي تتعلق بها، طبقا للتنظيم المعمول به.
المادة 24
فتح المادةتشتمل ميزانية المؤسسة على ما يأتي :
الايرادات :
- عائد عملياتها التجارية
- الايرادات الثانوية والعائدات المختلفة
- القروض المتعاقد عليها في اطار التنظيم المعمول به،
- الهبات والوصايا النفقات :
- مصاريف التسيير،
- مصاريف التجهيز.
الباب الرابع — اجراء التعديل وأحكام ختامية
المادة 25
فتح المادةيقع أى تعديل في أحكام هذا المرسوم ما عدا الاحكام المنصوص عليها في المادة 16 أعلاه، بالكيفية نفسها التي تم بها اصداره
المادة 26
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 27 شعبان عام 1406 الموافق 6 مايو سنة .1986 الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 98-152
« تلغى أحكام المرسوم رقم 86-116 المؤرخ في 27 شعبان عام 1406 الموافق 6 مايو سنة 1986 والمذكور »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 98-152
مرسوم تنفيذي رقم 98-152 مؤرخ في 16 محرم عام 1419 الموافق 13 مايو سنة 1998 ، يتضمن حل المؤسسة الوطنية للصيد في أعالي البحار والمحيطات
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.