مرسوم تنفيذي رقم 95-45 مؤرخ في 5 رمضان عام 1415 الموافق 5 فبراير سنة 1995، يتضمن إنشاء " بالأردن وتنظيمها وعملها
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ ممثلية للوكالة الوطنية البرقية للصحافة " وكالة الأنباء الجزائرية "بافريقيا الجنوبية وتدعى في صلب النص " الممثلية ".
المادة 2
فتح المادةتخضع الممثلية لأحكام الأمر رقم 74-25 المؤرخ في 20 فبراير سنة 1974 والمرسومين رقم 74-55 ورقم 74-56 المؤرخين في 20 فبراير سنة 1974 المذكورين أعلاه ولأحكام هذه المرسوم.
المادة 3
فتح المادةيكون مقر الممثلية في مدينة جوهنسبورغ ، ويمكن نقله الى أي مكان آخر من تراب افريقيا الجنوبية بقرار مشترك بين وزير الاتصال ووزير الشؤون الخارجية بناء على اقتراح المدير العام. 14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية للوكالة الوطنية البرقية للصحافة " وكالة الأنباء الجزائرية ".
المادة 4
فتح المادةتسير الممثلية على الشكل التجاري.
الفصل الأول — الموضوع
المادة 5
فتح المادةتتمثل مهمة ممثلية الوكالة الوطنية البرقية للصحافة " وكالة الأنباء الجزائرية " بافريقيا الجنوبية فيما يأتي:
1 - تجمع الأخبار المكتوبة أو المصورة، والتعاليق، والتحاليل، والدراسات والتحقيقات الصحفية ومعارض الصحافة، التي يكون غرضها إثراء مصلحة الأنباء العامة أو المتخصصة، والنشرة الاقتصادية، أو كل المنشورات الأخرى التي تصدرها الوكالة ثم تعالجها، وتحررها، وترسلها الى مقر الوكالة الوطنية البرقية للصحافة " وكالة الأنباء الجزائرية" بجميع الوسائل. 2 تتلقى الأخبار التي يرسلها المقر الرئيسي وتوزعها على أجهزة الصحافة وعلى المستعملين المعنيين.
الفصل الثاني — التنظيم والعمل
المادة 6
فتح المادةتوضع الممثلية تحت وصاية وزير الاتصال وتحت سلطة رئيس الهيئة الدبلوماسية.
الجزائرية بجوهانسبورغ، وتعمل الممثلية تحت الاشراف التقني للوكالة الوطنية البرقية للصحافة " وكالة الأنباء الجزائرية ".
يراسل المسؤول عن الممثلية مباشرة وزير الاتصال والمديرية العامة للوكالة الوطنية البرقية للصحافة " وكالة الأنباء الجزائرية "، غير أنه يرسل نسخا من تقاريره الى رئيس الهيئة الدبلوماسية الجزائرية بجوهنسبورغ
المادة 7
فتح المادةيدير الممثلية مسؤول يعينه وزير الاتصال بقرار، ويؤشر قرار التعيين وزير الشؤون الخارجية / العدد 8 19 رمضان عام 1415
المادة 8
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم رقم 74-55 المؤرخ في 20 فبراير سنة 1974 والمذكور أعلاه، يخضع تعيين مسؤول الممثلية لموافقة رئاسة الجمهورية مقدما.
المادة 9
فتح المادةتخضع شروط توظيف مستخدمي الممثلية وتحديد أجورهم لأحكام المرسوم رقم 74-55 المؤرخ في 20 فبراير سنة 1974 و المذكور أعلاه.
المادة 10
فتح المادةيحدد وزير الاتصال بقرار، التنظيم الداخلي للممثلية ويبلغ هذا القرار إلى رئاسة الجمهورية
الفصل الثالث — أحكام مالية
المادة 11
فتح المادةيخضع هيكل الممثلية وتنظيمها المالي لأحكام المرسوم رقم 74-56 المؤرخ في 20 فبراير سنة 1974 والمذكور أعلاه.
المادة 12
فتح المادةتفتح السنة المالية المحاسبية للمثلية في أول يناير وتقفل في 31 ديسمبر من كل سنة.
المادة 13
فتح المادةتمسك حسابات الممثلية على الشكل التجاري ويسند مسك الكتابات المحاسبية وتداول الأموال الى عون يكلف بوظيفة المحاسب ويبلغ ملفه الى وزير المالية.
المادة 14
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم رقم 74-56 المؤرخ في 20 فبراير سنة 1974 والمذكور أعلاه، يرسل مسؤول الممثلية في نهاية كل سنة مالية وقبل 14 فبراير من السنة التي تليها حسابات السنة المالية المقفلة وحصيلة نشاط الممثلية الى الوزير الوصي ووزير المالية، وعن طريق البعثة الدبلوماسية الى وزير الشؤون الخارجية.
المادة 15
فتح المادةيكلف وزير الاتصال ووزير الشؤون الخارجية ووزير المالية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 5 رمضان عام 1415 الموافق 5 فبراير سنة 1995 .
مقداد سيفي 19 رمضان عام 1415 الجريدة الرسمية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 95-44
مرسوم تنفيذي رقم 95-44 مؤرخ في 5 رمضان عام 1415 الموافق ممثلية الوكالة الوطنية البرقية للصحافة " وكالة الأنباء الجزائرية"
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.