مرسوم تنفيذي رقم 95-259 مؤرخ في 3 ربيع 9 الثاني عام 1416 الموافق 29 غشت سنة 1995، يتضمن إنشاء ممثلية للوكالة الوطنية البرقية للصحافة " وكالة الأنباء الجزائرية في ألمانيا، وتنظيمها 10
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ ممثلية للوكالة الوطنية البرقية للصحافة " وكالة الأنباء الجزائرية " في مدينة بون بألمانيا، وتدعى في صلب النص " الممثلية ".
المادة 2
فتح المادةتخضع الممثلية لأحكام الأمر رقم 74-25 والمرسومين رقم 74-55 ورقم 74-56 المؤرخين في 20 فبراير سنة 1974 والمذكورين أعلاه، ولأحكام هذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةيكون مقر الممثلية في مدينة بون، ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من تراب ألمانيا بقرار وزاري مشترك بين وزير الاتصال ووزير الشؤون الخارجية، بناء على اقتراح المدير العام للوكالة الوطنية البرقية للصحافة " وكالة الأنباء الجزائرية ".
المادة 4
فتح المادةتسير الممثلية على الشكل التجاري.
الفصل الأول — الهدف
المادة 5
فتح المادةتتمثل مهمة الممثلية فيما يأتي :
1 - تجمع الأخبار المكتوبة أو المصورة، والتعاليق والتحاليل، والدراسات، والتحقيقات الصحفية، أو معارض الصحافة، التي يكون غرضها إثراء مصلحة الأنباء العامة أو المتخصصة، والنشرة الاقتصادية، أو كل المنشورات الأخرى التي تصدرها الوكالة ثم تعالجها وتحررها، وترسلها إلى مقر وكالة الأنباء الجزائرية بجميع الوسائل.
2 - تتلقى الأخبار التي يرسلها المركز الرئيسي وتوزعها على أجهزة الصحافة وعلى المستعملين المعنيين.
الفصل الثاني — التنظيم والعمل
المادة 6
فتح المادةتوضع الممثليّة، تحت وصاية وزير الاتصال وتحت سلطة رئيس البعثة الدبلوماسية الجزائرية في مدينة بون. وتعمل تحت إشراف المديرية التقنية للوكالة الوطنية البرقية للصحافة " وكالة الأنباء الجزائرية ".
يراسل مسؤول الممثلية مباشرة وزير الاتصال والمديرية العامة للوكالة الوطنية البرقية للصحافة.
غير أنه يرسل نسخا من تقاريره إلى رئيس البعثة الدبلوماسية الجزائرية في مدينة بون.
المادة 7
فتح المادةيسيّر الممثلية مسؤول يعينه وزير الاتصال بقرار . ويؤشر قرار التعيين وزير الشؤون الخارجية. وتنهى مهامه بالطريقة نفسها. 12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
المادة 8
فتح المادةعملا بأحكام المادة 3 من المرسوم رقم 74-55 المؤرخ في 20 فبراير سنة 1974 والمذكور أعلاه، يخضع تعيين مسؤول الممثلية للموافقة القبلية من رئاسة الجمهورية.
المادة 9
فتح المادةتخضع شروط توظيف مستخدمي الممثلية وتحديد أجورهم لأحكام المرسوم رقم 74-55 المؤرخ في 20 فبراير سنة 1974 والمذكور أعلاه.
المادة 10
فتح المادةيحدّد وزير الاتصال بقرار، التنظيم الداخلي في الممثلية. ويبلغ هذا القرار إلى رئاسة الجمهورية وإلى وزارة الشؤون الخارجية.
الفصل الثالث — أحكام مالية
المادة 11
فتح المادةيخضع هيكل الممثلية وتنظيمها الماليان لأحكام المرسوم رقم 74-56 المؤرخ في 20 فبراير سنة 1974 والمذكور أعلاه.
المادة 12
فتح المادةتفتح السنة المالية المحاسبية للممثلية في أول يناير وتقفل في 31 ديسمبر من كلّ سنة.
المادة 13
فتح المادةتمسك محاسبة الممثلية على الشكل التجاري، ويسند مسك الكتابات المحاسبية وتداول الأموال إلى عون يكلّف بوظيفة المحاسب ويبلغ ملفه إلى وزير المالية.
المادة 14
فتح المادةعملا بأحكام المادة 8 من المرسوم رقم 74-56 المؤرخ في 20 فبراير سنة 1974 والمذكور أعلاه، يرسل مسؤول الممثلية، في نهاية كل سنة مالية وقبل 14 فبراير، حسابات السنة المالية المقفلة وحصيلة نشاط الممثلية إلى الوزير الوصي ووزير المالية وعن طريق البعثة الدبلوماسية إلى وزير الشؤون الخارجية.
المادة 15
فتح المادةيكلّف وزير الاتصال ووزير الشؤون الخارجية ووزير المالية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا / العدد 49 11 ربيع الثاني عام 1416 المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 3 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 29 غشت سنة 1995.
مقداد سيفي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.