مرسوم رقم 82-150 مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 17 أبريل سنة 1982 يتضمن احداث ممثلية الوكالة الوطنية البرقية وكالة الانباء الجزائرية و . أ. ج) وتنظيمها بأثيوبيا
المادة الأولى
فتح المادةتحدث ممثلية للوكالة الوطنية البرقية - وكالة الانباء الجزائرية بأثيوبيا، - يشار اليها فيما يلى بكلمة (الممثلية).
المادة 2
فتح المادةتخضع الممثلية لاحكام الامر رقم 74-25 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 والمرسومين رقم 74 – 55 و 74-56 المؤرخين في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 المشار اليهما أعلاه، ولا حكام هذا المرسوم .
المادة 3
فتح المادةيكون مقر الممثلية في أديس أبابا، ويمكن نقله الى أى مكان آخر من التراب الاثيوبي، بموجب قرار مشترك يصدره وزير الاعلام، ووزير الشؤون الخارجية بناء على اقتراح من المدير العام لوكالة الانباء الجزائرية.
المادة 4
فتح المادةتسير الممثلية على الشكل التجاري.
الفصل الاول — الهدف
المادة 5
فتح المادةتهدف ممثلية وكالة الانباء الجزائرية بأثيوبيا الى : 1 (1) جمع الاخبار المكتوبة أو المرئية وتحليلها وتحريرها، والتعاليق والتحاليل والدراسات والتحقيقات والمجلات الاخبارية التي من شأنها أن تثرى مصلحة الاخبار البرقية العامة للوكالة أو النشرة الاقتصادية أو أى منشورات أخرى تصدرها الوكالة، ثم ارسالها بأية وسيلة الى مقر وكالة الانباء الجزائرية . 2 (2) التقاط الاخبار التي يرسلها المركز الهيئات والمؤسسات العمومية في البلاد الاجنبية | الرئيسي وتوزيعها على الهيئات الصحفية وبقية و تحديد أجورهم ، المستعملين . 798 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 26 جمادى الثانية عام 1402 ه
الفصل الثاني — التنظيم والتسيير
المادة 6
فتح المادةتوضع الممثلية تحت اشراف وزير الاعلام وتحت سلطة رئيس الهيئة الدبلوماسية الجزائرية في أديس أبابا.
تعمل الممثلية تحت اشراف المديرية التقنية التابعة لوكالة الانباء الجزائرية.
يكون المسؤول عن الممثلية على اتصال مباشر مع وزير الاعلام والمديرية العامة لوكالة الانباء الجزائرية غير انه يجب عليه ارسال نسخة من تقاريره الى رئيس الهيئة الدبلوماسية .
المادة 7
فتح المادةيتولى تسيير الممثلية مسؤول يعين بقرار يصدره وزير الاعلام ويؤشره وزير الشؤون الخارجية .
المادة 8
فتح المادةيخضع تعيين المسؤول عن الممثلية للموافقة المسبقة لرئاسة الجمهورية تطبيقا للمادة 3 من المرسوم رقم 74-55 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 .
المادة 9
فتح المادةتخضع شروط توظيف مستخدمى الممثلية وتحديد أجورهم لاحكام المرسوم رقم 74-55 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 المشار اليه أعلاه والنصوص المتخذة لتطبيقه .
المادة 10
فتح المادةيحدد التنظيم الداخلى للممثلية بقرار يصدره وزير الاعلام.
تعلم رئاسة الجمهورية بالقرار المذكور .
الفصل الثالث أحكام مالية المادة II : يخضع هيكل الممثلية وتنظيمها المالي لاحكام المرسوم رقم 74-56 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 والمتعلق بالاحكام المالية المطبقة على ممثليات | | | الهيئات والمؤسسات العمومية في البلاد الاجنبية المشار اليها أعلاه .
المادة 12
فتح المادةتفتح السنة المالية لمحاسبة الممثلية في أول يناير وتقفل في 31 ديسمبر من كل سنة .
المادة 13
فتح المادةتمسك محاسبة الممثلية على الشكل التجارى ويعهد بمسك المحررات وتداول النقود لعون مكلف بمهام المحاسبة ..
المادة 14
فتح المادةيوجه المسؤول عن الممثلية عند انتهاء كل سنة مالية، حسابات السنة المالية المقفولة للممثلية قبل 14 فبراير، الى وزير الوصاية ووزير المالية، وعن طريق الهيئة الدبلوماسية الى وزير الشؤون الخارجية.
يجب أن تكون الحسابات مصحوبة بنتائج النشاط المحدد فى المادة 8 من المرسوم رقم 74-55 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 المشار اليه أعلاه .
المادة 15
فتح المادةيكلف وزير الاعلام ووزير الشؤون الخارجية ووزير المالية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 23 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 17 أبريل سنة 1982 .
الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 82 151 مؤرخ في 23 جمادى الثانية - عام 1402 الموافق 17 أبريل سنة 1982 يتضمن احداث ممثلية الوكالة الوطنية البرقية وكالة الانباء الجزائرية و . أ. ج) وتنظيمها بيوغوسلافيا . - ان رئيس الجمهورية ،
- بناء على تقرير وزير الاعلام . -6 وبناء على الدستور، لا سيما المادتان III 10 و 152 منه ، الثلاثاء 26 جمادى الثانية عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 799 و بمقتضى الامر رقم 67-104 المؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1387 الموافق 7 يوليو سنة 1967 والمتضمن اعادة تنظيم الوكالة الوطنية، وكالة الانباء الجزائرية (و 010 ج) ، و بمقتضى الامر رقم 74-25 المؤرخ في 27 محرم عام 1387 الموافق 20 فبراير سنة 1974 والمتعلق بممثليات الهيئات والمؤسسات العمومية فى البلاد الاجنبية ، و بمقتضى المرسوم رقم 74-55 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 | والمتعلق بشروط توظيف مستخدمى ممثليات الهيئات والمؤسسات العمومية في البلاد الاجنبية و تحديد أجورهم ، وبمقتضى المرسوم رقم 74-56 المؤرخ فى 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 | والمتعلق بالاحكام المالية المطبقة على ممثليات الهيئات والمؤسسات العمومية في البلاد الاجنبية ، يرسم مايلي :
المادة الأولى
فتح المادةتحدث ممثلية للوكالة الوطنية البرقية - وكالة الانباء الجزائرية - بيوغوسلافيا، يشار اليها فيما يلى بكلمة (الممثلية).
المادة 2
فتح المادةتخضع الممثلية لاحكام الامر رقم 74-25 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 والمرسومين رقم 74-55 و 74-56 المؤرخين في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 المشار اليهما أعلاه، ولا حكام هذا المرسوم .
المادة 3
فتح المادةيكون مقر الممثلية في بلغراد، ويمكن نقله الى أى مكان آخر من التراب اليوغوسلافي، بموجب قرار مشترك يصدره وزير الاعلام، ووزير الشؤون الخارجية بناء على اقتراح من المدير العام لوكالة الانباء الجزائرية.
الفصل الاول — الهدف
المادة 5
فتح المادةتهدف ممثلية وكالة الانباء الجزائرية بيوغوسلافيا، الى :
1) (1) جمع الاخبار المكتوبة أو المرئية وتحليلها وتحريرها، والتعاليق والتحاليل والدراسات والتحقيقات والمجلات الاخبارية التي من شأنها أن تثرى مصلحة الاخبار البرقية العامة للوكالة أو النشرة الاقتصادية أو أى منشورات أخرى تصدرها الوكالة، ثم ارسالها بأية وسيلة الى مقر وكالة الانباء الجزائرية .
2) (2) التقاط الاخبار التي يرسلها المركز الرئيسي وتوزيعها على الهيئات الصحفية وبقية المستعملين .
الفصل الثاني — التنظيم والتسيير
المادة 6
فتح المادةتوضع الممثلية تحت اشراف وزير الاعلام وتحت سلطة رئيس الهيئة الدبلوماسية الجزائرية في بلغراد.
تعمل الممثلية تحت اشراف المديرية التقنية التابعة لوكالة الانباء الجزائرية.
يكون المسؤول عن الممثلية على اتصال مباشر مع وزير الاعلام والمديرية العامة لوكالة الانباء الجزائرية . غير انه يجب عليه ارسال نسخة من تقاريره الى رئيس الهيئة الدبلوماسية. . المادة 7 : يتولى تسيير الممثلية مسؤول يمين بقرار يصدره وزير الاعلام ويؤشره وزير الشؤون الخارجية .
المادة 8
فتح المادةيخضع تعيين المسؤول عن الممثلية للموافقة المسبقة لرئاسة الجمهورية تطبيقا للمادة 3 من المرسوم رقم 74-55 المؤرخ في 27 محرم عام
المادة 4
فتح المادةتسير الممثلية على الشكل التجارى | 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 • 800 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 26 جمادى الثانية عام 1402 ه المادة و : تخضع شروط توظيف مستخدمى الممثلية وتحديد أجورهم لاحكام المرسوم رقم 74-55 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 المشار اليه أعلاه والنصوص المتخذة لتطبيقه .
المادة 10
فتح المادةيحدد التنظيم الداخلي للممثلية بقرار يصدره وزير الاعلام .
تعلم رئاسة الجمهورية بالقرار المذكور.
الفصل الثالث أحكام مالية المادة II : يخضع هيكل الممثلية وتنظيمها المالي لاحكام المرسوم رقم 74-56 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 والمتعلق بالاحكام المالية المطبقة على ممثليات الهيئات والمؤسسات العمومية في البلاد الاجنبية المشار اليها أعلاه .
المادة 12
فتح المادةتفتح السنة المالية لمحاسبة الممثلية في أول يناير وتقفل في 31 ديسمبر من كل سنة .
المادة 13
فتح المادةتمسك محاسبة الممثلية على الشكل البياري ويعهد بمسك المحررات وتداول النقود لعون مكلف بمهام المحاسبة ..
المادة 14
فتح المادةيوجه المسؤول عن الممثلية عند انتهاء كل سنة مالية، حسابات السنة المالية المقفولة للممثلية قبل 14 فبراير، الى وزير الوصاية ووزير المالية، وعن طريق الهيئة الدبلوماسية الى وزير الشؤون الخارجية .
يجب أن تكون الحسابات مصحوبة بنتائج النشاط المحدد في المادة 8 من المرسوم رقم 74-55 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 المشار اليه أعلاه ...
المادة 15
فتح المادةيكلف وزير الاعلام ووزير الشؤون الخارجية ووزير المالية، كل فيما يخصه، يتنفيذ هذا المرسوم الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 23 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 17 أبريل سنة 1982 .
الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 82-152 82 مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 17 أبريل سنة 1982 يتضمن احداث ممثلية الوكالة الوطنية البرقية وكالة الانباء الجزائرية و . أ.ج) وتنظيمها باسبانيا.
ان رئيس الجمهورية ،
- بناء على تقرير وزير الاعلام ، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان III 10 و 152 منه- ، وبمقتضى الامر رقم 67-104 المؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1387 الموافق 7 يوليو سنة 1967 والمتضمن اعادة تنظيم الوكالة الوطنية، وكالة الانباء الجزائرية (و . أ. ج) .
وبمقتضى الامر رقم 74-25 المؤرخ في 27 محرم عام 1387 الموافق 20 فبراير سنة 1974 والمتعلق بممثليات الهيئات والمؤسسات العمومية في البلاد الاجنبية ، وبمقتضى المرسوم رقم 74-55 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 والمتعلق بشروط توظيف مستخدمي ممثليات الهيئات والمؤسسات العمومية في البلاد الاجنبية وتحديد أجورهم ، وبمقتضى المرسوم رقم 74 56 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 والمتعلق بالاحكام المالية المطبقة على ممثليات الهيئات والمؤسسات العمومية في البلاد الاجنبية ، الثلاثاء 26 جمادى الثانية عام 1402 ه الجريدة يرسم مايلي :
المادة الأولى
فتح المادةتحدث ممثلية للوكالة الوطنية البرقية - وكالة الانباء الجزائرية - باسبانيا، يشار اليها فيما يلى بكلمة (الممثلية) .
المادة 2
فتح المادةتخضع الممثلية لاحكام الامر رقم 74-25 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 والمرسومين رقم 74-55 و 74-56 المؤرخين في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 المشار اليهما أعلاه، ولاحكام هذا المرسوم .
المادة 3
فتح المادةيكون مقر الممثلية في مدريد، ويمكن نقله الى أى مكان آخر من التراب الاسباني، بموجب قرار مشترك يصدره وزير الاعلام، ووزير الشؤون الخارجية بناء على اقتراح من المدير العام لوكالة الانباء الجزائرية .
المادة 4
فتح المادةتسير الممثلية على الشكل التجارى.
الفصل الاول — الهدف
المادة 5
فتح المادةتهدف ممثلية وكالة الانباء الجزائرية باسبانيا، الى :
جمع الاخبار المكتوبة أو المرئية وتحليلها وتحريرها، والتعاليق والتحاليل والدراسات والتحقيقات والمجلات الاخبارية التي من شأنها أن تثرى مصلحة الاخبار البرقية العامة للوكالة أو النشرة الاقتصادية أو أى منشورات أخرى تصدرها الوكالة، ثم ارسالها بآية وسيلة الى مقر وكالة الانباء الجزائرية . 2 (2) التقاط الأخبار التي يرسلها المركز الرئيسي وتوزيعها على الهيئات الصحفية وبقية المستعملين .
الفصل الثاني — التنظيم والتسيير
المادة 6
فتح المادةتوضع الممثلية تحت اشراف وزير الرسمية للجمهورية الجزائرية 801 الاعلام وتحت سلطة رئيس الهيئبة الدبلوماسية الجزائرية في مدريد .
تعمل الممثلية تحت اشراف المديرية التقنية التابعة لوكالة الانباء الجزائرية.
يكون المسؤول عن الممثلية على اتصال مباشر مع وزير الاعلام والمديرية العامة لوكالة الانباء الجزائرية . غير انه يجب عليه ارسال نسخة من تقاريره الى رئيس الهيئة الدبلوماسية .
المادة 7
فتح المادةيتولى تسيير الممثلية مسؤول يعين بقرار يصدره وزير الاعلام ويؤشره وزير الشؤون الخارجية.
المادة 8
فتح المادةيخضع تعيين المسؤول عن الممثلية للموافقة المسبقة لرئاسة الجمهورية تطبيقا للمادة 3 من المرسوم رقم 74-55 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 -
المادة 9
فتح المادةتخضع شروط توظيف مستخدمي الممثلية وتحديد أجورهم لاحكام المرسوم رقم 74-55 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 المشار اليه أعلاه والنصوص المتخذة لتطبيقه .
المادة 10
فتح المادةيحدد التنظيم الداخلى للممثلية بقرار يصدره وزير الاعلام.
تعلم رئاسة الجمهورية بالقرار المذكور .
الفصل الثالث — أحكام مالية
المادة 11
فتح المادةيخضع هيكل الممثلية وتنظيمها المالي لاحكام المرسوم رقم 74-56 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 والمتعلق بالاحكام المالية المطبقة على ممثليات الهيئات والمؤسسات العمومية في البلاد الاجنبية المشار اليها أعلاه .
المادة 12
فتح المادةتفتح السنة المالية لمحاسبة الممثلية | في أول يناير وتقفل في 31 ديسمبر من كل سنة . 802 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 26 جمادى الثانية عام 1402 ه
المادة 13
فتح المادةتمسك محاسبة الممثلية على الشكل التجارى ويعهد بمسك المحررات وتداول النقود لعون مكلف بمهام المحاسبة ..
المادة 14
فتح المادةيوجه المسؤول عن الممثلية عند انتهاء كل سنة مالية، حسابات السنة المالية المقفولة للممثلية قبل 14 فبراير، الى وزير الوصاية ووزير المالية، وعن طريق الهيئة الدبلوماسية الى وزير الشؤون الخارجية.
يجب أن تكون الحسابات مصحوبة بنتائج النشاط المحدد فى المادة 8 من المرسوم رقم 74-55 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 المشار اليه أعلاه .
المادة 15
فتح المادةيكلف وزير الاعلام ووزير الشؤون الخارجية ووزير المالية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 23 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 17 أبريل سنة 1982 .
الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 82-153 مؤرخ في 23 جمادى الثانية | عام 1402 الموافق 17 أبريل سنة 1982 يتضمن احداث ممثلية الوكالة الوطنية البرقية وكالة الانباء الجزائرية (و 010ج) وتنظيمها بالاتحاد السوفياتي.
ان رئيس الجمهورية ، بناء على تقرير وزير الاعلام .
وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 10 و 152 منه ، وبمقتضى الامر رقم 67-104 المؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1387 الموافق 7 يوليو سنة 1967 والمتضمن اعادة تنظيم الوكالة الوطنية، وكالة الانباء الجزائرية (و 10. ج) .
وبمقتضى الامر رقم 74-25 المؤرخ في 27 محرم عام 1387 الموافق 20 فبراير سنة 1974 والمتعلق بممثليات الهيئات والمؤسسات العمومية في البلاد الاجنبية ، وبمقتضى المرسوم رقم 74-55 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 والمتعلق بشروط توظيف مستخدمى ممثليات الهيئات والمؤسسات العمومية في البلاد الاجنبية وتحديد أجورهم ، وبمقتضى المرسوم رقم 74-56 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 والمتعلق بالاحكام المالية المطبقة على ممثليات الهيئات والمؤسسات العمومية في البلاد الاجنبية ، يرسم مايلي :
المادة الأولى
فتح المادةتحدث ممثلية للوكالة الوطنية البرقية - وكالة الانباء الجزائرية - بالاتحاد السوفياتي، يشار اليها فيما يلى بكلمة (الممثلية).
المادة 2
فتح المادةتخضع الممثلية لاحكام الامر رقم 74-25 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 والمرسومين رقم 74-55 و 74-56 المؤرخين في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 المشار اليهما أعلاه، ولاحكام هذا المرسوم .
المادة 3
فتح المادةيكون مقر الممثلية في موسكو، ويمكن نقله الى أى مكان آخر من التراب السوفييتي بموجب قرار مشترك يصدره وزير الاعلام، ووزير الشؤون الخارجية بناء على اقتراح من المدير العام لوكالة الانباء الجزائرية.
المادة 4
فتح المادةتسير الممثلية على الشكل التجاري.
الفصل الاول — الهدف
المادة 5
فتح المادةتهدف ممثلية وكالة الانباء الجزائرية بموسكو، الى :
الثلاثاء 26 جمادى الثانية عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 803
1) (1) جمع الاخبار المكتوبة أو المرئية وتحليلها وتحريرها، والتعاليق والتحاليل والدراسات والتحقيقات والمجلات الاخبارية التي من شأنها أن تثرى مصلحة الاخبار البرقية العامة للوكالة أو النشرة الاقتصادية أو أى منشورات أخرى تصدرها الوكالة، ثم ارسالها بأية وسيلة الى مقر وكالة الانباء الجزائرية . 2 (2) التقاط الاخبار التي يرسلها المركز الرئيسي وتوزيعها على الهيئات الصحفية وبقية المستعملين .
الفصل الثاني — التنظيم والتسيير
المادة 6
فتح المادةتوضع الممثلية تحت اشراف وزير الاعلام وتحت سلطة رئيس الهيئة الدبلوماسية الجزائرية في موسكو.
تعمل الممثلية تحت اشراف المديرية التقنية التابعة لوكالة الانباء الجزائرية.
يكون المسؤول عن الممثلية على اتصال مباشر مع وزير الاعلام والمديرية العامة لوكالة الانباء الجزائرية - غير انه يجب عليه ارسال نسخة من تقاريره الى رئيس الهيئة الدبلوماسية .
المادة 7
فتح المادةيتولى تسيير الممثلية مسؤول يعين بقرار يصدره وزير الاعلام ويؤشره وزير الشؤون الخارجية .
المادة 8
فتح المادةيخضع تعيين المسؤول عن الممثلية للموافقة المسبقة لرئاسة الجمهورية تطبيقا للمادة 3 من المرسوم رقم 74-55 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 .
المادة 9
فتح المادةتخضع شروط توظيف مستخدمي الممثلية وتحديد أجورهم لاحكام المرسوم رقم 74-55 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 المشار اليه أعلاه وللنصوص المتخذة لتطبيقه ..
المادة 10
فتح المادةيحدد التنظيم الداخلي للممثلية بقرار يصدره وزير الاعلام.
تعلم رئاسة الجمهورية بالقرار المذكور .
الفصل الثالث أحكام مالية المادة II : يخضع هيكل الممثلية وتنظيمها المالي لاحكام المرسوم رقم 74 56 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 والمتعلق بالاحكام المالية المطبقة على ممثليات الهيئات والمؤسسات العمومية في البلاد الاجنبية المشار اليها أعلاه .
المادة 12
فتح المادةتفتح السنة المالية لمحاسبة الممثلية في أول يناير وتقفل في 31 ديسمبر من كل سنة .
المادة 13
فتح المادةتمسك محاسبة الممثلية على الشكل التجارى ويعهد بمسك المحررات وتداول النقود لعون مكلف بمهام المحاسبة .
المادة 14
فتح المادةيوجه المسؤول عن الممثلية عند انتهاء كل سنة مالية، حسابات السنة المالية المقفولة للممثلية قبل 14 فبراير، الى وزير الوصاية ووزير المالية، وعن طريق الهيئة الدبلوماسية الى وزير الشؤون الخارجية.
يجب أن تكون الحسابات مصحوبة بنتائج النشاط المحدد فى المادة 8 من المرسوم رقم 74-55 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 المشار اليه أعلاه . . المادة 15 : يكلف وزير الاعلام ووزير الشؤون الخارجية ووزير المالية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 23 جمادى الثانية عام 1402 | الموافق 17 أبريل سنة 1982.
الشاذلي بن جديد 804 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 26 جمادى الثانية عام 1402 ه مرسوم رقم 82-154 مؤرخ في 23 جمادى الثانية | المؤرخين في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير عام 1402 الموافق 17 أبريل سنة 1982 يتضمن احداث ممثلية الوكالة الوطنية البرقية وكالة الانباء الجزائرية و . أ. ج) وتنظيمها بالولايات المتحدة الامريكية. - ان رئيس الجمهورية ،
- بناء على تقرير وزير الاعلام ، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 111-10 و 152 منه ، وبمقتضى الامر رقم 67-104 المؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1387 الموافق 7 يوليو سنة 1967 والمتضمن اعادة تنظيم الوكالة الوطنية، وكالة الانباء الجزائرية (و 10. ج) .
وبمقتضى الامر رقم 74-25 المؤرخ في 27 محرم عام 1387 الموافق 20 فبراير سنة 1974 والمتعلق بممثليات الهيئات والمؤسسات العمومية في البلاد الاجنبية ، وبمقتضى المرسوم رقم 74-55 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 والمتعلق بشروط توظيف مستخدمى ممثليات الهيئات والمؤسسات العمومية في البلاد الاجنبية وتحديد أجورهم ، وبمقتضى المرسوم رقم 74-56 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 والمتعلق بالاحكام المالية المطبقة على ممثليات الهيئات والمؤسسات العمومية في البلاد الاجنبية ، يرسم مايلي :
المادة الأولى
فتح المادةتحدث ممثلية للوكالة الوطنية البرقية - وكالة الانباء الجزائرية - بالولايات المتحدة الامريكية، يشار اليها فيما يلى بكلمة (الممثلية) .
المادة 2
فتح المادةتخضع الممثلية لاحكام الامر رقم 74-25 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 والمرسومين رقم 74-55 و 24-56 | سنة 1974 المشار اليهما أعلاه، ولاحكام هذا المرسوم .
المادة 3
فتح المادةيكون مقر الممثلية في نيويورك، ويمكن نقله الى أى مكان آخر من ترات الولايات المتحدة الامريكية، بموجب قرار مشترك يصدره وزير الاعلام، ووزير الشؤون الخارجية بناء على اقتراح من المدير العام لوكالة الانباء الجزائرية .
المادة 4
فتح المادةتسير الممثلية على الشكل التجاري.
الفصل الاول — الهدف
المادة 5
فتح المادةتهدف ممثلية وكالة الانباء الجزائرية بنيويورك، الى :
1) (1) جمع الاخبار المكتوبة أو المرئية وتحليلها وتحريرها، والتعاليق والتحاليل والدراسات والتحقيقات والمجلات الاخبارية التي من شأنها أن تثرى مصلحة الاخبار البرقية العامة للوكالة أو النشرة الاقتصادية أو أى منشورات أخرى تصدرها الوكالة، ثم ارسالها بأية وسيلة الى مقر وكالة الانباء الجزائرية .
2) (2) التقاط الاخبار التي يرسلها المركز الرئيسي وتوزيعها على الهيئات الصحفية وبقية المستعملين .
الفصل الثاني — التنظيم والتسيير
المادة 6
فتح المادةتوضع الممثلية تحت اشراف وزير الاعلام وتحت سلطة رئيس الهيئة الدبلوماسية الجزائرية في نيويورك.
تعمل الممثلية تحت اشراف المديرية التقنية التابعة لوكالة الانباء الجزائرية.
يكون المسؤول عن الممثلية على اتصال مباشر مع وزير الاعلام والمديرية العامة لوكالة الانباء الثلاثاء 26 جمادى الثانية عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 805 الجزائرية . غير انه يجب عليه ارسال نسخة من تقاريره الى رئيس الهيئة الدبلوماسية .
المادة 7
فتح المادةيتولى تسيير الممثلية مسؤول يعين بقرار يصدره وزير الاعلام ويؤشره وزير الشؤون الخارجية .
المادة 8
فتح المادةيخضع تعيين المسؤول عن الممثلية | للموافقة المسبقة لرئاسة الجمهورية تطبيقا للمادة 3 من المرسوم رقم 74-55 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 . • المادة و : تخضع شروط توظيف مستخدمى الممثلية وتحديد أجورهم لاحكام المرسوم رقم 74-55 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 المشار اليه أعلاه وللنصوص المتخذة لتطبيقه .
المادة 10
فتح المادةيحدد التنظيم الداخلى للممثلية بقرار يصدره وزير الاعلام.
تعلم رئاسة الجمهورية بالقرار المذكور.
الفصل الثالث أحكام مالية المادة II : يخضع هيكل الممثلية وتنظيمها المالي لاحكام المرسوم رقم 74 50 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 والمتعلق بالاحكام المالية المطبقة على ممثليات الهيئات والمؤسسات العمومية في البلاد الاجنبية المشار اليها أعلاه .
المادة 12
فتح المادةتفتح السنة المالية لمحاسبة الممثلية في أول يناير وتقفل في 31 ديسمبر من كل سنة .
المادة 13
فتح المادةتمسك محاسبة الممثلية على الشكل التجارى ويعهد بمسك المحررات وتداول النقود لعون مكلف بمهام المحاسبة .
المادة 14
فتح المادةيوجه المسؤول عن الممثلية عند انتهاء كل سنة مالية، حسابات السنة المالية المقفولة للممثلية قبل 14 فبراير، الى وزير الوصاية ووزير المالية، وعن طريق الهيئة الدبلوماسية الى وزير الشؤون الخارجية .
يجب أن تكون الحسابات مصحوبة بنتائج النشاط المحدد فى المادة 8 من المرسوم رقم 74-55 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 المشار اليه أعلاه .
المادة 15
فتح المادةيكلف وزير الاعلام ووزير الشؤون الخارجية ووزير المالية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 23 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 17 أبريل سنة 1982 .
الشاذلي بن جديد مرسومان مؤرخان في ه جمادى الثانية عام 1402 الموافق 31 مارس سنة 1982 يتضمنان انهاء مهام نائبي مدير .
بموجب مرسوم مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 31 مارس سنة 1982 تنهى مهام السيد بلخلفة بلطرش، بصفته نائب مدير الميزانية والادوات لتكليفه بمهام أخرى.
بموجب مرسوم مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 31 مارس سنة 1982 تنهى مهام السيد بلقاسم أحسن جاب الله بصفته نائب مدير الوثائق والمطبوعات، لتكليفه بمهام أخرى.
مرسوم مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1402 الموافق أول أبريل سنة 1982 يتضمن تعيين مدير الادارة العامة .
بموجب مرسوم مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1402 الموافق أول أبريل سنة 1982 يعين السيد | عبد السلام بوزار مديرا للادارة العامة بوزارة الاعلام . 806 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 26 جمادى الثانية عام 1402 ه مرسوم مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1402 الموافق كتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقنى أول أبريل سنة 1982 يتضمن تعيين مدير التخطيط .
بموجب مرسوم مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1402 الموافق أول أبريل سنة 1982 يعين السيد أحمد حرى مديرا للتخطيط بوزارة الاعلام.
مرسوم مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1402 الموافق أول أبريل سنة 1982 يتضمن تعيين مدير تنسيق المبادلات. - بموجب مرسوم مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1402 الموافق أول أبريل سنة 1982 يعين السيد محمد روراوة مديرا لتنسيق المبادلات بوزارة الاعلام.
مرسوم مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1402 الموافق أول أبريل سنة 1982 يتضمن تعيين مدير الوثائق والنشرات.
بموجب مرسوم مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1402 الموافق أول أبريل سنة 1982 يعين السيد بلقاسم أحسن جاب الله مديرا للوثائق والنشرات بوزارة الاعلام.
مرسوم مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1402 الموافق أول أبريل سنة 1982 يتضمن تعيين مدير الهياكل الاساسية ومراقبة المنجزات. - بموجب مرسوم مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 140 الموافق أول أبريل سنة 1982 يعين السيد بلخلفة بلطرش مديرا للهياكل الاساسية ومراقبة المنجزات بوزارة الاعلام.
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1402 الموافق أول مارس سنة 1982 يتضمن تعديل القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 20 نوفمبر سنة 1974 والمتضمن اعادة تنظيم شهادة البكالوريا للتعليم الثانوى.
ان وزير التعليم والبحث العلمي وكاتب الدولة للتعليم الثانوى والتقنى بمقتضى المرسوم رقم 63-495 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1963 والمتضمن تأسيس شهادة الباكالوريا للتعليم الثانوى، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 26 شوال عام 1391 الموافق 14 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن اعادة تنظيم الباكالوريا للتعليم الثانوى، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 6 رمضان عام 1392 الموافق 14 أكتوبر سنة 1972 والمتضمن تتميم القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 14 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن اعادة تنظيم بكالوريا التعليم الثانوى، وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 26 صفر عام 1393 الموافق 23 أكتوبر سنة 1973 والمتضمن تتميم وتعديل القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 14 أكتوبر سنة 1972 والمتضمن اعادة تنظيم شهادة البكالوريا للتعليم الثانوى وبعد الاطلاع على القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 6 ذى القعدة عام 1394 الموافق 20 نوفمبر سنة 1974 والمتضمن اعادة تنظيم شهادة البكالوريا للتعليم الثانوي، الثلاثاء 26 جمادى الثانية عام 1402 ه الجريدة يقرران مايلي :
المادة الأولى
فتح المادةتعدل المادة 2 من القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 20 نوفمبر سنة 1974 المشار اليه أعلاه كالتالي :
يشتمل امتحان البكالوريا للتعليم الثانوى على اختبارات كتابية اجبارية واختبارات للمراقبة الرقم الاختبارات
ا - الاختبارات الاجبارية :
I الادب العربي 2 الفلسفة اللغة الاجنبية الاولى 3 اللغة الاجنبية الثانية 4 5 التاريخ 6 الجغرافيا 7 الرياضيات 8 التربية البدنية الرسمية للجمهورية الجزائرية 807 المستمرة مطابقة للبرامج الرسمية الخاصة بالاقسام النهائية وعلى اختبار في التربية البدنية ويجرى الامتحان في دورة سنوية واحدة يحدد تاريخها كاتب الدولة للتعليم الثانوى والتقنى».
المادة 2
فتح المادةيعدل الملحق رقم 1 والمتضمن معاملات الاختبارات ومدتها بالنسبة لشعبة الآداب كالتالي :
المعامل المدة 4 3 ساعات 6 4 ساعات 3 3 ساعات 2 ساعتان 2 ساعة ونصف 2 ساعة ونصف 2 ساعتان I - المجموع 22
ب - اختبارات المراقبة المستمرة :
العلوم الفيزيائية العلوم الطبيعية 2 - 2 - المجموع العام 26 808 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ويعدل بالنسبة لشعبة العلوم كالتالي :
الرقم الاختبارات
أ - الاختبارات الاجبارية :
I الادب العربي 2 الفلسفة 3 اللغة الحية 4 الرياضيات 5 العلوم الفيزيائية 6 العلوم الطبيعية . 7 التربية البدنية المجموع
ب - اختبارات المراقبة المستمرة :
الفرنسية التاريخ والجغرافيا المجموع العام ويعدل بالنسبة لشعبة الرياضيات كالتالي :
الرقم الاختبارات الاختبارات الاجبارية :
I الادب العربي 2 الفلسفة 3 اللغة الحية 4 الرياضيات 5 العلوم الفيزيائية 6 العلوم الطبيعية . 7 التربية البدنية المجموع
ب - اختبارات المراقبة المستمرة :
الفرنسية 2 التاريخ والجغرافيا المجموع العام الثلاثاء 26 جمادي الثانية عام 1402 ه المعامل المدة 2 ساعتان 2 3 ساعات 2 ساعتان 5 3 ساعات 5 3 ساعات 5 3 ساعات I - 22 - 2 - 2 - 26 المعامل المدة 2 ساعتان 2 3 ساعات 2 ساعتان 8 4 ساعات 7 4 ساعات 2 ساعة ونصف I - 24 2 - 2 - 28 الثلاثاء 26 جمادى الثانية عام 1402 ه الجريدة
المادة 3
فتح المادةان المعدل الذى يؤخذ في الاعتبار بالنسبة لاختبارات المراقبة المستمرة» هو حاصل المعدل السنوى الاعلى الذى لا يقل عن 10 من 20 في الفروض والاختبار المضروب في المعامل 2 والذي تضيفه اللجنة الى مجموع النقط المحصل عليها في الاختبارات الاجبارية الأخرى في امتحان البكالوريا.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 5 جمادى الاولى عام 1402 الموافق أول مارس سنة 1982 • وزير التعليم والبحث كاتب الدولة للتعليم العلمي الثانوى والتقنى عبد الحق رفيق برارحى محمد العربي ولد خليفة الرسمية للجمهورية الجزائرية 809 كتابة الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح نداري ------------------ مرسوم مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1402 الموافق أول أبريل سنة 1982 يتضمن تعيين صائب مدير.
بموجب مرسوم مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1402 الموافق أول أبريل سنة 1982 يعين السيد موسى بن قوقام نائب مدير التكوين التخصصي .
المطبعة الرسمية ، 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.