مرسوم رقم 76-187 مؤرخ في 14 ذي الحجة الموافق 6 ديسمبر سنة 1976 يتضمن تعديل وتتميم رقم 75-98 المؤرخ في 6 شعبان عام 1395 الموافق سنة 1975 المعدل والمتضمن احداث ممثليات عامة جهوية في الخارج للشركة الوطنية للنقل والعمل الخطوط الجوية الجزائرية
المادة الأولى
فتح المادةترفع الوكالة الجهوية في ليبيا والوكالة الجهوية في الجمهورية الاتحادية الألمانية للشركة الوطنية للنقل والعمل الجويين الخطوط الجوية الجزائريه ، الى مستوى الممثلية العامة لتلك الشركة .
المادة 2
فتح المادةتحدث ممثلية عامة ثانية للشركة الوطنية للنقل والعمل الجويين الخطوط الجوية الجزائرية، في الشرق الاوسط
المادة 3
فتح المادةتحدث وكالة جهوية في الجمهورية الديمقراطية الالمانية ووكالة جهوية في الجمهورية الشعبية لأنغولا للشركة الوطنية للنقل والعمل الجويين «الخطوط الجوية الجزائرية .
المادة 4
فتح المادةيكلف وزير الدولة المكلف بالنقل ووزير الشؤون الخارجية ووزير المالية كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 14 ذي الحجة عام 1396 الموافق 6 ديسمبر 1976 • هواري بومدين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم رقم 84-108
« يلغى المرسوم رقم 76-187 المؤرخ في 6 ديسمبر سنة 1976 المعدل والمتمم للمرسوم رقم 75-98 المؤرخ في 14 غشت سنة 1975 المعدل والمتضمن احداث مملثيات عامة ووكالات جهوية للشركة الوطنية للنقل »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رقم 84-108
مرسوم رقم 84-108 مؤرخ في 11 شعبان عام 1404 الموافق 12 مايو سنة 1984 يتعلق بالممثليات العامة والوكالات الجهوية في الخارج التابعة للمؤسسة الوطنية لاستغلال الخدمات الجوية الدولية للنقل العمومي «الخطوط الجوية الجزائرية». - 709
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.