أمر رقم 75-39 مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1395 الموافق 17 يونيو سنة 1975 يتضمن المصادقة على القانون الاساسي للمؤسسة الاشتراكية المسماة «الشركة الوطنية للنقل والعمل الجويين الخطوط الجوية الجزائرية . 307
الباب الاول — التسمية والهدف والمقر
المادة الأولى
فتح المادةان شركة النقل الجوى «الخطوط الجوية الجزائرية تحمل اسم : الشركة الوطنية للنقل والعمل الجوية الخطوط الجوية الجزائرية، وتحت مختصر «الخطوط الجوية الجزائرية .
ان الخطوط الجوية الجزائرية هى مؤسسة اشتراكية وطنية ذات طابع اقتصادى طبقا لمبادىء ميثاق التسيير الاشتراكي للمؤسسات ولاحكام الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات .
ويسرى عليها التشريع الجارى به العمل وهي تخضع للقواعد المقررة بموجب هذا الامر وتعد الشركة تاجرة في علاقاتها مع الغير .
المادة 2
فتح المادةتكلف المؤسسة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية في اطار المخطط الوطني للتنمية كما تكلف طبقا لاحكام القانون رقم 64-166 المؤرخ في 27 محرم عام 1384 الموافق 8 يونيو سنة 1964 المشار اليه أعلاه والمتعلق بالمصالح الجوية ، بمايلي :
- الخدمات الجوية للنقل العمومي ، نظاميا كان أم غير نظامي وداخليا كان أو دوليا ، وتتعلق بالنقل جوا للاشخاص والبضائع وبخدمة البريد ووكالات النقل وبانشاء الخطوط الجوية واستغلالها سواء كان في الجزائر أو خارج التراب الوطني، وذلك في حدود المعاهدات والاتفاقات الدولية ، وبصيانة جميع الطائرات واصلاحها وفحصها وبالمشاركة في جميع عمليات الشغل أو الخدمة التي تقتضى استعمال المركبات الجوية المدنية .
- خدمات العمل الجوية ، ماعدا الاشغال التابعة لاختصاص المعهد الوطني للخرائط المحددة بموجب المادة 2 من الامر رقم 73 – 27 المؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1393 الموافق 5 يونيو سنة 1973 والمتضمن تعديل الامر رقم 67-211 المؤرخ في 13 رجب عام 1387 الموافق 17 أكتوبر سنة 1967 المعدل والمتضمن | المدنى وذلك بعد موافقة الوزراء المعنيين الآخرين اذا اقتضى الامر ولاسيما في المسائل التالية :
عمليات العبور والعمولة والممثليات والودائع وكل العمليات المتصلة بها كمكتب الوكالة والجمرك والتأمين والتسبيق عن البضائع وتموين الطائرات .
- بيع سندات النقل لحساب مؤسسات النقل الاخرى الوطنية والاجنبية منها ...
تمثيل مؤسسات النقل والعمل الجويين وتقديم المساعدة التقنية والتجارية للمؤسسات الوطنية أو الاجنبية والمساعدة التقنية للغير من المواطنين والاجانب في نشاطاتهم المتعلقة بالخدمات الجوية الخاصة ، وتهيئة وتسيير مساحات هبوط واقلاع الطائرات من أجل احتياجات عمليات العمل الجوى ، ونقل المسافرين بين الطائرات ووسط المدن اذا كانت هذه الاخيرة غير مزودة بخدمة مؤسسة عمومية مرخص لها بصفة شرعية للقيام بمثل هذا العمل .
شراء وكراء وبيع كل طائرة في اطار التنظيم الجاري به العمل .
ويجوز للمؤسسة أن تقوم في اطار هدفها ولا تمام مهمتها، بما يلى ضمن الشروط التي يحددها الوزير المكلف بالطيران المدني والوزراء المعنيين الآخرين اذا اقتضى الامر :
- ابرام جميع العقود والاتفاقيات والحصول على جميع الاجازات وجميع الرخص المتعلقة بالمرور الجوى وجميع الاذون الصادرة من الدول الاجنبية والضرورية لتأدية مهامها ...
القيام بجميع العمليات الصناعية والتجارية والمالية والخاصة بالاموال المنقولة والعقارية الملازمة لنشاطاتها والتي من شأنها أن تشجع تنميتها سواء كان في الجزائر أو خارج التراب الوطني وضمن حدود اختصاصاتها في اطار التنظيم الجارى به العمل، وكذلك بالمساهمة ضمن مؤسسات أو مقاولات أخرى .
المادة 3
فتح المادةيكون مقر الخطوط الجوية الجزائرية، في مدينة الجزائر، ويمكن نقله الى أى مكان آخر من التراب الوطني بموجب مرسوم يصدر بناء على تقرير الوزير المكلف بالطيران المدني .
الباب الثاني — الهدف والتسيير والتشغيل
المادة 4
فتح المادةان هيكل وتسيير وتشغيل المؤسسة وكذلك وحداتها تخضع للمبادىء المدرجة في ميثاق التسيير الاشتراكي للمؤسسات والاحكام المنصوص الثلاثاء 15 ربيع الأول عام 1396 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 309 عليها في الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه 200.
المادة 5
فتح المادةتتمتع المؤسسة بالشخصية المدنية والاستقلال المالي
المادة 6
فتح المادةتتألف هيئات المؤسسة ووحداتها كما يلى :
- مجلس العمال ،
- اللجان الدائمة ، مجلس المديرية المدير العام للمؤسسة ومديرو الوحدات .
الفصل الاول — مجلس العمال
المادة 7
فتح المادةينشأ في المؤسسة مجلس للعمال النقابيين الذين انقضى على عملهم سنة واحدة على الاقل والمتممين 21 سنة من عمرهم، وينتخب لمدة ثلاث سنوات من طرف العمال المتممين 19 سنة من عمرهم والمتمتعين بحقوقهم المدنية | وممن لهم ستة أشهر على الاقل من العمل الفعلي
المادة 8
فتح المادةيكون مجلس العمال مسؤولا أمام الجماعة التي انتخبته .
المادة 9
فتح المادةيتمتع مجلس العمال بجميع الصلاحيات المتعلقة بمراقبة التسيير وتنفيذ البرامج ويضع لهذا الغرض تقريرا سنويا يبدى فيه رأيه حول تسيير المؤسسة .
المادة 10
فتح المادةيدلى مجلس العمال بآرائه وتوصياته فيما يلى :
مشروع مخطط تنمية المؤسسة في اطار تأسيس المخطط الوطني للتنمية ، الحسابات التقديرية الموارد المؤسسة وتفقاتها ،
- مشاريع البرامج الخاصة بالنشاط ، مشروع البرنامج المتعلق بالاستثمار .
المادة 11
فتح المادةيبدى مجلس عمال المؤسسة رأيه فيما يلى :
تقرير التنفيذ المتعلق بالمخطط السنوى ، حساب الاستغلال والموازنة السنوية وتقرير مندوب - الحسابات .
المادة 12
فتح المادةيشارك مجلس عمال المؤسسة مديرية هذه الاخيرة في وضع السياسة الخاصة بالمستخدمين والتكوين المهني .
المادة 13
فتح المادةيبت مجلس العمال في تخصيص النتائج المالية وذلك ضمن اطار القوانين والانظمة الجارى بها العمل، وفي توزيع الحصة من النتائج المحددة قانونا والمخصصة لجماعة العمال في نطاق المؤسسة .
المادة 14
فتح المادةيوافق مجلس العمال على النظام الداخلى للمؤسسة | وذلك باتفاق مع المديرية وطبقا للتنظيم الجارى به العمل .
المادة 15
فتح المادةيقوم مجلس عمال المؤسسة بالعبء المتعلق بالخدمات الاجتماعية .
المادة 16
فتح المادةتجري مشاورة مجلس العمال حول كل اصلاح أساسي يتعلق بوضعية عمال المؤسسة والتعديلات الهامة لهياكل المؤسسة .
المادة 17
فتح المادةيجوز لمجلس العمال قصد القيام بصلاحياته أن يطلب من كل شخص في المؤسسة أو أي خبير من القطاع العمومي بأن يزوده بجميع الايضاحات المتعلقة بوثائق ونشاطات المؤسسة وذلك طبقا للمرسوم رقم 74-256 المؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1394 الموافق 28 ديسمبر سنة 1974 والمتعلق بكيفيات تدخل الاشخاص الذين من شأنهم أن ينيروا مجلس العمال .
المادة 18
فتح المادةيسهر مجلس عمال المؤسسة على حسن تسيير المؤسسة وتنمية الانتاج والانتاجية والتحسين المستمر للخدمة والقضاء على التبذير ويسهر كذلك على مراعاة النظام في العمل وعلى انجاز أهداف المخطط الوطني للتنمية
المادة 19
فتح المادةيعقد مجلس العمال اجتماعين عاديين في السنة بناء على دعوة من رئيسه المنتخب من ضمنه لمدة سنة قابلة للتجديد .
ويوضع مشروع جدول الاعمال للجلسات من المدير ورئيس مجلس العمال ويبلغ الى جميع أعضاء المجلس قبل ثمانية أيام على الاقل من تاريخ الاجتماع ويجوز لاعضاء مجلس العمال أن يطلبوا ادراج سؤال تابع لصلاحياتهم .
ثم يقرر مجلس العمال الموافقة على جدول الاعمال النهائي .
يمكن لمجلس العمال أن يعقد اجتماعاته الطارئة بطلب من المدير العام أو اذا طلب ذلك ثلثان على الاقل من أعضاء المجلس عن طريق تقديم الطلب بذلك الى رئيس مجلس العمال .
المادة 20
فتح المادةيتداول مجلس العمال بأغلبية الاعضاء الحاضرين، فاذا لم يكتمل النصاب، دعى أعضاء مجلس العمال للاجتماع من جديد عن طريق الاعلان الملصق. فيجوز لهم عندئذ أن يتداولوا بصفة مشروعة مهما كان عدد الاعضاء الحاضرين .
المادة 21
فتح المادةيشترك أعضاء مجلس المديرية المنصوص عليه في الفصل الثالث في اجتماعات مجلس العمال بحكم القانون وذلك بصوت استشاري .
المادة 22
فتح المادةتتخذ مقررات مجلس العمال ونتائج مداولاته و توصياته بأغلبية الاعضاء الحاضرين .
ويبلغ محضر اجتماعات مجلس العمال الى المدير العام للمؤسسة والوزير المكلف بالطيران المدنى .
المادة 23
فتح المادةيمكن تعطيل أو حل مجلس عمال المؤسسة في حالة التقصير أو وقوع أخطاء جسيمة من جراء قيامه باختصاصاته وتصدر العقوبة بموجب مرسوم بناء على تقرير الوزير المكلف بالطيران المدني وبمبادرة منه أو بمبادرة الهيئات النقابية أو الحزب .. 310 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 15 ربيع الأول عام 1396 ه
المادة 24
فتح المادةيستفيد العامل القائم بمسؤوليات مباشرة للتسيير ضمن هيئات المؤسسة من جميع الاحكام القانونية والنظامية المقررة لتسهيل قيامه بنيابته ولا يمكن أن يكون موضوع عقوبة من جراء المواقف المتخذة لاجل أو خلال الممارسة | العادية لمهمته ضمن هيئات المؤسسة
الفصل الثاني — اللجان الدائمة
المادة 25
فتح المادةتحدث ضمن المؤسسة ووحداتها خمس لجان دائمة مشكلة من أعضاء مجلس العمال ويعينهم هذا الاخير ويجوز لمديرية المؤسسة أن يعين ممثلين ضمن بعض اللجان .
المادة 26
فتح المادةتكلف اللجنة الاقتصادية والمالية بصفة عامة بدراسة جميع المشاكل الخاصة بالانتاج والتسيير العادي على الصعيدين الاقتصادي والمالى. وهى تشارك على وجه الخصوص با برام الصفقات
المادة 27
فتح المادةتكلف لجنة الشؤون الاجتماعية والثقافية بدراسة جميع المشاكل المتصلة بالوضعية الاجتماعية لعمال المؤسسة | ووحداتها وبتسيير الخدمات الاجتماعية للمؤسسة عند الاقتضاء وذلك طبقا للمادة 15 أعلاه من هذا الامر .
المادة 28
فتح المادةتكلف لجنة المستخدمين والتكوين بالمشاركة في وضع سياسة المستخدمين والتكوين وتكون مشاورتها الزامية حول المسائل المتعلقة بتعيين المستخدمين وبالموارد والمنافع المادية الممنوحة للمستخدمين عدا ما ينجم عن توزيع النتائج المالية للمؤسسة والمنصوص عليه في الباب الثامن من الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات .
المادة 29
فتح المادةتكلف لجنة التأديب بابداء الرأى المسبق حول جميع مسائل التأديب المتعلقة بالمستخدمين على ألا يكون هذا الرأى ضروريا في حالة الاستعجال. وترفع هذه المسائل اليها الزاميا من طرف المدير العام للمؤسسة وان العمال الخاضعين بالتالى للسلطة السلمية فيما يخص التعيين أو الترقية أو التسريح يتمتعون بحقوق مضمونة بالقانون .
المادة 30
فتح المادةتكلف لجنة حفظ الصحة والأمن بالتأكد من تطبيق القواعد النظامية للصحة والأمن، وهى تقترح جميع التحسينات التي ترتئيها كما يكون لها دور بتكوين المستخدمين فيما يخص الوقاية
المادة 31
فتح المادةتتشكل اللجنتان المنصوص عليهما في المادتين 29 و 30 أعلاه من أعضاء نصفهم من أعضاء مجلس العمال والنصف | الآخر من الممثلين المعينين من المديرية بالنظر لاختصاصاتهم
المادة 32
فتح المادةان كيفيات تأسيس هذه اللجان الدائمة وتعيين اختصاصاتها وسيرها تحدد تباعا بموجب المراسيم رقم | 74-251 المؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1394 الموافق 28 ديسمبر سنة 1974 و 74-252 المؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1394 الموافق 28 ديسمبر سنة 1974 و 74-253 المؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1394 الموافق 28 ديسمبر سنة 1974 ورقم 74-254 المؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1394 الموافق 28 ديسمبر سنة 1974 و 74-255 المؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1394 الموافق 28 ديسمبر سنة 1974.
الفصل الثالث — مجلس مديرية مؤسسة الخطوط الجوية الجزائرية
القسم الاول — مجلس المديرية
المادة 33
فتح المادةيحدث ضمن مؤسسة الخطوط الجوية الجزائرية مجلس للمديرية يترأسه المدير العام ويضم مساعديه المباشرين وممثلين اثنين منتخبين من مجلس العمال لمدة ثلاث سنوات .
ان تشكيل مجلس المديرية يكون موضوع قرار صادر عن الوزير المكلف بالطيران المدنى .
المادة 34
فتح المادةيجتمع مجلس المديرية مرة واحدة على الاقل في الاسبوع ويمكن أن يجتمع أيضا بناء على دعوة المدير العام الذي يجدد جدول أعمال الجلسات كلما اقتضت مصلحة المؤسسة ذلك ويحرر محضر عن كل اجتماع .
المادة 35
فتح المادةيتعين على مجلس المديرية الاطلاع على سير المؤسسة، وهو يبت فيما يلى :
- برامج نشاط المؤسسة ولا سيما :
مشاريع المخططات وبرامج الاستثمار والمساعدات المصرفية أو المالية المتعاقد عليها والموازنات وحسابات الاستغلال والخسائر والارباح وتخصيص النتائج و تقرير نشاط السنة المالية المنصرمة ، ب مشروع القانون الاساسي للمستخدمين وتسعيرة الاجور ومشروع القانون التنظيمي للمؤسسة ،
2- التسويات المتعلقة بنزاعات المؤسسة ،
د - تعيين ممثلي المؤسسة ضمن الهيئات المشاركة فيها وضمن اللجان الدائمة وذلك طبقا لاحكام المادة 25 من هذا الامر .
مشاريع توسيع نشاطات المؤسسة في قطاعات جديدة ومشاريع احداث هيئات لها طابع المؤسسات التابعة وذلك في اطار هدفها، وكذلك اقتناء المشاركة ضمن هيئات أو مؤسسات أخرى .
المادة 36
فتح المادةيمكن عزل أعضاء مجلس المديرية في حالة ارتكاب الخطأ الجسيم خلال قيامهم بالاختصاصات المعهود بها اليهم أو من جراء النتائج غير الكافية المنسوبة لسؤ تسييرهم .
الثلاثاء 15 ربيع الأول عام 1396 الجريدة الرسمية
القسم الثاني — المدير العام
المادة 37
فتح المادةيتولى توجيه ادارة مؤسسة الخطوط الجوية الجزائرية مدير عام خاضع للاحكام المنصوص عليها في المادة 67 من الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 شعبان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات.
يعين المدير العام بموجب مرسوم يصدر بناء على اقتراح الوزير المكلف بالطيران المدنى وتنهى مهامه على نفس الشكل
المادة 38
فتح المادةيساعد المدير العام مدير عام مساعد عملا بالمادة 63 من الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 المشار اليه أعلاه ، ومديرون للوحدات يعينون بموجب قرار يصدر عن الوزير المكلف بالطيران المدنى بناء على اقتراح المدير العام .
وتنهى مهامهم على نفس الشكل .
المادة 39
فتح المادةيتصرف المدير العام للمؤسسة بمهامه تحت سلطة الوزير المكلف بالطيران المدنى ويعد مسؤولا عن السير العام للمؤسسة في اطار اختصاصاته المحددة بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية مع مراعاة الصلاحيات المعهود بها المجلس العمال ومجلس المديرية المنصوص عليه في القسم الاول من الفضل الثالث من هذا الامر.
المادة 40
فتح المادةيتمتع المدير العام في نطاق أحكام المادة السابقة بجميع صلاحيات التسيير والادارة لتأمين السير السليم للمؤسسة ، وهو يعين لجميع الوظائف التي لا يخضع التعيين فيها لنص آخر ، وينهى وظائف الاعوان الممارسين لخدمتهم في اطار القانون الاساسي والعقود الخاضعين لها ، وهو يمارس السلطة السلمية على مجموع المستخدمين ويتصرف باسم هذه الاخيرة والقيام بجميع العمليات المتعلقة بهدفها مع مراعاة الاحكام التي تنص على مصادقة السلطات الاخرى
المادة 41
فتح المادةيرفع المدير العام لاجل المصادقة ما يلي :
أ) الى الوزير المكلف بالطيران المدنى :
- القانون الاساسي للمستخدمين ، وجدول الاجور ،
- القانون التنظيمي للمؤسسة النظام الداخلي ،
- النظام العام للاستغلال المتعلق بأمن الملاحة الجوية في اطار الاتفاقات والمعاهدات الدولية ، التقرير ربع السنوى عن سير المؤسسة، ضمن الصيغ - التي تحدد من طرف الوزير المكلف بالطيران المدني
- محاضر جلسات مجلس عمال المؤسسة ب الى الوزير المكلف بالطيران المدني ووزير المالية :
الجداول التقديرية السنوية للايرادات والنفقات ،
- الحسابات المالية لنهاية السنة المالية ،
- اقتناء المشاركة المالية أو التنازل عنها ، طلبات الاذن لابرام القروض .
للجمهورية الجزائرية 311 شراء العقارات وبيعها .
قبول الهبات والوصايا .
النظام المالي للمؤسسة ،
ج) الى الوزير المكلف بالطيران المدني والوزير المكلف بالتخطيط :
البرامج السنوية والمتعددة السنوات الخاصة بالاستثمار.
المادة 42
فتح المادةتقوم هذه الهيئات التابعة للمؤسسة، والمحددة بموجب المادة 6 من هذا الامر بتنسيق مجموع نشاط المؤسسة التي تساهم في تحقيق هدفها الاجتماعى الهيئات الخاصة بالوحدات التابعة لها تطبيقا للمقطع الاول من المادة 4 من الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات وطبقا للمرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 28 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدات الاقتصادية .
المادة 43
فتح المادةتؤسس وحدات المؤسسة ويقرر عددها طبقا لاحكام المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 28 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 المتعلق بالوحدة الاقتصادية والنصوص التالية له
الباب الثالث — الوصاية والمراقبة والتنسيق
المادة 44
فتح المادةتوضع المؤسسة تحت وصاية الوزير المكلف بالطيران المدني .
ويتولى هذا الاخير جميع الصلاحيات الخاصة بتوجيه المؤسسة ومراقبتها، ويتلقى جميع التقارير والجداول والمحاضر المتعلقة بها .
المادة 45
فتح المادةتمارس سلطات الوصاية والمراقبة طبقا للتشريع المحدد للعلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الأخرى للدولة.
المادة 46
فتح المادةيجوز للوزير المكلف بالطيران المدنى أن يكلف في كل حين أعوانا من ادارته للقيام بمهام التحقيق بقصد التحقيق من سير المؤسسة والتطبيق السليم للتوجيهات والمقررات ويستفيد هؤلاء الاعوان من الصلاحيات الواسعة جدا للاطلاع على الوثائق المالية والتجارية والحسابية الخاصة بالمؤسسة لاجل تنفيذ مهمتهم ويجوز لوزير المالية تأسيس بعثات للتحقيق ضمن الشروط المدرجة أعلاه وذلك لمراقبة العمليات المالية المتعلقة بالمؤسسة .
المادة 47
فتح المادةيكلف مندوب الحسابات المعين من وزير المالية بمراقبة الحسابات السنوية للمؤسسة .
وهو يطلع مجلس المديرية على نتيجة المراقبات المتممة منه ... 312 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 15 ربيع الأول عام 1396 ه ويقدم تقريره الخاص بحسابات نهاية السنة المالية الى الوزير المكلف بالطيران المدنى والوزيرين المكلفين بالمالية والتخطيط .
ويمكن تكليفه للقيام بمراقبات دورية . وهو يحضر اجتماعات مجلس العمال بصوت استشارى
المادة 48
فتح المادةيعهد بمسك الحسابات وادارة النقود الى محاسب خاضع لا حكام المرسوم رقم 65 259 المؤرخ في 18 جمادي الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد التزامات المحاسبين ومسؤولياتهم .
يعين المحاسب طبقا لاحكام المادة 3 من المرسوم رقم 65 260 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تعيين المحاسبين العموميين
المادة 49
فتح المادةتشارك المؤسسة فى مجالس التنسيق الخاصة بعدة مؤسسات ضمن الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 75 56 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس تنسيق المؤسسات الاشتراكية ..
الباب الرابع — الذمة المالية للمؤسسة
المادة 50
فتح المادةتخضع الذمة المالية للمؤسسة للاحكام التنظيمية المتعلقة بالذمة المالية المتعلقة بالمؤسسات الاشتراكية وتحدد بموجب قرار مشترك من الوزير المكلف بالطيران المدنى ووزير المالية ..
وكل تعديل لاحق في الاموال بناء على اقتراح المدير العام للمؤسسة والمقدم في جلسة مجلس المديرية بعد مشاورة مجلس العمال، يتم بموجب قرار مشترك صادر عن الوزير المكلف بالطيران المدنى ووزير المالية .
المادة 51
فتح المادةتنتج الموارد المالية للمؤسسة من ايراد نشاطاتها و موارد الاموال التي تقوم بتسييرها والاموال الاحتياطية والمؤونات الملزمة بتأسيسها التي يجدد مبلغها بموجب قرار مشترك يصدر عن الوزير المكلف بالطيران المدني ووزير المالية وكذلك من القروض التي يمكنها أن تعقدها ضمن التنظيم الجارى به العمل .
الباب الخامس — الهيكل المالي للمؤسسة
المادة 52
فتح المادةيخضع الهيكل المالي للمؤسسة للاحكام التنظيمية المتعلقة بالمؤسسات الاشتراكية
المادة 53
فتح المادةتمسك حسابات المؤسسة على الشكل التجاري طبقا لاحكام الامر رقم 75-35 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة
المادة 54
فتح المادةيتعين على المؤسسة أن تقوم | فى كل سنة بالتقدير المدقق لماليتها وتحديد مبلغ الاموال المخصصة لها من الدولة ..
المادة 55
فتح المادةتعد الجداول التقديرية لموارد ونفقات المؤسسة في كل عام من المدير العام وترفع للمصادقة الى الوزير المكلف بالطيران المدني والوزيرين المكلفين بالمالية والتخطيط بعد أخذ رأى وتوصيات مجلس العمال، وذلك قبل 90 يوما من بدء السنة المالية التي تتعلق بها وتعد المصادقة على الجداول التقديرية مكتسبة عند انقضاء مهلة 45 يوما من تاريخ احالتها واذا لم يعارض أحد الوزراء المعنيين، وفى حالة العكس، يحيل المدير العام في مهلة 15 يوما من تاريخ تبليغه التحفظ أو المعارضة جداول تقديرية جديدة لاجل المصادقة عليها. وتعد المصادقة مكتسبة عند انقضاء مهلة 30 يوما من احالة الجداول الجديدة اذا لم تقع معارضة جديدة فيها • واذا لم تصدر المصادقة على الجداول التقديرية في بدء السنة المالية، جاز للمدير العام للمؤسسة أن يلتزم بالنفقات الضرورية لسير المؤسسة ولتنفيذ التزاماتها في حدود الاعتمادات المخصصة بعنوان السنة المالية السابقة وباستثناء النفقات غير المجددة.
المادة 56
فتح المادةيضع المدير العام للمؤسسة خلال نصف السنة التالي لقفل كل سنة مالية موازنة وحسابا للاستغلال وحسابا للخسائر والارباح وحساب التخصيص النتائج والتقدير السنوى للنشاط للسنة المالية المنصرمة فتحال هذه الوثائق مع التقرير العام لنشاطات المؤسسة خلال السنة المالية المنصرمة الى الوزير المكلف بالطيران المدنى والوزيرين المكلفين بالمالية والتخطيط بعد أخذ رأى مجلس العمال 7 ثم يحال كذلك الى المجلس الوطنى للطيران تقرير عن نشاطات المؤسسة المتعلقة بالاستثمارات • ويرفع مجلس المديرية برنامج استثمار المؤسسة الى الوزير المكلف بالطيران المدنى والوزيرين المكلفين بالمالية والتخطيط بعد أخذ رأى مجلس العمال وتبت الحكومة في هذا البرنامج .
المادة 57
فتح المادةيتعين على المؤسسة وجوبا أن تؤمن وفقا للمقاييس المحددة بالتشريع الجارى به العمل استهلاك الاموال المنقولة والعقارية بشكل تؤمن فيه تجديدها، وان تقوم بتموين صندوق الاستهلاك ويعد الاستهلاك عبئا عاديا للمؤسسة. وهو ينسب الى سعر الكلفة الخاصة بالخدمات .
المادة 58
فتح المادةان المال المتداول الخاص بالمؤسسة يجب تخصيصه فقط لتمويل التموينات والاعباء العادية للاستغلال ماعدا نعقات الاموال الثابتة والاستهلاكات .
المادة 59
فتح المادةان القروض المعقودة في الجزائر أو في بلد أجنبي يجب أن ينص عليها في المخططات الدورية لتمويل المؤسسة وان تقرر بالاشتراك مع الوزير المكلف بالطيران المدني والوزير المكلف بالمالية فيما يخص المبالغ ومعدلات الفائدة وكيفيات التسديد .
الثلاثاء 15 ربيع الأول عام 1396 ه الجريدة الرسمية ويرفع جدول سنوى بقروض وديون المؤسسة الى الوزير المكلف بالطيران المدني ووزير المالية .
ويرفق بهذا الجدول تقرير خاص يتناول القروض والديون ازاء المؤسسات الأخرى، بما فيها المؤسسات المالية الوطنية .
الباب السادس — تخصيص النتائج المالية وتوزيعها
المادة 60
فتح المادةتتكون النتائج المالية للمؤسسة سنويا من الربح الناجم من الاستغلال أو الخسارة في الاستغلال • وهي تضم جملة التكاليف والموارد الملازمة لنشاط المؤسسة.
المادة 61
فتح المادةعندما تكون النتائج رابحة فتوزع كمايلي :
- صندوق الدخل التكميلي للعمال ، حصص المساهمات في أعباء الدولة ،
- الحصة الملحقة بمالية المؤسسة .
المادة 62
فتح المادةيحدث صندوق الدخل التكميلي لعمال المؤسسة.
ويمون هذا الصندوق بحصة تقتطع من النتائج الصافية الاجمالية للمؤسسة
المادة 63
فتح المادةيقرر تخصيص الارباح طبقا للمادة 13 من هذا الامر من طرف مجلس العمال بناء على اقتراح المدير العام بعد أخذ رأى مجلس المديرية وبعد الموافقة المشتركة من الوزير المكلف بالطيران المدني ووزير المالية .
للجمهورية الجزائرية 313 الباب السابع .
اجراءات التعديل والاحكام النهائية
المادة 64
فتح المادةكل تعديل لهذا القانون الاساسي ماعدا التعديلات الخاصة بالمادتين 3 و 50 أعلاه يتم وفقا لنفس الاوضاع المتعلقة بالمصادقة على هذا القانون الاساسي. ويكون نص التعديل موضوع اقتراح من المدير العام للمؤسسة والمقدم في جلسة مجلس المديرية بعد مشاورة مجلس العمال .
ويرفع الى الوزير المكلف بالطيران المدنى .
المادة 65
فتح المادةلا يمكن حل المؤسسة وتصفية أموالها وتعيين أيلولتها الا بنص ذي طابع تشريعي تحدد بموجبه شروط تصفيتها وتخصيص مالها من أصول .
المادة 66
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا الامر .
المادة 67
فتح المادةينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 7 جمادى الثانية عام 1395 الموافق 17 يونيو سنة 1975 .
هواري بومدين مراسيم، قرارات، مقررات - وزارة الداخلية . :
قرارات مؤرخة في 11 و 20 و 25 و 27 محرم و 9 و 14 صفر عام 1396 الموافق 13 و 22 و 27 و 29 يناير و 9 و 14 فبراير سنة 1976 تتضمن حركة في سلك المتصرفين - بموجب قرار مؤرخ في 11 محرم عام 1396 الموافق 13 يناير سنة 1976 ، يعين السيد محمد بشير عبد الصمد ، متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الداخلية.
ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى بالامر في مهامه ...
بموجب قرار مؤرخ في 20 محرم عام 1396 الموافق 22 يناير سنة 1976 ، يعدل القرار المؤرخ في 22 أكتوبر سنة 1975 كمايلي :
يرسم السيد الهاشمى مبارك في سلك المتصرفين ، ويرتب في الدرجة الرابعة ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1974 ويحتفظ في نفس التاريخ بأقدمية قدرها عامان ..
بموجب قرار مؤرخ في 20 محرم عام 1396 الموافق 22 يناير سنة 1976 ، يرقى السيد الهاشمي خرفي الى الدرجة السابعة من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (470) ويحتفظ الى عالية 31 ديسمبر سنة 1975 بأقدمية قدرها شهران و 23 يوما . 314 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 15 ربيع الأول عام 1396 ه بموجب قرار مؤرخ في 20 محرم عام 1396 الموافق 22 يناير | سنة 1976 ، يعين السيد محيى الدين الاطرش، متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى بالامر في مهامه .
بموجب قرار مؤرخ في 20 محرم عام 1396 الموافق 22 يناير سنة 1976 ، يعين السيد عبد الحق مساك متصرفا متمرنا الرقم - - - الاستدلالى (295) بوزارة الصناعة والطاقة .
ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى بالامر في مهامه .
بموجب قرار مؤرخ في 25 محرم عام 1396 الموافق 17 يناير سنة 1976 ، يعين السيد محمد الشيخ قادري ، متصرفا متمرنا (الرقم الاستدلالي (295) بوزارة التعليم الاصلى والشؤون الدينية .
ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى بالامر في مهامه .
بموجب قرار مؤرخ في 27 محرم عام 1396 الموافق 29 يناير سنة 1976 يدرج السيد على بحيرى في سلك المتصرفين ويرسم المعنى ويرتب في الدرجة 8 (الرقم الاستدلالي 495) ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1968 بأقدمية قدرها عام واحد .
بموجب قرار مؤرخ في 9 صفر عام 1396 الموافق 9 فبراير
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
- قانون رقم 64-166
- أمر رقم 65-182
- أمر رقم 70-64
- أمر رقم 71-74
- أمر رقم 74-6
- أمر رقم 74-9
- + 10 نصوص أخرى
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (17)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (7)
-
مرسوم رئاسي رقم 90-176
مرسوم رئاسي رقم 90-176 مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1410 الموافق 16 يونيو سنة 1990 يتضمن المصادقة على الاتفاقية المتضمنة إنشاء المنظمة الدولية 1410 الموافق 13 يونيو سنة 1990 يتضمن الموافقة على اتفاق القرض الموقع في 12 فبراير سنة 1990 بمدينة الجزائر بين المؤسسة الوطنية لاستغلال الخدمات الجوية " الخطوط الجوية الجزائرية " وبنك الولايات المتحدة الامريكية للتصدير والاستيراد ) اكزيم بنك ) والبنوك وبنك سيتيكورب المحدود المسؤولية للاستثمار المتعلق بالتمويل الخاص بشراء ثلاث طائرات كبيرة الحمولة وكذلك اتفاق الضمان الموقع في 10 يونيو سنة 1990 بمدينة الجزائر بين البنك الجزائري للتنمية وبنك الولايات المتحدة الامريكية للتصدير والاستيراد ( واشنطن ). 822
-
مرسوم رقم 83-715
مرسوم رقم 83-715 مؤرخ في 28 صفر عام 1404 الموافق 3 ديسمبر سنة 1983 يتضمن الحاق بعض المؤسسات السياحية بالمؤسسة الوطنية لاستغلال الخدمات الجوية الدولية في النقل العمومي «الخطوط الجوية الجزائرية»
-
مرسوم رقم 83-464
مرسوم رقم 83-464 مؤرخ في 19 شوال عام 1403 الموافق 30 يوليو سنة 1983 يتضمن تعديل 1403 القانون الأساسى للشركة الوطنية للنقل رقم والعمل الجوى «الخطوط الجوية -83 8 المؤرخ في 15 يناير سنة 1983 والمتضمن الجزائرية ». 1991 انشاء ديوان لتهيئة منطقة العبادلة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 ربيع الاول عام 1403 الموافق 30 ديسمبر سنة 1982 يحدد تسعيرة نقل المسافرين عبر الخطوط الجوية الداخلية. 734
-
قرار
قرار مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1403 الموافق 20 فبراير سنة 1983 يتضمن انشاء وحدات اقتصادية للشركة الوطنية للنقل والعمل الجويين «الخطوط الجوية الجزائرية». 1038
-
قرار
قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1403 الموافق 9 مايو سنة 1983 يتضمن احداث مجلس للتنسيق بين المؤسسات الاشتراكية التابعة لقطاع الطيران المدني والارصاد الجوية. 1307
-
مرسوم رقم 76-187
مرسوم رقم 76-187 مؤرخ في 14 ذي الحجة الموافق 6 ديسمبر سنة 1976 يتضمن تعديل وتتميم رقم 75-98 المؤرخ في 6 شعبان عام 1395 الموافق سنة 1975 المعدل والمتضمن احداث ممثليات عامة جهوية في الخارج للشركة الوطنية للنقل والعمل الخطوط الجوية الجزائرية
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.