مرسوم رقم 87-76 مؤرخ في 8 شعبان عام 1407 الموافق 7 أبريل سنة 1987 يتضمن انشاء الموافق 7 أبريل سنة 1987 يعدل المادة الاولى مؤسسة وطنية لإصلاح السفن. 526 منع المرسوم رقم 84 399 المؤرخ في 24 مرسوم رقم - ديسمبر سنة 1984 المتضمن تفويض الامضاء الموافق 87-78 مؤرخ في 8 شعبان عام 1407 7 أبريل سنة 1987 ينظم ممثليات الى رئيس أركان الجيش الوطني الشركة الوطنية للنقل البحرى في الخارج الشعبي. 526 وعملها . 530
المادة الأولى
فتح المادةتحدد أهمية حركة الملاحة البحرية في مناطق معينة وطبيعة الاعمال التابعة لها و/ أو المرتبطة بها تمثيل الشركة الوطنية للنقل البحرى في الخارج.
المادة 2
فتح المادةتتابع ممثلية الشركة الوطنية للنقل البحرى فى الخارج وتراقب وتنسق على العموم بالاتصال مع أية هيئة معنية عند الحاجة، أعمال النقل البحرى للبضائع، والمسافرين والسيارات أو أى اختصاص آخر يرتبط بهدفها وتتمثل مهمتها فيما يأتي :
أ في مجال المسافرين والسيارات والبضائع المصحوبة :
التكفل بأعمال ترقية مبيعات الشركة - الوطنية،
- مساعدة الزبن
- بيع تذاكر السفر الذى تقوم به اما وكالات الشركة الوطنية أو أعوان معتمدون
- دراسة السوق بالنظر الى ترقية حركة الملاحة تنسيق عمليات الوقوف في المراسي بالاتصال مع متعاملي الشركة الوطنية.
ب في مجال الشحن البحرى :
تقديم يد المساعدة للزبن
- الرقابة والتنسيق لدى المستودعين في العمليات الآتية :
- الحجز الخاص بالشحن والتعبئة له، * - فوترة الشحن * - توقف السفن في المراسي.
متابعة نشاط الندوات البحرية التي تكون - الشركة الوطنية عضوة فيها، ومتابعة سيرها،
- مراجعة حسابات الاموال المشتركة بين المنتجين،
- - التكفل بأعمال الترويج التجاري التي تقوم بها الشركة الوطنية
- انجاز عمليات جمع البضائع ونقلها من البداية الى النهاية والايصال السابق للنقل أو اللاحق به وأية عملية أخرى ترتبط بالنقل البحرى وتتماشى مع هدف الشركة الوطنية، اما مباشرة أو بواسطة أعوان معتمدين.
ج - في المجال التقني :
تقديم يد المساعدة التقنية لسفن الشركة الوطنية عند وقوفها في المراسي، مراقبة أشغال ترميم السفه، - مراقبة عمليات الصنع الجديدة التي تبادر - بها الشركة الوطنية، المراقبة الكيفية والكمية للتموين بمواد - السطح والآلات، وبمواد المؤونة واللوازم الاخرى، أو الخدمات الضرورية لسفن الشركة الوطنية.
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 89-21 (ج.ر عدد 10 لسنة 1989)
المادة 3
فتح المادةتندرج هذه الاعمال في اطار هياكل تسمى «مندوبيات تجارية». 532 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 9 شعبان عام 1407 ه
المادة 4
فتح المادةيمكن المندوبية التجارية أن تصدر تذاكر النقل وبيعها فى الوكالات المفتوحة لديها قدر ما تسمح به قوانين البلد المستقبل وتنظيماته والعقود أو الاتفاقيات التي تبرم في هذا المجال.
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 89-21 (ج.ر عدد 10 لسنة 1989)
المادة 5
فتح المادةيتعين على المندوبية التجارية أن تفى بالاحتياجات المرتبطة بالمهام المسندة إلى الشركة الوطنية، وتتكفل بتعاقب الوقوف في المراسي، وتنظيم النقل البحرى بين الجزائر والبلدان الاجنبية وتحديد الموقع الجغرافي المقصود، وكذلك احترام قوانين البلد المستقبل وتنظيماته، والاتفاقيات والعقود المبرمة في هذا المجال.
وبهذه الصفة يخضع تنظيمها وعملها لاحكام الامر رقم 74-25 المؤرخ في 20 فبراير سنة 1974 المذكور أعلاه والنصوص المتخذة لتطبيقه.
المادة 6
فتح المادةتوضع المندوبية التجارية :
أ) تحت سلطة رئيس البعثة الديبلوماسية المعتمدة في البلد الذى تقام فيه. ويجب عليها أن تطلعه بانتظام على عملها وسيرها.
ب تحت سلطة السفير، ويتابع القنصل عملها في نطاق دائرته.
ج) توضع المندوبية التجارية، وأعمالها كما وردت في المادة 2 من هذا المرسوم تحت وصاية وزير النقل، وتتولى الشركة الوطنية إدارتها التقنية.
المادة 7
فتح المادةيحدد وزير النقل بقرار تنظيم المندوبية التجارية وعملها الداخليين بناء على اقتراح المدير العام للشركة الوطنية. ويبلغ هذا القرار للسلطة المختصة.
المادة 8
فتح المادةيدير المندوبية التجارية مندوب تجارى يعينه وزير النقل بقرار بالاتفاق مع وزير الشؤون الخارجية، بعد موافقة السلطة المخولة في هذا المجال.
المادة و : تستنبط شروط توظيف المستخدمين الذين يدعون الى العمل فى المندوبيات التجارية التابعة للشركة الوطنية من أحكام المرسوم رقم 74-55 المؤرخ في 20 فبراير سنة 1974 المذكور أعلاه.
المادة 10
فتح المادةيحسب الاجر الاساسي الذي يتقاضاه المستخدمون في المندوبيات التجارية التابعة للشركة الوطنية على أساس الاحكام المعمول بها التي تطبق على هذه الحالة الخاصة مع مراعاة | الشروط المطلوبة.
المادة II : يخضع الهيكل المالي في المندوبية التجارية وتنظيمه للمرسوم رقم 74-56 المؤرخ في 20 فبراير سنة 1974 المذكور أعلاه.
ومع صرف النظر عن أحكام المادة الاولى من المرسوم رقم 74-56 المؤرخ في 20 فبراير سنة 1974 المذكور أعلاه، يمكن أن ترسل الميزانية التقديرية الاولى الناجمة عن احداث المندوبية التجارية الى وزير المالية فى أى وقت ليوافق عليها مع مراعاة الالتزام بمهلة شهر (1) واحد قبل افتتاح هذه المندوبية التجارية.
تفتح السنة المحاسبية للمندوبية التجارية في أول يناير وتقفل في 31 ديسمبر من كل سنة.
المادة 12
فتح المادةتمسك محاسبة المندوبية التجارية على الشكل التجارى وفقا للمخط الوطني للمحاسبة.
وتسند الكتابات المحاسبية وتداول الاموال الى عون محاسب يعينه وزير المالية طبقا لاحكام المرسومين رقم 65 259 ورقم 65 – - 260 المؤرخين في 14 أكتوبر سنة 1965 المذكورين أعلاه.
وفي الحالة العكسية، يرسل ملف العون المكلف بوظيفة المحاسب الى وزير المالية.
تخضع المندوبية التجارية للرقابة المالية التي تمارسها الدولة.
الأربعاء و شعبان عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 533
المادة 13
فتح المادةيجب على مسؤول المندوبية التجارية أن يرسل الى وزير النقل ووزير المالية ووزير الشؤون الخارجية عن طريق البعثة الدبلوماسية في نهاية كل سنة مالية، وقبل 29 فبراير من السنة التي تلى السنة المالية المنصرمة، حسابات السنة المالية المقفلة مصحوبة بحصيلة النشاط المذكور في المادة 8 من المرسوم رقم 74-56 المؤرخ في 20 فبراير سنة 1974 المذكور أعلاه، كما ترسل هذه الحسابات زيادة على ذلك الى ما يأتي :
د مقر الشركة الوطنية.
- المؤسسة المكلفة بالرقابة.
المادة 14
فتح المادةيجب أن تحول الايرادات التي تتجمع في اطار عمل المندوبية التجارية الى الجزائر كل ثلاثة أشهر وفقا لاحكام المادة 10 من المرسوم رقم 74-56 المؤرخ في 20 فبراير سنة 1974.
لا يجوز الاقتطاع من الايرادات وحركات الاموال بين مختلف المندوبيات التجارية دون رخصة قبلية من وزير المالية.
المادة 15
فتح المادةتحدث في اطار أحكام هذا المرسوم ممثليات الشركة الوطنية للنقل البحرى فى الخارج الآتية :
- مندوبية تجارية لتغطية جنوب أوربا يمتد مجال اختصاصها الاقليمى الى البلدان أو النواحي المتاخمة للبحر الابيض المتوسط، وبحر الادرياتيك، والبحر الاسود، ويكون مقرها في مدينة مرسيليا (فرنسا).
مندوبية تجارية لتغطية شمال أوربا يمتد - مجال اختصاصها الاقليمى الى البلدان أو النواحى المتاخمة للمحيط الاطلسي وبحر المانش، وبحر الشمال، وبحر البلطيق، ويكون مقرها في مدينة أنفير (بلجيكا).
مندوبية تجارية لتغطية القارة الامريكية - و يكون مقرها في مدينة مونتريال (كندا).
المادة 16
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 8 شعبان عام 1407 الموافق 7 أبريل سنة .1987 الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي جزئيًا بموجب مرسوم تنفيذي رقم 89-21
« تلغى جميع الاحكام المخالفة، لا سيما أحكام النقطة أ - من المادة 2 ، والمادة 4 من المرسوم رقم 87-78 المؤرخ في 7 أبريل سنة 1987 المذكور »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (18)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
-
مرسوم تنفيذي رقم 89-21
مرسوم تنفيذي رقم 89-21 مؤرخ في 29 رجب عام 1409 الموافق 7 مارس سنة 1989 يتضمن تطبيق أحكام المرسوم رقم 87-78 المؤرخ في 7 أبريل سنة 1987 المتضمن تنظيم ممثليات الشركة الوطنية للنقل البحري في الخارج وعملها على المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين. 261
-
مرسوم رقم 87-156
مرسوم رقم 87-156 مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1407 الموافق 14 يوليو سنة 1987 يتضمن انشاء مؤسسة وطنية للخدمات البحرية والاعمال الملحقة بالنقل البحرى. 1143
-
مرسوم رقم 87-155
مرسوم رقم 87-155 مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1407 الموافق 14 يوليو سنة 1987 يتضمن انشاء مؤسسة وطنية للنقل البحرى للمسافرين. 1140
-
مرسوم رقم 87-154
مرسوم رقم 87 154 مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1407 الموافق 14 يوليو سنة 1987 يعدل القانون الاساسي للشركة الوطنية للنقل البحرى. 1138
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.