مرسوم رقم 77-72 مؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 19 أبريل سنة 1977 يتضمن احداث وكالة للمكتب الوطني الجزائري للسياحة بالخارج . 607
المادة الأولى
فتح المادةتحدث ممثلية للمكتب الوطني الجزائري للسياحة لدى اتحاد البنيلوكس تسمى «وكالة السياحة» .
المادة 2
فتح المادةتسير الوكالة وفقا لاحكام الامر رقم 74 25 - والمرسومين رقم 74-55 و 74-56 المؤرخين في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 المشار اليهم أعلاه، وكذلك لاحكام هذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةيحدد مقر الوكالة المحدثة بموجب هذا المرسوم ببروكسيل (بلجيكا) •
المادة 4
فتح المادةتسير الوكالة على الشكل التجاري (0) 1
الفصل الاول — الهدف
المادة 5
فتح المادةتكلف وكالة المكتب الوطني الجزائري للسياحة بمايلي :
تقديم جميع عناصر الاخبار حول السياحة للمصالح المركزية للمكتب الوطني الجزائرى للسياحة ووزارة السياحة بحيث تسمح بتوجيه كامل لسياسة الجزائر في ميدان السياحة
- عقد علاقات مع المنظمات السياحية وشبه السياحية قصد جعلها تهتم بالسياحة الجزائرية . 608 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائريه الاربعاء 8 جمادى الأولى عام 1397 ه انجاز عمليات الاشهار المهيئة بالموافقة مع المصالح المركزية للسياحة والتي لها علاقة مع الوكالة الوطنية ... للطباعة والاشهار .
اجراء المفاوضات مع الهيئات السياحية في الخارج وذلك بعد الحصول على موافقة وزير السياحة خود القيام از أو العمل على القيام بجميع الدراسات المتعلقة بالصفقات سواء من أجل توسيع وتكييف السياحة | الجرائرية أو قصد تحديد طرق المنافسة السياحية وذلك وفقا للنتائج والتجارب الاجنبية في ميدان السياحة،
- المساهمة بعد الحصول على موافقة المصالح المركزية للسياحة، في جميع التظاهرات ذات الانعكاسات السياحية، كالاسواق والمعارض والمسابقات ، انتاج وانجاز ونشر النشرات والاعلانات والكتيبات والافلام والتحقيقات المتلفزة، المتخذة كدعم للدعاية وتوسع السياحة الجزائرية، القيام باتصالات دائمة مع الصحافة السياحية وتتبع تطور الاخبار والتحقيقات في مجال السياحة، تحقيق ترقية السياحة الجزائرية في بلد الاقامة، بصفة عامة .
الفصل الثاني — التنظيم والتسيير
المادة 6
فتح المادةتوضع الوكالة تحت وصاية وزير السياحة وسلطة رئيس البعثة الدبلوماسية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية المعتمدة في البلد الذي هي مقامة فيه.
وهى تعمل تحت الادارة التقنية للمكتب الوطني الجزائري للسياحة . 3 يتراسل الاعوان مباشرة مع وزير السياحة والمديرية العامة للمكتب الوطني الجزائري للسياحة، بيد أنه يجب عليهم توجيه نسخ عن تقاريرهم الى رئيس البعثة الدبلوماسية المشار اليه في الفقرة الأولى أعلاه ..
المادة 7
فتح المادةيسير الوكالة وكيل يعين بقرار من وزير السياحة ويؤشر قرار التعيين من قبل وزير الشؤون الخارجية .
المادة 8
فتح المادةتطبيقا للمادة 3 من المرسوم رقم 74-55 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974، يخضع تعيين الوكيل لترخيص مسبق لرئاسة الجمهورية.
المادة 9
فتح المادةتخضع شروط تعيين وتحديد أجور مستخدمى الوكالة لاحكام المرسوم رقم 74-55 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 المشار اليه أعلاه، وكذلك النصوص المتخذة لتطبيقه .
المادة 10
فتح المادةيحدد التنظيم الداخلى للممثلية بقرار من وزير السياحة ...
ويرسل القرار المذكور بعد توقيعه الى رئاسة الجمهورية.
الفصل الثالث — أحكام مالية
المادة 11
فتح المادةيسير الهيكل والتنظيم المالي للوكالة بموجب المرسوم رقم 74-56 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974، والمتعلق بالاحكام المالية المطبقة على ممثليات الهيئات والمؤسسات العمومية في البلاد الاجنبية المشار اليه أعلاه .
المادة 12
فتح المادةتبدأ السنة المالية الحسابية للوكالة في أول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل سنة .
المادة 13
فتح المادةتمسك حسابات الممثلية على الشكل التجاري .
يعهد بمسك الحسابات وادارة الاموال الى عون محاسب.
المادة 14
فتح المادةينبغي على الوكيل أن يرسل عند انتهاء كل سنة مالية وقبل 28 فبراير، حسابات السنة المالية المقفلة الى وزارة الوصاية ووزارة المالية والى وزارة الشؤون الخارجية وذلك عن طريق البعثة الدبلوماسية .
ويجب أن ترفق هذه الحسابات بموازنة النشاط المحددة في المادة 8 من المرسوم رقم 74-55 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 المشار اليه أعلاه .
المادة 15
فتح المادةيكلف وزير السياحة ووزير الشؤون الخارجية ووزير المالية، كل فيما يحصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 30 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 19 أبريل 1977 هواري بومدين وزارة المالية -
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
- الدستور
- أمر رقم 62-27
- أمر رقم 70-7
- أمر رقم 74-25
- مرسوم رقم 70-78
- مرسوم رقم 68-204
- مرسوم رقم 74-55
- مرسوم رقم 74-56
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رقم 79-111
مرسوم رقم 79-111 مؤرخ في 5 شعبان عام 1399 الموافق 30 يونيو سنة 1979 يتضمن حل ممثليات المكتب الوطني الجزائرى للسياحة بالخارج . 626 ! وزارة الفلاحة والثورة الزراعية
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.