قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول ذي الحجة عام 1422 الموافق 13 فبراير سنة 2002 ، يحدد التنظيم الداخلي للمراكز الثقافية الجزائرية بالخارج
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 98-154 المؤرخ في 16 15 محرم عام 1419 الموافق 13 مايو سنة 1998 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد التنظيم الداخلي للمراكز الثقافية الجزائرية بالخارج.
المادة 2
فتح المادةيحدّد التنظيم الداخلي للمراكز الثقافية الجزائرية بالخارج، تحت سلطة المدير الذي يساعده الأمين العام، على النحو الآتي :
- مصلحة التنشيط الثقافي، مصلحة الاتصال والوثائق
- مصلحة إدارة الوسائل.
المادة 3
فتح المادةتتكفل مصلحة التنشيط الثقافي بتصور برامج التظاهرات الثقافية وإعدادها وتنفيذها.
المادة 4
فتح المادةتتكفّل مصلحة الاتصال والوثائق بالتعريف بالتراث الثقافي الوطني والعمل على ترقية الثقافة الجزائرية ونشرها بالخارج. كما تتكفل بتكوين رصيد وثائقي يخصص لاستعمال الجمهور.
المادة 5
فتح المادةتتكفّل مصلحة إدارة الوسائل بتسيير الموارد البشرية والمالية وكذا الوسائل المادية للمركز.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في أول ذي الحجة عام 1422 الموافق 13 فبراير سنة 2002.
وزير الدولة، عن وزير المالية، وزير الشؤون الوزير المنتدب لدى الخارجية وزير المالية عبد العزيز بلخادم المكلف بالميزانية محمد ترباش وزير الاتصال عن رئيس الحكومة والثقافة وبتفويض منه المدير العام محمد عبو للوظيف العمومي جمال خرشي 16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / وزارة الطاقة والمناجم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.