مرسوم رقم 85 224 مؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1405 الموافق 20 غشت سنة 1985 يحدد شروط التكفل بخدمات الضمان الاجتماعي المستحقة للمؤمن لهم اجتماعيا الذين يعملون أو يتكونون في الخارج. 1254
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةعملا بالمادة 84 من القانون رقم 83 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 ، يحدد هذا - المرسوم شروط التكفل بخدمات الضمان الاجتماعي المستحقة لاصناف العمال الآتي ذكرهم :
الاعوان العاملون في البعثات الدبلوماسية - والقنصلية،
- العمال العاملون فى الخارج باسم التعاون، مو موظفو التعليم والتأطير التربوي في الخارج،
- أعوان الممثليات الجزائرية
- الطلبة والعمال الذين يقبلون المتابعة التكوين في الخارج.
كما يستفيد من أحكام هذا المرسوم ذوو حقوق المؤمن لهم اجتماعيا المذكورين في هذه المادة، على أن يكونوا مقيمين معهم بانتظام.
المادة 2
فتح المادةيلحق الاشخاص المذكورون في المادة الاولى أعلاه بالنظام الجزائري للضمان الاجتماعي.
الفصل الثاني — أحكام تنطبق على الاعوان العاملين في الخارج
المادة 3
فتح المادةيستفيد الاعوان العاملون فى الخارج المذكوون في المادة الاولى أعلاه وذوو حقوقهم، في البلد الذي عينوا فيه خدمات عينية في تأمينات المرض، والامومة، وحوادث العمل، كما حددها التشريع والتنظيم الجزائريان، مع مراعاة أحكام المادة 4 أدناه، وحسب النسب الآتية :
- 100 % للفحوص والعلاجات الطبية التي تجرى فى المستشفيات العمومية أو المؤسسات الاستشفائية التي لا يبتغى من ورائها ربح.
- 80 % للفحوص والعلاجات التي تجرى في مختلف أنواع المؤسسات الاخرى. وترفع هذه النسبة الى 100 % اذا كانت هذه الخدمات لا تقدم في المؤسسات المذكورة في الفقرة الثانية أعلاه بسبب نوعية المنظومة الصحية الموجودة في البلد المستقبل، أو في مقاطعة الاقامة.
المادة 4
فتح المادةتعوض المصاريف الصيدلية ومصاريف الاسكشافات البيولوجية والكهربائية الاشعاعية والتصوير الباطنى والنظائر المشعة والاستشفاء فى الحمامات المعدنية أو المحطات الخاصة حسب الشروط والنسب المائوية المقررة في التشريع والتنظيم المعمول بهما.
تعوض أجهزة رمامة الاسنان التي ترى الرقابة الطبية التابعة لصندوق الضمان الاجتماعي المختص ضرورتها بنسبة 60%.
تعوض مصاريف البصريات الطبية تباعا حسب الآتي :
- 80 % لعدسات النظارات 50 % لاطار النظارات دون أن يتجاوز المبلغ ثلاث مرات سعر التعويض المعمول به في الجزائر.
المادة 5
فتح المادةتحسب التعويضات المنصوص عليها في المادتين 3 و 4 أعلاه، على أساس المصاريف الملتزم بها.
المادة 6
فتح المادةيتم اكتتاب التأمين الجمعي أو الفردي في البلدان التي تكون طريقة التعويض المقررة فيها غير ملائمة لما نصت عليه المادة 3 أعلاه، نظرا لخاصيات نظامها في التكفل بمصاريف العلاج، ويعد قائمة هذه البلدان صندوق الضمان الاجتماعى المختص اعتمادا على البيانات التي تقدمها البعثات الديبلوماسية.
يوافق الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي على احدى صيغ التأمين التي تقترحها البعثة الديبلوماسية بعد استشارة وزيرى المالية والشؤون الخارجية. 1256 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 5 ذو الحجة عام 1405 ه يتولى رئيس البعثة الديبلوماسية توقيع العقد | المعتمد باسم صندوق الضمان الاجتماعي المختص ولحسابه ويتابع تسييره.
المادة 7
فتح المادةاذا كان عقد التأمين لا يغطى بعض الخدمات المنصوص عليها في المادتين 3 و 4 أعلاه، فان تعويضها يتم حسب الشروط التي تقررها هاتان المادتان.
المادة 8
فتح المادةيمكن البعثة الديبلوماسية في حالة ما اذا كانت بعض أنواع العلاج لا تقدم في بلد التعيين، أن يوافق على التكفل بهذا العلاج في الجزائر أو في بلد آخر. ويترتب على ذلك تعويض مصاريف النقل في اطار التنظيم الجارى به العمل ولا تشترط موافقة البعثة الديبلوماسية اذا كان العلاج لا يحتمل التأخير خوفا من الاضرار بصحة المريض.
المادة و : يستفيد الاعوان العاملون في الخارج في بلد التعيين، التعويضات اليومية لتأمينات المرض والامومة وحوادث العمل حسب الشروط والنسب المقررة في التشريع والتنظيم الجارى بهما العمل.
ويحسب أساس الخدمات المذكورة في الفقرة السابقة تبعا للمرتب الذى يتقاضاه المعنى.
المادة 10
فتح المادةيستفيد ذوو حقوق الموظفين العاملين في الخارج منحة الوفاة حسب الشروط المنصوص عليها في المواد 48 و 49 و 50 من القانون رقم 83 II المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 المذكور أعلاه.
و يمكن ذوى الحقوق، بعد موافقة وزير الشؤون الخارجية، أن يحولوا جزءا من منحه الوفاة في حدود نسبة 25% من مبلغها . .
الفصل الثالث — أحكام تنطبق على الطلبة والعمال المقبولين المتابعة التكوين في الخارج
المادة 11
فتح المادةيستفيد الطلبة والعمال المقبولون لمتابعة التكوين في الخارج المذكورون فى المادة الأولى أعلاه، وذوو حقوقهم من أحكام المواد 3 و 4 و 5 و 6 و 7 و 9 و 10 مع مراعاة النسب الآتية :
تعوض المصاريف الصيدلية ومصاريف الاستكشافات البيولوجية والكهربائية الاشعاعية والتصويرية الباطنية والنظائرية بنسبة 100% تعوض مصاريف أجهزة رمامة الاسنان المعترف بضرورتها بنسبة 80% تعوض مصاريف العدسات البصرية بنسبة 100%.
المادة 12
فتح المادةاذا تحتم على الطالب أو العامل المقبول المتابعة التكوين في الخارج أن ينتسب الى نظام التأمين في البلد المستقبل، فان الاشتراكات التي تترتب على ذلك يدفعها لحساب صندوق الضمان الاجتماعي المختص صندوق الدفع المباشر في البعثة الدبلوماسية أو القنصلية أو يردها حسب الحالة.
الفصل الرابع — التسيير والتمويل
المادة 13
فتح المادةيتولى الملحق القنصلي دفع الاداءات والاشتراكات أو أقساط التأمين لحساب صندوق الضمان الاجتماعي المختص.
المادة 14
فتح المادةيحول صندوق الضمان الاجتماعي المختص الى صندوق الدفع المباشر في البعثة الدبلوماسية المعنية، المبالغ المطابقة لمما يأتي حسب الحالة :
- التسبيقات المخصصة لتغطية المصاريف الطبية واشتراكات التأمين أو اقساطه التي يساوى مبلغها المبلغ المطلوب عن الاشهر الثلاثة السابقة على الاقل رد مصاريف العلاج التي تمت على أساس الملفات المرسلة بانتظام، مبلغ اشتراكات التأمين الجمعي أو الفردي أو أقساطه المنصوص عليها في العقود مبلغ الاداءات النقدية المنصوص عليها في المادة و أو المادة 10 أعلاه، ان اقتضى الامن.
الأربعاء 5 ذو الحجة عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1257
المادة 15
فتح المادةيخصص لدى كل صندوق دفع مباشر رصيد تداول يعد لتغطية المصاريف المنصوص المرسوم رقم 80-11 المؤرخ في 19 يناير سنة 1980 والمتضمن التكفل بمصاريف العلاج للاعوان عليها في المواد 3 و 4 و 6 و 7 و 8 و 12 أعلاه | الديبلوماسيين والقنصليين وأفراد عائلتهم لحساب صندوق الضمان الاجتماعي.
يحدد مدير صندوق الضمان الاجتماعي المبلغ الاقصى لذلك بناء على اقتراح الملحق القنصلي.
يزود رصيد التداول تدريجيا حسب الاحتياجات التي يعرب عنها صندوق الدفع المباشر على أساس الاثباتات التي يقدمها.
المادة 16
فتح المادةيقدم الملحق القنصلى كل ثلاثة أشهر | تقريرا الى صندوق الضمان الاجتماعى عن استعمال الاموال التي تحول اليه، ويعد فى آخر كل سنة ميزانية، كشفا بالعمليات المتممة.
الفصل الخامس — أحكام ختامية
المادة 17
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم، لاسيما ما يأتي :
الموجودين في الخارج،
- المادتان 49 و 50 من المرسوم رقم 81 17- المؤرخ في 14 يناير سنة 1981 والمتضمن تحديد شروط التكوين والتحسين في الخارج.
المادة 18
فتح المادةتبين بدقة عند الحاجة، كيفيات تطبيق هذا المرسوم، بقرار وزاري مشترك بين وزراء الحماية الاجتماعية، والشؤون الخارجية والمالية.
المادة 19
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 4 ذي الحجة عام 1405 الموافق 20 غشت سنة 1985.
الشاذلي بن جديد مَرَاسِيم فردِيَّة ------
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 15-268
« تلغى ك ل الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيما المرسوم رقم 85-224 المؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1405 الموافق 20 غشت سنة 1985 الذي يحدد شروط التكفل بخدمات الضمان الاجتماعي المستحقة للمؤمّن »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (12)
-
مرسوم تنفيذي رقم 15-268
مرسوم تنفيذي رقم 15-268 مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1436 الموافق 13 أكتوبر سنة 2015، يحدد شروط وكيفيات الاستفادة من أداءات الضمان الاجتماعي من طرف بعض فئات المؤمن لهم اجتماعيا الذين يمارسون عهدة برلمانية أو العاملين أو الذين يتكونون في الخارج وذوي حقوقهم
-
مرسوم تنفيذي رقم 96-262
مرسوم تنفيذي رقم 96-262 مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1417 الموافق 29 يوليو سنة 1996، يعدل ويتمم المرسوم رقم 87-209 المؤرخ في 8 سبتمبر سنة 1987 والمتضمن تنظيم تخطيط التكوين وتحسين المستوى في الخارج وتسييرهما 19
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 جمادى الاولى عام 1414 الموافق 3 نوفمبر سنة 1993، يحدد كيفيات التكفل بنفقات نقل أبناء العمال الذين يعملون بالخارج وأمتعتهم ودراستهم من ميزانية التعاون تطبيقا للمرسوم رقم 86-60 المؤرخ في 25 مارس سنة 1986 24
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-449
مرسوم تنفيذي رقم 91-449 مؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 16 نوفمبر سنة 1991، يحدد ميزانية هيئات الضمان الاجتماعي لسنة 1991 2267
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-415
مرسوم تنفيذي رقم 91-415 مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 2 نوفمبر سنة 1991 يحدد كيفيات منح الرياضيين منحة التحضير والاتقان الرياضي في الخارج. 2129
-
مرسوم تنفيذي رقم 89-116
مرسوم تنفيذي رقم 89-116 مؤرخ في أول ذي الحجة عام 1409 الموافق 4 يوليو سنة 1989 يحدد ميزانية هيئات الضمان الاجتماعي لسنة 1989. 729 ( تابع )
-
مرسوم رقم 88-168
مرسوم رقم 88-168 مؤرخ في 25 محرم 1271 عام 1409
-
مرسوم رقم 87-209
مرسوم رقم 67-209 مؤرخ في 5 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 29 ديسمبر سنة 1987 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الشؤون الخارجية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1988
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1407 الموافق 24 يناير سنة 1987 يتضمن التنظيم الداخلى للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية وحوادث العمل والامراض المهنية. 1157 مَرَاسِيم تنظيميَّة
-
مرسوم رقم 87-185
مرسوم رقم 87-185 مؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1407 الموافق 18 غشت سنة 1987 يحدد ميزانية هيئات الضمان الاجتماعي لسنة 1987. 1316
-
مرسوم رقم 86-60
مرسوم رقم 86-60 مؤرخ في 14 رجب عام 1406 الموافق 25 مارس سنة 1986 يحدد الاحكام التي تنطبق على العامل الذى يعمل بالخارج في اطار التعاون. 449
-
مرسوم رقم 86-269
مرسوم رقم 86-269 مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1407 الموافق 4 نوفمبر سنة 1986 يحدد ميزانية هيئات الضمان الاجتماعى لسنة 1986. 1847
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.