مرسوم تنفيذي رقم 95-44 مؤرخ في 5 رمضان عام 1415 الموافق ممثلية الوكالة الوطنية البرقية للصحافة " وكالة الأنباء الجزائرية"
المادة الأولى
فتح المادةيحل هذا المرسوم ممثلية الوكالة الوطنية البرقية للصحافة " وكالة الأنباء الجزائرية "
المنشأة في زمبابوي بمقتضى المرسوم رقم 86-15 المؤرخ في 28 يناير سنة 1986 والمذكور أعلاه،
المادة 2
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 8 من الأمر رقم 74-25 المؤرخ في 20 فبراير سنة 1974 والمذكور أعلاه، تؤول ممتلكات الممثلية الى ممثلية الوكالة الوطنية البرقية للصحافة " وكالة الأنباء الجزائرية "
المنشأة بافريقيا الجنوبية بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-45 المؤرخ في 5 فبراير سنة 1995 والمذكور أعلاه.
المادة 3
فتح المادةيعد المسؤول العامل في الممثلية المذكورة، عند دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ، جدولا كميا وكيفيا للأملاك تحت سلطة رئيس البعثة الدبلوماسية بزمبابوي.
ويرسل هذا الجدول الى وزير الاتصال ووزير المالية ووزير الشؤون الخارجية عن طريق مسؤول الممثلية الدبلوماسية.
المادة 4
فتح المادةتلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 5 رمضان عام 1415 الموافق 5 فبراير سنة 1995 .
مقداد سيفي 19 رمضان عام 1415 ه الجريدة الرسمية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 95-45
مرسوم تنفيذي رقم 95-45 مؤرخ في 5 رمضان عام 1415 الموافق 5 فبراير سنة 1995، يتضمن إنشاء " بالأردن وتنظيمها وعملها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.