مرسوم رقم 79-111 مؤرخ في 5 شعبان عام 1399 الموافق 30 يونيو سنة 1979 يتضمن حل ممثليات المكتب الوطني الجزائرى للسياحة بالخارج . 626 ! وزارة الفلاحة والثورة الزراعية
المادة الأولى
فتح المادةتحل ممثليات المكتب الوطني الجزائري للسياحة، المسماة «الوكالات السياحية»
باسكندينافيا، وفرنسا وجمهورية ألمانيا الفديرالية وبريطانيا العظمى، وبلجيكا.
المادة 2
فتح المادةيؤول الى المكتب الوطني الجزائري للسياحة مجموع الاملاك المنقولة والعقارية التي تكون الاموال المسلمة لهذه الوكالات .
المادة 3
فتح المادةيتحمل المكتب الوطني الجزائري للسياحة الأصول والخصوم الناتجة عن حل هذه الوكالات .
المادة 4
فتح المادةترسل حسابات السنة المالية الجارية والموقفة عند تاريخ حل هذه الوكالات قبل 31 ديسمبر سنة 1979 الى وزير السياحة ووزير المالية ووزير الشؤون الخارجية .
المادة 5
فتح المادةيكلف وزير السياحة ووزير الشؤون الخارجية ووزير المالية، كل فيما يخصه، بتنفيذ | للجمهورية الجزائرية 627 هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 5 شعبان عام 1399 الموافق 30 يونيو سنة 1979 .
الشاذلي بن جديد وزارة الفلاحة والثورة الزراعية -- -
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
- الدستور
- مرسوم رقم 70-78
- أمر رقم 62-27
- أمر رقم 76-67
- أمر رقم 74-25
- مرسوم رقم 74-55
- مرسوم رقم 74-56
- مرسوم رقم 75-101
- مرسوم رقم 77-72
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.