مرسوم رقم 77-71 مؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 19 أبريل سنة 1977 يتضمن احداث ممثلية للوكالة الوطنية البرقية وكالة الانباء الجزائرية (و. أ. ج) بفرنسا . 606
المادة الأولى
فتح المادةتحدث ممثلية لوكالة الانباء الجزائرية بفرنسا | تدعى فيما بعد بالممثلية .
المادة 2
فتح المادةتسير الممثلية وفقا لاحكام الامر رقم 74 25 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 | والمرسومين رقم 74-55 و 74 56 المؤرخين في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 وكذلك وفقا لاحكام هذا المرسوم
المادة 3
فتح المادةيحدد مقرها بباريس .
المادة 4
فتح المادةتسير الممثلية على الشكل التجاري .
الفصل الاول — الهدف
المادة 5
فتح المادةتهدف مهمة وكالة الانباء الجزائرية بفرنسا الى :
I - التقاط وتحليل وتحرير ونقل الاخبار المكتوبة أو المنظورة ، والتعليقات والتحليلات والدراسات والتحقيقات الصحفية أو الصحف المخصصة لاثراء | المصلحة العامة للاخبار التيليغرافية للوكالة والنشرة الاقتصادية أو أي منشور آخر تنشره الوكالة، الى مقر وكالة الانباء الجزائرية . 2 3 التقاط الاخبار التي يرسلها المركز عن طريق الاذاعة المبرقة وتوزيعها عند الاقتضاء الى وكالات الانباء وبقية المستعملين لها . 3 ابرام جميع العقود ، بعد موافقة المديرية العامة لوكالة الانباء الجزائرية، مع جميع وكالات الانباء أو المستغلين الآخرين قصد تحديد شروط وكيفيات دفع التعويضات عن الخدمات التي تقوم بها الممثلية ..
الفصل الثاني — التنظيم والتسيير
المادة 6
فتح المادةتوضع الممثلية تحت وصاية وزير الاخبار والثقافة وسلطة رئيس البعثة الدبلوماسية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية المعتمدة في باريس .
وهي تعمل تحت المديرية التقنية التابعة للمدير العام لوكالة الانباء الجزائرية .
يتراسل المسؤول عن الممثلية مباشرة مع وزير الاخبار والثقافة والمديرية العامة لوكالة الانباء الجزائرية غير أنه يرسل نسخة عن التقارير لرئيس البعثة الدبلوماسية المشار اليه فى المقطع الاول أعلاه والى المدير العام لوكالة الانباء الجزائرية .
المادة 7
فتح المادةتسير الممثلية من قبل مدير يعين بقرار من وزير الاخبار والثقافة ويؤشر من قبل وزير الخارجية ..
المادة 8
فتح المادةتطبيقا للمادة 3 من المرسوم رقم 74-55 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 يخضع تعيين مسؤول الممثلية للمصادقة المسبقة الصادرة عن رئاسة الجمهورية .
المادة 9
فتح المادةتخضع شروط توظيف وتحديد أجور مستخدمي الممثلية لاحكام المرسوم رقم 74-55 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 المشار اليه أعلاه وكذلك للنصوص المتخذة لتطبيقه ولاسيما المنشور الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء والذي يحمل رقم 08/DAJL/007 المؤرخ في 17 يناير سنة 1975
المادة 10
فتح المادةيحدد التنظيم الداخلى للمثلية بقرار صادر عن وزير الاخبار والثقافة .
ويرسل هذا القرار الى رئاسة الجمهورية .
الفصل الثالث — أحكام مالية
المادة 11
فتح المادةيسير الهيكل الاساسي والتنظيم المالي للممثلية بموجب المرسوم رقم 74-56 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الاربعاء 8 جمادى الأولى عام 1397 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 607 الموافق 20 فبراير سنة 1974 والمتعلق بالاحكام المالية المطبقة على ممثليات الهيئات والمؤسسات العمومية في البلاد الاجنبية | المشار اليه أعلاه .
المادة 12
فتح المادةتبدأ السنة المالية الحسابية للممثلية في أول يناير وتقفل في 31 ديسمبر من كل سنة .
المادة 13
فتح المادةيرسل مسؤول الممثلية عند انتهاء كل سنة مالية حسابات السنة المالية المقفلة وذلك قبل 28 فبراير، الى وزير الوصاية ووزير المالية والى وزير الشؤون الخارجية عن طريق البعثة الدبلوماسية .
وينبغي ارفاق هذه الحسابات بموازنة النشاطات المحددة في المادة 8 من المرسوم رقم 74-55 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 المشار اليه أعلاه .
المادة 14
فتح المادةيجب أن توطن أموال الممثلية لدى مصلحة الدفع العامة الجزائرية بفرنسا
الفصل الرابع — أحكام انتقالية
المادة 15
فتح المادةيحول ما يعود لفرع وكالة الانباء الجزائرية بفرنسا وما عليه، والمحدث بمقرر صادر عن المدير العام لوكالة الانباء الجزائرية في 13 يونيو سنة 1969 الى الممثلية المحدثة بهذا المرسوم .
المادة 16
فتح المادةيكلف وزير الاخبار والثقافة ووزير الشؤون الخارجية ووزير المالية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 30 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 19 أبريل سنة 1977 هواري بومدين وزارة السياحة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.